2- من حديث (لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، والْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، والْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)

1458- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، والْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، والْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي.

1459- وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، ويُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، والْبَيْهَقِيُّ.

1460– وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالسلام:

يقول النبيُّ ﷺ: يُسلم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير، والراكبُ على الماشي، هذه السنة، السنة مثلما بيَّن النبيُّ ﷺ أن يبدأ السلام الصغيرُ على الكبير؛ لأنَّ الكبير أحقُّ، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير إذا مرُّوا، والراكب على الماشي، لكن نسبه المؤلفُ إلى مسلم.

وقد أخرجه البخاري أيضًا في كتاب التوحيد، فزيادة الراكب على الماشي في "الصحيحين"، لكن لو بدأ المقابل حاز الفضل، لكن السنة أن يبدأ الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير، والراكبُ على الماشي، فإن عكسوا بدأوا، الماشي بدأ السلام على الراكب، والكثير بدأ السلام على القليل، والكبير بدأ السلام على الصغير؛ حاز الفضل.

يقول النبي ﷺ: إنَّ أولى الناس بالله مَن بدأهم بالسلام، وفي الحديث الآخر: خيرهما الذي يبدأ بالسلام المتهاجرين، فالسنة مثلما بيَّن النبيُّ ﷺ، أن يبدأ الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير، والراكبُ على الماشي، لكن لو بدأوا بالعكس حازوا الفضل.

فالمقصود أنه ينبغي الاجتهاد في السلام، ويقول ﷺ لما سُئل: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على مَن عرفتَ، ومَن لم تعرف، فمَن بدأ بالسلام حاز الفضل.

وروى أبو داود: عن النبي ﷺ أنه قال: أولى الناس بالله مَن بدأهم بالسلام، وهذا بإسنادٍ جيدٍ.

وحديث عليٍّ ، يقول عن النبي ﷺ: يُجزئ عن الجماعة إذا مرُّوا أن يُسلِّم أحدُهم، ويُجزئ عن الجماعة أن يردَّ أحدُهم، ذكر المؤلفُ أنَّ الحديث رواه أحمد والبيهقي، وقد راجعتُ أحمد فلم أجده في "مسند عليٍّ "، وإنما أخرجه أبو داود، فالمؤلف وهم في عزوه لأحمد، وإنما هو عند أبي داود والبيهقي، وفي إسناده ضعفٌ؛ لأنه من رواية سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، إذا كانوا جماعةً إن سلَّموا جميعًا فهو أفضل، وإن سلَّم واحدٌ وكفى كفى؛ لأنهم كالشيء الواحد، إذا ردَّ واحدٌ منهم أو بدأ واحدٌ منهم حصل المطلوب، لكن إذا بدأوا جميعًا، وسلَّموا جميعًا، وردُّوا جميعًا كان أكمل وأفضل.

والحديث الثالث حديث أبي هريرة: يقول المؤلفُ عنه: والصواب أنه عن أبي هريرة، وكأن بعض النُّساخ أخَّروه، والصواب تقديمه قبل حديث عليٍّ؛ حتى يكون عنه، يرجع إلى أبي هريرة؛ لأنَّ الحديث عن أبي هريرة في "مسلم"، وليس عن عليٍّ: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتُموهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضيقه، هذا السنة، المسلم لا يبدأ اليهود ولا النصارى ولا غيرهم بالسلام، لكن إذا سلَّموا ردَّ عليهم، وفي الحديث الآخر: إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»، فالسنة للمؤمن ألا يبدأ، ولكن يرد، فإذا سلَّموا ردَّ عليهم.

وإذا لقيتُموهم في طريقٍ فاضطرُّوهم إلى أضيقه يعني: يمشي مع وسط الطريق، ويجعل لهم الحافات، يجعل لهم مضيق الطريق؛ لأنَّ المسلم أولى بالطريق، والمقصود من هذا دعوتهم إلى الإسلام؛ لأنهم إذا ضُيِّق عليهم فهذا مما يدعوهم إلى الإسلام، ومما يُرغبهم في الدخول في الإسلام؛ حتى يسلموا من المضايقات التي شرعها الله في حقِّهم، فدخولهم في الإسلام يُزيل عنهم هذه المضايقات.

والله المستعان، ووفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: يقول الشارحُ: قال المصنفُ المغربي: "إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في "صحيح مسلم"، فيُشكل جعل الحديث من المتَّفق عليه"؟

ج: يُراجع، قد يكون المراجع وهم، فالحافظ ثقة.

س: قارئ القرآن يرد السلام؟

ج: يمسك عن القراءة، ويرد السلام، ثم يعود إلى القراءة.

س: الأولى السلام عليه أم لا؟

ج: يُسلّم عليه مثلما يُسلّم على المصلي، المصلي يرد بالإشارة، والقارئ يرد بالكلام.

س: إذا التقى الراكبان أو الماشيان مَن الذي يبدأ بالسلام؟

ج: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.

س: الأصل لمَن يقرأ القرآن أن يُسلم عليه، أو يتركه؟

ج: يُسلم عليه مثل المصلي، لكن يرد بالكلام، والمصلي يرد بالإشارة.

س: عمَّال كفَّار عرفوا العبارة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلما مثلًا يدخل الإنسانُ البقالة هم يقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولما يُسأل يقول: أنا مثلًا فلبيني، هل أنت مسلم؟ إلا أنا هندوسي، أو بوذي؟

ج: على كل حال إذا بدأوا يرد عليهم: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُّوهَا [النساء:86]، النبي ﷺقال: لا تبدأوا.

س: بعض الأدلة بالعدد، وفي بعضها بالوزن، فما المُعتبر؟ هل الترجيح أو الجمع؟

ج: مئتا درهم، مئة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريالًا من الفضَّة الآن، العربي.

س: المُعتبر بالعدد، وإلا بالوزن، أحيانًا قد يختلف؟

ج: المرجع الأصل الوزن.

س: إذا سلَّم اليهودي أو الكافر أو النَّصراني، إذا قال: سمعت، أتى بسلامٍ على ما هو: السلام عليكم ورحمة الله، كيف نردّ؟

ج: تقول: وعليكم.

س: وعليكم فقط؟

ج: نعم، مثلما قال ﷺ: فقولوا: وعليكم، يعني ما قالوا يردّ عليهم.

س: حكم ..... هل يُسلم؟

ج: لا.

س: وإذا سلّم يرد عليه؟

ج: لا يرد عليه.

س: حكم ردّ السلام بالإشارة على المُصلي؟

ج: واجب الإشارة، النبي ﷺ كانوا يُسلِّمون عليه وهو يُصلي، وهو يردّ عليهم بالإشارة.

س: حكم السواك عند سماع الخطبة هل يُعتبر لغوًا؟

ج: لا، لا يستاك، لا يعبث لا بالسواك ولا بغيره.

س: إذا فعل ذلك يكون لغوًا؟

ج: يُخشى عليه، يُخشى عليه.

س: إذا مرَّ على مجموعةٍ من النساء هل يُسلم عليهن؟

ج: النبي مرَّ على النساء وسلَّم عليهن عليه الصلاة والسلام.

س: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [البقرة:117] هل هو من الأسماء الحسنى، أو من الصِّفات؟

ج: من الأسماء المضاعفة، مثل: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ [الأنعام:73].

س: يقول الشارحُ: "حين وقوفي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام -النصارى واليهود"؟

ج: وإذا قالوا هم لن يُعتبر كلامهم مع كلام النبي ﷺ.

س: بماذا استدلُّوا عفا الله عنك؟

ج: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا فيمَن هديتَ.

س: لهم دليلٌ في هذا عفا الله عنك؟

ج: غلط، يمكن ما بلغتهم السنة.

س: يقول: هذا رُوي عن ابن عباسٍ وغيره؟

ج: ولو قاله أبو بكر، تعرف أبا بكر؟! هل هناك أحدٌ يعدل النبي؟!

س: زيارة اليهود والنصارى من باب الدَّعوة؟

ج: إذا زارهم ودعاهم إلى الله جزاه الله خيرًا.

س: ..... بعضهم يردّ يقول: يا هلا، مثلًا، هل يُكرر عليه يقول: السلام عليكم، أو ماذا يفعل؟

ج: يعلمهم، يقول: قولوا: وعليكم السلام، يُعلمه السنة.

س: بعض مَن وقع في الشرك يُعادي مَن دعاه للتوحيد، ثم بعد فترةٍ -سنة أو سنتين؟

ج: ولو عاداه، الرسول عاداه أهل مكة، ولا منعه من الدعوة، أهل مكة عادوه، وظلموه، ولا نكل عن الدَّعوة، صبر حتى هاجر.

س: سؤالي: هل يجوز الإهداء إليهم والبرّ بهم كما وصفت الآية، مع أنهم جهدوا في أذاه وإخراجه؟

ج: إن كانوا أقارب من باب التأليف، المؤلفة قلوبهم، إذا أعطاهم لأجل الدَّعوة إلى الله.

س: ولو حاولوا إخراجه من بيته من قبل ذلك بنصِّ الآية ..؟

ج: إذا أعطاهم للدَّعوة.

س: يقول النَّووي: "ويُستثنى من عموم ابتداء السلام: مَن كان يأكل، أو يشرب، أو يُجامع، أو كان في الخلاء، أو في الحمام، أو نائمًا، أو ناعسًا، أو مُصليًا، أو مُؤذنًا، ما دام مُتلبِّسًا بشيءٍ مما ذكر"؟

ج: على كل حال، الذي في الحمام لا يُسلم عليه، والذي يقضي حاجته لا يُسلم عليه.

س: وكذلك المُؤذن؟

ج: يُسلم عليه وهو يُؤذن؟! سبحان الله! مشغولٌ بالأذان.

 

1461- وعَن عليٍّ ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ولْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَلْيَقُلْ له: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1462– وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكم قَائِمًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1463– وعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، ولْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. متَّفق عليه.

1464– وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، ولْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الحديث ظاهر المؤلف أو غلط من بعض النُّساخ؛ أنَّ الحديث عن عليٍّ، والصواب: عن أبي هريرة كما في البخاري، كلها تبع أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: إذا عطس أحدُكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له أخوه: يرحمك الله، فليقل له: يهديكم الله ويُصلح بالكم، هذه السنة، جاءت من أحاديث كثيرة، جاءت في عدَّة أحاديث كلها تدل على أنَّ السنة للعاطس أن يقول: "الحمد لله"، أو: "الحمد لله ربّ العالمين"، ويقول له أخوه إذا سمعه: "يرحمك الله"، وهو يقول رادًّا عليه: "يهديكم الله ويُصلح بالكم"، هكذا السنة، إلا إذا كان العاطسُ كافرًا، فيقول له: "يهديكم الله"، كما ثبت عنه ﷺ أنَّ اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله، فالعاطس إذا كان كافرًا وحمد الله يقول له: يهديكم الله، وأما المسلم إذا عطس فإنه يقول: الحمد لله، ويقول له أخوه المسلم: يرحمك الله، وهو يرد: يهديكم الله ويُصلح بالكم، بالكم يعني: شأنكم.

والحديث الثاني يُبين ﷺ أنَّ الإنسان لا يشرب قائمًا، السنة أن يشرب جالسًا، زجر عن الشرب قائمًا، وهذا هو السنة؛ أن يشرب جالسًا، ويجوز الشرب قائمًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ أخيرًا شرب قائمًا، كما شرب في زمزم وفي غير زمزم، قال عليٌّ: رأيتُه يشرب قائمًا وقاعدًا، فهذا يدل على أنَّ النهي ليس للتحريم، ولكن للكراهة، إذا دعت الحاجةُ للشرب قائمًا شرب قائمًا، وإن جلس فهو أفضل.

والحديث الثالث: يقول ﷺ: إذا انتعل أحدُكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تُنعل، وآخرها تُنزع، ونهى أن يمشي بنعلٍ واحدةٍ، فلا يجوز أن يمشي بالنعل الواحدة، والسنة لو انتعل أن يبدأ باليمين، وإذا نزع يبدأ بالشمال.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: زيادة مسلم: فمَن نسي فليستقيء؟

ج: هذا كان أولًا، وفعل النبي ﷺ يدل على أنَّ هذا شيء منسوخ.

س: هل يُقال بالاستحباب؟

ج: لا؛ لأنَّ الرسول ﷺ شرب قائمًا أخيرًا، فدلَّ على أنَّ هذا منسوخ، أو على الاستحباب، ولكن الاستقاء يحتاج إلى دليلٍ؛ لأنَّ الرسول ﷺ شرب قائمًا، ولم يستقئ.

س: هل النَّهي يُحمل على الكراهة؟

ج: هذا أولى، نعم يُحمل على الكراهة، والشرب قائمًا جائز؛ لأن الرسول شرب قائمًا ﷺ آخر الأمرين.

س: وردت بعضُ الروايات: مَن عطس يقول: الحمد لله، ومرة يقول: الحمد لله ربّ العالمين، أو: الحمد لله على كل حالٍ؟

ج: الحمد لله ربّ العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله فقط، أو الحمد لله حمدًا كثيرًا، كله طيب.

س: كلها ثابتة؟

ج: لا، ولكن جنس الحمد هو المشروع.

س: الشرب قائمًا: قد يقول قائل: هل الرسول يفعل شيئًا مكروهًا؟

ج: الأفضل تركه، وهو عليه الصلاة والسلام يُبين الجواز، فيصير في حقِّه مستحبًّا أو واجبًا؛ لأنَّ فيه بيان الشرع، يُبين للناس الشرع.

س: شرب الرسول ﷺ في آخر حياته قائمًا ما يدل على الجواز؟

ج: نعم يدل على الجواز.

س: حديث عائشة عند الترمذي: ربما انقطع شسعُ نعل النبي ﷺ فمشى بالنَّعل الواحدة حتى يُصلحها؟

ج: ينظر في سنده.

س: بعد الطواف هل يتأكّد الوقوف عند الشرب؟

ج: النبي ﷺ شرب بعد طواف الإفاضة.

س: شرب وهو واقف؟

ج: نعم، شرب وهو واقف.

س: طيب، هل يتأكد الوقوف هنا؟

ج: لا، ما هو بلازم، إن شرب قائمًا، وإن شرب قاعدًا، فالأمر واسع.

س: لكن ما نقول أنَّ من السنة بعد الطواف أن يشرب؟

ج: لا، ما هو بلازم، إن تيسر له الشرب شرب.

س: حديث أبي هريرة أنه كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه؟

ج: هذه السنة، إذا عطس الإنسانُ لا يفرغ فاه، يضع يده على فمه، كل هذا سنة.

س: التَّشميت أثناء خطبة الجمعة؟

ج: لا يشمت، النبي ﷺ يقول: إذا قلتَ لصاحبك: أنصت -هذا أمرٌ بمعروفٍ- فقد لغوتَ، فلا يُشمت، ولا يردّ السلام.

س: يجوز أن يقول الإنسانُ: يهدينا ويهديكم الله؟

ج: لا، فقط: يهديكم الله، مثلما قال النبيُّ ﷺ: يهديكم الله ويُصلح بالكم، هذا تعليم النبي ﷺ: يهدينا ويهديكم الله هذا من لغة العامَّة.

س: البداءة باليمنى في الجهالة للوجوب، أو للاستحباب؟

ج: الأصل في الأوامر للوجوب.

س: بداءة النَّصارى بلفظ غير السلام؟

ج: بغير السلام لا بأس: كيف حالك؟ وكيف عيالك؟ لا بأس به.

س: بداءتهم به؟

ج: ما هو بسلامٍ هذا: كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أين فلان؟ أين رحت؟ أين جئت؟ ما في بأس، لكن لا يبدأهم بالسلام.

س: ...........؟

ج: أيش سووا عيالك؟ أين الشغل الفلاني؟ لا بأس.

س: هم ما عندهم تحية معينة؟

ج: المقصود ألا يبدأهم بالسلام، افهم الكلام، لا يبدأهم بالسلام.

س: هذه الأمور ما تُؤدي إلى محبتهم ومودتهم، خاصَّة إذا صار ..؟

ج: لا، الكلام ما يضرّ بغير السلام، لا بأس لو بدأ لك في الشغل أنت وإياهم، أو كيف حالك؟ ما يُسمَّى سلامًا هذا، هذا سؤال عن حالهم.

س: بداءتهم بتحيات غير السلام ما يكون من باب التَّقليد؟

ج: الرسول ﷺقال: لا تبدؤوهم بالسلام، ما قال: لا تبدؤوهم بالكلام، قال: لا تبدؤوهم بالسلام.

س: التحية ما تكون من باب ..؟

ج: الكلام غير السلام.

س: ما يكون من باب الاحترام؟

ج: ما هي بتحيةٍ.

س: حكم الأكل قائمًا؟

ج: مثل الشرب.

س: الحديث الذي عند الترمذي: ربما انقطع شسعُ نعل النبي ﷺ فمشى بالنّعل الواحدة حتى يُصلحها؟

ج: يحتاج إلى نظرٍ في إسناده، يحتاج مراجعةً لسنده ...

س: هل ثبت أنَّ النبي ﷺ انتعل جالسًا؟

ج: ما بلغني، يجوز الانتعال قائمًا وجالسًا، الأمر واسع.

س: إذا نسي وانتعل بالشمال، ثم ذكر، فهل ينزع؟

ج: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

س: ثم يُعيد اليُمنى؟

ج: ما هو بلزوم: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا.

س: من باب تطبيق السنة؟

ج: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا.

س: الأصل في الأوامر للوجوب، والنواهي للتَّحريم؟

ج: هذا هو الأصل.

 

1465- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1466– وعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، ويَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1467- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلْ واشْرَبْ، والْبَسْ وتَصَدَّقْ، فِي غَيْرِ سَرَفٍ ولَا مَخِيلَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وأَحْمَدُ، وعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الحديث الصحيح يدل على تحريم الخيلاء، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الخيلاء في كل شيءٍ: في ثوبه، وغير ثوبه، في الحديث الصحيح: بينما رجلٌ يمشي مُتبخترًا في مشيته خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يجرَّ ثوبه خيلاء، ولا تعاطي أشياء على سبيل التَّكبر والخيلاء، وإن جرَّ الثوب مطلقًا مُحرَّم، ولكن إذا كان عن خيلاء يكون أشدّ في الإثم؛ لقوله ﷺ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ويقول ﷺ: ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله، ولا يُزكيهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولهم عذابٌ أليمٌ: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فالإسبال محرَّم، ومن الكبائر، وإذا كان مع الكبر صار أشدّ في الإثم -نسأل الله العافية.

ويقول ﷺ: إذا أكل أحدُكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ورأى رجلًا يأكل بشماله فقال له النبيُّ ﷺ: كُلْ بيمينك، قال: لا أستطيع، وهو يكذب، إنما منعه الكبر، فقال له النبيُّ ﷺ: لا استطعتَ، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، عُوقب عقوبةً عاجلةً؛ شُلَّت يده.

فهذا فيه الحذر من التكبر وخلاف السنة، وأنَّ مخالفة السنة تكبُّرًا من أسباب العقوبات العاجلة، كأن يأكل بشماله تكبُّرًا، أو يشرب بشماله تكبُّرًا أو عنادًا للسنة، فالواجب الحذر من ذلك، والأكل بالشمال كبيرة من الكبائر، ومنكر، فعلى العبد أن يأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، هذا هو الواجب، ويتعاطى بيمينه.

تقول عائشةُ رضي الله عنها: "كان النبيُّ ﷺ يُعجبه التَّيمن في تنعله، وترجُّله، وطهوره، وفي شأنه كله"، فيأخذ بيمينه، ويُصافح بيمينه، ويأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، فهذا هو المشروع، واليسار تكون للمفضول: لقضاء الحاجة، لإزالة الوسخ، يكون باليسار، إذا انتعل باليمين، وإذا نزع بالشمال، إذا لبس قميصًا يبدأ باليمين، وعند النزع يبدأ بالشمال، وهكذا.

والنبي ﷺ يقول: كُلْ واشرب، والبسْ وتصدَّق، بغير سرفٍ، ولا مخيلةٍ، حتى في الصدقة، كل واشرب والبس يتحرى القصدَ في لباسه، وأكله، وشربه، من دون سرفٍ، ولا خيلاء، هذا هو الواجب على المؤمن في كل أموره؛ أن يتحرى القصد، ويتحرى التواضع، ويتحرى الحذر من الإسراف والخيلاء والتَّكبر في أموره كلها.

رزق الله الجميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

الأسئلة:

س: بعض أحاديث النَّهي عن الإسبال جاءت مطلقةً، وبعضها مقيدةً بالخيلاء، فهل يُحمل المُطلق على المُقيد؟

ج: لا، ما يُحمل المطلق على المقيد، هذا ..... التَّكبر محرَّم مطلقًا في كل شيءٍ.

س: أكمام القميص يدخل فيها الإسبال وعدمه؟

ج: لا، لا يدخل، ما أسفل من الكعبين هذا الإسبال.

س: مَن رفض السنة تكبُّرًا وعنادًا يُدْعَا عليه؟

ج: يدعا له بالهداية، وإن دعا عليه بالعقوبة فكما قال النبيُّ ﷺ: لا استطعتَ؛ لأنه تكبَّر.

س: الأكل أو الشرب بالشمال إذا كان بغير قصد التَّكبر، يا ناسي، أو ...؟

ج: لا، ما يجوز.

س: يأثم يعني؟

ج: نعم، هذا هو الراجح.

س: قول الشارح في قوله: فسر نفي نظر الله بنظر رحمته؟

ج: هذا تأويلٌ لا يجوز، ..... لا نعلم كيفيته: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، والمقصود من هذا بيان غضبه عليه سبحانه وتعالى.

س: ما المراد بقوله ............؟

ج: الواجب أنه يؤمن ويُصحح؛ لئلا تستهزئ به، هذه السنة، يُعلم.

س: حديث عمرو بن شعيب يقول: وعلَّقه البخاري؟

ج: يعني: بدون سندٍ، رواه بدون سندٍ، قال النبيُّ ﷺ كذا، هذا هو التَّعليق.

س: مَن تبول في طريق الناس يُدْعَا عليه بعينه؟

ج: هذا محرَّم، لا يجوز في طريق الناس، ولا في ظلِّهم.

س: لكن لو رأى إنسانٌ رجلًا يبول في الطريق؟

ج: يقول: الله يهديك، الله يُحب الرفقَ في الأمر كله، هداك الله، لما قيل له: إن دوسًا عتت وتكبَّرت، قال: اللهم اهدِ دوسًا، وائتِ بهم.

س: ..... أو في إحدى الركعتين ليأخذ بهذا الحديث يكون بدعةً؟

ج: قرأها في الركعتين، أو قرأها من غير الصلاة -في خارج الصلاة- يُرجى له الخير في الصلاة، وإلا في خارج الصلاة.

س: ما حكم الإسبال؟ وما حدّه؟

ج: من الكبائر: ما أسفل من الكعبين فهو في النار.

س: الإسدال في اللبس؟

ج: السدل كونه يطرح الثوبَ على كتفيه .....، أما إن لفَّه على صدره .....

س: ذكرتُم في مواضع أنَّ الذي يقرأ القرآن يفعل الذي هو أصلح بالنسبة للجهر أو الإسرار؟

ج: نعم، نعم.

س: والحديث هذا الذي يُسر بالقراءة؟

ج: هذا هو الأفضل، لكن إذا رأى المصلحة جهر، كما أثنى النبيُّ ﷺ على أبي موسى لما سمع صوته.

س: يُحمل هذا على أيش؟

ج: ينظر المصلحة؛ إذا كان أخشع لقلبه أن يصوت صوت، مثلما أنه يجهر بالصدقة إذا رأى المصلحة.

س: كان هذا يُراجع قرآنًا في المسجد، فرفع صوته، فأتى بعضُ الإخوان وقال: لا ترفع صوتك؟

ج: لا، قد يُؤذي الناس الصوت في المسجد.

س: ما كان هناك أحد، بعد الفرائض؟

ج: المقصود أن يعمل ما هو أصلح.

س: قلتُم في الدرس الماضي أنه لا يجوز الطواف على ما يجوز أكل لحمه: من إبل، أو بقر، أو ..، لا يجوز الطواف على الحمار؟

ج: لا، لا، يطوف على البعير، والبقرة، والفرس، التي بولها طاهر، أما الحمار فقد يبول وينجس المسجد.

س: حديث «إذا اختلف المُتبايعان فالقول ..؟

ج: في صحَّته نظر.

س: مَن طبَّق السنة بالثوب وجعله إلى نصف الساق، ما رأيكم؟ البعض يقول: إنه يكون مُلْفِتًا للنظر؟

ج: إذا كان يعلو يُرخيه شوية، يترك ..... حتى يؤذى بالكلام، يُرمى بالتَّكبر، أو يُرمى بالرياء، إذا كان هناك ناس ما اعتادوا هذا يتركه.

س: بعضهم يقول: هذا ثوب شُهرة؟

ج: المقصود: إذا كان في محلٍّ قد يُرمى بشيءٍ ..، أو يُشار إليه بالأصابع يتركه، يُرخيه.

س: الناس يُخالف هواه، يقول: تصير كذا، هوى ما هو ...؟

ج: إن تركه فلا بأس، وإن ثبته فلا بأس لبيان السنة، وإن أرخاه فوق الكعبين حتى يستريح من الناس فلا بأس، الأمر واسع، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، هذا محل الخيار.