01 من كتاب موطأ مالك، باب ما تجب فيه الزكاة

17 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

1- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

2- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِي مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

3- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: "إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ".

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.

الشيخ: وهذا جاءت به السنة: العين: الذهب والفضة، والماشية: الإبل والبقر والغنم، والحرث: الزروع والثمار، فلا بد أن يكون الحاصلُ خمسة أوسقٍ من التمر والحبوب. والوسق: ستون صاعًا من صاع النبي ﷺ، والإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت خمسًا، إذا كانت للرعي والسَّوم خمسًا من الإبل فأكثر، ما دون خمسٍ لا زكاةَ فيها، إذا كانت للسوم والرعي، أما إذا كانت للبيع والشراء فهذه تكون عروض تجارة، ولو واحدة.

والغنم لا بدَّ أن تكون أربعين فأكثر، إذا كانت للسوم والرعي، وأما إذا كانت للبيع والشراء فهي عرض، ولو قليل يُزَكَّى.

أما الحبوب والثِّمار فلا بدَّ أن تكون خمسة أوسقٍ فأكثر، وأما الذهب والفضة فلا بدَّ أن تكون الفضة مئتي درهم من درهم النبي ﷺ، ومقدار ذلك ستٌّ وخمسون ريالًا من الفضة السعودي، نعم الأوقية أربعون، يعني: مئتي درهم.

س: ...............؟

ج: العروض معروفة من أدلةٍ أخرى.

س: ثمرة العام التي تحمل مرتين هل تضمّ في النِّصاب؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يضمّ بعضُها إلى بعضٍ.

بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

4- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

الشيخ: أيش قال الشَّارح على: أقطعه؟

الطالب: قَالَ أَبُو عمر: مَعْنَى مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِ: أَخْذُ مَالٍ مُعَجَّلٍ مِنْهُ دُونَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ؛ لِيُعَجِّلَ عِتْقَهُ.

الشيخ: هذا يدل على أنه قاطعه، ما هي بأقطعه، النسخة التي عندهم: قاطعه، أحسن، يعني: اتَّفق معه على شيءٍ معلومٍ، هذا معنى قاطعه، مثلما يُقال: قاطع العامل بكذا، وقاطع التاجر بكذا، يعني: اتَّفق معه على كذا وكذا، أما أقطعه: أعطاه ما يُناسب المقام. أعد المتن.

4- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

الشيخ: وهكذا العبد إذا قاطعه على شيءٍ ما يكون فيه زكاة، إذا قال لعبده: أعطني كذا وكذا -من كسبه- وأنت حرٌّ، ما فيه زكاة حتى يحول عليه الحولُ، فإذا كان العبدُ اكتسب مالًا وأعطاه واتَّفق معه على ألفين، ثلاثة، عشرة، عشرين، وأعتقه على ذلك؛ ما تكون فيه زكاة حتى يحول عليه الحولُ.

س: إخراج الزكاة ما يحتاج إلى نيَّةٍ؟

ج: لا بدَّ من نيَّةٍ: إنما الأعمال بالنيات، إذا تصدَّق العبدُ بمالٍ، ولا نوى الزكاةَ؛ ما يكون زكاةً إلا بنيةٍ.

س: وأبو بكر يأخذ من عطائه؟

ج: بإذنهم، بمُوافقتهم، يعني: وافقوا على أنَّ هذا للزكاة.

س: المحلات التجارية إذا كانت فيها بضاعة دَين في ذمَّة صاحب المحلِّ مثلًا: نصف البضاعة دَين، ونصف البضاعة يملكه، ثم جاء وقتُ الزكاة؟

ج: يُزكِّي القيمة الموجودة، قيمة البضاعة الموجودة.

س: يُزكي قيمة البضاعة الموجودة عند ..؟

ج: إذا حال الحولُ على أصلها.

س: ولو كانت في ذمته دَينًا؟

ج: إذا حال الحولُ عليها بعدما اشتراها وهي للتِّجارة، إذا حال عليها الحولُ يُزكيها.

س: لكن إذا كانت بضاعته قسمين: قسم يملكه، وقسم دَين في ذمَّته ما دفع قيمته؟

ج: ولو، يُزكِّي الموجود، فإنها عروض تجارةٍ يُزكِّيها حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، عند تمام الحول.

س: عند قيام شرائه أو قيمة السوق؟

ج: قيمتها عند تمام الحول، وإن كانت أكثر من ثمنها أو أقلَّ.

س: .............؟

ج: عشرين دينارًا من الذهب، ومئتي درهم من الفضة من النِّصاب، نعم.

5- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

6- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

7- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، كَمَا تَجِبُ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَة بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَة بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ.

الشيخ: هذا هو الصواب مثلما قال مالك رحمه الله: أقل نصاب الذَّهب عشرون دينارًا، يُقدر اليوم بأحد عشر جنيه ونصف سعودي، ومن الدَّراهم مئتي درهم، لا بدَّ أن تكون كاملةً، مقدارها الآن ستة وخمسون ريالًا من الفضة، أو ما يُعادلها من الأوراق؛ لأنَّ هذه حدود مثلما قال ﷺ: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وهكذا في الإبل والبقر لا بدَّ أن تكون الأنصبةُ كاملةً، ما دون النِّصاب لا يُؤخذ منه شيء؛ لأنَّ الرسول حدَّد ذلك، اللهم صلِّ عليه وسلم.

س: عروض التِّجارة؟

ج: كذلك تقوم بالذَّهب والفضَّة سواء.

س: الأوراق النَّقدية تُقوم بأيش؟

ج: بالذهب والفضَّة.

س: لو أراد بالذهب، أو أراد بالفضَّة على الاختيار؟

ج: الذي يتيسر إذا بلغ نصابَ الزكاة زكَّاه، وإن بلغ نصابَ الفضة زكاه.

س: ..............؟

ج: ثلاثة أسباع ونصف، يُقاربه الكسر يسيرًا، ما الكل يفهمه: أحد عشر وثلاثة أسباع الجنيه، التدقيق: أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع، وإذا قيل: نصفًا، الكسر يسير.

س: هل يُشترط استقرار المال في الزكاة؟

ج: هذا ذكره العلماء، دَين المكاتب قد يسقط عنه، غير مُستقرٍّ، قد يعجز ويسقط، المقصود لا بدَّ أن يكون دَينًا على مليء، أما إن كان على مُعسِرٍ أو مُكاتَبٍ يخشى سقوطه ما فيه زكاة، لا بدَّ أن يكون الدَّين ثابتًا على مُوسِرٍ، ما هو على مُعْسِرٍ.

س: والإجارة كذلك؟

ج: والإجارة كذلك، إذا كانت في ذمَّة مُعسِرٍ قد لا تحصل.

س: إذا سلموا نقودَ الإجارة قبل انتهاء المدة؟

ج: إذا سلَّمها ما فيها زكاة حتى يحول عليها الحولُ.

س: العبرة في زكاة الدَّنانير والذَّهب العدد أو الوزن؟

ج: الوزن؛ لأنَّ الدنانير تغيرت، وتغيرت الدراهم.

 

فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ، دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَمَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْم زُكِّيَتْ.

الشيخ: الصواب أنها لا تُزَكَّى حتى يحول عليها الحول، بعدما بلغت نصابًا لا تجب الزكاةُ حتى يحول عليها الحول بعدما بلغت النِّصاب، هذا هو الصواب.

وقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَاتَّجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْم بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

الشيخ: وهذا ضعيف، كلام مالك في هذا ضعيف رحمه الله، ما تجب الزكاة إلا بعدما يحول الحولُ بعدما بلغت النِّصاب.

لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْم زُكِّيَتْ.

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ -قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.

وقَالَ مَالِكٌ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ؛ أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

س: أُخذ من كل إنسانٍ منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسانٍ منهم ما تجب فيه الزَّكاة؟

ج: نعم مثلما سمعت، هذا مراده؛ لأنه إذا كان أقلَّ ما عليه زكاة، ولو كان مجموعها يبلغ النصاب، إنما تجب الزكاة على كل واحدٍ إذا بلغت حصته النِّصاب، أعد العبارة الأخيرة.

وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

الشيخ: هذا الصواب.

وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ؛ أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْم أَفَادَهَا.