تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ
5144 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أبي زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.
5145 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صالحٍ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.
الشيخ: واللفظ الآخر: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم.
5146 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عبداللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. قَالَ: أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قَوْلَهُ أَفْلَحَ، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
5147 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.
5148 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.
5149 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» خَالَفَهُ عبدالْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.
5150 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ».
5151 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا: «اللَّهُمَّ نَعَمْ».
س: هذا منسوخ يعني؟
الشيخ: الذي يظهر أن هذا منسوخ، ما يعرف له شواهد تدل على معناه، وأبو شيخ هذا محل نظر، وقتادة عنده العنعنة، فالحديث لو صح فهو محمول على أنه كان في الأول ثم نسخ وأباحه الله للنساء دون الرجال.
س: .....؟
الشيخ: لا، يقول الذهب، فالمقطع لا يعرف معناه لأن الذهب لا يكون إلا مقطعا: إما أسورة، وإما خواتم، وإما قلب، ما هو يلبس قطعة هكذا.
س: .....؟
الشيخ: ما هو بواضح المتن على اعتبار صحته والله أعلم، فهو منسوخ لأن الأحاديث الصحيحة كلها دالة على حل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال أسورة أو خواتم أو غير ذلك.
س: محلق وغير محلق؟
الشيخ: نعم.
س: هناك ساعات وأقلام تطلى بماء الذهب يقولون هذا شيء يسير؟
الشيخ: الذي ينبغي ألا يتعاطاه الرجال، الذي ينبغي ترك ذلك للرجال.
س: والزري يا شيخ؟
الشيخ: الزري هذا ما هو بذهب نوع من المعادن.
مداخلة: في الحاشية: قوله «مُقَطَّعًا» قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ كَالْحَلْقَةِ وَنَحْوِهَا وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاء.
وقال في الحاشية الثانية: أَي مكسرا مَقْطُوعًا، وَالْمرَاد الشَّيْء الْيَسِير مثل السن وَالْأنف.
الشيخ: ليس بظاهر إن صح فهو منسوخ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
س: ورد يا شيخ في ضمن الأحاديث التي قلت أنها منسوخة حديث قرأها الشيخ الأسبوع الماضي عن أبي هريرة قال: قد كنت قاعدا وقد أسلم الصحابي عام خيبر، وفي صلاة العيد يقول بلال: و«كان النساء يرمين بحليهن»، والعيد في السنة الثانية، فكيف يكون منسوخ؟
الشيخ: المقصود من جهة الرجال، تقطيعه من جهة الرجال، تحريمه على الجميع أما حله للنساء معروف.
الشيخ: شف أبا شيخ في التقريب.
الشيخ: عن أبي حمان هذا واسطة بعد جديد.
عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ.
5154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ.
5155 - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».
الطالب: أبو شيخ الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون البصري، قيل اسمه: حيوان بالمهملة أو المعجمة، ابن خالد وهو ثقة من الثالثة د س.
الشيخ: أخو حمان؟
الطالب: هذا حمان يا شيخ، حمان بكسر أوله، ويقال بفتحه وبضمه وآخره نون، ويقال بالجيم وآخره نون، أو زاي، ويقال: حمران، ويقال بصيغة الكنية في الجميع، وهو أخو أبي شيخ الهنائي، بضم الهاء وتخفيف النون بعدها مدة، مستور من الثالثة.
الشيخ: هذا يدل على أنه مجهول، مستور معناه مجهول الحال لا يعرف، نعم وبكل حال هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وإذا كان مداره على أبي شيخ عن أخيه، وتاره يدلسه ويقول: عن أبي شيخ عن معاوية، ويترك أخوه فهذا ليس بشيء، والأحاديث الصحيحة واضحة، ولو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة يجب حمله على محمل حسن لو صح.
والحديث غير صحيح بهذا اللفظ، لكن لو صح فهو محمول على لبس الرجال، ولكن حصل الوهم في العبارة «إلا مقطعا» والأحاديث الصحيحة واضحة، هذه قاعدة إذا تعارضت الأدلة وجب الأخذ بالأحاديث الصحيحة وما سواها يكون شاذا كما قال الحافظ في البلوغ وابن الصلاح، وهكذا العراقي: إذا وقع خلاف بين الأدلة وجب الأخذ بالصحيح، قال الحافظ العراقي رحمه الله في المصطلح: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ والمقابل هو الشاذ، وفي اللفظ الآخر:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة *** فيه الملا فالشافعي حققه
س: لو صح الحديث يجوز للرجال أن يلبسون الذهب مقطعا؟
الشيخ: لا، منسوخ هو في حق الرجال منسوخ، ولهذا لما رأى النبي ﷺ خاتما في يد رجل أخذه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فلو صح فهو منسوخ.
س: .....؟
الشيخ: منسوخ ويكفي، منسوخ أو ضعيف شاذ.
س: هل من جمع وقت العصر مع الظهر يسري في حقه وقت النهي؟
الشيخ: نعم إذا صلى العصر جمعا دخل وقت النهي في حقه.
س: بعض أهل العلم يقولون: إنه إذا فعل هذا بالحضر يأتي براتبة الظهر بعد العصر؟
الشيخ: هذا ما له أصل، ما له أصل دخل وقت العصر في حقه.
س: يعني راتبة الظهر؟
الشيخ: انتهى انتهى نعم، ولهذا لما سئل النبي عن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كان له خاصة عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر خاصة له.
س: وراتبة المغرب إذا جمع إليها العشاء؟
الشيخ: تكون بعد العشاء لأنه ما هو وقت نهي، بعد العشاء ليس وقت نهي.
س: .....؟
الشيخ: إذا صلى الظهر في البلد وخرج بعد الظهر ليس له أن يصليها إلا في وقتها ما هو بوقت جمع، هذاك في الجمع وهذا ما هو جمع.
س: لكنه سافر؟
الشيخ: يصليها في وقتها بعد ذهاب وقت الظهر.
5156 - أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».
5157 - وأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حِمَّانَ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».
الشيخ: ومن الغرابة أيضًا أنه يدعوهم في نفس الكعبة.
5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ عبدالرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.
س: في الكعبة، داخل الكعبة يا شيخ؟
الشيخ: هذا المراد في الكعبة داخل الكعبة.
س: نوع تغليظ يعني؟
الشيخ: الله أعلم. الحديث غير صحيح.
الشيخ: شف بيهس هذا. هذا فيه تصريح أبي شيخ، وأبو شيخ إنما يرويه عن أخيه حمان.
الطالب: بيهس بفتح أوله ثم تحتانية ساكنة وفتح الهاء بعدها مهملة [ابن فهدان] الأزدي الهنائي بضم الهاء بعدها نون ثم مدة، ثقة من السادسة س.
س: هنا الذي يروي عنه أبو الشيخ الهنائي.
الشيخ: يروي عن أبي شيخ. التهذيب موجود؟ والخلاصة، أيش قال في الخلاصة؟
الطالب: بيهس بِفَتْح أَوله وَالْهَاء بَينهمَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنة وَآخره مُهْملَة ابْن فهدان مثنى فَهد الْهنائِي عَن أبي شيخ الْهنائِي، وَعنهُ شُعْبَة وَالنضْر بن شُمَيْل وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وفي الحاشية: بِهَامِش الأَصْل مَا نَصه فِي حرف الْبَاء خَمْسَة عشر صحابيا.
الشيخ: نعم ماشي، رواياته المعروفة المتقدمة كلها عن أخيه.
5159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟» فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا: نَعَمْ. خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
5160 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا». قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الشيخ: النضر تقدم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا النضر بن شميل، قال حدثنا بيهس بن فهدان، قال حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار.
الشيخ: يعني الوهم من ذكر ابن عمر، نعم.
مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
5161 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ».
5162 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدالرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ».
الشيخ: وهذا الحديث يدل على أنه إذا دعت الضرورة للأنف من الذهب جاز للحاجة، للضرورة نعم.
س: والسن كذلك؟
الشيخ: السن لا، السن يقوم مقامه غيره كثير.
س: ما يقاس عليه؟
الشيخ: لا ما هو مثل هذا السن، المتيسر غيره كثير غير الذهب نعم.
س: لكن السن يكون القاعدة فقط ذهب، وإلا السن ليس بذهب؟
الشيخ: متيسر غير الذهب ولا حاجة إلى الذهب.
س: يحرم اتخاذه؟
الشيخ: ما في شك لأنه يستغنى عنه.
س: من قال يجوز اتخاذ الذهب ولو وجد غيره لأن الذهب ليس كغيره في القوة؟
الشيخ: هذا يروى عن بعض الصحابة ربط الأسنان بشيء من الذهب، لكن اتخاذه سن لا، إذا دعت الضرورة إلى الربط، لكن الآن الحمد لله اتضح، الأن متيسر وجود الأسنان من غير الذهب بسهولة.
س: ما يجوز اتخاذ السن من الذهب؟
الشيخ: ما هناك ضرورة إليه، هذه في من سنوات، ما هي بذهب ولا فضة من سنوات.
س: الرجل والمرأة كذلك؟
الشيخ: لا، المرأة أسهل، «الذهب أحل لإناث أمتي» المرأة أسهل.
س: إذا اتخذت سن ذهب المرأة؟
الشيخ: أقول الأمر فيها أسهل.
س: لو وضع حشوة ذهب؟
الشيخ: الأصل هو المنع هو الأصل، «أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورهم» هذا هو الأصل.
س: حشو السوس الضرس حشو النقرة؟
الشيخ: يستطيعون حشوها بغير ذلك، العلاج متيسر بغير هذا، الحمد لله.
س: لكن ليس محل قياس هنا؟
الشيخ: لا ما هو محل قياس، الأنف أمره عظيم، الأمر أعظم.
س: في بعض الدول يذهب الإنسان من مدينة إلى مدينة ولا يفارق البنيان فكيف يجمع؟
الشيخ: إذا خرج من مدينة إلى مدينة ما بينهما إذا كان سفرا.
س: البنيان متواصل بين هذه المدن، هل يقال أن بلده التي كان فيها هي المعتبرة؟
الشيخ: لا، هذا الظاهر والله أعلم مستحيل، لا بد يكون بينهم فروق وهوازن، كل مدينة لها حد يحدها، ثم ينظر في السفر إذا كان سفرا، أما إذا كان تنقل من بلد إلى بلد ما هو سفر ما يسمى سفرا.
س: الذي مركب ضرس ذهب يقلعه؟
الشيخ: محل نظر، إذا بدله بغيره فهو أحوط له؛ لأن الأسنان متيسرة من غير الذهب.
س: هل يجوز التداوي بما حرم الله؟
الشيخ: «عباد الله؛ تداووا ولا تداووا بحرام».
س: .....؟
الشيخ: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] عند الضرورة.
س: .....؟
الشيخ: النظارة تكون من غير الذهب للرجال.
س: لكنها كسرت ولحمت بذهب؟
الشيخ: يلحم بغير الذهب، تلحم بلحام آخر، اللحام متيسر بغير الذهب.
س: للضرورة عفا الله عنك؟
الشيخ: الذي يظهر لي ما في ضرورة، اللحام متيسر بغير الذهب.