باب آداب قضاء الحاجة
- وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: اتَّقوا اللَّعَّانين: الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو ظلّهم رواه مسلم.
وزاد أبو داود: عن معاذٍ : والموارد، ولفظه: اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ.
ولأحمد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أو نطع ماء، وفيهما ضعفٌ.
وأخرج الطبراني النَّهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المُثمرة، وضفَّة النهر الجاري، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيفٍ.
- وعن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا تغوَّط الرجلان فليتوارى كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدَّثا؛ فإنَّ الله يَمْقُت على ذلك.
رواه أحمد، وصحَّحه ابنُ السَّكن، وابن القَطَّان، وهو معلولٌ.
- وعن أبي قتادة قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا يَمَسَّنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء متَّفقٌ عليه، واللفظ لمسلمٍ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بآداب التَّخلي، ففي الحديث السَّابق النَّهي عن تحدُّث الرجلين إذا ذهبا إلى الغائط: فلا يتحدَّثا؛ فإنَّ الله يَمْقُتُ على ذلك، فكل واحدٍ يكون على حدةٍ، ويقضي حاجته، ولا يتحدثا، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن التَّحدث مع أخيه وقت قضاء الحاجة، ولعل العِلَّة في ذلك والله أعلم: أنَّ التَّحدث قد يُفضي بهما إلى طول المقام على قضاء الحاجة، ووجود ما قد يحصل به من التَّنجيس، أو فوات بعض المهمات، أو غير هذا مما يشغلهما عنه الكلام، فينبغي للمؤمن في مثل هذا التَّستر، يعني: كل واحدٍ يستتر عن الآخر، ولا يتحدثان؛ فإنَّ الله يمقت هذا الصنيع.
والعِلَّة أنَّه موقوفٌ، ورفعه بعضُهم، والرافع له لا بأس به، والقاعدة: أنَّ مَن حفظ حُجَّة على مَن لم يحفظ، ومَن أثبت الرفعَ يُقَدَّم على مَن وقف.
وفي الحديث الثاني يقول ﷺ: اتَّقوا اللَّعَّانين: الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو ظلّهم، سُمِّيَا: لعَّانين؛ لأنَّهما يُسببان لعن مَن فعل فيهما ما يُؤذي الناس، فلا يجوز للمسلم أن يتخلَّى في الطريق، ولا في الظلّ الذي ينتفع به الناسُ؛ لأنَّ هذا يُؤذي الناس، ويشقّ عليهم، والمسلم أخو المسلم، لا يُؤذيه، ولا يضرُّه، ولا شكَّ أن التَّخلي في الطريق وفي الظلّ الذي يُستظل به يُؤذي الناس.
وهكذا قوله: اتَّقوا الملاعِنَ الثلاثة: البراز في الموارد، البراز: التَّبرز، يعني: قضاء الحاجة، والبِراز بالكسر: المبارزة في الحرب، وهنا البَراز بالفتح للتَّبرز وقضاء الحاجة.
في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ، أو نقع ماء وإن كان في سنده ضعفٌ، لكن معناه صحيح، وهكذا تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري؛ لأنَّ تحت الأشجار المثمرة قد يسقط الثَّمَر فيتنجَّس ويتوسَّخ بالقذر؛ فيفوت نفعه على الناس، وهكذا في ضفة النهر الجاري يُؤذي الناس؛ لأنَّ الناس يقفون على ضفة النهر الجاري فيشربون ويتوضَّؤون، فهذا مما يُؤذي الناس، حتى ولو لم ترد في ذلك أحاديث فالمعنى يُوجِب ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء يُنتفع بها، وقضاء الحاجة فيها يُؤذي الناس ويضرّهم، فالمسلم لا يضرُّ إخوانه لا ضررَ، ولا ضِرَارَ.
كذلك قوله ﷺ: لا يَمَسَّنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء، فالواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستعمل اليسار، لا اليمين، تكريمًا لليمين؛ لأنَّ اليمين بها الأخذ والعطاء، والمصافحة، والأكل والشرب، فيُبعدها عن مسِّ الذكر، فقد ينالها شيءٌ من البول، ولا يتمسَّح بها من الخلاء، بل يستجمر باليسار، ولا يتنفس في الإناء، بل يفصل الإناء إذا أراد أن يتنفس، ولا ينفخ فيه -كما في الرواية الأخرى- هذه هي السنة.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: هذا على الوجوب؟
ج: هذا الأصل، فالأصل في النَّواهي والأوامر الوجوب.
س: ذكرتُم في شرح "المنتقى" أنَّ في إسناد حديث جابرٍ ضعفًا: إذا تغوَّط الرَّجلان.
ج: فيه ضعف، لكن الذي رفعه هشام بن عمار، ولا بأس به.
س: هذا يدل على جواز لعن المُعَيَّن على هذا؟
ج: هذا على العموم، لعن الفعل: مَن فعل كذا.
س: لكن يُلْعَن؟
ج: مَن آذى المسلمين فهو ملعونٌ، مَن فعل كذا فهو ملعونٌ، فيلعن جنس مَن فعل هذا، أما المعيَّن فلان ابن فلان فتركه أولى.
س: ..............؟
ج: مَن فعل كذا بالوصف.
س: قول النبي ﷺ في الكاسيات العاريات: الْعَنُوهُنَّ، فإنَّهنَّ ملعونات؟
ج: لا، المعروف في الحديث لفظ: الْعَنُوهُنَّ، ولا أذكر صحَّته.
س: قُرئ عليكم قبل فترةٍ من مسند الإمام أحمد؟
ج: ما أتذكر صحَّته، تكميل الحديث: كاسيات عاريات، وفي اللفظ الآخر: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائِلات مُميلات، رؤوسهنَّ مثل أسنمة البُخْت، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ، ولا يجدن ريحَها، ورجالٌ بأيديهم سِيَاطٌ يضربون بها الناس، هذا معناه جنس مَن فعل هذا، أما فلان ابن فلان فلا، بل يُترك سبّه.
س: وإذا صحَّ حديث: العنُوهُنَّ؟
ج: بهذا الوصف إن صحَّ: العنوا مَن عمل هذا الوصف، مَن فعل هذا فقد لعنه النبيُّ ﷺ، فنلعن مَن لعنه رسولُ الله ﷺ.
س: مَن مسَّ ذكره بيمينه من غير بولٍ؟
ج: النبي ﷺ قال: وهو يبول، أمَّا إذا مسَّه لحاجةٍ فلا بأس، قال: وهو يبول بواو الحال.
س: إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة، فهل الأفضل جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ؟
ج: إذا كانت مسافرةً تنظر الأرفق بها: جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا إذا كانت مسافرةً أو مريضةً.
س: تقول: متى وقت جمع التَّقديم؟ هل بعد الأذان؟
ج: بعد دخول الوقت، بعد الأذان.
س: المُستحاضة تدخل في المريضة؟
ج: نعم.
س: ...................؟
ج: لكن لو كان جمعًا صوريًّا يكون أحسن، فتُؤخّر الأولى إلى آخر وقتها، وتُقدم الثانية؛ كما أمر النبيُّ ﷺ حمنة.
س: الاثنان جماعة؟
ج: نعم جماعة.
س: المُحْرِم إذا حكَّ موضعَ شعر رأسه فتساقطت شعرةٌ أو شعرتان؟
ج: إذا لم يتعمَّد ما يضرّ إن شاء الله.
س: والحكّ للكراهة؟
ج: إذا حكَّ رأسَه يرفق به ولا يضرّه.
س: التَّنفس في الإناء للتَّحريم؟
ج: هذا ظاهر النَّهي، فالأصل في النَّهي التَّحريم، يقول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم.
س: وإذا كان الإناء خاصًّا به هو؟
ج: ولو كان خاصًّا به.
س: بعض الفُقهاء يعتبرون أنَّ الأمر إذا كان للإرشاد فإنه يكون للاستحباب، ما رأيكم؟
ج: الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، والله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
س: لفظة "معلول"، وهو معلول؟
ج: أنواع: تارةً بالإرسال، وتارةً بصفة بعض الرواة، وتارةً بالوقف.
س: ما يُضعفه؟
ج: تختلف العلَّة.
س: هل يُضعفه ضعفًا شديدًا؟
ج: يختلف يا ولدي.
س: المُحْرِم هل يُمَشِّط شعرَه أو يُنْهَى عن ذلك؟
ج: إذا لم يكن فيه طيبٌ ما يضرّ، لكن النبيَّ ﷺ لما تُوفي الرجلُ الذي مات وهو مُحْرِمٌ قال: لَا تُخَمِّروا رأسَه، ولا وجهه، ولم يتعرض لشيءٍ، بل دلَّ الحاصلُ على أنه إذا كان مشط رأسه لا يترتب عليه شيءٌ من المحرمات فلا بأس.
س: ..................؟
ج: لا، ما يصلح، يعني: هذا يُسقط الشعر.
س: هل الحنَّاء من الطّيب؟
ج: لا، ما هو بطيبٍ، لكن ما تستعمله المُحادّاة؛ لأنه من الزينة.
س: والمُحْرِمَة؟
ج: تركها أحوط.
س: قوله: أشعث، أَغْبَر، يمدّ يديه إلى السَّماء ألا يدل على أنَّ الأولى ترك ترجيل الشعر وهو مُحْرِم؟
ج: إذا لم يكن فيه طيبٌ فالأمر سهل.
- وعن سلمان قال: "لقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نستقبل القبلةَ بغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجارٍ، أو أن نستنجي برجيعٍ أو عظمٍ" رواه مسلم.
وللسبعة: عن أبي أيوب الأنصاري : ولا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها بغائطٍ أو بولٍ، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ النبي ﷺ قال: مَن أتى الغائط فَلْيَسْتَتِرْ رواه أبو داود.
- وعنها رضي الله عنها: أنَّ النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: غُفرانك.
أخرجه الخمسة، وصحَّحه أبو حاتم، والحاكم.
- وعن ابن مسعودٍ قال: أتى النبيُّ ﷺ الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ، فوجدتُ حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيتُه برَوْثَهٍ، فأخذهما وألقى الرَّوثة وقال: هذا رجسٌ –أو: ركسٌ.
أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدَّارقطني: ائتني بغيرها.
- وعن أبي هريرة قال: إنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بعظمٍ أو روثٍ، وقال: إنَّهما لا يُطَهِّران رواه الدارقطني وصحَّحه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة، وحديث سلمان وحديث أبي أيوب الأنصاري وما جاء في معناهما يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائطٍ ولا بولٍ، ولكن يجعل القبلةَ عن يمينه أو شماله، وهذا في الصحراء متعين، لا يجوز، أمَّا في البيوت فلا حرج على الصَّحيح؛ لأنَّ النبي ﷺ قضى حاجته مستقبلًا الشام، مُستدبرًا الكعبة في بيت حفصة، كما قال ابنُ عمر ، ولكن إذا تيسر في البيوت أيضًا عدم الاستقبال فهو أحسن، كما قال أبو أيوب، فهو أولى وأحسن، لكن إنما يحرم في الصَّحراء.
كذلك يحرم عليه أن يستنجي بيمينه، فالاستنجاء يكون باليسار، أو يستنجي برجيعٍ أو عظمٍ، كل هذا ممنوعٌ كما دلَّ عليه حديثُ سلمان وحديثُ أبي هريرة، وقال: إنَّهما لا يُطَهِّران، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالأرواث، ولكن يستنجي باللّبِن أو الحجر أو المناديل الخشنة وأشباهها.
ولا يجوز الاستنجاء باليمين كما دلَّ عليه حديثُ سلمان وغيره، فيستنجي باليسار.
والواجب على مَن أتى البراز أن يستتر عن أعين الناس؛ ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذا أراد قضاء الحاجة أبعد النّجعة، ابتعد عن الناس، فالواجب البعد عن الناس حتى لا تُرى عورتُه إذا كان في الصَّحراء، وإذا كان في البيوت فليكن في محلٍّ ليس يراه أحدٌ فيه، كما هو معتادٌ؛ أنَّ محلَّ قضاء الحاجة يكون مستقلًّا، أمَّا في الصحراء فيبتعد كما كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام يبتعد عن رؤية الناس، هذا هو المشروع.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: يقول الشارح: "ويُستحب التَّثليث في القُبُل والدُّبُر؛ فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديثٍ، قلتُ: إلا أنَّ الأحاديث لم تأتِ بطلبه ﷺ من ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا بثلاثة أحجارٍ، وجاء بيان كيفية استعمالها في الدُّبُر، ولم يأتِ في القُبُل، ولو كانت السِّتُّ مُرادةً لطلبها ﷺ عند إرادته التَّبرز، ولو في بعض الحالات"، كأنه يرى أنَّ الثلاث تُجزئ عن القُبُل والدُّبُر؟
ج: هذا مقتضى كلامه، لكن ما هو بظاهر؛ فالقبل لها حال، والدُّبر لها حال، ليس هناك إنسانٌ يبول وليس عنده حاجة للدُّبر، بل يبول ولا يخرج شيءٌ من جهة الدبر، فالاستنجاء لا يكون بأقل من ثلاثة أحجارٍ، لا في القبل، ولا في الدُّبر، هذا ظاهر الأحاديث.
س: هل زيادة أحمد والدَّارقطني: ائتني بغيرها ثابتة؟
ج: نعم، والأحاديث الصَّحيحة تكفي.
س: تقول سائلةٌ: إذا كنتُ مسافرةً من مدينة بُريدة إلى الرياض، ونويتُ تأخير صلاة الظهر مع العصر، ووصلتُ إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أُصلي الظهر والعصر جَمْعًا وقَصْرًا في هذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟
ج: إذا كانت مسافرةً تُصلي الظهر والعصر جميعًا قصرًا عند مجيئها إلى الرياض، فليست هي مقيمةً في الرياض إلا أربعة أيام فأقلّ إذا كانت مسافرةً، أمَّا إن كانت من أهل الرياض أو تريد الإقامة في الرياض فإن صلَّتْ في الطريق تقصر وتجمع، وإن لم تُصَلِّ إلا بعدما وصلت فعليها أن تُصلِّي أربعًا ولا تجمع.
س: لكن إذا كان هناك وقتٌ قصيرٌ ويُؤَذَّن للعصر؟
ج: إذا كانت مسافرةً لا بأس، وإن كانت تُقيم في الرياض ولا تسافر بل جاءت لتقيم مع زوجها أو مع أهلها في الرياض؛ فهذه تُصلي أربعًا، وتُؤخِّر العصر حتى يدخل وقتُها.
س: حديث: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟
ج: فيه ضعف .............. عند خروجه من محلِّ قضاء الحاجة، من حديث عائشة.
س: في حديث رسول الله ﷺ: مَن تعلَّم علمًا مما يُبْتَغَى به وجه الله ، لا يتعلَّمه إلا ليُصيب به عَرَضًا من الدنيا؛ لم يجد عَرف الجنة يوم القيامة؟
ج: عرف الجنة يعني: ريحها.
س: العلم هل يُقْصَد به علم الدين أم ..؟
ج: هذا وعيدٌ شديدٌ، مما يُبْتَغى به وجه الله يعني: العلوم الشرعية.
س: وعلوم الدنيا لا تدخل في هذا الحديث؟
ج: إذا أراد علوم الدنيا من الطب وغيره ما في بأس.
س: ما الأفضل لطالب العلم: البدء بمتنٍ مُختصرٍ لأحد المذاهب الأربعة، أم القراءة في "بلوغ المرام" و"عمدة الأحكام" على شيخٍ؟
ج: البدء بكتب العقيدة وكتب الحديث أولى.
س: تقول السائلةُ: إذا أردتُ العودة إلى مدينتي بُريدة قبل صلاة العصر بساعةٍ أو أقلّ، هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديمٍ، أي: بعد أذان الظهر، أم ماذا أعمل؟
ج: إذا كانت في الطريق بين بُريدة والرياض مسافرةً إن جمعت فلا بأس، وإن لم تجمع فلا بأس، أمَّا إذا كانت في بلدها فلا تجمع، أو في الرياض إذا كانت قصدت الإقامةَ أكثر من أربعة أيام؛ لا تجمع.
س: مَن قال أنَّ الصِّراط مخلوقٌ يوم خُلِقَت النارُ؟
ج: الله أعلم، وأيش يُدريه؟!
س: هل هذا صواب؟
ج: الله أعلم.
س: ظاهر الأحاديث: ثم يُضْرَب الصِّراط على متن جهنم؟
ج: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ [ص:86]، فعلى الإنسان أن يبحث عن دينه، ولا عليه من الصِّراط، ويسأل ربَّه أن يُعينه على المرور عليه.
س: زوجٌ وجد من زوجته فاحشةً فتركها سنة ونصفًا، ثم بعد ذلك طلَّقها، يقول: هل أنا آثمٌ في الترك للآية التي في سورة النِّساء: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ [النساء:19]؟
ج: محلُّ نظرٍ.
س: عنده عشرون من الضَّأن، وعشرون من البهم -صغار الغنم- وحال عليها الحولُ، هل يُزَكِّيها؟
ج: إذا حال الحولُ على الأربعين جميعًا، صغارها وكبارها؛ يُزَكِّيها.
س: يعني: يُزَكِّي الصِّغار؟
ج: إذا حال الحولُ بعد ولادة الصِّغار.
س: بعض الجنائز تُحمَل في السيارة إلى المقبرة، فإذا وصلت إلى المقبرة تابع، فهل يجلس حتى تُوضَع في اللَّحد أم ..؟
ج: يقف حتى تُوضع في الأرض.
س: لكن الحاصل الآن أنها موضوعة على السّيارة؟
ج: إذا وصلت فهي موضوعة.
س: كأنَّها وُضِعَتْ على الأرض؟
ج: كأنَّها وُضِعَتْ على الأرض.