15 من حديث: (في السلف في حبل الحبلة ربا)

2145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا.

الشيخ: يعني للجهالة بيع الناقة بنتاج النتاج هذا حبل الحبلة هذا جهل، ولهذا نهى عنه النبي ﷺ.

2146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَذْكُرُ حِينَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، «فَحَمَلَنِي وَفُلانًا -غُلامًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَتَرَكَكَ».

2147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ شَيْطَانٍ، أَوْ بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ أَزْرَقُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلامَ سَبَبْتَنِي - أَوْ شَتَمْتَنِي أَوْ نَحْوَ هَذَا -؟ قَالَ: وَجَعَلَ يَحْلِفُ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُجَادَلَةِ: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [المجادلة:14] وَالْآيَةُ الْأُخْرَى.

2148 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ: أَعْوَرُ هِجَانٌ أَزْهَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ قَتَادَةَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا.

الشيخ: وهذا ثابت في الصحاح يعني أنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، أيش قال على أَصَلَة؟

الطالب: قال: لأصلة، بفتحات: الأفعى، وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة. والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. قاله ابن الأثير.

الشيخ: ماشي، في سنده سماك، وسماك عن عكرمة فيه نظر، رواية سماك عن عكرمة. وهذا يبين لنا أنه جل وعلا يوصف بالعينين جل وعلا كما يوصف بالقدم واليدان بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة:64]، وفي الحديث الصحيح: يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [طه:39].

س: .....؟

الشيخ: للإيضاح، يعني لئلا يشتبه عليكم يدعي في آخر الزمان يدعي أنه رب العالمين وهو أعور يعني ... يأتي في آخر الزمان، وأن ربكم ليس بأعور، وأن هذا الدجال كذاب.

س: .....؟

الشيخ: ابن صياد متهم بأنه الدجال، لكن ما هو بالدجال، مات معروف أنه مات في المدينة.

2149 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ.

الشيخ: ليلة سبعة وعشرين نعم.

س: محمول على أنه تلك السنة؟

الشيخ: لعله ترجى فيها ليلة القدر في جميع السنوات، لكن لا تنحصر فيها، قد تكون في الثالثة والعشرين، وقد تكون في الخامسة والعشرين، وقد تكون في العشر كلها، متنقلة الصواب أنها متنقلة.

س: .....؟

الشيخ: طيب، فيه قتادة وعنعن، لكن الأصل فيه السماع إلا إذا وجد ما يدل على نكارته مثل الحديث الذي تقدم، حديث الغلام والأصل أنه تقبل روايته إلا ما ثبت أنه دلسه إلا إذا وجد في المتن نكارة فالتدليس علة.

س: بعض الناس يخص ليلة سبعة وعشرين بعبادات أو عمرة هل هذا جائز؟

الشيخ: في أحاديث صحيحة كثيرة تدل على أن ليلة سبعة وعشرين هي أرجى الليالي.

2150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ خَلْفَ بَابٍ، فَدَعَانِي فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، ثُمَّ بَعَثَ بِي إِلَى مُعَاوِيَةَ».

الشيخ: أيش قال المحشي على حطأني؟

الطالب: فحطأني: ذكره ابن الأثير في (ح ط أ) بلفظ "فحطاني حطوة" وقال: "قال الهروي: هكذا جاء به الراوي غير مهموز، قال ابن الأعرابي: الحطو تحريك الشيء مزعزعًا، وقال: رواه شمر بالهمز، يقال حطأه يحطؤه حطأ: إذا دفعه بكفه، وقيل: لا يكون الحطؤ إلا ضربة بالكف بين الكتفين". والرواية هنا بالهمزة، كرواية شمر.

الشيخ: نعم.

س: .....؟

الشيخ: هذا غلط، هذا من الجهل لا بأس، كان أبي بن كعب يقسم ويحلف بالله أنها ليلة سبع وعشرين ، فلا بأس لكن يخرج إلى الحل ما هو يحرم من مكة، من أراد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة ثم يحرم من هناك كما أحرمت عائشة.

س: .....؟

الشيخ: ويش المانع؟ يدور الفضل.

2151 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ».

الشيخ: وهذا يدل على أنه ﷺ يتحرى الأوقات، تارة يسرد الصوم على حسب فراغه، وتارة يسرد الفطر على حسب شغله عليه الصلاة والسلام، وما صام شهرا قط حسب علم ابن عباس، وأخبرت أم سلمة أنه ربما صام شعبان كله، وهكذا عائشة في بعض رواياتها ربما صام شعبان كله، وابن عباس أخبر عما بلغه، وأم سلمة أخبرت عما علمت ربما صام شعبان كله عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: له أجره إن شاء الله، إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هذا من فضل الله جل وعلا له أجره وإن لم يصم بسبب المرض أو السفر.

س: الحديث السابق حديث ابن عباس لما قال: حطأني حطأة؟

الشيخ: يعني هكذا ضربة خفيفة، روح لمعاوية الرجل يقول لولده هكذا أو أخيه أو خادمه ضربة خفيفة، حطأه أي ضربه بين كتفيه أو على كتفه اذهب، شيء ما يضره يعني.

س: .....؟

الشيخ: لا يبتدئ، بعد النصف لا يبتدئ، أما إذا صام أكثر شعبان أو كل شعبان لا بأس، لكن لا يبتدئ بعد النصف ولا يصوم آخره، يتحرى رمضان لا، أما إذا صام شعبان كله أو صام أكثره هذا لا بأس به.

س: .....؟

الشيخ: الوصال ما ينبغي، مكروه كراهة شديدة لا يواصل يوم بيوم.

2152 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ، بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ، وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ، أَوْ يَحْلِقَ، ثُمَّ يُحِلَّ».