11 من حديث: (أنه طاف بالبيت على ناقته)

2118 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: «عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ».

2119 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

الشيخ: وهذا تنفير من الرجوع في العطية، وأنه ليس من مكارم الأخلاق بل صاحبها شبيه الكلب يقيء ثم يأكل قيئه إلا الوالد فله أن يرجع أعطى ولده شيئا فله أن يرجع، وسنده صحيح.

س:.....؟

الشيخ: ما جاء إلا في الوالد أنت ومالك لأبيك.

س:.....؟

الشيخ: الظاهر ليس لها ذلك.

س: الوالد أليس اسم جنس يشمل الوالد والوالدة؟

الشيخ: والله الذي يظهر لي أن المراد به الذكر فقط للفظ الآخر: أنت ومالك لأبيك، إن أبي اجتاحي مالي قال: أنت ومالك لأبيك.

الشيخ: تكلم المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 194 وقال: "حديث حسن صحيح"، ونسبه شارحه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه. وانظر 1872، وانظر المنتقى 3216، والتلخيص 260.

الشيخ: هذه طبعة الجامعة؟

الطالب: لا، أحمد شاكر.

الشيخ: وطبعة الجامعة؟

الطالب: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.

وأخرجه أبو يعلى (2717)، والدارقطني 3/42-43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/476، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (1299) و (2132)، والنسائي 6/265 و267-268، وابن الجارود (994)، والطحاوي،  وابن حبان (5123)، والحاكم 2/46، والبيهقي 6/179 و180 من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية... " وسيأتي برقم (2120) و (4810) و (5493)، وانظر (2250) و (2647).

وقوله: لا يحل للرجل قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.

الشيخ: كلام النووي ليس بشيء، كلام النووي هذا ليس بشيء لا يحل معناه حرم عليه وأنه ليس بحلال بل حرام، كلام النووي هذا ساقط ليس بشيء، الصواب ان هذا يفيد التحريم، لا يجوز له الرجوع ولهذا شبهه بالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، هل الإنسان يقيء ويرجع في قيئه؟ هذا أوضح شيء في التحريم، لو أن إنسان قاء ما جاز له يشرب قيئه.

2120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2121 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ».

2122 - حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

2123 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ»، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا.

الشيخ: المخنثين يعني المتشبهين بالنساء، المخنث المتشبه بالنساء لا يجوز أن يتساهل معه ويدخل على النساء لأنه قد يفعل هذا حيلة ليتمكن مما يريد من الفساد، فالمتشبه بالنساء يجب أن يزجر ويعلم ويحذر ولا يسمح له بالدخول على النساء حتى يستقيم، ولهذا لعنهم ﷺ لخبثهم وشرهم، وهكذا المترجلات من النساء يجب أن تحذر وأن تلزم الصيانة والعفة والتستر والبعد عن التشبه بالرجال.

س: .....؟

الشيخ: ولو، ولو يمنع من الدخول على النساء، ولكن يجاهد نفسه في البعد عن أخلاق النساء مهما أمكن لئلا تصيبه اللعنة.

2124 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ اللَّهَ ، فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً».

الشيخ: أقل شيء في الخائف ركعة، صلاة الخائف ركعة وإن صلى كما صلى النبي ﷺ صلى ركعتين فلا بأس، لكن المسافر ركعتين يقصر الرباعية، وقد صلى النبي ﷺ في بعض أيام الخوف صلى بهم ركعة ركعة وهم محاصر للعدو عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: لا ما يعيدها.

س: لو كان خائفا في البلد؟

الشيخ: لا، ما يضطر إلى صلاة ركعة، يصلي ركعتين ما هو منجيه الخوف ركعة هذا في حال القتال نعم.

س: الصلوات كلها؟

الشيخ: في حال القتال نعم، كلها نعم.

س: .....؟

الشيخ: على حسب استطاعته، استطاع ركعتين صلى ركعتين رباعية، وإن اشتد الخوف صلى ركعة كما فعل النبي ﷺ.

2125 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ، حَتَّى ظَنَنْتُ - أَوْ حَسِبْتُ - أَنْ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ.

الشيخ: المقصود السواك سنة مؤكدة، والحديث ضعيف بهذا السند لأن شريك مدلس وأبو إسحاق مدلس، لكن يكفي عن هذا قوله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه الشيخان، السواك سنة مؤكدة.

س: .....؟

الشيخ: ما بلغني هذا.

2126 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ».

الشيخ: هذا من ابن عباس خفي عليه، هذا ما بلغ ابن عباس وهو ما حضرهم، دخل النبي ﷺ ومعه بلال وعثمان بن طلحة، أخبر ابن عمر أنه سأل بلالا أنه صلى بين العمودين، وهذا يوم الفتح، هذا خفي على ابن عباس، خفي على الذي أخبر ابن عباس، وابن عباس كان ليس معهم، والصواب أنه فعل هذا وهذا، كبر في نواحيها ودعا وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: ما تيسر، ما أذكر الدعاء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام يدعو بما تيسر.

س: .....؟

الشيخ: صلى ركعتين بس فقط، المحفوظ صلى ركعتين فقط، والتكبير يدعو يكبر في نواحيها بما يسر الله له.

س: .....؟

الشيخ: ما دخل إلا مرة واحدة نعم عام الفتح، أما في عمرة القضاء وحجة الوداع ما دخلها لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: مستحبة فقط، من دخلها مستحب وإلا ما هي متأكدة، ولما قالت عائشة: يا رسول الله ائذن لي أن أدخل الكعبة؟ قال: صلي في الحجر فإنه من البيت.