فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذه القبائح وهذه الشرور، وأن يتناصحوا فيها، وأن يستعينوا بالله على ذلك، وأن يحذروا وسائلها، ومن وسائل ذلك الجلوس مع الخمارين، فمن يجلس معهم ويصاحبهم يبتلى بعملهم، نعوذ بالله من ذلك، فالواجب الحذر من مجالستهم، وألا تكون لهم صديقًا ولا جليسًا، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل ذلك على أن شرب الخمور والزنا والسرقة والنهبة ....... كلها من أسباب زوال الإيمان، والمعنى عند أهل العلم يعني يزول عنه كمال الإيمان الذي يردعه، وإن كان بقي معه أصل الإيمان ما دام لم يستحلها بقي معه أصل الإيمان ليس بكافر، لكن إن استحلها ورآها حلالًا وأقيمت عليه الأدلة وبين له الأدلة وأصر يكون كافرًا، نعوذ بالله، من استحل الزنا أو السرقة أو الخمر أو ظلم الناس وقد بين له الدليل ومع هذا يصر ويرى أنه حلال أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يظلم الناس في أموالهم يكون كافرًا نعوذ بالله، لكن من لا يستحل ذلك وهو يعلم ويدري أنها محرمة ويدري أن الزنا محرم ويدري أن السرقة محرمة ولكنه يتعاطى ذلك هو الذي تقام عليه الحدود هذا هو الذي يؤدب ويعامل بما يردعه عن هذا الأمر بالحدود الشرعية، أما من استحلها وقال: هي حلال، الزنا حلال أو السرقة حلال أو شرب المسكر حلال هذا يكون كافرًا، يكون مرتدًا، يقتل مباشرة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية.
وكذلك صح عنه ﷺ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، عشرة في الخمر، العاشر الخمر نفسها، فهي ملعونة ملعون من باعها واشتراها، ملعون من عصرها من عنب وغيره، العاصر والمعتصر، ملعون من سقاها أو شربها، ملعون من أكل ثمنها، ولم يعلم هذا كله يبين لنا خبثها، ووجوب الحذر منها، فلا تكن شاربًا ولا ساقيًا لها، ولا بائعًا ولا مشتريًا ولا عاصرًا ولا معتصرًا، ولا حاملًا ولا محمولة إليك، ولا آكلًا لثمنها منتفعًا بأثمانها الخبيثة، بل احذر كلها.