باب ما جاء في النشرة
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الباب في النشرة، لما كانت البلية تعم بهذا البلاء في زمن المؤلف وغيره، عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، يقال: نشر عنه يعني حل عنه التنشير حل السحر عن المسحور، وفيها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد.
وسئل أحمد عن ذلك فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره التنشير عن المسحور بكل ما لا يُعرف معناه.
وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ذلك، هذا رجل به طب يعني به سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا يُنه عنه.
وروي عن الحسن ؛ الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر".
وقال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
حل بسحر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي فيه حديث جابر إذا حل بسحر مثله بتقرب إلى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك.
الثاني: حل آخر بالرقية الشرعية بالتعوذات بالأدوية المباحة بالدعوات الطيبة، هذا لا بأس به.
والخلاصة أن النشرة إن كانت من الدعوات المباحة والأدوية المباحة والرقية الشرعية فلا بأس بها، وليست داخلة في قول النبي ﷺ: هي من عمل الشيطان؛ لأن هذا ليس من عمل الشيطان، الدواء والرقية الشرعية والأدوية المباحة والأدعية الطيبة ليست من عمل الشيطان ولا بأس بها، وقد قال ﷺ: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وقد رقى نفسه بالمعوذات وقل هو الله أحد، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، أما إذا كان الحل بشيء آخر من أنواع السحر والأدوية المحرمة فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي جاء به الحديث وهو ممنوع.
وأما ما كان بالرقى الشرعية كالدعوات الطيبة فهذا لا بأس به، وعلى هذا يحمل قول سعيد بن المسيب رحمه الله الرقية التي يراد بها الإصلاح الرقية الشرعية، والدواء المباح هذا لا بأس به، أما النشرة التي من عمل الشيطان فهي التي تكون بالأدوية المحرمة وبالدعوات المحرمة وبالتقرب إلى الشياطين فهذه تمنع.
والغالب على هؤلاء الذين يدعون النشر هم ممن يعمل في سبيل الشيطان ويتعاطون خدمة الجن والاستعانة بالجن، فهؤلاء يجب منعهم وعدم الذهاب إليهم.
نسأل الله السلامة.
الأسئلة:
س: هل عقوبة الذهاب إلى الساحر هي نفس عقوبة من أتى كاهنًا أو عرافًا؟
الشيخ: كلهم يجب منعهم من جهة ولاة الأمور ولا يذهبون إليهم ولا يصدقونهم ولو بالتأديب، الجاهل يعلم والمتعلم يؤدب.
س: العقاب المترتب في الذهاب إلى الساحر هو نفس العقاب المترتب في الذهاب إلى الكاهن؟
الشيخ: أشد وأشد.
س: السحرة يصنعون شيئًا يحبب المرأة إلى الرجل ويحبب الرجل إلى المرأة هل هذا جائز؟
الشيخ: هذا السحر: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [البقرة: 102] وضده ما يحبب الرجل إلى زوجته، وهذا يسمى التولة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك التولة هي السحر.
س: حكم مشاهدة أعمال السحرة؟
الشيخ: لا يجوز هذا ينكرها.
س: حكم حضورها؟
الشيخ: حضورها للإنكار.
س: للتمتع؟
الشيخ: لا يجوز هذا لأن هذا منكر إلا على سبيل معرفة الحقيقة حتى يخبر عنها.
عن جابر : "أن رسول الله ﷺ سئل عن النُّشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: "رجل به طب أو يؤخّذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينه عنه" اهـ.
وروى عن الحسن أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر".
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: "رجل به طب أو يؤخّذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينه عنه" اهـ.
وروى عن الحسن أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر".
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الباب في النشرة، لما كانت البلية تعم بهذا البلاء في زمن المؤلف وغيره، عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، يقال: نشر عنه يعني حل عنه التنشير حل السحر عن المسحور، وفيها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد.
وسئل أحمد عن ذلك فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره التنشير عن المسحور بكل ما لا يُعرف معناه.
وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ذلك، هذا رجل به طب يعني به سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا يُنه عنه.
وروي عن الحسن ؛ الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر".
وقال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
حل بسحر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي فيه حديث جابر إذا حل بسحر مثله بتقرب إلى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك.
الثاني: حل آخر بالرقية الشرعية بالتعوذات بالأدوية المباحة بالدعوات الطيبة، هذا لا بأس به.
والخلاصة أن النشرة إن كانت من الدعوات المباحة والأدوية المباحة والرقية الشرعية فلا بأس بها، وليست داخلة في قول النبي ﷺ: هي من عمل الشيطان؛ لأن هذا ليس من عمل الشيطان، الدواء والرقية الشرعية والأدوية المباحة والأدعية الطيبة ليست من عمل الشيطان ولا بأس بها، وقد قال ﷺ: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وقد رقى نفسه بالمعوذات وقل هو الله أحد، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، أما إذا كان الحل بشيء آخر من أنواع السحر والأدوية المحرمة فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي جاء به الحديث وهو ممنوع.
وأما ما كان بالرقى الشرعية كالدعوات الطيبة فهذا لا بأس به، وعلى هذا يحمل قول سعيد بن المسيب رحمه الله الرقية التي يراد بها الإصلاح الرقية الشرعية، والدواء المباح هذا لا بأس به، أما النشرة التي من عمل الشيطان فهي التي تكون بالأدوية المحرمة وبالدعوات المحرمة وبالتقرب إلى الشياطين فهذه تمنع.
والغالب على هؤلاء الذين يدعون النشر هم ممن يعمل في سبيل الشيطان ويتعاطون خدمة الجن والاستعانة بالجن، فهؤلاء يجب منعهم وعدم الذهاب إليهم.
نسأل الله السلامة.
الأسئلة:
س: هل عقوبة الذهاب إلى الساحر هي نفس عقوبة من أتى كاهنًا أو عرافًا؟
الشيخ: كلهم يجب منعهم من جهة ولاة الأمور ولا يذهبون إليهم ولا يصدقونهم ولو بالتأديب، الجاهل يعلم والمتعلم يؤدب.
س: العقاب المترتب في الذهاب إلى الساحر هو نفس العقاب المترتب في الذهاب إلى الكاهن؟
الشيخ: أشد وأشد.
س: السحرة يصنعون شيئًا يحبب المرأة إلى الرجل ويحبب الرجل إلى المرأة هل هذا جائز؟
الشيخ: هذا السحر: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [البقرة: 102] وضده ما يحبب الرجل إلى زوجته، وهذا يسمى التولة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك التولة هي السحر.
س: حكم مشاهدة أعمال السحرة؟
الشيخ: لا يجوز هذا ينكرها.
س: حكم حضورها؟
الشيخ: حضورها للإنكار.
س: للتمتع؟
الشيخ: لا يجوز هذا لأن هذا منكر إلا على سبيل معرفة الحقيقة حتى يخبر عنها.