03 من حديث: (جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان)

وهذا سنة كما في الصحيحين: من جاء الجمعة فليغتسل سنة مؤكدة نعم الاغتسال يوم الجمعة.

س: حديث واجب على كل محتلم؟

الشيخ: متأكد يعني ... يستاك ويتطيب يعني متأكد.

س: إنكار عمر ما يدل على الوجوب؟

الشيخ: هذا يدل على التأكد لأنه ﷺ لم يوجبه، في الحديث الصحيح: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له فله كذا وكذا، من توضأ، وفي اللفظ الآخر: من اغتسل حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقوله في الغسل وأن يستاك ويتطيب كل هذا يدل على التأكد وعدم الوجوب.

92 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، وَقَالَ: إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ.

الشيخ: يعني موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير، والتنعم الإسراف والإمعان في التنعم الذي يصد عن الخير، ويجب أن يكون وسطا، وكذلك زي الأعاجم زي الكفرة يجب الحذر منه.

س: .....؟

الشيخ: إذا كان مقداره أربعة أصابع فأقل في موضع واحد أو في مواضع.

93 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عبدالرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَفَطٍ أُتِيَ بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ، فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللهُ لَكَ، وَأَظْهَرَكَ عَلَى عَدُوِّكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُفْتَحُ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَلْقَى الله بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أُشْفِقُ مِنْ ذَلِكَ.

الشيخ: أعد السند. لا شك أن فتح الدنيا من أسباب الفتن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هكذا في الصحيح  نسأل الله السلامة.

93 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عبدالرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ.

الشيخ: الحديث الصحيح يكفي، وإن كان فيه ابن لهيعة يكفي في الصحيح: وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم.

94 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُوَ أَجْنَبَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ لِيَنَمْ.

الشيخ: هذا هو السنة إذا جامع يتوضأ ثم ينام وإن اغتسل فهو أفضل، وإلا يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة وينام، هكذا جاء في الصحيح أيضا، وهذا سند صحيح.

س: على الاستحباب؟

الشيخ: على الاستحباب نعم، وكان النبي ﷺ يفعل ذلك إذا أتى أهله، تقول عائشة رضي الله عنها: يغسل فرجه وما أصابه ويتوضأ وضوء الصلاة وينام، ثم يغتسل في آخر الليل، وربما اغتسل في أول الليل عليه الصلاة والسلام.

س: وإن نام بلا وضوء؟

الشيخ: مكروه.

س: وحديث النبي ﷺ: أنه كان ينام ولا يمس ماء؟

الشيخ: في سنده ضعف، في سنده أبي إسحاق السبيعي وقد عنعن، ومحمول على ماء الغسل.

س: حديث: أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب؟

الشيخ: الله أعلم ما لم يتوضأ، هذا إن صح لأن في سنده بعض الضعف، والأحاديث المشهورة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب وزيادة الجنب فيها نظر، لكن لو صح فهو والله أعلم محمول على من لم يتوضأ.

95 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى عَدُوِّ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يُعَدِّدُ أَيَّامَهُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ.

الشيخ: هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على هدايتهم، وتأليفه للقلوب عليه الصلاة والسلام، والله أكبر.

قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ. قَالَ: فَعَجَبٌ لِي وَجَرَاءَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:84] فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ، وَلا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

س: إذا علم نفاق الرجل؟

الشيخ: لا يصلى عليه، إذا علم نفاقه لا يصلى عليه، النفاق أشد من الكفر.

س: لكن لو شك فيه؟

الشيخ: صلى عليه، الأصل الصلاة عليه حتى يعلم ما يمنع.