06 من حديث: (ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ).

187 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ شَعِثْتَ وَاغْبَرَرْتَ مُنْذُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَعَلَّكَ سَاءَكَ يَا طَلْحَةُ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَجْدَرُكُمْ أَنْ لَا أَفْعَلَ ذَاِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رجل عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحًا حِينَ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ، وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ أَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا، وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي دَخَلَنِي، قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، قَالَ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا لِعَمِّهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ طَلْحَةُ: صَدَقْتَ.

الشيخ: إيش قال المحشي عليه؟

الطالب: إسناده صحيح، مجالد: هو ابن سعيد الهمداني، عامر: هو الشعبي، وانظر 252، 447، 1384، 1386، وفي نسخة "مجاهد" بدل "مجالد" وهو خطأ، صححناه.

إمارة ابن عمك" يريد أبا بكر،

الشيخ: المعنى صحيح ولكن مجالد فيه ضعف والمعنى صحيح، وإيش قال المحشي الثاني؟

الطالب: يقول: حديث صحيح بطرقه، مجالد وهو ابن سعيد ضعيف وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين.

عامر هو ابن شراحيل الشعبي، وأخرجه البزار والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو يعلى من طريق عبدالله بن نمير بهذا الإسناد، وسيأتي من غير هذا الطريق برقم 252 و 1384 و 1386 وأخرجه بنحوه.

188 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ: قَوْلُهُ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [المائدة: 3] قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنَّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالسَّاعَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ".

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب: إسناده صحيح، أبو عميس، بالتصغير: هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي، والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، انظر تفسير ابن كثير3/ 67.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عميس هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وقيس بن مسلم هو الجدلي أبو عمرو الكوفي، وأخرجه عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي والطبري والبيهقي من طريق جعفر.

الشيخ: ماشي نعم.

189 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا، رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب:إسناده صحيح، حكيم بن حكيم، بفتح الحاء فيهما: وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له الترمذي وابن خزيمة، والحديث رواه الترمذي وحسنه3/ 182، وابن ماجه2/ 86، 316، وسيأتى الحديث مطولا 323.

الشيخ: المحشي الثاني؟

الطالب: إسناده حسن، سفيان هو الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والنسائي في الكبرى والطحاوي والدارقطني من طريق وكيع بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي والبزار وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طرق عن سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن وسيأتي برقم 323.

الشيخ: وهذا الحديث مما احتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام الخال وارث من لا وارث له المشهور عند العلماء أن من لا وارث له يكون لبيت المال، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأرحام يرثون إذا ما كان هناك عصبة ولا أصحاب فروض لهذا الحديث، ولعموم قوله جل وعلا: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75] فإذا مات رجل أو امرأة عن خال أو خالة أو عم لأم أو ما أشبه ذلك أو جدة غير وارثها كأم أب الأم يرثون على تفصيل لأهل العلم في ذلك، قد ذكرنا بعض ذلك في الفوائد.

س: الحديث هذا ثابت؟

الشيخ: مثل ما قال المحشي سنده مقارب.

س: يعني حسن لغيره أو حسن لذاته؟

الشيخ: ظاهره حسن لذاته.

س: القول الراجح بتوريث الخال ومن..؟

الشيخ: الراجح توريثهم عند عدم العصبة.

س: الحديث الأول الذي فيه مجالد صحيح لغيره؟

الشيخ: هذاك في غير الخال.

س: الذي فيه مجالد صحيح لغيره؟

ج: أيه حديث مجالد في كلمة لا إله إلا الله؟

س: يقول: الصحيح توريث ذوي الأرحام.

الشيخ: هذا الأرجح على ترتيب وتنزيل ذكره العلماء في كتب الفقه.

190 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، بِمَكَّةَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ، فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ.

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب: إسناده ضعيف، لإبهام الشيخ الذي روى عنه أبو يعفور، أبو يعفور العبدي: اسمه وقدان، وقيل واقد، وثقه ابن معين وابنْ المديني وغيرهما وانظر مجمع الزوائد 3/ 241.

الشيخ: إيش قال المحشي الثاني؟

الطالب: حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ بمكة، وقد سماه سفيان بن عيينة في السنن المأثورة عبدالرحمن بن نافع بن عبدالحارث وهو من أولاد الصحابة، وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب، والحديث مرسل، والمرسل كما قال الإمام الذهبي في الموقظة: إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء.

سفيان: هو الثوري، وأبو يعفور العبدي: اسمه وقدان، وقيل: واقد، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة عن سفيان بن عيينة والبيهقي من طريق أبي عوانة كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقي من طريق مفضل بن صالح عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ، ومفضل بن صالح ضعيف، وأخرجه الشافعي في مسنده من طريقه البيهقي عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف.

وأخرج مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لعبدالرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ قال عبدالرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله ﷺ: أصبت، وهذا مرسل، قال الشافعي فيما نقله عن البيهقي: وأحسب النبي ﷺ قال لعبدالرحمن بن عوف: أصبت أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 22 / 262 - 263 مسنداً من حديث القاسم بن أصبغ، حدثنا عبدالله بن أحمد بن أبي ميسرة، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، أخبرنا القاسم بنت محمد بن عبدالرحمن الأنصاري، عن ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه أنه قال له... ومن حديث علي بن عبدالعزيز البغوي، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال لي رسول الله ﷺ ... الحديث.

الشيخ: المقصود أن الحديث ضعيف، ولكن هذه شواهد، والمعنى صحيح، السنة للمؤمن ألا يزاحم ولا يؤذي الناس، إن وجد فجوة استلم وإلا أشار وكبر، والنبي ﷺ كان في طوافه هكذا إذا حاذى الحجر أشار إليه وكبر، ولما طاف على قدميه كان يستلم الركن اليماني ويقول: بسم الله، والله أكبر، ويستلم الحجر ويقول: الله أكبر.

س: .....؟

الشيخ: الأمر واسع، لكن لا يؤذي الناس ولا يزاحم على الناس، بل إن تيسر وإلا من بعيد يشير إليه ويكبر، والحمد لله.

س: قول المحشي: إذا صح الإسناد إلى تابعي كبير فهو حجة؟

الشيخ: ما هو ظاهر لا، مرسل.

س: صيغة التكبير يهلل ويكبر؟

الشيخ: "الله أكبر"، وإن قال: "بسم الله والله أكبر" مثلما فعل ابن عمر فلا بأس، النبي ﷺ كان كلما حاذاه قال: «الله أكبر»، وإن قال: بسم الله والله أكبر، فلا بأس.

س: ما يروى عن ابن عمر أنه يزاحم حتى يدمى؟

الشيخ: هذا من اجتهاده وهو غير مناسب.

س: يستقبله وإلا وهو ماشي؟

الشيخ: الأفضل يستقبله ثم يكبر ثم يمشي.

س: .....؟

الشيخ: إذا وازنه يستقبله، ثم يكبر ثم يمشي.

س: يرفع يديه؟

الشيخ: يشير بيديه هكذا: "الله أكبر".

س: عند الانتهاء يكبر؟

الشيخ: عند الابتداء والانتهاء يختم بالتكبير ويبدأ بالتكبير، عند الانتهاء والابتداء.

س: حتى في الشوط السابع إذا انتهى؟

الشيخ: يكبر عند النهاية يشير للحجر ويكبر، النبي ﷺ كان يشير ويكبر.

س: يشير بيده اليمنى فقط؟

الشيخ: نعم، أو بعصاً إن كان بيده عصا.

س: اليسرى ما يشار بها؟

الشيخ: لا، يشار باليمنى.

س: التكبير يكون بوقوف، وإلا وهو ماشي؟

الشيخ: كلما حاذى الحجر يشير إليه ويقول: الله أكبر، وهو ماشٍ.

س:يلتزمه بعد الطواف؟

الشيخ: سنة بعد الطواف ركعتين.

س:يذهب إلى الحجر بعد ركعتي الطواف؟

الشيخ: إذا تيسر له بعد الطواف وصلى ركعتين يمر على الحجر ويستلمه ويمشي للسعي إذا تيسر؛ لأن النبي ﷺ مر على الحجر واستلمه عند خروجه إلى الصفا إذا تيسر ذلك.

س: تكرير التكبير يكبر مرتين أو ثلاث؟

الشيخ: الأمر واسع إن شاء الله، إذا كبر واحدة أو كبر ثنتين الأمر واسع.

س: يستقبل بجسمه الحجر؟

الشيخ: إذا تيسر وإلا مر وكبر وهو ماشٍ.

س: يستقبل كأنه في صلاة؟

الشيخ: إذا تيسر مثل ما في حديث عمر، الأمر واسع إن شاء الله لأن النبي ﷺ كلما حاذاه كما في حديث ابن عباس في الصحيحين كلما حاذاه كبر.

س:انكار ابن القيم في الزاد للاستقبال كونه يستقبل؟

الشيخ: ما أدري، ما أذكر كلام ابن القيم في هذا، لكن رواية عمر هذه وإن كانت ضعيفة تشهد للاستقبال والأمر واسع ما هو بلزوم الاستقبال، إن استقبله وكبر فلا بأس، وإن كبر وهو ماشٍ فلا بأس، الأمر واسع.

س: يطوف ..... ثلاثة والسنة بعد ذلك؟

الشيخ: ما في بأس إذا جمع أطوفة لا بأس إذا طاف أربعة عشر يصلي تسليمتين، وإذا طاف واحد وعشرين يصلي ثلاث تسليمات، وهكذا فعله بعض الصحابة.

س: الركن اليماني يشير إليه؟

الشيخ: لا، بس إذا استلمه يكبر، وإذا ما استلمه ما في تكبير، النبي ﷺ ما كان يشير إليه ولا يكبر إذا حاذاه، لكن إذا تيسر استلامه استلمه وكبر الركن اليماني باليمين.

س: الاستلام دون الإشارة للركن اليماني؟

الشيخ: باليمين بس يستلمه دون إشارة ما ثبت فيه إشارة.

س: بيد واحدة أو بالثنتين؟

الشيخ: باليمنى، باليمنى كالمصافح.

س: ويمسح؟

الشيخ: يمسح باليمنى.

191 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صَدَقْتَ قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ.

192 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ - وَقَالَ مَرَّةً: جَاءَ اللَّيْلُ - مِنْ هَاهُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هاَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ يَعْنِي الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ.

193 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلالَ هِلالَ شَوَّالٍ، فَقَالَ عُمَرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَتَيْتُكَ إِلَّا لِأَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا، أَفَرَأَيْتَ غَيْرَكَ فَعَلَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ خَيْرًا مِنِّي وَخَيْرَ الْأُمَّةِ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ» ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ.

الشيخ: المحشي؟

الطالب: إسناده ضيف، لانقطاعه، فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى كان صغيرًا جدًا في حياة عمر، ولد لست بقين من خلافته، كما قال هو نفسه فيما رداه عنه الخطيب في تاريخ بغداد 10/ 300، وكما في التهذيب أيضا، فأما قوله هنا "كنت مع عمر" إلخ فإنه عندنا خطأ من عبدالأعلى بن عامر الثعلبي، وهو صدوق يهم، وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، قال الحافظ في التهذيب: "وصحح الطبري حديثه في الكسوف، وحسن له الترمذي، وصحح له الحاكم، وهو من تساهله" وسيأتي الحديث برقم 307 من طريقه أيضًا عن ابن أبي ليلى قال: "كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب" ورواه ابن سعد في الطقات 6/ 75 عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن عبدالأعلى، فدار الحديث كله على عبدالأعلى، ورواه ابن حزم في المحلى 6/ 238 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن على بن عبدالأعلى عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء، وصححه ابن حزم، فهذا موصول، فإما أن الحديث عن ابن أبي ليلى عن البراء، وإما أن يكون ابن أبي ليلى شهد ذلك من عمر وهو صغير جدًا وكان البراء حاضرًا، ثم لما حدثه به البراء ذكره، وإن كان هذا بعيدًا مستغربًا، والله أعلم.

الشيخ: المحشي الثاني؟

الطالب: إسناده ضعيف لضعف عبدالأعلى بن عامر الثعلبي، ثم هو منقطع، عبدالرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر، ولم يسمع منه في قول الجمهور، وقوله في هذا الحديث: " كنت مع عمر... " وهم من عبدالأعلى بن عامر الثعلبي.

يزيد: هو ابن هارون. وقول الحافظ ابن كثير في "مسند عمر" 1 / 269: إسناده جيد قوي، ليس بجيد ولا قوي.

وأخرجه البيهقي 4 / 249 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 2 / 168 - 169 من طريق عبيدالله بن موسى، وأبو نعيم في " الحلية " 4 / 354 من طريق مالك بن إسماعيل، كلاهما عن إسرائيل، به. وسيأتي برقم (307).

وأخرجه البزار (240) من طريق عبدالأعلى الثعلبي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: كنت جالسا...

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عبدالأعلى.

الشيخ: المقصود أنه ضعيف لأن الثعلبي ضعيف، الصواب أنه ضعيف، ومن نكارته أنه أمر بالإفطار بشهادة واحد، فلو صح لكان المراد أنه شهد آخر عند عمر؛ لأن الفطر ما يكون بشهادة واحد، لا يفطر الناس إلا بشاهدين، فهذا من نكارة هذا المتن، فإن الفطر من رمضان وجميع الشهور لا بد فيها من شاهدين عند أهل العلم إلا دخول رمضان فلا بأس بقبول الشاهد الواحد الثقة في دخوله خاصة.

س: هل يقال السنة يوم العيد يغتسل المسلم؟

الشيخ: يحتاج دليل.

194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنْه قَذِرَهُ»، وقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ.

الشيخ: نعم قال: «لم يكن بأرض قومي»، وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام.

195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ، وقَالَ: يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ، وَقَالَ بَعْدُ فِي الْمَدِينَةِ: يَا أَخِي، أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، لِقَوْلِهِ: يَا أَخِي.

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب: إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيدالله بن عمر، قوله "عن عمر" سقط من نسخة وأثبتناه، والحديث رواه الترمذي4/ 275وصححه، رواه أبو دواد وابن ماجه، انظر ذخائر المواريث.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدالله، وأخرجه البزار (119) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (10)، وابن سعد 3 / 273، وأبو داود (1498) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابن سعد 3 / 273، وابن ماجه (2894)، والترمذي (3562)، والبزار (120) من طريق سفيان، عن عاصم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

الشيخ: بس؟

الطالب: بس، أحسن الله إليك.

الشيخ: ما تكلم على "يا أُخي"، أو "يا أخي"؟

الطالب: لا، يحتمل يا أخي، ويحتمل يا أُخي.

س: تساهل الترمذي؟

الشيخ: من تساهله رحمه الله، عنده تساهل بعض الأحيان نعم، وعاصم بن عبيدالله يضعف في حفظه.

س: مسألة الدعاء طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له؟

الشيخ: لا بأس، لكن الحجة في هذا حديث أصح من هذا، حديث أويس رواه مسلم في الصحيح أن النبي ﷺ قال: يقدم عليكم رجل كان بارا بأمه يقال له أويس من اليمن، فمن لقيه فليطلب منه الاستغفار.

س: من حمله على أنه خاص بأويس دون غيره؟

الشيخ: الخصوصية ما عليها دليل.

س: يوجد من الزواحف ما هو أصغر من الضب لكنها لا تفترس ولا تأكل مستقذرا وإنما تأكل النباتات؟

الشيخ: ضب السعود أو غيره وإلا السحبل؟

س: يسمونه السنقبور.

الشيخ: ما أعرف عنه.

س: هل يقال بجوازه؟

الشيخ: لا، الضب فقط، أما غيره ما أدري عنه، أخشى أن يكون من الخبائث، الضب به النص لا بأس، أما السحبل وضب السعود خبيثة.

س: حديث عمر هذا ضعيف الذي فيه «لا تنسنا»؟

الشيخ: نعم لأجل ضعف عاصم.

س: يسأل أحد الإخوة الحاضرين يقول: أنا مدعو لزواج أحد أقاربي وعندهم بعض المنكرات مثل الغناء وشرب الدخان والتصوير ولا أقدر أن أنكر عليهم؟

الشيخ: لا يحضر، عذر له لا يجيب الدعوة إلا إذا كان يستطيع الإنكار.

196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي شَيْءٍ مُبْتَدَإٍ، أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ: فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ: أَلا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ.

الشيخ: نسأل الله العافية.