2352 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنِي قَابُوسُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ مُسْرِعًا، قَالَ: حَتَّى أَفْزَعَنَا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قَالَ: جِئْتُ مُسْرِعًا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
2353 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا أُحِلَّ لِأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي، وَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلا سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلا لِمُعَرِّفٍ، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، قَدْ عَلِمَ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ - إِلا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلقُبُورِ وَالْبُيُوتِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلا الْإِذْخِرَ.
2354 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدٌ أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْخَيَّاطُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنٌ وَأَقِطٌ وَضَبٌّ، فَأَكَلَ السَّمْنَ وَالْأَقِطَ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّبِّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا أَكَلْتُهُ قَطُّ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَلْيَأْكُلْهُ قَالَ: فَأَكَلَ عَلَى خِوَانِهِ.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال: إسناده صحيح، واقد أبو عبدالله الخياط مولى زيد بن خليدة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/173 - 174 وقال: "قال يحيى القطان: أثنى عليه الثوري". وانظر 1978، 1979، 2299. "
الشيخ: الثانية؟
الطالب: إسناده قوي، واقد أبو عبد الله الخياط: هو مولى زيد بن خليدة، أثنى عليه سفيان خيرا، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن سعد 1/395، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص 207 من طريق عبيدة، بهذا الإسناد. وانظر (2299).
الشيخ: المقصود أن الضب لا بأس به، النبي ﷺ ما اشتهاه، ما كان من اعتاده، وفي اللفظ الآخر: لم يكن بأرض قومي أما غيره فأكله والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام، وهنا صرح بالإذن القولي في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره أنه أكل على مائدة النبي ﷺ، قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي ﷺ ينظر.
س: السمن ؟
الشيخ: يعني السمن، السمن لا إشكال فيه، والأقط لا إشكال فيه.
س: .....؟
الشيخ: الأمر سهل.
س: رجل في الحرم يقول: اضطررت ولم يكن في جيبي إلا عشرة ريالات، فدعوت الله فوجدت في أرض الحرم مائتين وخمسين ريالا وتصرفت بها لشدة حاجتي ولم أعرفها، فما الواجب عليه؟
الشيخ: يتصدق بها بالنية عن صاحبها؛ لأنه لو عرفها ما هي بمعروفة، لما طالت المدة من عرفها لا بأس، لكن ينتظر المدة، يتصدق بها عن صاحبها ويكفي إن شاء الله مع التوبة والاستغفار.
س: شدة الحاجة ما تكون ضرورة؟
الشيخ: لا، شدة الحاجة ما تمنع من التعريف يستعملها ويعرف، حيث عرفت أعطاها صاحبها.
س: قوله: «فأكل على خوانه»، وحديث أنس في الصحيح «ما أكل رسول الله ﷺ على خوان قط»؟
الشيخ: يعني على مائدة النبي ﷺ مثل ما في اللفظ الآخر: «على مائدته» سفرته.
س: من قطع شجرة ماذا عليه؟
الشيخ: بعض أهل العلم يرى عليه إن كانت كبيرة بدنة أو بقرة، وإن كانت صغيرة شاة، لكن ما عليه دليل واضح إنما عليه التوبة والاستغفار.
س: طيب إذا كانت هذه الشجرة يعقد عليها العقد الشرك؟
الشيخ: هذا إذا أزالها من أجل الشر هذا مأجور إن شاء الله مثل ما أزال عمر السدرة التي بويع تحتها النبي ﷺ في الحديبية، إذا وجد شجرة يعتقد بها الناس وأزالها مأجور إن شاء الله.
س: من قال الفدية في هذا في مثل هذه الحال على بيت المال؟
الشيخ: لا، يروى عن بعض الصحابة الفدية، لكن ما عليه دليل على النبي ﷺ، إنما فيه توبة.
س: في شخص يقول الصبان وأبيعها عليه حرج؟
الشيخ: لا ما في حرج، يبيع ويأكل ولا حرج عليه.
س: من أراد أن يبني في الحرم كيف يزيل الشجر؟
الشيخ: هذا محل نظر، بعض أهل العلم يرى أنه عند الحاجة يزيلها عند الحاجة، وأن النهي عند عدم الحاجة لقطع شجر الحرم عند عدم الحاجة، فإذا احتاج الناس إلى السكن أزالوها إما بفدية كما قال جماعة من الصحابة، وإما بغير الفدية، إذا فدى حسن، وإلا ما نعلم دليل واضح على الفدية، النبي ﷺ نهى عن قطع الشجر ولم يقل من قطع فعليه فدية كذا وكذا، والله أعلم أن الأقرب عند الحاجة أنه لا بأس عند الحاجة إلى السكن لا بأس، أما قطع شجرها عبثا لا يجوز.
س: يعني عند الحاجة يقطعها؟
الشيخ: يسكن، يبني ويسكن.
س: ما في فدية؟
الشيخ: إن فدى كما قال بعض الصحابة فلا بأس، وإن لم يفد فلا حرج لعدم الدليل من باب الاحتياط.
الشيخ: للفقراء، يعني يتصدق به على الفقراء.
س: الفدية في قطع الشجر؟
الشيخ: الشجرة الصغيرة شاة، والكبيرة بقرة أو بدنة، هذا المروي عن بعض الصحابة.
س: يدخل فيها الأشجار التي زرعها الآدمي؟
الشيخ: لا، التي زرعها الآدمي له، له يزيلها، هذا نبتت بفعل الله من دون فعل آدمي، أما التي زرعها الآدمي زرع شجرة له أن يقطعها.
س: هذا خاص بمكة؟
الشيخ: بمكة نعم.
س: والمدينة؟
الشيخ: من باب أولى أسهل، المدينة من باب أولى إذا زرعها فهي له، وإذا ما زرعها فلا يقطعها إلا عند الحاجة.
س:لكن إذا قطع هل يقال عليه فدية في المدينة؟
الشيخ: يحتاج نظر هذا، ينظر ما ورد عن الصحابة في هذا يراجع ما ورد في هذا، المقصود الأصل عدم الفدية فيها كلها، الأصل عدم الفدية إذا احتاج قطع ولا فدية هذا هو الأصل.
س: إذا كانت الأشجار كثيرة؟
الشيخ: الأصل إذا دعت الحاجة لا بأس مع عدم الفدية، الرسول ﷺ نهى عن قطع الشجر ولم يقل: من قطع فعليه كذا وكذا مثل ما جاء في الصيد.
س: .....؟
الشيخ: كل شجرة لها فديتها عند من قال بالفدية.
2355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ، أَوْ شَيْءٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ».
2356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْعَبْدِ.
الشيخ: أيش قال المحشي؟
الطالب: قال: إسناده صحيح، وانظر 723، 1984.
الشيخ: أيش قال المحشي الثاني؟
الطالب: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (1944).
س: في الحديث الأول حدثنا مسدد حدثنا قابوس عن أبي ضبيان أو ابن أبي ضبيان؟
الشيخ: أيش بعده، قابوس أيش؟
الطالب: قابوس عن أبي ضبيان.
الشيخ: هو ابن أبي ضبيان وعن أبي ضبيان هو ولده ويروى عن أبيه قابوس ضعيف.
س: .....؟
الشيخ: ممنوع لكن جاء فيها من قطع شيئا فله سلبه النبي ﷺ جعل له السلب، من تعدى على شجر المدينة فله سلبه، كان سعد ابن أبي وقاص وجد إنسانا يصيد أو يقطع بعض شجر المدينة فأخذ سلبه، وقال: إن رسول الله نفلني إياه، لم يجعل فيه شيء من الحيوانات السلب فقط.
س: .....؟
الشيخ: نعم حرم، حرمها مثل ما حرم إبراهيم مكة.
س: ألا يقال أن هذا ليس من اجتهاد الصحابة بل له حكم المرفوع؟
الشيخ: محل نظر، الأصل عدم الوجوب.
الطالب: في حاشية سابقة لكم أن في إسناده ابن أبي كثير وهو مدلس، وأما الشيخ أحمد شاكر فقال: إسناده صحيح كما تقدم، وهشام هو الدستوائي، والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي.
الشيخ: نعم، قد يشكل عليه حديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كونه يودى به قدر ما أدى محل نظر، والحديث فيه نظر، وحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم صحيح، فيؤدى بدية العبد ولا يكون حرا ولا يكون مبعضا إلا إذا أدى، إذا أدى ما عليه صار حرا، وإذا لم يؤد فهو عبد وإن أدى غالب المال حتى يؤدي الجميع، وإلا فهو عبد يسترقه سيده.
س: .....؟
الشيخ: روايته عن الثقة غير التدليس، التدليس شيء والثقة شيء.
س: يرث المكاتب؟
الشيخ: الأقرب أنه لا يرث، ما له شيء حتى يعتق، أما الروايات هذه فيها نظر وضعف.
الشيخ: حسين فيه نظر، وهذا له شواهد، وفي بعضه نكارة وله شواهد، والمعروف أنه ﷺ كفن بثلاث بيض سحولية كما قالت عائشة في الصحيحين، أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله، كما ذكرنا في 39، وقد روي بعضه هناك أثناء مسند أبي بكر.
الشيخ: المقصود له شواهد صحيحة، وحسين قد أخطأ في بعضها.
س: الرسول ﷺ غسل في ملابسه؟
الشيخ: نعم في ثوبه نعم.
س: حديث: اللحد لنا والشق لغيرنا صحيح؟
الشيخ: له طرق جيدة، له طرق يتقوى بها، وهو الأفضل اللحد.
س: معنى الشق لغيرنا؟
الشيخ: الشق في وسط القبر يعني، واللحد في جانبه القبلي.
س: معنى قول النبي ﷺ لغيرنا؟
الشيخ: يعني لغير المسلمين.
الشيخ: هذه الرواية فيها خصيف وتكلم فيه، والمعروف عنه ﷺ في الأحاديث الصحيحة أنه أهل لما استقل به بعيره من ذي الحليفة في حجته وعمره، وأهل على البيداء كما قال جابر، سمع هذا قوم وسمع هذا قوم، المقصود أن المعروف من الأحاديث الصحيحة إنما أهل لما ركب على بعيره، لما ركب دابته أهل بذلك بقوله: اللهم لبيك عمرة في حجة، وفي الحج: لبيك عمرة وحجا كما قال ابن عمر: لبيك عمرة وحجا في حجة الوداع، وهذا هو الثابت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما، أما رواية خصيف أنه أهل في مصلاه فهي ضعيفة.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال: إسناده صحيح رواه أبو داود عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال المنذري في إسناده: خصيف بن عبدالرحمن الحراني وهو ضعيف، قال أحمد شاكر: وخصيف ثقة كما رجحنا فيما تقدم.
الشيخ: الحاشية الثانية؟ يعرف أن أحمد شاكر له تساهل في مواضع رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر له تساهل في خصيف وفي ابن لهيعة وفي علي بن زيد وفي جماعة فلا يعول على تساهله.
الطالب: حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبدالرحمن - وإن كان في حفظه شيء - مختلف فيه، وحديثه يصلح للمتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحاكم 1/451، وعنه البيهقي 5/37 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن ابن إسحاق وخصيفا لم يحتج بهما مسلم.
وأخرجه أبو داود (1770) عن محمد بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم، به.
وأخرجه بنحوه مختصرا أبو يعلى (2513) من طريق أبى خالد، عن ابن إسحاق، به.
الشيخ: نعم، المقصود أن المعتمد أن السنة أن يلبي إذا استقلت به راحلته مثل ما يلبي إذا ركب سيارته في الميقات، إذا فرغ واستعد توضأ وصلى ما يسر الله له ثم ركب يلبي هذا هو الأفضل، وإن لبى في الأرض فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقلت به دابته سيارته.
س: صلاة الإحرام؟
الشيخ: النبي ﷺ صلى لما ... صلى المعروف في حجة الوداع أنه صلى صلاة الظهر ثم أحرم بعدها، فإذا وافق صلاة الفريضة كفى، وإن كان ما وافق صلاة الفريضة وصلى ركعتين توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء وأحرم بعدها حسن إن شاء الله.
س: ما جاء أنه يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، متى يقول هذا؟
الشيخ: إذا ركب دابته هذا أفضل، وإن لبى في الأرض فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله.
الطالب: في الحاشية الثانية قال: وله شواهد مفرقة ثم ذكرها.
الشيخ: نعم نعم.
الطالب: في الحاشية الثانية قال الترمذي: الذي يستحبه أهل العلم يحرم الرجل في دبر الصلاة، وقال الطحاوي: بين عبدالله بن عباس الوجه الذي جاء منه اختلافهم، وأن إهلال النبي ﷺ الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه، وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله ﷺ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
قلنا: وهو أيضا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ...
الشيخ: نعم، محل نظر.
س: .....؟
الشيخ: في الأفضلية، كلها في الأفضلية، لبى بالأرض أو على دابته الأمر واسع كلها بالأفضلية.
س: .....؟
الشيخ: حج وعمرة كما أثبت ذلك الصحابة. السنة الثابتة عنه ﷺ أنه أحرم قارنا كما قال أنس وغيره سمعته يصرخ بهما، وقاله ابن عمر أيضا وغيرهم، هذا الثابت في الصحيحين أنه أحرم بهما جميعا، وقال بعضهم كجابر وجماعة: أنه لبى بالحج، ما سمع العمرة، ومن سمع الزيادة حجة على من لم يسمع الزيادة.
س: .....؟
الشيخ: سنة الوضوء، إذا توضأ سنة الوضوء.
س: .....؟
الشيخ: سنة مستحب.
الشيخ: نعم هذا هو وهم في الثلاثين، والصواب نحر ثلاث وستين، وأصل الحديث في الصحيح لكنه وهم في ثلاثين، وإنما نحر ﷺ بيده ثلاث وستين كما جاء في حديث جابر، وهذا فيه رجل مبهم، المقصود أنه وهم في هذا، والبقية معروف ساق مائة بدنة منها ثلاث وستين من المدينة، وسبعة وثلاثين قدم بها علي من اليمن.
س: ذكر نوع النسك يكفي مرة واحدة أو يقال فيما بعد؟
الشيخ: إذا كرره لا بأس، ولهذا سمعه جماعة عند ركب راحلته، وسمعه جماعة لما كان على البيداء.
س: .....؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: هذا هو الصواب، الذي ثبت عن النبي ﷺ أنه أمرهم أن يجعلوها عمرة مثل ما قال ابن عباس، من لم يكن معه هدي فالسنة أن يجعلها عمرة؛ يطوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم.
أما من كان معه الهدي فإنه يلبي بحج وعمرة جميعا ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما يوم النحر جميعا، هكذا أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام.
س: .....؟
الشيخ: هذا هدي، يسمى مهدي إذا ساقه ولو من الطريق يسمى مهدي.
س: هل يعتبر أنه ساق الهدي؟
الشيخ: نعم.