والذي تفوته الصلاة سمعتم أن الواجب عليه أن يقضي ما فاته، فإذا أدرك الركوع أجزأت الركعة على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم من جاء والإمام راكعًا ركع مع الناس، وأجزأته الركعة على الصحيح، وكان معذورًا في قراءة الفاتحة؛ لأنه لم يدركها على القول بوجوبها على المأموم، فهو معذور في هذه الحالة، والواجب على المأموم قراءتها إذا أمكنه، وإذا لم يمكنه وأدركه في الركوع أو كان يقرأ ثم ركع الإمام ولم يكمل ركع وأجزأته الركعة، كما فعل أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام راكعًا فركع معه، ولم يأمره النبي بالقضاء ولا الإعادة عليه الصلاة والسلام، والذي يدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، هذا هو الأرجح من قولي العلماء، حتى لا تختلف أحكام الصلاة، فما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته فيكمل، فإذا سلم إمامه قام وكمل الصلاة .......، وهذا في صلاة الجنازة على الصحيح، ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، فيكبر ويقرأ الفاتحة مع الإمام، ولو كان الإمام في الثانية يصلي على النبي ﷺ في الثانية يدعو يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر إمامه للثالثة أو الرابعة صلى على النبي ﷺ، ثم إذا كبر الإمام الأخيرة ليسلم كبر بعد الإمام، ثم قال: اللهم اغفر له وارحمه كلمتين ثلاث، ثم يكبر ويسلم قبل أن ترفع الجنازة، فهذا هو أرجح القولين في هذه المسألة، أن ما يدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها مع الإمام في المكتوبة، وهكذا في صلاة الجنازة على الصحيح، فينبغي ضبط لهذا، وعدم الغفلة عن الشيء الذي يلزم المؤمن ويحقق به ما أمر الله به ورسوله.
رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم.