حكم شارب الخمر ومروجها

وشرع الله فيه الحدود، وكان النبي يجلد في الخمر عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة قد يجلدون الشارب أربعين في عهد النبي ﷺ وفي عهد الصديق، ثم لما عمر كثرت الخمر في الناس في خلافته واتساع الملك وكثرت مخالطة الناس للأعاجم في العراق والشام وما جرى عندهم من هذه الأمور زاد في الحد، وجعله ثمانين؛ لأن النبي ﷺ لم يحدد حدًا قاطعًا، بل ورد فيه بالجريد والنعال والثياب، فلما لم يحدد النبي ﷺ حدًا قاطعًا لا يزاد عليه زاد فيه الصحابة بعد التشاور بينهم وبين عمر، فجعلوه ثمانين جلدة، لعله يردع الناس، وزاد فيه عمر بالنفي لمن أصر عليه وإبعاده إلى بلد أخرى، ولولي الأمر إذا لم يرتدع الناس بهذا الحد أن يزيد فيه من سجن وضرب ونفي إلى غير ذلك مما يردع الناس، حتى قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع بالحدود جاز لولي الأمر قتله؛ لأنه عضو فاسد في المجتمع، وكذلك المروجون الذين يبيعونه ويروجونه أفتى جمع من العلماء بأن هؤلاء إذا لم يرتدعوا بالضرب والسجن جاز قتلهم لإراحة الناس  من شرهم وبلائهم وفسادهم، فأمرهم عظيم وخطرهم كبير، وقد ثبت عنه ﷺ أنه أمر شارب الخمر في الرابعة أن يقتل، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه منسوخ، وقال آخرون من أهل العلم: ليس بمنسوخ، بل لأنه إذا عاد في المرة الرابعة فقد ....... حاله وغلب على الظن عدم توبته من هذا؛ لأنه اعتاده، فصار قتله راحة له وراحة للمسلمين.

فالمقصود أن هذا خطره عظيم، وشره عظيم، ومن عظم شأن الخمر وفسادها أفتى جمع من أهل العلم مثلما تقدم بأن من داوم عليها وأدمن شربها ولم يرتدع بالحدود جاز لولي الأمر أن يجتهد في قتله، لإراحة العالم من شره، وهكذا المروجون لها بالصناعة والبيع والنقل من مكان إلى مكان هم مروجون أشر من شاربها وأعظم شرًا من شاربها، وأعظم خطرًا من شاربها؛ لأنهم ينقلونها من مكان ويصنعونها للناس ويبيعونها عليهم، فصار جرمهم أعظم، وفسادهم أكبر نعوذ بالله من ذلك، فلهذا أجاز بعض أهل العلم قتلهم لهذا السبب لفسادهم؛ لأن المفسد في الأرض ليس له إلا القتل حتى يراح الناس من شره -نسأل الله العافية-.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، نعوذ بالله، وما ذاك إلا لشدة الخبث والشر الذي فيها، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن عهدًا على الله لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو قال: عرق أهل النار، وقال ﷺ: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذ لو كان إيمانه حاضرًا كاملًا لمنعه من ذلك، ولكن ضعف الإيمان وقلة الإيمان تجرئ الإنسان على تعاطي ما حرم الله من الخمور وسائر الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله.