وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المؤمنون:5-6]، فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا، والفواحش، إلا من زوجته، أو سريته ملك يمينه، هكذا المؤمنون حافظون لفروجهم، لا يزينون، ولا يلوطون، والعياذ بالله، إلا زوجته وسريته يقضي حاجته بما أباح الله بفرجها في القبل لا في الدبر، إتيان الزوجة أو السرية في الدبر من الكبائر من المحرمات، فالجماع يكون في القبل لزوجته وملك يمينه السرية، ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من اللواط والفواحش الأخرى، بل يحذر، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6]، ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته، أباح الله له ذلك، بل شرع له ذلك، فيعف فرجه، حتى يغض بصره، حتى يكثر الأمة بما يتسبب به من الأولاد.
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ [المؤمنون:7] يعني: طلب غير الزوجة وغير السرية فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7] يعني: الظالمون، فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة، واللوطية من الظلمة من المجرمين، نسأل الله العافية، فاتق الله يا عبدالله، واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين، لا مع الزناة، ولا مع اللوطية، ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك ووسائل ذلك، ومن ذلك العادة السرية، فهي داخلة في هذا المحرم، العادة السرية الاستمناء المعروف باليد من الرجل أو المرأة هذا داخل في ذلك، عدوان لا يجوز، هكذا نص جمهور أهل العلم على ذلك، قالوا: إنها محرمة، فلا يجوز للمؤمن أن يستمني ويضيع هذه القوة بيده، وربما أفضت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة، فالواجب الحذر من العادة السرية، ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها، ومن كان قد تعاطها فليتب إلى الله، وليحذر عاقبتها الوخيمة.