1498- وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإسنادٍ حَسَنٍ.
1499- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1500- ولَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.
1501- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1502- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث في الترهيب من جملةٍ من الأخلاق السيئة، والله جلَّ وعلا بعث محمدًا ﷺ يدعو إلى مكارم الأخلاق، وينهى عن مساوئ الأخلاق........، وفي اللفظ الآخر: إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق.
ويقول ﷺ: أخوف ما أخاف الشرك الأصغر، فسُئل عنه، فقال: الرياء»، وتمام الحديث: يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى مَن كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟!.
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، كما قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110]، فالشرك شرُّه عظيم، وعاقبته وخيمة، أكبره وأصغره، فالواجب الحذر منه.
والرياء: كونه يُصلي يُرائي، يقرأ يُرائي، ويأمر بالمعروف يُرائي، يتصدَّق يُرائي، هذا معنى الرياء، حتى يُثنى عليه، حتى يُمدح، والرياء يُبطل الأعمال التي يقع فيها؛ إذا تصدَّق الرائي بطلت مع الإثم، قرأ وهو يُرائي لم يحصل له ثواب، بل عليه الإثم، أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وهو يُرائي ليس له أجرٌ، بل عليه إثم.
وهكذا التَّسميع هو من الرياء، كونه يفعل شيئًا يسمع ليُمدح، وفي الحديث: ومَن يُسَمّع يُسَمّع الله به، ومَن يُرائي يُرائي الله به، كما جاء في حديث ..... عند مسلم والبخاري، عند مسلم عن ابن عباس: مَن سمَّع سمَّع الله به، ومَن راءى راءى الله به، فالرياء يكون في الأقوال، ويكون في الأعمال، وما كان في الأعمال يُسمَّى: سمعة، كأن يقرأ ليُمدح، أو يتكلم بالأمر بالمعروف ليُمدح، أو ما أشبه ذلك، فما كان في الأقوال فهذا يُسمَّى: تسميع، وما كان في الأعمال: كالصدقة، ويمد يديه يتصدق، أو يقوم يُصلي، أو ما أشبه مما يرى، فينبغي بل يجب الحذر من هذا، وأن يكون المؤمن في أعماله كلها مخلصًا لله، يريد وجهه الكريم، والدار الآخرة.
والحديث الثاني: يقول ﷺ: آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمن خان.
وفي "الصحيحين" عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعٌ مَن كنَّ فيه كان مُنافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النِّفاق حتى يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، والله جلَّ وعلا يقول: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ وإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ولَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ ولَا إِلَى هَؤُلَاءِ [النساء:142- 143]، فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على وجوب الحذر من أخلاق أهل النفاق، والبُعد عن صفاتهم الذَّميمة.
ويقول ﷺ: إياكم والظنَّ، فإنَّ الظن أكذبُ الحديث يعني: ظن السوء، الإنسان يظن بدون دليلٍ، وبدون بينةٍ، لا يجوز هذا، فلا تظن بأخيك إلا خيرًا، إلا بدليلٍ، إذا كانت هناك علامات تدل أو بينة فلا بأس، الله جلَّ وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]، دلَّ على أن بعض الظن ما هو إثم، فإذا كانت عليه أمارات تدل على سوء الظن به: كأن يُجالس أهل الشر، أُسيئ به الظن، فمَن يُجالس شراب الخمر، ومَن يُجالس اللصوص فهو يُظنّ به السوء، أما مَن ظاهره الخير فلا يجوز ظنّ السوء به: إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث.
الأسئلة:
س: قوله: قتاله كفر ما المراد بالكفر هنا؟
ج: كذلك: سِباب المسلم فسوق يعني: معصية، وقتاله كفر يعني: كفر دون الكفر، كفر منكر، هذا معنى كونه كفرًا دون كفرٍ، ولكنه أشدّ من الفسوق، قال ﷺ في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعضٍ، فسمَّى القتال كفرًا؛ تنفيرًا منه، ولأنه من خصال الجاهلية.
س: مَن قال بأنه إذا استحلَّ قتاله كفر؟
ج: إذا استحلَّ المعصية المحرَّمة بالإجماع كفر.
س: وإن لم يستحلّه يكون كفرَ النعمة؟
ج: كفر دون الكفر، لكن مَن استحلَّ الزنا، أو ظلم الناس، أو شرب الخمر كفر الكفر الأكبر.
س: إذا دخل الإنسانُ في عملٍ صالحٍ، وفي أثنائه دخله الرياء، ألا يُبطله .....: مَن عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه؟
ج: هذا محل خلافٍ؛ إذا أشرك في آخر العمل: فبعض أهل العلم يرى أنه يعمّ العمل، وأنه يبطل، وبعضهم يرى أنه يبطل ما خالطه الرياء، وظاهر النصوص العموم، يعني: إذا خالطه الرياء بطل -نسأل الله العافية- وهذا هو الأقرب والله أعلم.
س: يستأنف العمل من جديدٍ؟
ج: إذا كانت نافلةً بطلت.
س: يعني إذا دخله الرياء يُعالجه وهو يُصلي، أو يخرج من الصلاة؟
ج: إذا عالجه سلم، إذا عالجه وأبعده عن نفسه ما يضرُّه إن شاء الله.
س: رجلٌ في عمله يُحب أن يعلم مُديرُه أو المسؤولُ عنه أنه عمل كذا وكذا، فهل يدخل هذا في الرياء؟
ج: لا، ما هو من الرياء، كونه يعلم أنه يُصلي، إذا أحبَّ أنه يرى عمله، وليس مقصوده العمل لأجلهم، إنما أحبَّ أن يعلموا أنه عمل العمل ولا قصَّر، فلا حرج، ما يُسمَّى: رياء هذا، لكن الرياء كونه يعمل العمل لأجل الناس، ما هو لأجل الله، سواء فريضة، أو نافلة، إذا كان عمله لأجل الناس بطل، صار من عمل المنافقين.
س: من المنافقين الخالصين؟
ج: النِّفاق العملي.
س: حكم الوفاء بالوعد؟
ج: ظاهر النصوص وجوب الوفاء به، إلا لعلَّةٍ إذا كان مُعلَّقًا؛ لأن الرسول ﷺ سمَّاه منافقًا.
س: هل يُعتبر الوفاء به ديانة؟
ج: نعم، الوفاء بالوعد من الدين، والصدق في الحديث من الدين، وأداء الأمانة من الدين، وترك ذلك من النِّفاق.
س: مَن قال: هذه الخصال في حقِّ المنافقين؟
ج: النِّفاق نفاقان: هذا النفاق العملي، فإذا كان النفاق الأكبر فهو الذي يعمل في الظاهر للناس، والباطن هو كافر بالله، هذا النفاق الأكبر، مثل نفاق المنافقين في الباطن؛ لا يُؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفي الظاهر يُصلي مع الناس، هذا النِّفاق الأكبر، أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويُوحد الله، ولكن قد يقع له الرياء في صلاةٍ أو في قراءةٍ؛ فهذا يُسمَّى: النفاق الأصغر.
س: رجلٌ يقول: إن والده أراد أن يزوج ابنته، فبعث مالًا ليُساعد والده على زواج هذه البنت، ويقصد به .....، لكن الأب قال: أكتب لك من أرضي مقابل هذا المال؛ لأنَّ أخاك الآخر طلب أرضًا مقابل المال لمُساعدة زواج البنت، وهو كانت نيته البرّ؛ أن يُعطيه الوالد ولا يأخذ شيئًا، فأصرَّ الوالدُ بعدها بسنوات، يُريد أن يكتب له الأرض، يقول: هذا من ....؟
ج: والمال أعطاه إياه لمساعدة البنت؟
س: نعم، أعطاه لوالده ليُساعد البنت في الزواج، والوالد أصرَّ أنه ..
ج: ما هو يُعطيه أرضًا هو وإخوانه، ويُسوِّي بينهم؟
س: لا، يُعطيه مقابل هذا المال؛ لأنَّ الولد أعطاه، العامل هنا في السعودية أعطى لوالده؟
ج: لا يقبل، إلا أن يُعطي إخوانه مثلهم.
س: فقط ساعة ما أراد أن يُعطيه المال قال: إن كنت أبيع لغيرك الأرض أبيع لك؟
ج: نعم، إذا شراه بالثمن ما يُخالف، مثل الناس.
س: بالنسبة للدفن، يقول: في البلد المدفن المتيسر، ولا يوجد غيره قريب من محلّ الماء، يعني: البحر، فيأتي الماء إلى الأموات من أسفل الأرض، فاضطروا أنهم يبنوا حول القبر، ويجعلوا الميت مرتفعًا، لحد في الأرض، ويبنوا عليه بالطوب الآجر، ويجعلوا لها بابًا من حديدٍ؛ خوفًا على الميت من الماء، يجوز لهم هذا؟
ج: ..... يحطون شيئًا يمنع .....؟
س: ما وجدوا إلا هذه الطريقة: الطوب الأسمنتي؟
ج: لماذا؟ يحطون ..... الألواح، وإلا شيء تمنع الماء، ثم يضعون الميت عليها.
س: يعني: خشب؟
ج: خشب، وإلا لبن، وإلا حجر.
س: اللبن الماء يُفسده.
ج: حجر، وإلا ألواح.
س: لكن الطوب لا؟
ج: الرسول نهى أن يُبنى على الميت، أو يُجصص عليه، لكن يحطوا حجارةً، أو ألواحًا، ثم يدخل الميت، ثم يحطّ اللبن فوقه.
س: ...........؟
ج: الشيء الذي يمنع الماء فقط هذا هو.
س: أحد الإخوان في أنفه حبّة خال، وأزالها بعملية صغيرة، فهل هذا يُعتبر ..؟
ج: ما فيه شيء.
1503- وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1504- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مَنْ ولِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
1505- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1506– وعَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا وقَالَ: لَا تَغْضَبْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تُوجب الحذر من الغشِّ والخيانة، وأن الواجب على كل مَن ولي شيئًا من أمر المسلمين أن ينصح لهم، وأن يجتهد في أداء الأمانة، وأن يحذر الخيانة.
يقول ﷺ: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة، فهذا وعيدٌ شديدٌ، سواء كانت الرعيةُ كبيرةً: كالإمام العام، والسلطان العام، أو صغيرةً: كأمير القرية، وشيخ القبيلة، ونحو ذلك، وولي الأيتام، وغير ذلك.
وفي اللفظ الآخر عند مسلمٍ: ما من أميرٍ يلي شيئًا من أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
وفي رواية مسلمٍ أيضًا: عن عائذ بن عمرو المزني: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنَّ شرَّ الرعاء الحُطمة يعني: الذي لا يُبالي برعيته، يحطمها، ويمشي بالغنم والإبل ونحوها في الطرق التي تضرُّها، فإذا كانت الرعيةُ من بني آدم صار الأمر أشدّ، فالواجب الحذر من الغشِّ والخيانة وتعريض الرعية لما يضرّها، سواء كانوا من بني آدم، أو من غير بني آدم.
ويقول ﷺ: اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم فاشقق عليه رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وتمامه: ومَن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، فالدعاء له أن الله يرفق به إذا رفق بالأمة، وأن الله يشقّ عليه إذا شقَّ عليهم؛ فالجزاء من جنس العمل، فالواجب الحذر من ظلم الرعية، وإتعاب الرعية، والحذر من غشِّها، وخيانتها.
يقول عليه الصلاة والسلام أيضًا لما سأله سائلٌ وقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردَّد مرارًا قال: لا تغضب.
وكذلك قوله ﷺ: إذا قاتل أحدُكم فليتجنب الوجه؛ لأنه لا يجوز ضرب الوجه، إذا أُقيم حدٌّ أو تأديبٌ فيكون في الظهر أو نحوه، ولا يكون في الوجه، ولا في الرأس، وعلى المؤمن أن يحذر شرَّ الغضب، وتقدم قوله ﷺ: ليس الشديد بالصّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإذا بلي بالأسباب التي تُوجب الغضب فليستعذ بالله من الشيطان، وليجتهد في أسباب إزالة الغضب: من الوضوء، والجلوس، والاشتغال بشيءٍ آخر، لعله يزول عنه الغضب؛ لأنَّ الغضب قد يجرُّه إلى ما لا تُحمد عُقباه، قد يجرُّه إلى سبٍّ، أو طلاقٍ، أو ضربٍ، أو قتالٍ، فالغضب شرُّه عظيم، ومن أعظم الأسباب في إطفائه: التَّعوذ بالله من الشيطان.
الأسئلة:
س: بالنسبة للحدِّ: ذكرتُم أنه يُجعل بحجارةٍ من جهة الماء، ثم باللبن، يقول: إذا كانت المقبرة جماعية؛ بعض القرى لفقرها يجعلون المقبرة هذه جماعية، بحيث إذا مات ميت ولو بعد مدةٍ يفتحون ويضعونه إلى جنب الآخر، فتكون كبيرة؟
ج: المقصود فقط لا يُبنى عليهم، يحطون ألواحًا، ولا بأس بكونها جماعية، وإلا ما هي جماعية، ألواح، وإلا حجارة، ثم يُوضع الميت، ثم يُوضع اللبن عليه.
س: إن سقفوها بالخرسان؟
ج: لا، ما يصلح هذا، الرسول نهى أن يُبنى على القبر، وأن يُجصص.
س: هذا في الأرض، ما هي عالية، لكن المسقوفة بالخرسانة يجوز؟
ج: لا، ما يصلح، يحطّ عليها اللبن والتراب.
س: أو الخشب مثلًا؟
ج: هذا تحت، يفصل بينه وبين الماء الخشب والحجارة، ثم بعد ذلك اللبن والتراب فوقه، حتى يُعرف أنه قبر.
س: بالنسبة للفتح على الميت بعد فترةٍ ..... لا بأس؟
ج: إذا كان عند الضَّرورة أنه يُقبر في الأرض لا بأس، أما إن كانت عندهم سعة فالواجب اتِّخاذ مقابر متعددة، هذا المشروع.
س: بيع الطعام جزافًا بدون كيلٍ؟
ج: ما في بأس.
س: إذا استثنى منه عموم الحديث .....؟
ج: هذا إذا باعه بقصد الكيل، النبي مرَّ على صرةٍ من طعام، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟! ألا جعلتَه فوق الطعام كي يراه الناس، مَن غشَّنا فليس منا، ورخَّص في بيع الصّرة جزافًا.
س: حديث: إذا ضرب أحدُكم فليجتنب الوجه، فإنَّ الله خلق آدم على صورته؟
ج: صحيح، صورة له؛ سميع، بصير، يتكلم، مثلما أنَّ الله سميع، بصير، يتكلم، ولا يلزم منه المشابهة؛ لأنَّ الله قال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11]، لكنه سميع، والعبد سميع، والله بصير، والعبد بصير، والله له يد، والعبد له يد، والله له وجه، والعبد له وجه، كل هذه أمور واقعة، لكن لا مُشابهة، ولا تمثيل.
س: الحديث ضعيف؟
ج: لا، ما هو ضعيفًا، صحيح؛ صحَّحه أحمد، وإسحاق، وغيرهما.
س: إثبات صفة الملل لله سبحانه وتعالى؟
ج: وصف يليق بالله، لا يُشابه به المخلوقين.
س: صحَّة حديث النَّهي عن السدل، وأن يغطى الرجل بعد الصلاة؟
ج: ما أتذكر حاله.
س: معنى قوله: إلا حرَّم الله عليه الجنة؟
ج: من باب الوعيد، دخول النار وتحريم الجنة من باب الوعيد، إلا مَن كفر كفرًا أكبر فهذا يُخلد في النار: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، داخلٌ فيه هذا: حرَّم الله عليه الجنة ودخل النار، مثل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، كذلك: مَن انتسب إلى غير أبيه حرَّم الله عليه الجنَّة، وأشباهه.
س: رجلٌ طلَّق امرأته، وله منها أولاد، وانتهت عدَّتها، ويُعطيها النفقة لأجل أولاده، هل يلزمه أن يُوفِّر لأجل الأولاد سكنًا، الأم تسكن عند أبيها، ويُعطيها نفقة المأكل والمشرب للأولاد فقط؟
ج: هذه عند القُضاة، إن اصطلحوا، وإلا يُراجعون القُضاة.
س: هل ورد في السنة العمرة في رجب؟
ج: ثبت من حديث ابن عمر: أن النبي اعتمر في رجب، وكان السلفُ يعتمرون في رجب، لا بأس، ذكره ابنُ رجب في كتابه "الطبقات".
س: الذي يجلس قصدًا .....؟
ج: لا بأس.
س: ابن رجب له كتاب في الطبقات؟!
ج: في اللَّطائف، "لطائف المعارف".
س: اعتمر النبيُّ ﷺ في رجب؟
ج: ثبت من حديث ابن عمر، وعائشة، وجماعة خالفوا ابن عمر؛ قالوا: ما اعتمر في رجب.
س: مَن يقول: ببدعيتها؟
ج: ما هو صحيحًا، حديث ابن عمر ثابت، وابن رجب ذكره عن السلف عن ابن عمر وغيره.
س: والحديث صحيح؟
ج: نعم، حديث ابن عمر.