الشيخ: جيد لا بأس به، النبي ﷺ اعتمر في صفر غير عمرة عائشة، واعتمر في ذي القعدة وأمر الصحابة بالعمرة، كل أعمال النبي ﷺ كلها إبطال لعادة الجاهلية، ما هو بس مجرد عائشة، بل هذا وهذا، فعل عائشة وفعل النبي ﷺ أعظم، النبي ﷺ اعتمر في ذي القعدة عمرة الجعرانة وعمرة القضاء وعمرة الحديبية كلها في ذي القعدة إبطالا لعادة الجاهلية، وهكذا عمرت عائشة.
س: .....؟
الشيخ: هذا من كلام الجاهلية كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
س: .....؟
الشيخ: لأن هذا إذا قدموه شهر صفر؛ لأنهم بعض المرات يقدمون صفر ويؤخرون المحرم نعم.
س: .....؟
الشيخ: لا، هذا طلبته عائشة وأذن لها النبي ﷺ، ما دام اعتمر الصحابة كلهم ما اعتمروا ويكفي عمرتهم الذين أدوها كافية.
س: .....؟
الشيخ: نعم رزقها الله إياها، أذن لها النبي ﷺ وزرقها الله إياها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت.
الشيخ: وهذا في طريقه إلى مكة عام الفتح لأنه شق عليهم الصوم فشرب حتى يفطروا، وهذا عام ثمان لأنهم إذا صاموا يضعفون والفطر أقوى لهم في قتال عدوهم، ولهذا لما دنا ألزمهم بالفطر، ولما بلغه أن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة فالمقصود أن الصائم في السفر لا حرج عليه إلا إذا كان في صومه مشقة فإنه يفطر لقوله ﷺ: ليس من البر الصوم في السفر أو كان في جهاد فإن الفطر أقوى له، فالواجب عليه الفطر حتى يقوى في قتال العدو، ولهذا لما دنوا من مكة عام الفتح وبلغه أن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة.
س: الجهاد حتى لو كان داخل البلد غير مسافر؟
الشيخ: السنة الفطر له حتى يقوى على القتال.
س: من شق عليه الصيام وجوبا يفطر؟
الشيخ: نعم نعم، أخبر النبي ﷺ قال: ليس من البر الصوم في السفر.
س: من كان معتادا صيام الاثنين والخميس وسافر وهو مستمر عليه؟
الشيخ: الأفضل له الفطر وإن صام فلا بأس، الصحابة صاموا وأفطروا، والنبي ﷺ صام وأفطر في السفر، لكن إفطاره أفضل، القبول برخصة الله التي رخص لعباده كما قال ﷺ لحمزة بن عمر الأسلمي: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم.
س:من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر هل الأفضل له أن يبقى على صيامه؟
الشيخ: الأمر واسع، إن أفطر فلا بأس، وإن كمل الصيام فلا بأس.
س: .....؟
الشيخ: الأمر واسع لكن ظاهر السنة أن الفطر في السفر أفضل أخذا بالرخصة وعملا بها إن الله يحب أن تؤتى رخصه.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال: إسناده صحيح، وقد تقدم.
الشيخ: والنسخة الثانية؟
الطالب: قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الطالب: فيما تقدم لكم حاشية أن إسناده لا بأس به، وقال الشيخ شاكر رحمه الله: إسناده صحيح وقول عبدالله ابن الإمام أحمد: قال أبي ويعقوب يعني أن أباه الإمام قال حدثنا إسحاق، ثم قال: ويعقوب فهو يرويه عن إسحاق بن عيسى وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري.
والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن كما في عون المعبود، ولكم حاشية أن الحديث ليس في الصحيحين.
الشيخ: نعم.
الطالب: في الصحيحين عفا الله عنك.
الشيخ: أيش عندك في الحاشية؟
الطالب: في الحاشية الأخرى: يقول: الإسناد الأول صحيح على شرط مسلم، وإسحاق بن عيسى من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين، والإسناد الثاني على شرطهما.
الشيخ: هذه حاشية الوزارة؟
الطالب: نعم أحسن الله إليك.
الشيخ: وشاكر؟
الطالب: ذكر أحسن الله إليك قال: وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في الأدب من طرق عن إبراهيم بن سعد به، وأخرجه الحازمي في الاعتبار.
الشيخ: هذا الأخير أو السابق؟
الطالب: الذي قبله أحسن الله إليك.
الشيخ: وأيش هو متنه؟
الطالب: المتن: عن ابن عباس قال: «كان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون» قال يعقوب: «أشعارهم، وكان رسول الله ﷺ يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب» قال يعقوب: «في بعض ما لم يؤمر» قال إسحاق: «فيما لم يؤمر فيه، فسدل ناصيته ثم فرق بعد».
الشيخ: عندك حاشية؟
الطالب: قال أحمد شاكر: والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن لكم حاشية أولا إسناد الحديث لا بأس به، والحاشية الثانية تعليقا على قول الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن أن الحديث ليس في الصحيحين.
الشيخ: لا، غلط هذا، من الذي قلمه؟
الطالب: أحسن الله إليك.
الشيخ: قلمك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: قد تكون واهما أنت امحه.
الطالب: أبشر أحسن الله إليك، الحديث في الصحيحين؟
الشيخ: نعم، المقصود أنه استقرت الشريعة على مخالفتهم، وأنه كان يخالفهم ﷺ ويقول عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا كذا فخالفوهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة المقصود استقرت السنة على أننا نخالف أهل الكتاب: يهود ونصارى، ومن ذلك مسألة السدل كانوا يسدلون وكان يحب أن يوافقهم لما عندهم من الكتاب ثم أمر بمخالفتهم فكان يفرق.
الطالب: تكون المخالفة في كل شيء عندهم؟
الشيخ: هذه قاعدة إلا ما جاء به شرعنا.
س: صفة الفرق في الوسط؟
الشيخ: هكذا بين العينين.
2365 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
2366 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا».
الشيخ: وهذا احتج به العلماء على أنه إذا انتظرته ولم ترغب الفراق فإنها تعاد إليه بدون نكاح، أما إذا لم ترغب فإنها تخرج من عصمته بانتهاء العدة، متى انتهت العدة تمت الفرقة إلا إذا أحبت الانتظار.
س: .....؟
الشيخ: لا، إذا انتهت العدة لها أن تتزوج من شاءت ولو هو أحق بها إلا إذا هي انتظرته مثل قصة زينب انتظارها أبي العاص بن الربيع.
س: إذا زوج الولي ابنته البكر بدون إذن هل النكاح يكون باطلا؟
الشيخ: الصحيح ما يصح، لا بد من إذنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها».
س: والعقد يكون غير صحيح؟
الشيخ: نعم يجدد.
س: سكتت ولكنها لا تريده، ولكن زوجها أبوها وجلس معها زوجها اثنا عشر سنة؟
الشيخ: إذنها السكوت، سكوتها يكفي.
س: ثم قالت بعد اثنا عشر سنة أنا ما أريده؟
الشيخ: لا يقبل قولها، متى سكتت صح النكاح «إذنها صماتها».
س: العقد موقوف على رضاها ...؟
الشيخ: نعم، يعني إذا أسلمت، وإلا بكر؟
س: لا بكر.
الشيخ: إذا استأذنها والدها وسكتت يكفي.
س: وإذا لم يستأذنها ثم رضيت بعد ذلك؟
الشيخ: يعني زوجها بغير ... وهي تعلم الخطبة وتعلم ما جرى وسكتت يكفي سكوتها.
س: ما استأذنها، ثم بعد ذلك رضيت؟
الشيخ: الواجب أن يستأذنها، هذا الواجب، الرسول ﷺ قال: فليستأذنها والبكر إذنها سكوتها.
س: هل يجدد العقد إذا لم يستأذنها ثم بعد ذلك أقرت العقد؟
الشيخ: هذا محل خلاف هل يمضي أو لا يمضي أو يجدد؟ محل خلاف، إذا جدد يكون أحوط لأن التجديد يكون أحوط، والواجب عليه أن يستأذن إلا إذا كان بلغها الخبر وسكتت يكفي، حتى لو ما استأذنها إذا بلغها الخبر من أمها أو أخواتها وسكتت كفى والحمد لله، نابوا عنه وأدوا الواجب.
س: .....؟
الشيخ: أمضت النكاح، قالت: إني أمضيت نكاح أبي فأمضاه.
س: التي زوجها وليها وهي لم ترضَ في البداية ثم رضيت، احتياطا يجدد العقد؟
الشيخ: هو أحوط نعم لأنه حين زوجها ليس له ذلك.
س: لما قالت إنه رضيت ما فعل أبوها لم يأمر بالتجديد؟
الشيخ: ظاهر الحال أنها أمضته من أصل الكلام، ما أحبت مخالفة أبيها وإلا الثيب محل وفاق لا بد من إذنها.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: إسناده صحيح، طلحة بن نافع أبو سفيان: تابعي ثقة لا بأس به، ومن تكلم فيه فإنما تكلم في سماعه من جابر بن عبدلله، وقد سمع منه أحاديث، وروى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فلا نشك في روايته عن سعيد بن جبير، وهذا الحديث لم أجده لم في شيء من المراجع إلا في مجمع الزوائد 5: 13 وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات"، فلم ينسبه للمسند، ولم أجده فيه في باب التفسير، في تفسير سورة النور، ولا في تفسير ابن كثير، فلعله فاتهما من المسند.
الشيخ: المحشي الثاني؟
الطالب:إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق كما قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ورقة 132.
وأخرجه ابن ماجه (2070)، والبزار (1509 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (3723) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد.
الشيخ: الحاشية الثانية أجود لأن ابن إسحاق ما صرح بالسماع، لكن الحكم هو هو إذا رماها بالزنا ليس له إلا اللعان، فقبل قوله إذا أنكرت قوله لا يقبل، لا بد من اللعان، ولها المهر كاملا ويفرق بينهما.
س: .....؟
الشيخ: فيه علة ابن إسحاق، وابن إسحاق ما قال سمعت فلانا.
س: .....؟
الشيخ: نعم مدلس هو.
س: .....؟
الشيخ: قد تزول بغير الجماع نعم.
س: .....؟
الشيخ: المقصود إذا كان رماها بالزنا بأنها زانية يكون لعانا، وأما إذا ما رماها بالزنا فيصطلحوا وإلا يطلق.
س: .....؟
الشيخ: لا بد، لو صح الحديث يكون محمولا على الزنا أنه رماها بالزنا لو صح.
س: المهر تأخذه كله؟
الشيخ: نعم لها المهر بما استحل من فرجها، هكذا في الصحيحين أمر النبي ﷺ لها المهر بما استحل من فرجها.
س: قوله ما وجدتها عذرا ما هو بكناية؟
الشيخ: ولو، هذا المقصود لو صح ... إلا بتصريحه بالزنا.
س: في صلاة الجنازة إذا وضع الإمام الميت رأسه على يساره؟
الشيخ: السنة الوقوف عن رأس الرجل وعجيزة المرأة، وسط المرأة هذا السنة في الجنازة يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة.
س: الصلاة صحيحة؟
الشيخ: المقصود الوقوف يكون عند وسطها وعند رأس الرجل.
س: التلاعن لا يكون إلا عند القاضي؟
الشيخ: نعم.
س: عندنا فجنى عليها؟
الشيخ: حنى حنى.
س: ذكر في الشرح؟
الشيخ: لا، بالحاء حنى عليها انكب عليها يقيها الحجارة من رحمته لها.
الطالب: ذكر قوله: «فجنى عليها» قال السندي: بالجيم ثم النون من جنى على الشيء يجنوه إذا أكب عليه، وقال: آخره زهمزه، وقيل أصل الهمزة مخففة، قال الخطابي: هو بالجيم في كتب السنن، والمحفوظ بالحاء أي يكب عليها.
الشيخ: هذا المعروف بالحاء، ومعنى الجناية الظلم والتعدي.
س: لو مثلا تلاعنا عند رجل هيئة وستر عليهما؟
الشيخ: لا، الحكم عند الحاكم، الحاكم هو الذي يدبر الموضوع.
س: .....؟
الشيخ: ما يسمى تلاعن، هذا التلاعن عند الحاكم هو الذي يحكم في هذا.
الشيخ: بركة.
س: استئجار المخيمات للحج في منى؟