الْمُوتَشِمَاتُ
وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ فِي هَذَا
5102 - أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عبداللَّهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
5103 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ» أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ.
5104 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ» قَالَ: إِلَّا مِنْ دَاءٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ».
الشيخ: وهذه كلها محرمات، ولهذا لعن الرسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن الواشمة والموشومة، الواشمة: التي تشم خدها أو غير خدها بشيء من الكحل، أو أنواع الوشم الأصباغ يغرز بمخيط ونحوه إذا ظهر الدم جعلوا فيه شيئا للحسن كانت تفعله العرب، والرسول ﷺ لعن من فعل ذلك إلا من علاج لمرض ونحو ذلك.
وكذلك كاتب الربا وشاهد الربا لأنه مساعد على الباطل، والله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
س: يكون الوشم علاجًا؟
الشيخ: قد يكون لإخراج شيء من الدم ما هو بوشم، لكن قد يبقى لها أثر في جسد الإنسان للعلاج.
س: الذي يعمل في البنك هل هو ملعون؟
الشيخ: يدخل في هذا، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، الكاتب والشاهد لأنهم مساعدون على الباطل، والله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] هكذا الموظفون الآخرون.
س: هذه من الكبائر؟
الشيخ: من الكبائر نعم، المعاصي التي يلعن صاحبها من الكبائر، نسأل الله العافية.
س: هل في هذا جواز التداوي بالحرام إذا دعت الحاجة؟
الشيخ: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
الشيخ: جاء في حديث آخر أنه لعن النائحة والمستمعة، نسأل الله العافية وهو من الكبائر.
س: قوله ولم يقل لعن صاحب يعني صاحب الربا؟
الشيخ: صاحب النوح.
س: المرتد أعرابيا بعد الهجرة؟
الشيخ: ظاهره المنع، لما منّ الله عليه بالهجرة لا يرتد أعرابي إلا لحاجة، إذا ساءت الحال في المدن خرج للبادية لحفظ دينه كما في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ لما سئل عن خير الناس قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله، ثم قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره.
س: يكون التعرب كبيرة من غير حاجة؟
الشيخ: التعرب بعد الهجرة نعم من الكبائر نعم.
س: قضية التداوي بالمحرمات؟
الشيخ: إذا اضطر إليها.
س: ويستثنى منها بالخمر؟
الشيخ: حتى الخمر، لو غص بشيء ولا عنده إلا هو له أن يبتلع ما يزيل خطر الموت.
س: لكن لو كانت علاجا؟
الشيخ: لا، ما يعالج بها، لكن الضرورة العارضة التي ما هي بعلاج، إنما هو لخلاص من موت، مثل: الإسهام بالدم لمن احتاج إليه.
س: المرتد أعرابيا بعد الهجرة هذا الحكم باقي إلى الآن؟
الشيخ: نعم إلا لعلة، إذا فسد المجتمع وخرج من المجتمع لحفظ دينه نعم.
س: يعني لا يلزم أن يكون هناك هجرة؟
الشيخ: إذا خرج لأجل حفظ دينه، لأن المجتمع الحضاري تغير أبيح له ذلك.
5106 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ: فَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَشِمْنَ، وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ.
الْمُتَفَلِّجَاتُ
5107 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عبدالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ».
5108 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عبدالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ».
5109 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ .
الشيخ: أيش قال الشارح على المتنمصة؟
الطالب: وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، الْأُولَى: فَاعِلَةُ النِّمَاصِ، وَالثَّانِيَةُ: الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، وَهُوَ نَتْفُ شَعْرِ الْجَبْهَةِ لِيَتَوَسَّعَ الْوَجْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ الْمُنْتَمِصَةِ بِتَقْدِيم النُّون على التَّاء.
الشيخ: والمعروف أنه نمص الحاجبين، لعن الرسول النامصة والمتنمصة، والجبهة ما هي محل نبات، وأما التفليج: فهذا إذا كان للحسن، أما إذا كان لعلة فلا يدخل في هذا كإصلاح الأضراس، فيها سواد أو ميول أو أشباه ذلك من الأمراض لا بأس بإصلاحها، إذا كان يحككها للحسن فهذا التفليج.
س: الشعر الذي على الأنف بين العينين هذا من الحاجبين؟
الشيخ: الأقرب عدم دخوله لأنه ما هو من الحاجب، بين الحاجبين، لكن تركه من باب الاحتياط حسن، وإلا ما هو بداخل في هذا لأن جعل ما بينهما زينة.
س: إذا كانت المرأة حواجبها مشتبكة تنتف الشعر الذي بينها؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في النمص ما بين الحاجبين.
س: أناشدكم بالله بمعنى قول أسألكم بالله؟
الشيخ: بمعنى أسألكم بالله، من باب التشديد في هذا.
س: .....؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى هذا، والنبي ﷺ قال: من سأل بالله فأعطوه.
س: .....؟
الشيخ: جاء في بعض الأحاديث النهي عن السؤال بالله، فلا ينبغي السؤال بالله إلا عند الحاجة والضرورة والتشديد، وقد جاء في حديث الأبرص والأقرع والأعمى أنهم سألوا بالله أيضا، وهي أحاديث صحيحة، وفي الحديث الصحيح: من سأل بالله فأعطوه.
س: تكلم على قوله والمتنصمات والمتفلجات للحسن قال: النمص: نتف الشّعْر، والتفلج: التَّكَلُّف لتَحْصِيل الفلجة بَين الْأَسْنَان بِاسْتِعْمَال بعض الآلات، وَقَوله: لِلْحسنِ مُتَعَلق بالمتفلجات فَقَط أَو بِالْكُلِّ.
الشيخ: لا، بالمتفلجات نعم كما جاء في الرواية الأخرى.
س: إذا كان الحاجب كثيفا في المرأة وطلب زوجها تخفيفه؟
الشيخ: ظاهر النهي المنع، ظاهر الأحاديث المنع من هذا الحاجب لا يتعرض له.
س: اتخاذ شعر الرأس عادة أو عبادة؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم أنها من باب العادات ما هو من باب العبادات، ولهذا ما جاء فيه شيء يدل على.
س: ما صحة ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: سنة ...؟
الشيخ: والله ما يظهر في هذا، ما هو بظاهر في النصوص.
س: وإذا فعله من باب التأسي؟
الشيخ: لا بأس إذا لم يترتب عليه، أما إذا ترتب عليه شر وتهمة له بالباطل أو بتتبع النساء أو فتنة أو صحة الأشرار يتركه.
س: رجل من الصالحين ....؟
الشيخ: إذا فعله ولا ترتب عليه شر فلا بأس.
س: لكن لو قال سنة؟
الشيخ: محل نظر، الأقرب فيه أنها عادة جائزة.