04 من حديث: (إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد، فليأتزر به ثم ليصل)

96 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَنْهُ نَافِعٌ مَوْلاهُ.

الطالب: في نسخة عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ كَمَا حَدَّثَنِي عَنْهُ نَافِعٌ.

قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ، قَالَ نَافِعٌ: وَلَوْ قُلْتُ لَكُ: إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ.

الشيخ: وهذا ثبت من حديث جابر أن النبي ﷺ قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به الضيق يتزر به فقط، أما إذا كان واسعا يتزر ببعضه ويجعل الباقي على العاتقين، نعم.

97 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ.

الشيخ: إيش المحشي قال؟

الطالب: قال إسناده صحيح.

الشيخ: شهر فيه كلام؟

الطالب: مؤمل هو ابن إسماعيل العدوي وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، حماد هو ابن سلمة، شهر بفتح الشين وسكون الهاء هو ابن حوشب وهو ثقة تكلم فيه بعضهم بغير حجة.

الشيخ: ماشي نعم، معناه صحيح من طرق أخرى ومن أحاديث أخرى أيضا: من مات يؤمن بالله واليوم الآخر هذا هو المؤمن، والمعنى إذا من مات يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل بمقتضى ذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله هذا مقتضى الإيمان، فإن من آمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يعمل، أما دعوى الإيمان من دون عمل ما ينفع، نسأل الله العافية.

الطالب: حال شهر بن حوشب؟

الشيخ: فيه بعض الكلام اليسير، والأحاديث الصحيحة تغني عنه.

س: وجود شهر في إسناد حديث يحكم عليه؟

الشيخ: حديثه حسن لا بأس به، الذي أعرف أن حديثه حسن.

98 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.

الشيخ: إيش قال الشارح؟

الطالب: قال إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن مجاهدا ما أدرك عمرأ فإن مجاهد بن جبر ولد في خلافة عمر فلم يسمع منه، وروايته عنه مرسلة، جعفر هو ابن زياد الأحمر، مطرف هو ابن طريف الحكم، الحكم هو ابن قتيبة، وللحديث طرق أخرى.

الشيخ: له طرق والعمل على هذا، وأن الوالد لا يقتل بولده.

س: ويقاس عليه الوالدة؟

الشيخ: أمه كذلك، الأم كذلك.

الطالب: وقال ابن حجر: وسنده مضطرب.

الشيخ: لكن له شواهد، والعمل عليه عند أهل العلم.

س: يقال: حسن لغيره؟

الشيخ: نعم.

س: الحديث صحيح؟

الشيخ: من باب الحسن لغيره، والعمل عليه عند أهل العلم.

س: والجد؟

الشيخ: مثله مثل الوالد. الجد والأم كالوالد كلهم والد.

س: .....؟

الشيخ: كلهم والد، كلهم والد.

99 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ قَبَّلَهُ.

الشيخ: يبين للناس أنه ما هو عن اعتقاد أنه ينفع ويضر ولكن للتأسي، ولهذا في اللفظ الآخر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت النبي ﷺ يقبلك فقبلتك فالمقصود أن تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني كله من باب الاتباع والتأسي بالنبي ﷺ، لا لأنهما يضران أو ينفعان.

س: اعتقاد البركة؟

الشيخ: البركة التي جعل الله في ذلك لأنهما يشهدان يوم القيامة لمن استلمها بحق لأن الله بارك فيهما.

س: .....؟

الشيخ: لا، ما له أصل، يقبل بس ويكفي، وإن سجد عليه فلا بأس.

س: السجود على الحجر الأسود؟

الشيخ: إن سجد عليه فلا بأس ويكفي التقبيل، الأحاديث الصحيحة فيها التقبيل والاستلام باليد يمسح باليد.

س: بعض الناس يأتي بطفل عمره شهر أو سنة أو أقل ويضعه على الحجر الأسود؟

الشيخ: هذا منكر لا أصل لهذا، يعلم أن هذا غلط.

س: الركن اليماني الذي قبل الحجر؟

الشيخ: يستلم فقط باليد بس ولا يقبل.

100 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِالْعُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ السَّعْدِىِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ فَلا تَفْعَلْ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لَا، فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

الشيخ: وقد رواه مسلم في الصحيح، والمعنى أن ما أتاه من بيت المال أو من المساعدة أو على العمالة لكونه أميرا أو ساعيا على مصلحة من مصالح المسلمين فإنه يأخذه، يتصدق، ينفق، يحسن ولا يرده.

س: .....؟

الشيخ: كذلك ... التي يعطى إياها أو العادة السنوية أو الشهرية كل هذا لا بأس به؛ لأن ولي الأمر ينظر في المصالح.

101 - حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ دَرَّاجٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا.

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب: إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال، فإن الزهري ولد بين سنة خمسين وسنة ثمان وخمسين، وربيعة بن دراج الجمحي قديم من مسلمة الفتح عاش إلى عهد عمر، وقيل قتل يوم الجمل، فكلمة: (حدثني ربيعة بن دراج) في هذا الإسناد وهم، ولعله من صالح بن أبي الأخضر الراوي عن الزهري، فإن الحديث سيأتي مختصرا في 106 من طريق معمر عن الزهري عن ربيعة، وقد أطال الحافظ الكلام على هذا الحديث في الإصابة، ورجح رواية أبي زرعة عن أبي صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ابن شهاب كتب إليه يذكر أن ابن محيريز أخبره عن ربيعة بن دراج، وفي رواية من طريق بشر عن عبدالله بن محيريز عن عم له قال: صليت خلف عمر، إلخ، فهذا العم هو ربيعة بن دراج.

قال الحافظ: "فهذا الاختلاف على الزهري من أصحابه، وأرجحها رواية أبي صالَّح عن الليث". وانظر أيضًا تعجيل المنفعة 127.

صالح: هو ابن أبي الأخضر اليمامي ثقة، وقد تكلموا فيه بأنه يخطيء، ولم يضعفوه بما يقدح في روايته.

سكن بن نافع: هو من شيوخ أحمد ويكنى أبا الحسن، ذكره ابن الجوزي في كتاب مناقب أحمد في شيوخه، وقصر جدًا الحافظ بن حجر في ترجمته في التعجيل فقال: "السكن بن نافع الباهلي، روى عن عمران بن حدير، روى عنه أبو خلاد المؤدب والحارث بن أبي أسامة، قال أبو حاتم الرازي: شيخ، ولم يقل غير هذا، مع أن أحمد يتحرى شيوخه، فلا يروي إلا عن الثقات منهم.

الشيخ: إيش قال في التخريج الآخر في النسخة الأخرى؟

الطالب: قال الحديث إسناده ضعيف.

الشيخ: هذا الذي قرأت كلام شاكر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: النسخة الأخرى؟

الطالب: النسخة الأخرى جامع الحديث إسناده ضعيف، صالح هو ابن أبي الأخضر ضعيف، وربيعة بن دراج مختلف في سماع الزهري منه، وبعضهم رجح أنه من مسلمة الفتح، وأنه عاش إلى عهد عمر، وقيل قتل يوم الجمل، فهو على هذا منقطع أيضا، وأدخل بينهما راوٍ آخر، فكلمة (حدثني ربيعة بن دراج) بهذا الإسناد وهم، ولعله من صالح بن أبي الأخضر كما قال الشيخ أحمد شاكر، وسيأتي الحديث برقم 106 من طريق معمر عن الزهري فقال عن ربيعة.

وانظر علل الدارقطني وتعجيل المنفعة والإصابة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عقيل بن خالد عن الزهري عن حرام بن دراج عن علي كذا سماه هنا حراما.

الشيخ: المقصود أنه ضعيف ولا يليق عن علي، ما يخفى على علي مثل هذا أن الصلاة بعد العصر أمر منكر وكيف بالسفر بعد؟ المقصود الصلاة بعد العصر باطلة لأنها وقت نهي، فلا يخفى مثل هذا على علي ، فهو منكر من جهة المتن، ضعيف من جهة السند.

س: المساعدة التي لا تأتي من بيت المال إلا بطلب وإلحاح؟

الشيخ: تركه أفضل، ترك السؤال أفضل ولو من بيت المال، من أغناه الله فليتعفف، يقول النبي ﷺ: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله.

س: .....؟

الشيخ: هذا من فعل النبي ﷺ، كان من خصائصه ﷺ.

س: ما صلتها بعض أمهات المؤمنين؟

الشيخ: هذا غلط من عائشة، هذا من خصائص النبي ﷺ.

س: حديث: لا يقاد لوالد من ولده وأمه وجدته يقال كذلك؟

ج: مثله كذلك.

س: أحاديث شهر حسنة لغيرها أم؟

الشيخ: المعروف أنه لا بأس به، وإن كان بعضهم ما تكلم فيه لكن الظاهر لا بأس به من باب الحسن، لا من باب الصحيح إذا لم يعضده غيره.

102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَاجِدَةُ، قَالَ: عَارَمْتُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِي، فَقَطَعَ مِنْهَا، أَوْ عَضِضْتُ أُذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا رُفِعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ، قَالَ: فَلَمَّا انْتُهِيَ بِنَا إِلَى عُمَرَ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، ادْعُوا لِي حَجَّامًا، فَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجَّامَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَدْ أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلامًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لَهَا فِيهِ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَائِغًا.

الشيخ: هذا ضعيف لأجل الإبهام، إيش قال المحشي عليه؟

الطالب: في نسخة الجامعة: إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي من بني سهم، وفي أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه في جهالة الرجل.

103 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلافَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

104 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ...

س: امرأتان تشتكيان ... تقولان إذا أتينا إليه لا يرد علينا حتى يقول لنا تغطيا أنا لست بمحرم لكما كيف العمل مع هذا الخال؟

الشيخ: أخو أمهم.

س: نعم.

الشيخ: هذا جاهل ينصح ويوجه للخير، جزاهم الله خيرا ويحسنا إليه إن كان فقيرا ويعلمانه الشرع، هذا جاهل يعلم الشرع، يعلمه الناس الطيبين الذين يفهمون أهل العلم حتى يعلموه، هذا جاهل مسكين جاهل مركب، إذا وصلاه جزاهما الله خيرا.

س: لا يرد عليهم؟

الشيخ: إذا وصلاه ولو جزاهم الله خيرا ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها.

س: يسأل بعض الإخوة الحاضرين عن المفاضلة في الدفن في مقبرة الحسيم أو العود لأن المقبرة - مقبرة العود - ستغلق بعد فترة يسيرة؟

الشيخ: في أي مكان تيسر، الحمد لله الأمر واسع.

س: لا، القصد؟

الشيخ: في أي مكان يدفن فيه الحمد لله، ما فيه مفاضلات ما دام يدفن على الشرع، الحمد لله.

س: القصد أن المقبرة الجديدة يأتيها الناس ويدعون للموتى؟

الشيخ: يدفن في أي مقبرة.