مشروعية المتعة للمطلقة

وهكذا المتعة، المرأة مسكينة، الطلاق يكسرها ويؤلمها كثيرًا، فينبغي للمؤمن إذا طلق أن يحرص على المتعة بما يسر الله، ليس لها حد محدود، كل مطلقة على الصوان أن المطلقة لها متعة لعموم الآيات الكريمات، فيعطيها ما تيسر، الموسر يعطيها شيئًا مناسبًا من مال جيد من أساور ونقود وغير ذلك، والذي دون ذلك على حسب حاله، جاء عن ابن  عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "أعلاها جارية" يعني يملكها جارية "وأدناها كسوة"، فالحاصل أن هذا يختلف، فلكل زوج مطلق أن يمتع المرأة بما يسر الله له، وبما أعانه الله عليه.

ذكر المؤرخون عن الحسن بن علي بن أبي طالب كان رحمه الله كثير النكاح وكثير الطلاق؛ لأسباب اقتضت ذلك، وذكروا أنه مرة طلق امرأتين من نسائه فأرسل إلى كل واحد متعة مقدارها عشرة آلاف ريال، وقال للرسول: أخبرني عن كل واحدة بما تقول، فأعطى كل واحدة هذه المتعة عشرة آلاف ريال، فقالت إحداهن: جزاه الله خيرًا وسكتت، وقالت الأخرى: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما أخبره بكلام المرأة التي قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، راجعها رضي الله عنه ورحمها.

والمقصود أن المتعة فيها خير، فيها جبر كثير. وفق الله الجميع.