الشيخ: أيش قال المحشي؟
الطالب: قال: إسناده صحيح، أسود بن عامر: لقبه "شاذان"، وهو ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة.
محمد بن عبدالرحمن بن عبيد مولى آل طلحة: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال سفيان بن عيينة: "كان أعلم من عندنا بالعربية"، روى عنه السفيانان وغيرهما. وسفيان في هذا الإسناد: هو الثوري. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات 8: 84 - 85 عن قبيصة بن عقبة عن الثوري، وأشار الحافظ في الإصابة 8: 44 إلى أنه رواه الترمذي من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن.
جويرية: هي بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله عنها.
دائبة أي دائمة مجدة في العبادة والعمل. وفي رواية ابن سعد: «ثم جاء وهي في مصلاها».
الشيخ: المحشي الثاني؟
الطالب: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالرحمن - وهو ابن عبيد القرشي مولى آل طلحة - فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس، وجويرية: هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين رضي الله عنها.
وأخرجه ابن سعد 8/119، وابن حميد (714)، والبخاري في "الأدب المفرد" (831) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. واقتصر البخاري على أوله.
وأخرجه الحميدي (496)، والبخاري في "الأدب المفرد" (647)، ومسلم (2140)، وأبو داود (1503)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (161)، وابن حبان (832)، والبغوي (1267) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (163) من طريق شعبة كلاهما عن محمد بن عبدالرحمن، به. وبعضهم يقتصر على القسم الأول منه.
وسيأتي برقم (2900) و (3005) و (3308). وسيأتي في مسند جويرية 6/429 من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن كريب، عن ابن عباس، عن جويرية.
الشيخ: المعروف في هذا رواية مسلم أنه خرج من عندها بعد الفجر ثم رجع ضحى فقال: ما زلت في مكانك منذ فارقتك؟ قالت: نعم، قال: لقد قلت بعدك كلمات أربع ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الليلة لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته لكن هنا في زيادة أنها كان اسمها برة، هذه زيادة هنا فسماها النبي جويرية.
س: هل كل اسم فيه تزكية يغير؟
الشيخ: ما هو بالظاهر، أسماء كثيرة ما غيرها النبي ﷺ، صالح وسعيد وسعد ومبارك كلها أسماء مزكاة.
س: في ضابط فيما يغير؟
الشيخ: ما أعلم ضابطا إلا التوقيف، ما في إلا التوقيف.
س: ما معنى رضا نفسه؟
الشيخ: الشيء الذي يرضيه - جل وعلا.
2335 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيَايَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، - يَعْنِي أَنَّهُ نَاقِصٌ -.
2336 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ».
س: بالنسبة للحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص؟
الشيخ: نعم إذا صار له دين نعم ولو ما أوصى، النذر أو صوم رمضان أو كفارة.
س: هل يصوم عنه اثنان في سنة واحدة؟
الشيخ: إن كان متتابع لا، لا بدّ يصوم واحد، وإن كان قضاء رمضان لا بأس يقضي بعضه شخص، والآخر شخص.
س: الحج؟
الشيخ: الحج لا بأس يحج ولو حجوا عشرة، كل واحد يحج عنه ولو في سنة واحدة عشرة، يصير له عشر حجات.
س: لو كان هذا الميت لم يحج الفرض؟
الشيخ: واحدة منهم تؤدي، والباقية نافلة، واحدة يؤدى بها الفرض والبقية نافلة ولو ما نواها فرض.
س: قوله: حج عن نفسك ثم حج يدل على أن حجه في السنة الأولى ...؟
الشيخ: لا، هذا مات صار كلها قضاء ما يضر.
س: من عليه صيام شهرين متتابعين ومات فهل يقسم على ...؟
الشيخ: لا، يؤديها واحد.
س: مقدم على الدين الحج في الإرث؟
الشيخ: نعم إذا كان عنده مال يقدم، وأما إن كان معسر ما عليه حج، أما إن كان توفي وهو مستطيع وتساهل يخرج للحج من ماله قبل الإرث، أما إذا كان لا، ما وجب عليه حج لإعساره فلا حج عليه والتركة للورثة.
س: يقدمون الحج أم الدين؟
الشيخ: الدين والحج سواء سواء.
س: محاصة يعني؟
الشيخ: إذا كان موسرا يخرج للحج والدين جميعا، أما إذا كان توفي وهو معسر ما يستطيع الحج ما عليه حج.
س: المرأة التي ماتت ولم تجد محرما هل يخرج من تركتها؟
الشيخ: إذا أخرج احتياطا فحسن، إذا أخرجوه وإلا ما يجب عليهم، الصواب أنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد محرم، لكن إذا أخرجه ورثتها تبرعوا جزاهم الله خيرا.
الشيخ: وهذا هو السنة لا حرج، الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لا حرج إذا رمى، ثم حلق، ثم طاف وسعى، هذا هو الأفضل، وإذا كان عنده نحر ينحر بعد الرمي، وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لقوله ﷺ: لا حرج، لا حرج، فلو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي كل ذلك لا حرج.
س: يعم ذلك التقديم والتأخير.؟
الشيخ: والصواب أنه لو قدم السعي أجزأ، هذا الصواب لكن السنة أن يكون بعد الطواف.
س: إذا أخر الرمي في اليوم الثاني إلى قرب الثلث الأخير من الليل؟
الشيخ: كل الليل رمي على الصواب، إن رمى في النهار فهو أفضل، وإن رمى في الليل أجزأه قبل طلوع الفجر.
2339 - حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أُتِيَ بِكَتِفٍ مَشْوِيَّةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا نُتَفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ ذَلِكَ».
2340 - حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَرَاغَ، نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.
س: تقديم السعي أحسن الله إليك؟
الشيخ: الصواب لا حرج فيه، ولكن السنة تأخيره.
س: سواء في العمرة أو في الحج؟
الشيخ: عام، لكن السنة تأخيره بعد الطواف، وقد ثبت أنه قال رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج، وقال في العموم: لا حرج، لا حرج، لما سئل عن أفعال يوم العيد لا حرج، لا حرج.