ومما سمعتم أيضًا أنه إذا طلقها طلقة واحدة أو ثنتين ثم اعتدت صارت بائنًا بينونة صغرى، إذا فرغت من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين صارت بائنًا بينونة صغرى له أن يعيدها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت بذلك بشروطه الشرعية، وهكذا إذا خالعها بطلقة أو طلقتين ثم أرادا الرجوع وندما فلهما الرجوع ولو كانت في العدة لكن بعقد جديد؛ لأنها بانت منه بالخلع بينونة صغرى وملكت نفسها، فلا تصلح له إلا بعقد جديد ومهر جديد ولو كانت في العدة ولو بعد يوم أو يومين لأن العدة عدته والماء ماؤه، وإن كانت حاملة فالحمل حمله فلا مانع لزوجها إذا أراد العودة إليها بعدما خالعها فله العود إليها في العدة بنكاح جديد، وهكذا إذا فسخ الحاكم عقد الزوج بأسباب اقتضت ذلك لعدم إنفاقه عليها أو لأسباب اقتضت فسخها منه فإنه يكون الفسخ بينونة صغرى لها أن تعود إليه وله أن يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد ولو في العدة؛ لأن العدة عدته والماء ماؤه، فله العود إليها إذا كان لم يطلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، وإنما فسخت منه فسخًا شرعيًا فسخها القاضي بعلة اقتضت ذلك وأسباب دعت إلى ذلك.
السبت ٢١ / جمادى الأولى / ١٤٤٦