7- من حديث (ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام)

1261- وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1262- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1263- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1264- وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالخمر:

يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيرُه فقليله حرام، وهذه قاعدة كلية، ومن جوامع الكلم، فكل شيء ثبت أنه يُسكر كثيره من شرابٍ أو طعامٍ وجب تركه، سواء كانت حشيشةً أو غير ذلك، فكل ما يُسكر وإن كان مطعومًا مأكولًا فإنه يكون حرامًا، وهكذا الشراب.

المقصود أن ما أسكر كثيرُه –يعني: كان يسكر من الفرق- حرم القليل والكثير؛ سدًّا لذريعة الإسكار، وحسمًا لمادته، وهذا من حكمة الله جلَّ وعلا، ومن إحسانه إلى عباده، ولهذا في اللفظ الآخر: ما أسكر الفرق منه فملء الكفِّ منه حرام، والمقصود سدّ باب الشر والحذر منه.

ومن هذا الحديث الثاني: أنه ﷺ كان يُنبذ له الزبيبُ في السِّقاء، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه أو سقاه غيره، وإذا فضل شيء أهراقه، وهذا أيضًا من باب سدِّ الذريعة؛ لئلا يشتدَّ وهو لا يشعر؛ لأنَّه من بعد الثلاث قد يشتدّ، ولهذا كان يشربه أو يسقيه غيره، فإن فضل شيء أهراقه؛ حذرًا من أن يبقى فيشتدّ فيشربه أحدٌ ولا يدري.

وفي هذا العمل بالقاعدة المعروفة: مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وحديث أم سلمة رضي الله عنها: وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: إنَّ الله لم يجعل شفاءَكم فيما حرَّم عليكم، فما حرَّمه الله ليس فيه شيء، بل كله شرّ، ويجب على المؤمن أن يحذر ما حرَّم الله عليه، وألا يحتجّ بقوله: إن هذا دواء، فما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواءً.

فمَن زعم أنه يتداوى بالخمر فما أسكر وجب منعه، فالله ما جعل شفاءنا فيما حرَّم علينا، يقول النبي ﷺ: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ، ويقول ﷺ لطارق بن سُويد لما صنع الخمر، قال: إني أصنعها للدواء، ما أصنعها للشرب، فقال له النبيُّ ﷺ: إنها ليست بدواء، ولكنها داء، فدلَّ ذلك على أنَّ الخمر مُحرَّمة مطلقًا، ولو زعم صاحبُها أنه يشربها دواء، وأنه لا يسكر منها، ويصنعها للدواء، كل هذه الأقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقًا؛ سدًّا لأبواب الشرِّ، نعم.

 

الأسئلة:

س: حكم القات؟

ج: القات محرم؛ لأن فيه شرًّا عظيمًا كما ذكر أهلُ الخبرة به، قد يُسكر ويضر ضررًا كبيرًا، هو والدخان أيضًا -البكت.

س: قول النبي ﷺ: كل مُسكر حرام ألا يُؤخذ من هذا أنه حرام استعماله، وحرام التَّداوي به، وحرام شربه والتَّطيب به؟

ج: نعم، كلها مُحرَّمة؛ لأنَّ استعمالها في أي شيءٍ وسيلة إلى شربه.

س: التطيب به؟

ج: بابه أن يسدّه مرة واحدة، لا يُستعمل أبدًا.

س: القات من المُخدرات؟

ج: مُسكر، ما ذكره أهلُ الخبرة، وصنَّف فيه بعضُ أهل اليمن، وصنَّف منهم الحافظُ الحكمي وجماعة في القات، وأنه خبيثٌ مُحرَّمٌ.

س: قول الشارح: وأما البنج فهو حرام، البنج المعروف لدينا؟

ج: هذا الذي يُخدر.

س: ماذا؟

ج: البنج يُهدئ المريض حتى يسهل عليه علاجه، هذا ما يُسمَّى: مُسْكِرًا، هذا مُخَدِّر للبدن، يُموّت البدن تمويتًا حتى لا يحسّ بالألم، هذا لا بأس به، هذا ما هو من المسكرات، البنج لأجل تخدير العضو؛ حتى لا يتألم عند العلاج.

س: يعني: معروف في وقت الشارح هذا البنج؟

ج: معروف نعم.

س: التَّداوي بالدَّم؟

ج: إذا دعت له الضَّرورة لا بأس.

س: شرب دم بعض الحيوانات: كدم الضبِّ؟

ج: عندهم خزان للدم، يعني: يُخزنون الدم، يُسمونه: بنك الدم، للضَّرورات، بعض المرضى يُصيبه فقر دم شديد فيُعطى.

س: شربه؟

ج: لا، شرب الدم لا يجوز، لا من الضب، ولا من غير الضب، لكن إذا ذكر الطبيبُ أنه مضطر المريض هذا إلى أنه يُعطى حقنًا من الإبر لضرورةٍ، وأنه على خطر الموت دون ذلك لا بأس.

س: تغيير الدم؟

ج: ماذا؟

س: بعد فترةٍ يُغيرون الدم للشخص المريض، ويُغير الدم بالماكينة، يسحبون الدم ثم تمر الماكينة تُنظف الجسم.

ج: يسحبونه من المريض؟

س: نعم.

ج: يعني: الدم الرديء يسحبونه منه؟

س: نعم.

ج: إذا مثل هذا سله مثلما يحتجم، ومثلما يفصد، إذا كان للعلاج لا بأس، مثلما يحتجم، ومثلما يفصد.

س: إذا كان المسلم يحتاج دمًا فأخذ دم الكافر مثلًا؟

ج: كافر أو مسلم، إذا كان للضَّرورة لا بأس، مثلما يأكل ميتةً.

س: صحة حديث أم سلمة؟

ج: لا بأس به، رواه أبو يعلى، ورواه جماعةٌ، لا بأس به.

س: بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب؟

ج: أقل أحواله الكراهة إذا كان يخشى أنه يُسكر، أما إذا كان ما يخشى لأنه معروفٌ فما فيه شيء.

س: سواء في الثلاجة أو في غيرها؟

ج: إذا كان ما يخشى ما فيه شيء.

س: كذب الرجل على المرأة والعكس مُطلقًا في كل شيءٍ؟

ج: فيما بينهما، فيما يتعلق بهما.

مُداخلة: قال الشارح: في روايةٍ: فسقاه الخادم، أو أمر بصبِّه؟

ج: المعنى واحد، هذا معنى شربه أو سقاه.

س: ما يخشى من تحوله، من إحالته؟

ج: هذا السبب أنه يخشى أنه يُسكر بعد ذلك، فلهذا إما أن يشربه، وإما أن يسقيه، وإما أن يرقيه، وإذا كان وجد أسبابًا تمنع من إسكاره، وأنه ما فيه سُكر، علم أنه لا يُسكر؛ لا في الرابع، ولا في الخامس، ما يضرّ، العُمدة السُّكر، هذا علَّة التحريم، إذا وجد أسبابًا تمنع كونه يتخمَّر لا بأس.

س: الكحول إذا استُخدمت للجروح عند الضَّرورة؟

ج: الخمر يعني؟

س: لا، كحول دواء.

ج: إنها ليست بدواء، ولكنها داء.

س: حتى إذا كانت ضرورةً ما تُستعمل؟

ج: إذا كانت كحولًا فمعناها أنها خمر، معناه: مُسكر، هذا معناه.

س: ما يشربونها أحسن الله إليك، يضعونها في الجرح؟

ج: إنما يصنعها للدواء، يقول: لأنها وسيلة لشربه.

س: الراجح في العدد الذي تُقام به الجمعة؟

ج: الأقل ثلاثة، إذا كانوا مُستوطنين أحرارًا.

س: إذا أُريد الإبراد بالصلاة، هل يُؤذن عند إرادة الصلاة أو في أول الوقت؟

ج: إذا كان في البلد يُؤذن مع الناس، أما إن كان في السفر فعند فعل الصلاة، يُبرد يُبرد فإذا جاء وقتُ الصلاة يُؤذن، أما إن كان في البلد فيُؤذن مع الناس.

س: يكون الأذانُ للوقت، ليس للصلاة؟

ج: للوقت، ثم الإمام يتأخَّر قليلًا حتى يبرد الناس.

س: لذلك يكون الأذانُ بالصلاة، ليس للوقت بالصلاة؟

ج: للوقت، أما في البرية فلا، النبي ﷺ كان يأمر المؤذن كلما أراد أن يُؤذن قال: أبرد، أبرد، فلما أبردوا أمره أن يُؤذن.