الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال إسناده صحيح ورواه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، وذكر أن في رواية عفان رقية بنت رسول الله ﷺ بدل زينب، وفي رواية سليمان بن حرب ابنة لرسول الله ﷺ، ورواه ابن عبدالبر في الاستيعاب من طريق يزيد بن هارون، وهو في مجمع الزوائد عن هذا الموضع من المسند، وقال: رواه أحمد، وفيه علي بن زيد وفيه كلام وهو موثق.
ونقله في موضع آخر مختصرًا وقال: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف"، وفي رواية الطبراني هذه "رقية" بدل "زينب". وقوله: "قالت امرأة: هنيئًا لك الجنة" كذا في الأصلين، والذي في مجمع الزوائد "قالت امرأته"، وكذلك هو في كل الروايات التى أشرنا إليها.
الشيخ: الطبعة الأخرى؟
الطالب: يقول: إسناده ضعيف.
الشيخ: لأجل علي بن زيد.
الطالب: إسناده ضعيف، علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف، ويوسف بن مهران، قال الميموني عن أحمد: لا يعرف، ولا أعرف أحدا روى عنه إلا ابن جدعان، وقال أبو داود: ليس يروي عن يوسف بن مهران إلا علي بن زيد، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويذاكر به، وقال في "التقريب": وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثقة، وهذا لم يرو عنه إلا ابن جدعان وهو لين الحديث.
وأخرجه ابن سعد 3/398-399 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2694)، وابن سعد 3/398-399، والطبراني (8317) و(12931)، وأبو نعيم 1/105، والحاكم 3/190 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وبعضهم يرويه مختصرا.
الشيخ: علي ضعيف معروف، الصواب أن عليا لا يحتج به، لكن كونه يشهد للمعين لا إلا بالنص، لكن يدعى له: غفر الله له، رحمه الله، نرجو له الخير، وما يشهد أنه من أهل الجنة.
س: .....؟
الشيخ: من جهة علي بن زيد.
س: .....؟
الشيخ: يراجع سنده.
س: الحديث ضعيف؟
الشيخ: علي بن زيد ضعيف ما في شك، لكن إذا جاء من طرق أخرى لا بأس، وعلى كل حال الشهادة للمعين قد استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يشهد لمعين إلا من شهد له الرسول ﷺ، أو جاء في القرآن الشهادة له كأبي لهب نسأل الله السلامة، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، المحسن من ظاهره الخير يرجى له الجنة ويدعى له به، ومن كان ظاهره الشر يشهد له بالشر، ولكن لا يقال: إنه من أهل النار وأهل الجنة إلا بنص، إلا من مات على الكفر على العموم، من مات على الكفر فهو في النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة على العموم.
الشيخ: وهذا من جوامع الكلم، من أراد الحج والعمرة فليس له أن يتجاوز هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ؛ ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومن جاء من طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من طريقهم، ولأهل اليمن يلملم ومن جاء من طريقهم، وجاء في الأحاديث الأخرى لأهل العراق ذات عرق.
فالحاصل أن هذه المواقيت لمن مر عليها من هذه الجهات، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من كان دون المواقيت إذا أراد الحج والعمرة من بلده، من محله، وأهل مكة كذلك من مكة إلا العمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها أن تخرج.
ويدل الحديث على أن من جاء مكة لغير ذلك فلا حرج عليه أن لا يحرم، من جاء للتجارة أو لزيارة أحد ولم يقصد حجا ولا عمرة لا يلزمه أن يحرم.
س: من جاء عن طريق الجو؟
الشيخ: إذا جاء من طريق المدينة إذا وازى ذا الحليفة هكذا مثل البحر.
س: ما يكون متأكد من المعلن؟
الشيخ: على كل يتقدم يحتاط، يتقدم ويحرم.
س: .....؟
الشيخ: إذا أراد الحج والعمرة يلزمه، أما إن كان ما أراد ما طرأ عليه إلا بعدين وخرج من المدينة ما أراد حج ولا عمرة لكن لما جاء في جدة نوى يحرم من جدة، أما إذا كان خرج من المدينة ناويا الحج والعمرة يلزمه الرجوع إليه يعود.
س: لو أحرم قبل أن يعلن في الطائرة؟
الشيخ: لا بأس يجزئ والحمد لله.
س: .....؟
الشيخ: يلزم الرجوع إلى الميقات الذي نوى الإحرام بالعمرة أو بالحج قبله لأن الواجب الإحرام منه.
س: أحيانا يغفل أهل الطائرة عن التنبيه عن الميقات ويتجاوزونه بقليل ؟
الشيخ: الشيء اليسير يعفى عنه ما دام في حكم الميقات الشيء اليسير، لكن إذا كان تجاوزه إما يصبر حتى ينزل ويعود، وإلا عليه دم، وإلا يصبر حتى ينزل في جدة ثم يعود إلى الميقات ولا عليه شيء، وإلا إذا أحرم وقد جاوز الميقات عليه دم.
س: لكن الذي يترك مثلا ميقات؟
الشيخ: إذا كان له حاجة في الطائف أو له حاجة في بلاد أخرى ثم يعود يحرم من الميقات الذي يعود عليه، إذا خرج من المدينة قصده يمر من الطائف قبل فله أن يحرم من الميقات إذا كان قصده الطائف لحاجة، أما إذا خرج من المدينة لقصد مكة فيحرم من ميقات المدينة، وهكذا من جاء من الشام لقصد مكة يحرم من الجحفة إذا مر عليها، وإن كان مر على المدينة فميقات المدينة هن لهن ولمن أتى عليهن.
2129 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَنِكْتَهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
الشيخ: وهذا يدل على أن الذي يأتي معترفا تائبا لا بأس بتلقينه حتى يرجع ولا يقام عليه الحد، قال: لعلك قبلت، لعلك نظرت؟، وقال له: بل جامعتها يا رسول الله، ولم يزل يتردد حتى أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام، وهكذا الغامدية لما جاءت قال: ارجعي حتى تضعي الحمل، ثم لما جاءت قال: ارجعي حتى تفطميه كل هذا لعلها لا ترجع لأنها جاءت تائبة نادمة.
س: التلقين في جميع الحدود أم في الزنا وحده؟
الشيخ: في الحدود كلها، للسارق قال: ما أخالك سرقت. إذا جاء تائبا نادما يعني.
س: .....؟
الشيخ: إذا جاء تائبا ما دور قبل ذلك، بل جاء تائبا نادما هذا محل التلقين.
س: .....؟
الشيخ: المقصود إذا جاء تائبا نادما فلا يتعرض له، وإذا عرض له أن يرجع لا بأس.
س: إذا رجع ما يقام عليه الحد؟
الشيخ: ما يقام عليه الحد إذا رجع ... الحاكم ما يقام عليه الحد إذا جاء تائبا. أما إذا جاء تائبا وقال: أقيموا علي الحد، يقام عليه الحد مثل ما أقامه النبي ﷺ على ماعز وعلى الغامدية لما جاءت تائبة، الغامدية تطلب إقامة الحد أقام عليها الحد.
س: حتى لو كان مشهورا بالزنا والسرقة؟
الشيخ: المقصود إذا جاء تائبا ما عرف عنه ولا دري عنه إلا من نفسه، هو الذي جاء تائبا نادما، أما إذا عرف بالشر وطلب وأقر يقام عليه حد.
س: إذا جاء تائبا ورجع إلى المعصية؟
الشيخ: إذا ثبت عليه الشهود يقام عليه الحد، أما إذا جاء تائبا مثل الأول.
الشيخ: وهذا يبين أنه إذا أقيمت الصلاة ما لأحد صلاة، إذا أقيمت الصلاة الواجب الدخول في الفريضة وليس له أن يقوم يصلي لا راتبة، ولا تحية مسجد، ولا غيرها، ومن هذا الحديث الآخر يقول ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حتى ولو كان فيها يقطعها.
س: إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة قبل أن يركع للثانية؟
الشيخ: يقطعها نعم.