وقد جاء في الأحاديث استثناء ثلاثة أشياء: المرأة، والدابة، والدار، قال عليه الصلاة والسلام: الشؤم في ثلاث: المرأة، والدابة، والمسكن، وفي لفظ: والدار، هذه الثلاث أخبر النبي ﷺ أنها قد يكون فيها شؤم في بعض الأحيان، قد يكون فيها مضرة في بعضها، إن كان في شيء الشؤم ففي ثلاث، وفي لفظ آخر: الشؤم في ثلاث بالجزم جزم به عليه الصلاة والسلام، بعض النساء مشؤومة على زوجها ما فيها خير، فإذا ظهر له بالتجارب أن ما فيها خير يطلقها، بعض الدواب الفرس البعير الحمار أو غيره مشؤوم بالتجارب التي جربها صاحب الدابة فلا بأس في بيعها أو ذبحها إن كانت تؤكل، لا بأس من باب توقي الشر، بعض الدور غير مباركة مشؤمة فإذا جربها السكنى فيها وأن فيها شرًا عليه أمراض ملازمة أو أشياء أخرى رأى فيها ....... فينتقل عنها إلى دار أخرى، المقصود أن هذه الثلاث استثناها النبي ﷺ، وبين أن الشؤم فيها قد يوجد، وأنه لا حرج في انتقال الإنسان عنها تباعدًا عن الشر، يطلق المرأة، يبيع الدابة يذبحها، يترك المسكن الذي تأذى فيه ورأى فيه أذى من مرض ملازم أو غيره وفي أولاده وفي نسائه وفي غير ذلك مما يؤذيه هذا مستثنى.
الخميس ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦