08 من حديث: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء)

2086 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

الشيخ: وما ذاك إلا لأن المال قد يجر أهله إلى الشر، والفقراء أقل خطرا لعدم المال، فهذا يفيد أن المؤمن يحتسب إذا أصابه شيء من الفقر، فقد يكون خيرا له فلا يجزع، يسأل ربه التوفيق والإعانة، ويسأل ربه أن يجعل له فيما حصل له الخير والبركة، ولكن لا يمنع من طلب الرزق والاجتهاد في طلب المال حتى يغنيه الله، لا مانع كما فعل السلف، فالمهاجرون اتجروا، والأنصار شغلوا بالزراعة وأخذوا بالأسباب.

وهكذا النساء كون أكثر أهل النار من النساء يعني يوجب الحذر، يوجب على المرأة تقوى الله والحذر مما يقد يقع فيه الكثير من النساء من التساهل بأمر الله، أو الوقوع في الفاحشة، أو التهاون بأسباب وقوعها، كل هذا يفيد الحذر من أسباب دخول النار.

الطالب: أحمد بن حفص بن عبدالله بن واسط السلمي النيسابوري أبو علي بن أبي عمرو صدوق من الحادي عشرة مات سنة 58 البخاري وأبو داود والنسائي.

س: إذا توفر للإنسان الصالح موارد رزق عظيمة تجعله من الأثرياء؟

الشيخ: يحمد ربه، يفعل ويتصدق ويحسن ويقيم المشاريع الخيرية ويجتهد كما فعل الصديق وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم.

س: هل يتكسب قليلا ويتفرغ لوجوه الخير الأخرى أم يزيد من الثروة؟

الشيخ : يعمل ما هو الأصلح لقلبه ونفسه، يعمل ما هو الأصلح، يجتهد في طاعة الله وينفق مما أعطاه الله، ويعمل ما هو الأصلح.

س: "إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى"؟

الشيخ: هذا أثر إسرائيلي، والمعنى صحيح.

س: هل روي مرفوعاً؟

الشيخ: ما أتذكر، إلا أنه من أخبار بني إسرائيل عن الله جل وعلا.

س: البغوي في شرح السنة رواه مرفوعاً؟

الشيخ: دوره الذي عنده خبر يجمع طرقه جزاه الله خيرا من البغوي وغيره، حتى ولو ما صح معناه صحيح.

2087 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْهُ، قَالَ عَمْرٌو: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا.

الشيخ: كان هذا في أول الإسلام شجعهم على المنيحة وأذن في الزراعة والمزارعة والمؤازرة، كل ذلك لا بأس به، لكن إذا منح أخاه أرضا ليزرعها من باب التبرع هذا أفضل ولاسيما إذا كان محتاجا.

2088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

الشيخ: كانوا في وقت قد أبيح لهم فلا حرج عليهم، إنما الحرج على من فعلها بعد التحريم.

2089 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أُبَيْنَى، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الشيخ: هذا ضعيف لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس منقطع، والصواب أنه لا بأس أن يرموا إذا دفعوا في آخر الليل، الضفعة والصبيان لا بأس أن يرموا الجمرة قبل حطمة الناس في آخر الليل كما فعلت أم سلمة وغيرها، أما من كان قويا فالسنة والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس كما رمى النبي ﷺ يوم العيد، وأما الضعفاء فلا بأس أن يرموا بليل إذا انصرفوا في آخر الليل، لا بأس أن يرموا الجمرة.

س: .....؟

الشيخ: حكمه الصواب أنه معهم، حكمهم وإن تأخر ورمى بعد طلوع الشمس فحسن.

س: .....؟

الشيخ: ولو ولو، حكمه حكمهم تبعا لهم، تبعا للضعفة.

س: .....؟

الشيخ: يجزئ لكنه خلاف السنة، السنة أن يصبر حتى تطلع الشمس، يقف بعد صلاة الفجر ويدعو ربه فإذا أسفر انصرف ثم يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأحوط كما فعل النبي ﷺ. أما الضعفة فلا بأس أن ينصرفوا في آخر الليل ويرموا في آخر الليل ويتوجهوا إلى مكة أيضا للطواف لا بأس كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وأقرها النبي ﷺ.

الطالب: لكم حاشية أحسن الله إليكم متقدمة أن في متنه نكارة وأن سنده منقطع؟

الشيخ: هو منقطع أيضا نعم.

س: وجه النكارة في المتن؟

الشيخ: كونها قال: لا ترموا حتى تطلع الشمس لأنه مخالفة للأحاديث الصحيحة الدالة على أن الضعفة يرمون في آخر الليل.

2090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا؟

الشيخ: والحديث مثل ما تقدم ضعيف لأجل انقطاعه، والأحوط أن يكون مع الرمي الحلق أو التقصير حتى يكون اثنين من ثلاثة.

2091 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ».

الشيخ: الحجامة طيبة، والحديث ضعيف لأجل جابر الجعفي، لكن الحجامة ثابتة عنه ﷺ.

س: الحجامة علاج أم سنة؟

الشيخ: علاج إذا دعت إليها الحاجة.

س: حديث أم سلمة أن الرسول ﷺ قال للذين لم يطوفوا في نفس يوم الرمي قال: «عودوا إلى إحرامكم» ...؟

الشيخ: ضعيف، هذا ضعيف، الصواب أنه إذا حل حل، ما عاد يعود إذا رمى وحلق حل ولو غابت عليه الشمس، وهو ما طاف يبقى على حله حلال كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي ﷺ.

2092 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ».

الشيخ: تكلم المحشي؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، وهو مختصر ما تقدم.

2093 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ الْمَدِينَةَ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ، فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ.

الشيخ: فيه نظر؛ لأن شريك قد يدلس، وسماك عن عكرمة فيه نظر ضعيف، ولا بأس أن يشتري وإن كان ليس عنده الثمن، وقد ثبت في الصحيحين أنه ﷺ اشترى من يهود طعاماً إلى أجل، ومات ودرعه مرهونة، ولا حرج في ذلك، وهذا نص القرآن يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] فلا حرج في ذلك، وهذا السند ضعيف من أجل عنعنة شريك، ومن أجل ما في رواية سماك عن عكرمة من الضعف، ومخالف للنصوص الشرعية، فلا بأس أن يشتري الإنسان وإن كان ما عنده الثمن يتدين للحاجة.

س: .....؟

الشيخ: ما أعرف له أصلا ، هو من الأدوية مثل ما قال ﷺ: خير ما تداويتم به الحجامة سماها دواء خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط.

الطالب: المحشي قال: إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، ونسى أن ينسبه للمسند، ورواه الحاكم من طريق شريك، وقال: وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه، وصححه الذهبي أيضًا.

الشيخ: ليس بصواب، الصواب ضعفة، متنه منكر، حتى لو صح سنده فهو شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف لنص القرآن، يجوز أن تشتري وأنت ما عندك مال تدين لا حرج، فهو شاذ من جهة متنه، ضعيف من جهة إسناده.

س: .....؟

الشيخ: ما في شيء، إذا اشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل ما في بأس ما هو من الربا، الربا يشتري عشرة بخمسة عشر دراهم يشتري نقود، أما يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل هذا شأن الناس في المداينة، ما يدينون إلا بزيادة لأجل الربح.

س: .....؟

الشيخ: ما هو بهذا القرض، هذا مداينة يشتري سلعة، يشتري سيارة تسوى ستين ألفا يشتريها بثمانين ألف مقسطة لا بأس، هذا بيع وشراء ما هو بقرض.

2094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ».

س: قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ [الجاثية:14] هذه الآية نزلت قبل.

الشيخ : راجع التفسير -تفسير ابن كثير-.