ربا الجاهلية

هنا كلمة أيضًا من باب ربا النسيئة يقع من بعض الناس أيضًا سمعتم ربا النسيئة وأنه يشتري ربوي إلى أجل، طعام بطعام إلى أجل، دراهم بدراهم إلى أجل، دراهم بذهب إلى أجل، كذلك الحلي الأسورة وغيرها إلى أجل كلها من ربا النسيئة، ومن ذلك ما قد يقع من بعض الناس، وما يقع في البنوك كما سمعتم في الندوة، كونه يقرضه المائة إلى أجل بمائة وخمسة بمائة وعشرة بمائة وعشرين يعني فائدة، ........ هذا من الربا الصريح، ومن ذلك أيضًا يقول له: إذا حل البيع ولا أوفيتني، يكون اللي عندك بزيادة كذا وكذا، إذا كان الأجل رمضان وجاء رمضان ولا أوفيتني يكون عليك زيادة في المائة خمسة عن التأخير، وإذا مضى عليك ثلاثة أشهر وما أوفيتني فيكون عليك عشرة، وهكذا، هذا ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي، فإذا حل الأجل ولم يوفه إن كان معسرًا وجب إنظاره ولا يزاد عليه شيء، وإن كان موسرًا وجب عليه القضاء وحرم عليه المماطلة، فإن مطل الغني ظلم، ولصاحب الحق أن يشتكيه على المحاكم حتى يوفيه الحق إذا كان موسرًا، وما أنفقه المشتكي من أجل ظلم الظالم من أجل مطلة بغير حق يكون عليه بالكلمة وغيرها يكون على صاحب المطل الذي أخر بغير حق، أما إذا كان معسرًا فإنه ينظر بدون زيادة عليه لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، والواجب على من عليه الدين أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه وألا يتأخر في القضاء بتعلل كاذب ودعوى كاذبة، بل عليه أن يبادر بالقضاء إذا حل الأجل، وألا يحوج صاحب الحق إلى الشكوى، وهي الحكومة، وهو غير معذور، بل ذلك فيه إثم عظيم، وظلم لعباد الله، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، فإن كان قادرًا فليبادر، وإن كان معسرًا فالله جل وعلا هو أعلم بحاله ويعذره إذا قامت البينة ودلت الدلائل على إعساره، والله المستعان.