04 من قوله: (ومن سنن الوضوء)

(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح: ما يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، وتُطلق أيضًا على أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ، وسُمِّي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص: وضوءًا لتنظيفه المُتوضئ وتحسينه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، السنة ما يُشرع فعله يُقال له: سنة، أو يُشرع تركه يقال له: سنة، الذي ليس بواجبٍ اصطلاحًا عند الفقهاء، السنة: ما كان مشروعًا، لكن دون الواجب، والمكروه: ما كان منهيًّا عنه، لكن دون المحرم.

وتُطلق السنة على سنة الرسول ﷺ القولية والفعلية والتقريرية، كلها يُقال لها: سنة، يُطلق عليها: الحكمة، وتُطلق السنة أيضًا على ما درج عليه النبي ﷺ وأصحابه، منها أهل السنة والجماعة، وسنة المسلمين: طريقهم الذين درجوا عليه من توحيد الله، والإخلاص له، واتباع شريعته، هذه سنته وسنة المسلمين، لكن عند الفقهاء أطلقوها في مقابل الواجبات، يعني المستحب: كالسواك والوضوء مع كونه على طهارةٍ، والبدء بالسلام، وما أشبه ذلك مما يُطلق عليه أنه سنة، وهو كثير: البداءة باليمين في الانتعال، في الأكل، إلى غيرها.

ومن سنن الوضوء (السواك)، وتقدم أنه يتأكَّد فيه، ومحله عند المضمضة.

الشيخ: من سنن الوضوء السواك، ومحله عند المضمضة، يُستحب للمؤمن عند المضمضة أن يستاك، كما يُستحب له أن يستاك عند بدء الصلاة.

س: إذا فات عند المضمضة فهل له أن يزيد على الثلاث لتنظيف الفم بالسواك؟

ج: ما في حدّ محدود في السواك، المضمضة ثلاثًا، لكن السواك ما فيه حدّ محدود.

س: ............؟

ج: أقول: ما في حد محدود، يستن، كان النبي يستن كثيرًا عليه الصلاة والسلام، ما في حد محدود.

س: لماذا قيَّده ﷺ عند المضمضة؟

ج: لأن بدء الوضوء بعد غسل الفم.

س: وبعد غسل اليدين ثلاثًا؟

ج: بعد غسل اليدين ثلاثًا، غسل اليدين سنة، إلا إذا قام من النوم.

(وغسل الكفّين ثلاثًا) في أول الوضوء، ولو تحقق طهارتهما.

الشيخ: هذا السنة أن يغسلهما ثلاثًا قبل أن يتمضمض.

(ويجب) غسلهما ثلاثًا بنيةٍ وتسميةٍ (من نوم ليلٍ ناقض لوضوءٍ).

الشيخ: أما إذا كان قد قام من نوم الليل فيجب غسلهما؛ لأنَّ الرسول أمر بذلك؛ إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثًا، قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الصواب فيه أنَّ الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا، جاء النهي والأمر جميعًا، فإنه لا يدري أين باتت يده، أما في غير ذلك فمُستحب، كان النبي إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثًا.

س: قوله: "من نوم ليل ناقض" تقييده بالناقض؟

ج: يعني النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء، أما النعاس الذي لا يُوجب الوضوء لا يجب.

س: الذي يتوضأ من غير إناءٍ -من البزبوز- هل يكون واجب عليه غسل اليدين عند القيام من الليل؟

ج: هو الظاهر، عام.

س: سواء من إناءٍ أو غيره؟

ج: نعم، يغسلها ثلاثًا.

س: قوله: بنيةٍ وتسميةٍ؟

ج: نعم عند بدء الوضوء، التسمية عند بدء الوضوء.

س: يعني التسمية جعلها مقيدةً بغسل الكفّين؟

ج: التسمية عند الوضوء كافية.

س: الفرق بين نوم العين ونوم القلب؟

ج: المقصود نوم العين، ونوم القلب هذا يتعلق بالنبي ﷺ؛ تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

س: ويغسل يديه من نوم النَّهار؟

ج: ظاهر الحديث ما يدخل: أين باتت يده، لكن كونه يغسلها إذا قام من نوم النهار يتأكَّد بجمع العلة، وإلا فالحديث ينص في الليل.

س: الذين يتوضَّؤون داخل الحمام هل يُسمون؟

ج: نعم، تزول الكراهة عند الحاجة.

س: أو بينه وبين نفسه؟

ج: كله واحد، المقصود يُسمِّي، لا بدَّ أن يُسمِّي.

لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتَّسمية سهوًا.

س: ............؟

ج: كله واحد ..... المعنى واحد.

س: ............؟

ج: نعم في البيتوتة؛ لأنَّ الرسول أمر ونهى إذا قام من نوم الليل.

ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا.

الشيخ: ...... هذا محل بحثٍ، التسمية في الوضوء محل بحثٍ، الجمهور على أنها سنة، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوب التَّسمية عند بدء الوضوء؛ لحديث: لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه، والمشهور عند أهل العلم ضعفه؛ ولهذا قال الجمهور بعدم الوجوب. 

وقال جماعة: إنها لتعدد طرقها تكون من باب الحسن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإلى هذا ذهب جماعة منهم أحمد رحمه الله، والمشهور عنه وجوب التسمية؛ لأن ...... شرعي ...... الواجبات، فقوله لا وضوء يقتضي وجوب التَّسمية، مثل: لا إيمان لمن لا صبر له في وجوب الصبر، لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه يفيد وجوب المحبة، لا يؤمن مَن لا يأمن جاره بوائقه 

كذلك نفي الإيمان يُوجب وجوب ذلك الشيء الذي نفي من أجله، فهكذا نفي الوضوء لو صحَّ يقتضي وجوب التسمية؛ ولهذا قال مَن قال بوجوبها مُعلقًا بالتصحيح، ابن كثير رحمه الله في التفسير ذكر أنَّ مجموع الطرق يجعل الحديثَ في مراتب الحسن لغيره، فعلى كل حالٍ الأحوط أن يُسمي، إن لم يجب فهو متأكد عند بدء الوضوء.

س: .............؟

ج: التأكد والعناية يحتاط.

س: نفي للكمال؟

ج: مَن قال بالوجوب قال لصحة الوضوء، ومن قال للاستحباب قال لكماله، والجمهور على أنه للكمال، نفي الكمال؛ لأنَّ الحديث ليس بذاك، طرقه ضعيفة.

س: إذا نسي التَّسمية؟

ج: إذا نسي فلا حرج، الحمد لله.

س: ابن كثير يقول: "يبلغ بطرقه درجة الحسن" هل هذا ..؟

ج: محل نظرٍ.

ويسقط غسلهما والتَّسمية سهوًا، وغسلهما لمعنًى فيهما.

الشيخ: إذا تركها كذلك سهوًا سقطت التسمية، سقطت سهوًا.

وغسلهما لمعنًى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يُدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه، وفسد الماء.

الشيخ: أما العلَّة فقد بيَّنها الرسولُ قال: لا يدري أين باتت يده، بيَّن العلة النبي ﷺ، فالعلة بيَّنها ﷺ، أما فساد الماء فالصواب أنه لا يفسد الماء؛ لأنَّ الماء طهور لا يُنجسه شيء، واليد ما هي نجسة، فلا يفسد الماء، لكن خالف السنة، لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء ولا يغسل يديه من دون أن يغسلها ثلاثًا، ولو من الكباس –البزبوز- يغسل يديه ثلاثًا قبل أن يبدأ في الوضوء؛ تنفيذًا لأمر النبي ﷺ، وحذرًا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يفسد الماء الصواب لا يفسد الماء، الماء طهور، وضع يديه في الماء قبل أن يغسلهما، أو غسل من البزبوز ولم يغسلهما، فالطهارة صحيحة، والماء طاهر.

س: القول بالفساد مبني على أنهما نجستان؟

ج: أمر ظني، قد يُصيبها شيء وهو ما يدري، لكن هذا لا يُعول عليه، المقصود أنه خالف السنة ويكفي، إذا حطهما في الإناء ولم يغسلهما فقد خالف السنة، أما كونه يفسد الماء: لا يُفسد الماء، الماء لا ينجس إلا بنجاسةٍ: إنَّ الماء طهور لا يُنجسه شيء.

س: ..........؟

ج: ما في يقين أنها تلوثت: فإنه لا يدري أين باتت يده، ما في يقين أنها تلوثت بنجاسةٍ.

س: يعني لا يدري أين باتت يده لبيان معنى العلَّة؟

ج: هذا هو الظاهر، جعلها النبيُّ علةً.

س: تقييد الأمر بالغسل قبل الغمس في الإناء ألا يُفهم أنه خاصٌّ بالإناء؟

ج: لا، المعنى ظاهر، حتى ولو كان ما هو بإناء فالمعنى ظاهر؛ لأن المقصود استعمال الماء، المقصود بإدخال يديه استعمال الماء، فلا يستعمل الماء من الكباس إلا بعد غسلهما ثلاثًا، هذا هو المشروع له والواجب عليه، الرسول قال: فلا يغمس فلا يُدخل يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء، وفي اللفظ الآخر: فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما.

(و) من سُنن الوضوء (البداءة) قبل غسل الوجه (بمضمضةٍ ثم استنشاق) ثلاثًا ثلاثًا بيمينه، واستنثاره بيساره.

الشيخ: وهذا من السنن، كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا من السنن، المضمضة والاستنشاق واجبتان، لا بدَّ منها من غسل الوجه، غسل الوجه فرض، ومن هذا الفرض: المضمضة والاستنشاق، لكن الأفضل أن يبدأ بهما كما بدأ بهما النبيُّ ﷺ؛ يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، هذا هو الأفضل، فإن غسل وجهه وتمضمض بعد هذا واستنشق فلا يضرّ، لكن البداءة بالمضمضة والاستنشاق هو الأفضل؛ لأنها شيء واحد، الوجه شيء واحد، والمضمضة والاستنشاق من الوجه.

س: ...........؟

ج: نعم.

س: ...........؟

ج: هذا هو متوضئ.

س: ............؟

ج: لا، ما يضرّ؛ لأنَّ في بعض الروايات تقديم الوجه على المضمضة، لا يضرّ لأنه شيء واحد، مثل: لو بدأ من مقدم الوجه على مؤخره، والمؤخرة على المقدمة، المقصود حصل بغسل الوجه.

(و) من سننه (المُبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (لغير صائمٍ) فتُكره.

الشيخ: نعم، السنة المبالغة فيهما؛ لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا، وفي اللفظ الآخر: المضمضة والاستنشاق؛ لأنَّ الفم والأنف محل التأثر بما يقع في الأنف من أثر السائل، ما يقع في الفم من آثار المأكول والمشروب، فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق تُزيل الآثار مما يكون في الفم والأنف، إلا للصائم فلا يُبالغ، المبالغة قد تُفضي إلى ذهاب الماء إلى جوفه؛ ولهذا في الحديث الصحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.

والمُبالغة في مضمضة: إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق: جذبه بنفسٍ إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء: دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.

الشيخ: وهذا هو المبالغة، كونه يذهب بالماء إلى أقصى فمه وأقصى أنفه؛ لإزاله الأذى، إلا الصائم مثلما تقدم.

س: حكم الدلك؟

ج: مستحب، ما هو بلازم، إن دلك فمُستحب، كما في بعض الروايات: يدلك ذراعيه، ولكن المقصود إسباغ الماء، إمرار الماء، أسبغ الوضوء يعني: أمر الماء على الأعضاء، الإسباغ مرور الماء على الأعضاء، فلو أدخلهما في الماء وأخرجهما بنية الوضوء كفى.

س: ..............؟

ج: الدلك لا يجب.

س: بالنسبة للترتيب في الوضوء للوجوب؟

ج: هو الصواب، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، كما رتَّبه الله.

س: الاغتسال بدون ترتيبٍ؟

ج: غسل الجنابة؟

س: نعم.

ج: الغسل ما فيه ترتيب.

س: ............؟

ج: ما في بأس، نوع من إزالة الوسخ، ينفع.

س: مسح العضو دون إمرار الماء؟

ج: إذا مرَّ الماء عليه يكفي، والمسح ما يجوز إلا في الخفّين والرأس، أما الوجه واليدان والرِّجْلان لا بدَّ من غسل، لا بدَّ من مرور الماء، أما الرأس فيمسح مسحًا بالماء.

س: فقط غسل الجنابة ما يُرتب؟

ج: غسل الجنابة، وغسل الجمعة من باب أولى، وغسل الحيض، وغسل النفاس، لو بدأ منفصلًا بالنصف الأسفل أجزأ.

س: إذا تمضمض في بداية الوضوء ثم اغتسل للجنابة؟

ج: يكفي، يكفي، المضمضة ....... الوضوء أفضل.

س: حكم المضمضة والاستنشاق؟

ج: واجبان في الوضوء والغسل؛ لأنَّ الفم في حكم الظاهر، والأنف في حكم الظاهر.

س: ما هو القدر الواجب في المضمضة والاستنشاق؟

ج: مرة واحدة، الواجب مرة، والباقي سنة، وهكذا كل عضو الواجب مرة.

س: لو اغتسل للتَّبرد وبنية رفع الحدث؟

ج: بالنيتين ما يُخالف، ما دام بالنيتين ما يُخالف، لو نوى يغتسل عن الجنابة.

س: للتَّبرد ورفع الحدث؟

ج: هذا هو نية الجنابة.

س: وضوء؟

ج: ورتب الوضوء؟

س: ما رتب.

ج: هذا ما يُجزئ، لا بدَّ أن يُرتب الوضوء: الوجه، ثم اليدان، ثم مسح الرأس، ثم الرجلان، إذا فعل الترتيب وحمله على هذا أمران: الوضوء والتَّبرد لا بأس، أما أن يصبَّ الماء عليه من دون ترتيبٍ ما يصلح، لا بدَّ من ترتيبٍ.

س: يُعيد الصلاة؟

ج: يُعيد الصلاة، ويُعيد الوضوء.

س: المضمضة في الغسل؟

ج: مثل الوضوء واجبة، لا بدَّ من المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما في حكم الظاهر.

(و) من سننه: (تخليل اللحية الكثيفة) بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفًّا من ماءٍ يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكةً، أو من جانبيها ويعركها.

الشيخ: مستحب، تخليل اللحية مستحب كما جاء في حديث عثمان وغيره، وإذا مرر الماء على ظاهرها كفى، ثبت عنه ﷺ صبّ الماء على وجهه حتى سال من لحيته، ولم يفركها، وإن فركها وخللها فحسن كما جاء في حديث عثمان، لكن ليس بواجبٍ إذا كانت كثيفةً تستر البشرة، أما إذا كانت لا تستر البشرة –ضعيفة، قليلة- كفى غسل اللحية، إذا غسلها لا بدَّ من غسلٍ يصل البشرة، ولا ..... ما دام غسل غسلًا يصل البشرة كفى.

س: ...........؟

ج: هكذا بيديه، يحطّ الماء، ويُخللها بالماء.

وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه.

الشيخ: وهكذا العنفقة، العنفقة: تحت الشفة السفلى، يقال لها: عنفقة، يعمُّها بالماء، وإذا فركها يكون أفضل.

س: العنفقة من اللحية؟

ج: من اللحية نعم، العنفقة من اللحية لأنها على اللحية، لا يجوز قصّها.

وباقي شعور الوجه.

الشيخ: كذلك لو كان في الوجه شعور لا بدَّ أن يغسل حتى يتخلل ...... بعض الناس قد يكون في وجهه شيء، واللحية على الخدين هي من الوجه، الخدان من الوجه، يُخللهما، وإذا مشى الماء فوقها كفى، لكن التخليل أفضل.

(و) من سننه: تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرِّجْلَين، قال في الشرح: وهو في الرِّجلين آكد.

الشيخ: هذا من السنة أن يُخلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق، وخلل بين الأصابع، في حديث لقيط: فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع؛ لأنها قد ينبو عنها الماء، قد ينبو الماء عن الأصابع، فيُخلل أصابع الرِّجلين واليدين، والرِّجلين أشد؛ لأنه قد يكون فيها وسخ، فيعتني بتخليل الأصابع حتى يعمَّها الماء.

س: البراجم؟

ج: المفاصل.

س: ..........؟

ج: إن كانت تمنع الماء نعم، وإن كان الماء يمرّ عليها وهي واسعة ما يحتاج خلعًا، لكن خلعها من باب الاحتياط حسن.

س: ..........؟

ج: نعم، واجب التَّخليل.

س: المُبالغة؟

ج: المبالغة مستحبة.

س: تخليل الأصابع واجب؟

ج: نعم.

س: ذكر أنه من المُستحبَّات؟

ج: وخلل بين الأصابع أمر من النبي ﷺ، إذا كان يخشى من عدم وصول الماء يُخلل، أما إذا تيقن وصول الماء صار التَّخليل مستحبًّا، خلل بين الأصابع يعني مُستحبًّا إذا كان الماء يصل، أما لو كان الماءُ لا يصل وجب التَّخليل.

س: هنا أطلق؟

ج: هذا غلط، لا بدَّ من التفصيل؛ لأنَّ بعض المرات الأصابع تكون متلاصقةً، يكون بينها أشياء، فلا بدَّ من التخليل، خصوصًا أصابع الرِّجلين، وقد يقع في أصابع اليدين، قد يكون بينها شيء، لكن إذا كانت سليمةً لا بأس، يكون مُستحبًّا.

س: قول بعض أهل العلم أنَّ أكثر من سبعة من الصحابة لم يذكروا تخليل اللحية ولا المُبالغة في الاستنشاق، فيكون فعله سنةً؟

ج: هو مستحب، مستحب التخليل، مستحب.

س: الدلك في الغسل والوضوء؟

ج: نعم الدَّلك مستحب، ليس بواجبٍ، جاء في بعض الأحاديث أنَّ النبي كان يدلك ذراعيه ﷺ، فلا بأس إذا دلك من باب الاستحباب، لكن الغالب -غالب فعل النبي ﷺ- ليس فيه دلك، يمر الماء فقط؛ لأنها أرفق بالمسلمين، فمرور الماء يكفي، وإذا دعت الحاجةُ إلى الدلك فلا بأس.

س: في الغسل كذلك؟

ج: وفي الغسل كذلك إذا مرَّ الماء كفى على البدن كله، وإن وجد أشياء تحتاج إلى دلكٍ دَلَكَ: كمحلٍّ فيه طين، فيه عجين، فيه أشياء يُزيلها، يدلكها حتى تزول.

س: بعض النساء تستخدم بعض الأصباغ التي تمنع وصول الماء إلى البشرة؟

ج: إذا كان فيه شيء يمنع يُزال، كل شيء يمنع وصول الماء يزال في الوضوء والغسل: عجين أو أصباغ أو مناكير، العامَّة يُسمونها: مناكير، لا بدَّ من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة.

س: لكن إذا صلَّت وهي جاهلة بالحكم، صلَّت فترةً طويلةً؟

ج: الطويلة عفا الله عمَّا مضى، أما إن كان شيئًا قليلًا -فرضًا أو فرضين- تُعيد، تُعلم بالإعادة، النبي ﷺ سكت عن كثيرٍ من المستحاضات، ما أمرهن بالإعادة، وقد مضى عليهن دهر، والأعرابي الذي نقر صلاته أمره أن يُعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بالماضي؛ لأنَّ هذا قد يطول وقد يكثر.

س: ...........؟

ج: إذا كان فرضًا أو فرضين تُعيد من باب التَّحذير، ومن باب الحثِّ على الاستقامة، أما الشيء الذي مضت عليه شهور أو سنين هذا صعب، الرسول ﷺ لما علَّم الأعرابي أمره أن يُعيد الحاضرة، ولم يقل له: أعد صلواتك الماضية، والمستحاضات اللاتي تركن الصلاة دهرًا علَّمهن، ولم يقل لهن: أعدن ما مضى.

س: ............؟

ج: المضمضة والاستنشاق فقط بنية الجنابة.

س: ..........؟

ج: ما يُوجب الترتيب ولا الموالاة في الغسل.

س: ..........؟

ج: يُعيد المضمضة والاستنشاق فقط، أما الوضوء: يعيد الجميع، الوضوء يُعيده.

س: قال في الحاشية: وقيل: لا خلاف في مسنونية تخليل أصابع الرِّجلين؟

ج: سنة في الجميع.

ويُخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس.

الشيخ: هذا أصله جاء في حديث المستورد بن شداد: أنه رأى النبي يخلل بخنصره، والتخليل مطلوب مطلقًا، لكن إذا تيسر بالخنصر ولم يشقّ عليه، وإلا خلل مطلقًا بأي أصبع، لكن إذا تيسر بالأصبع اليسرى  كان هذا حسنًا إذا تيسر ذلك.

س: ثابت فيها الحديث؟

ج: حديث المستورد لا أعلم في سنده بأسًا، حديث المستورد بن شداد، ويحتاج إلى أن يُعاد النظر فيه؛ لأني تأملت التخليل بالأصبع، قد يكون في بعضه كلفة؛ التخليل بالأصبع اليسرى، فأراه أنه لا بدّ من جمع طرقه -حديث المستورد.

طالب: عليه تعليق، قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد": وَكَذَلِكَ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِ، وَفِي "السُّنَنِ" عَنِ المستورد بن شداد: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ فَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا؛ وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ الَّذِينَ اعْتَنَوْا بِضَبْطِ وُضُوئِهِ: كعثمان، وعلي، وعبدالله بن زيد، والربيع، وَغَيْرِهِمْ، عَلَى أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ لَهِيعَةَ.

الشيخ: يجمع غالب الأحاديث التي جاءت في الوضوء، ليس فيها ذكر التخليل بالأصبع، وأنا جربته، فيه تعب، فيه مشقة، التخليل يكون باليد كلها، تخلل بأصابعك كلها، أما تخصيص الأصبع الخنصر ففيه بعض المشقة، والظاهر والله أعلم عدم صحة حديث المستورد، أما جملة الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي ﷺ فليس فيها ذكر التَّخليل بالخنصر، إنما فيها الوضوء: غسل اليدين، وغسل الرِّجلين، وذكر حديث لقيط: وخلل بين الأصابع، ولا فيه بكذا، ولا بكذا، والمقصود التَّخليل بينها والحمد لله.

س: قوله "في اليسرى بالعكس" يعني بخنصر يده اليُمنى؟

ج: يعني اليسرى للأذى؛ لأن اليسرى يُزال بها الأذى.

س: قوله "في اليسرى بالعكس" الأولى يقول: بخنصر يده اليسرى، و"في اليسرى بالعكس" يعني بخنصر يده اليمنى؟

ج: لا، يبدأ من الإبهام إلى الخنصر، يبدأ من الخنصر إلى الإبهام.

س: اليسرى بخنصر يده اليمنى، واليمنى بخنصر يده اليسرى، هذا معنى قوله "بالعكس"؟

ج: اقرأ العبارة.

س: ويُخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس.

ج: بالعكس من الإبهام إلى الخنصر يعني.

س: كلها بخنصر اليد اليُسرى؟

ج: كلها بخنصر اليسرى نعم.

س: بالنسبة للصحابي الذي أمره النبيُّ ﷺ بإعادة الوضوء لعدم غسل مؤخرة رجليه؟

ج: هذا .........

س: لماذا ما أمره بغسل الرِّجْل فقط؟

ج: لأنه لا بدَّ من الموالاة، لا بدّ من موالاة الوضوء، إذا طالت المدة أعاد الوضوء كله؛ لأنه لا بدَّ من موالاةٍ؛ أن يكون غسل الرجل مُواليًا لمسح الرأس، ليس بينهما مسافة ينشف فيها الماء، الوضوء لا بدَّ فيه من الترتيب والموالاة: الوجه، اليدان، الرأس، والرجلان، والموالاة ما هي أن يغسل وجهه ويروح ثم بعد ذلك يغسل رجليه، أو يغسل وجهه واليدين حتى تنشف ثم يمسح رأسه، لا، يُوالي، الرسول ﷺ توضأ مُواليًا .........

س: ...........؟

ج: هو ذكر من أسفل، والأمر واسع والحمد لله، سواء من أسفل وإلا من فوق، المقصود تخليل الأصابع، سواء من فوق وإلا من أسفل.

طالب: ذكر المُحشي قال: والأحاديث الواردة في التَّخليل في أسانيدها مقال، ولكن لا تقصر عن استحباب إثبات التَّخليل لا السنية.

الشيخ: لا، صحيح، حديث لقيط صحيح فيه التَّخليل، حديث صحيح.

س: مَن كان عليه حدث أصغر، هل يُجزئ عن الوضوء؟

ج: إذا نواهما أجزأ، إذا نوى الحدثين أجزأ إن شاء الله.

س: ...........؟

ج: وما رتَّب؟

س: لا، ما رتَّب.

ج: لا، ما يصلح، إذا ما توضأ وضوءًا شرعيًّا ما يصلح.

وأصابع يديه إحداهما بالأخرى.

الشيخ: هكذا إحداهما بالأخرى.

فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.

الشيخ: نعم، لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها، إذا كانت أصابعه ملتصقةً ما في تخليل، ما يستطيع، خلقة يعني، بعض الناس أصابعهم ملتصقة.

(و) من سننه: (التيامن) بلا خلافٍ.

الشيخ: نعم؛ لقوله: إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم، وكان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، من اليُمنى إلى اليُسرى.

س: ومَن قدَّم اليسرى على اليمنى؟

ج: أجزأ، لكن خلاف السنة.

س: ...........؟

ج: نعم يبدأ بشقِّه الأيمن هذا الأفضل.

(وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه.

الشيخ: هذا هو السنة، ولكن فيه نظر، الأقرب والله أعلم أنه يكفي ماء الرأس، هذا هو المحفوظ في الأحاديث؛ رُوي عن ابن عمر: أنه كان يأخذ ماءً لأُذنيه، والأفضل والأقرب والأرجح أنه يكفي ماء اليدين التي مسح بها الرأس؛ لأنَّ هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة: كان يمسح رأسه وأذنيه بماءٍ واحدٍ، يمسح رأسه وأذنيه، هذا الذي جاء في الأحاديث، ولا حاجة لأخذ غرفة، فجعل للأذنين غرفة خاصة مرجوح.

س: وإن أخذ؟

ج: إن أخذ فلا بأس، لكن الأفضل يكفي ..... مسح برأسه يكفي مسح أذنيه.

ومُجاوزة محل فرضٍ.

الشيخ: فيه بعض الشيء، كونه يُجاوز محل الفرض ......

س: سنة يعني هذا؟

ج: في اليدين والرِّجلين؛ لما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة : أنه رأى النبي ﷺ توضأ، فلما غسل يديه أشرع في العضد، ولما غسل رجليه أشرع في الساق، هذا من باب استكمال المفروض: غسل الكعبين والمرفقين، كونه يشرع في العضد، ويشرع في الساق بعد الكعب سنة؛ حتى يستكمل الكعبين، ويستكمل المرفقين.

س: مستحبٌّ يعني؟

ج: نعم، الواجب غسلهما: المرفقين والكعبين، لكن إذا جاوزهما قليلًا يكون أفضل.

س: السنة مُجاوزتها؟

ج: لظاهر الحديث: حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في الساق.

(و) من سننه: (الغسلة الثانية والثالثة).

الشيخ: هذا من سنن الوضوء: الغسلة الثانية والثالثة، الواجب مرة، الصحيح عن النبي في "صحيح البخاري" عن ابن عباس: أن النبي ﷺ توضأ مرةً مرةً، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، فإذا عمَّ الأعضاء بالماء مرة كفى، مرتين كفى، والأفضل ثلاثًا، وإن فرَّق فجعل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثًا فلا بأس، أو بعضها مرةً، وبعضها مرتين فلا بأس.

س: من الأفضل في الوضوء التنويع للأحاديث: مرة توضأ مرة مرة، ومرة مرتين مرتين؟

ج: لا، الأفضل ثلاثًا، إذا تيسر هو الأفضل، ثلاثًا ثلاثًا إذا تيسر، والنبي فعلها ليُبين الجواز، وإلا قد يكون خفي على جمعٍ، قد يكون يريد أن يُبين للناس أنَّ هذا هو الواجب، فيُؤجر إذا أراد التَّبيين.

س: إذا اكتفى في بعض الأعضاء على الواجب مرة، وبعضها على ثنتين، وبعضها على ثلاثٍ؟

ج: ما في حرج، الأمر واسع والحمد لله.

س: .............؟

ج: لا بدَّ من غرفة للرأس، يأخذ ماءً جديدًا، غرفة جديدة.

س: في الحديث الذي مسح الرأس ثلاثًا؟

ج: لا، الأحاديث الصحيحة ما فيها إلا مسحة واحدة، مثل ...... الأحاديث الصحيحة كلها ما فيها إلا مسحة واحدة مسح الرأس.

وتُكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل.

الشيخ: يُكره أن يزيد على الثلاث؛ لحديث: مَن زاد فقد أساء وتعدَّى وظلم رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ لا بأس به، يفيد الحذر، يقتصر على ثلاثٍ فأقل.

س: هل يدل على التَّحريم؟

ج: ظاهره التحريم: تعدَّى وظلم، فينبغي للمؤمن أن يتوقَّى ذلك.

ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة.

الشيخ: يعني إذا شكَّ، هذا قصده، عبارته مهمة، المعنى: إذا شكَّ يبني على الأقل، إذا شكَّ هل غسل ثنتين أو ثلاثًا يُكمل ثلاثًا، غسل واحدة أو ثنتين يُكمل، هذا الأفضل، من باب الكمال، مثلما في الصلاة وغيرها يعمل بالأقل.

والثنتان أفضل، والثلاثة أفضل منهما.

الشيخ: كما تقدم: الواجب مرة، والثنتان أفضل، والثلاث هو الكمال.

س: مع وجود الصنابير قد يتعذر التفريق بين الأولى والثانية؟

ج: العموم غسلة، يعمم العضو، هذه غسلة، ثم إذا ....... بالوضوء هذه غسلة، ما هي بالغرفة، المقصود العموم، يعمّه بالماء هذه غسلة، ثم يعمه ثانيةً، هذه ثانية، ثم يعمّه ثالثةً، هذه ثالثة، سواء بغرفةٍ أو بغرفتين أو بأكثر.

ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعضٍ لم يُكره.

الشيخ: مثلما تقدم غسله ﷺ وجهه ثلاثًا، ويديه ثنتين ثنتين، فلا حرج، لو غسل بعض الأعضاء ثنتين وبعض الأعضاء ثلاثًا لا حرج.

س: هذا في جميع الأعضاء؟

ج: نعم، عام إلا الرأس مسحة واحدة.

س: لو انغمس في بركةٍ ويتوضأ وقدمي في البركة، فمتى يبدأ غسل القدمين؟

ج: عندما مسح رأسه ينوي غسل القدمين.

س: ينوي فقط نية؛ لأنها منغمسة قدماه؟

ج: نعم النية كافية.

س: لو خرج وهو داخل في السباحة بنية الوضوء لو خرج مرتبًا؟

ج: كذلك يكفي إذا خرج مرتبًا، خرج من يديه، أو خرج رأسه ثم أخرج يديه ثم مسح رأسه ثم رجليه بنية الوضوء كفى؛ الأعمال بالنيات.

س: لا بدَّ من الترتيب في الخروج؟

ج: لا بدّ من ترتيبٍ ونيةٍ.

س: الزيادة على الثلاث .......؟

ج: لا، السنة ثلاث، ما يحتاج إلى إنقاءٍ، مرور الماء يكفي.

ولا يُسن مسح العنق.

الشيخ: نعم لا يُسن مسح العنق، إنما يمسح الرأس فقط، أما العنق فلا يُشرع لا غسله ولا مسحه.

ولا الكلام على الوضوء.

الشيخ: ولا يُشرع الكلام على الوضوء، وإن تكلم فلا بأس، وإلا ما هو مشروع، وإن تكلم فلا بأس.

س: أحاديث التَّسوك بالأصابع؟

ج: معك شيء؟

س: جاء بها الشيخ عبدالله.

طالب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُخْتَارٌ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَرِنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إلى أن قال: وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ، واستنشق. وقال عليٌّ في آخره: "كَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ"، إسناده ضعيف، المختار هو ابن نافع، قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث.

حديث آخر: عن أنسٍ ، عن النبي ﷺ: أنه يُجزئ من السواك الأصابع. أخرجه البيهقي.

قال الشيخ ناصر الألباني في "الإرواء": ضعيف. كما قال البيهقي في "سننه"؛ حيث أخرجه من طريق عيسى بن شعيب، عن عبدالحكيم القشملي، عن أنسٍ ، قال البيهقي: ضعيف.

قال البخاري: عبدالحكيم القشملي البصري عن أنسٍ وعن أبي بكر منكر الحديث.

قال الشيخ ناصر: وعيسى بن شعيب هو البصري الضرير، فيه ضعف، وقد اضطرب فيه؛ فتارةً رواه هكذا، وتارةً قال: حدثنا ابن المثنى، عن النضر، عن أنسٍ، عن أبيه به. رواه البيهقي وقال: تفرد عيسى بالإسنادين جميعًا، والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا، ثم ساق سنده إلى عبدالله بن المثنى: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك به نحوه، وفيه مجهول، وقد سمَّاه بعضُ الضعفاء من طريق أبي أمية الطرسوسي: حدثنا عبدالله بن عمر الحمال: حدثنا عبدالله بن المثنى به، قلت: وأبو أمية اسمه محمد بن إبراهيم. قال الحاكم: كثير الوهم، وشيخه عبدالله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذي في "تاريخ بغداد"، لم يُذكر بجرحٍ ولا تعديلٍ.

حديث آخر: روى الطبراني في "الأوسط" من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسولُ الله ﷺ: الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك.  كثير متّهم، وأبوه مقبول.

حديث آخر: روى الطبراني في "الأوسط" من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا عيسى بن عبدالله الأنصاري، عن عطاء، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: «نعم»، قلت: كيف؟ قال: «يُدخل أصابعه في فيه فيدلك». وعيسى بن عبدالله الأنصاري قال ابن حبان: لا ينبغي أن يُحتجَّ بما انفرد به.

وذكره ابن عدي في "كامله"، وذكر من مُنكراته هذا الحديث، وقال: وعامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه. ومثله في "الميزان" و"اللسان"، وضعَّفه الحافظُ في "الدراية" والله أعلم.

الشيخ: على كل حالٍ عند الحاجة لا بأس، وإلا الأحاديث ضعيفة في الاستياك بالأصابع، لكن إذا ما كان شيء ودلك أسنانه بأصابعه حصل بعض المقصود.

[باب فروض الوضوء وصفته]

الفرض لغةً يقال لمعانٍ أصلها: الحزّ والقطع، وشرعًا: ما أُثيب فاعله وعُوقب تاركه.

والوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفةٍ مخصوصةٍ.

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في "المبدع".

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

أما بعد: فهذا الباب في فروضٍ، لما فرغ المؤلفُ من الطهارة والمياه والأواني والسواك وسُنن الوضوء، ذكر الوضوء، والوضوء هو الطَّهارة المعروفة التي تشمل الوجه واليدين والرأس والرِّجْلين للصلاة وغيرها مما شرع الله له الوضوء: كالطواف ومسِّ المصحف، فالوضوء فرض للصلاة والطواف ومس المصحف، وسنة في مواضع.

والأصل في الفرض هو الحزّ والقطع، والتقدير يقال: فرض كذا، يعني أوضحه وبيَّنه، ويقال: فرض كذا، قدره فرض لفلان كذا، والفروض في المواريث مقدرة، أما في الشرع فالمراد بالفروض الواجبات التي أوجبها الله على عباده، يقال لها: فرض، ويقال لها: واجبات، من صلاةٍ وصومٍ وغير ذلك، هذه الفروض في الشرع: الواجبات التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بها، ويدخل في ذلك الوضوء والصلاة والحج والصيام وبرّ الوالدين وغير ذلك.

وفروض الوضوء ستة كما هو معلوم، وسُمي الوضوء: وضوءًا، وسُمي: طهارةً؛ لما يحصل من النظافة والوضاءة، وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان، والله قال: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال:11]، المقصود أنَّ الطهور وهو الوضوء والغُسل يُقال له: طُهور بضم الطاء، هذا هو الأفصح، الوُضوء بضم الواو وهو الفعل، وبالفتح الماء المعدّ للطهارة، يُقال له: وَضوء، ويقال له: طَهور، وبالضم الفعل، هذا هو الأشهر، وقال بعضُ أهل اللغة: إنَّ أوله يُفتح ويُضم مطلقًا، سواء كان فعلًا أو ماءً، يقال: طَهور وطُهور، ووَضوء ووُضوء مطلقًا، والأفصح والأكثر هو أن الضَّمة للفعل، والفتحة للأداة التي يُفعل بها والماء.

والسر في هذا من حيث اللغة: أنَّ هذه الأشياء يحصل بها التَّطهير والنظافة والنور، الوضوء والغسل يحصل به من النظافة والنور والنزاهة ما هو معلوم.

س: ...........؟

ج: محل نظرٍ، هذا محل نظر، ما في دليل واضح على أنه خاصّ بهذه الأمة، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ليس خاصًّا، جاء في قصة جُريج لما هدموا صومعته توضَّأ وصلَّى، وجاء في قصة زوجة الخليل سارة لما أرادها الجبار توضَّأت وصلَّت وسألت ربها أن يُجيرها من ذلك، ويُروى عن النبي ﷺ أنه قال: وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي أنه عام، وقال بعضهم أنه خاص بهذه الأمة، وليس هناك دليل واضح على الخصوص.

والوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفةٍ مخصوصةٍ.

الشيخ: هذا هو الوضوء شرعًا، يعني في عُرف الشرع الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، والغسل: غسل البدن كله، والوضوء: غسل الأعضاء الأربعة شرعًا: الوجه واليدان والرأس والرِّجْلان، هذه الأعضاء: غسل الوجه واليدين، وغسل الرِّجْلين، ومسح الرأس، هذا هو الوضوء شرعًا.

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه.

الشيخ: فرضه مع فرض الصلاة، الله فرض الصلاةَ وفرض معها الوضوء.

ذكره في "المبدع".

(فروضه ستة):

أحدها: (غسل الوجه)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، (والفم والأنف منه) أي من الوجه؛ لدخولهما في حدِّه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوءٍ ولا غسلٍ، لا عمدًا، ولا سهوًا.

الشيخ: الفرض الأول: غسل الوجه، وهذا محل إجماع، الله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فالآية تُبين وتُقرر ما هو معلوم في الشريعة من الوضوء، والمائدة من آخر ما نزل، ولكنها مقررة للوضوء ومُوضحة له، فالوضوء قد فُرض قبل ذلك .......

فالوجه جميعًا يجب غسله، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإن الفم في حكم الظاهر، والأنف في حكم الظاهر، فلا بدَّ من غسل الفم والأنف في الوضوء والغسل؛ لأنَّ لهما حكم الظاهر.

س: ............؟

ج: يتمضمض ويستنشق، لا بدَّ من ذلك، ما يكون له غسل حتى يتمضمض ويستنشق.

س: ............؟

ج: نعم، نعم، إذا ما تمضمض واستنشق فالوضوء غير صحيح، وطهارته غير كاملةٍ، يُعيد الصلاة.

(و) الثاني: (غسل اليدين) مع المرفقين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.

الشيخ: الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين؛ للآية الكريمة، ولفعله ﷺ، وهو المبلغ عن الله والمعلم، قد أمرنا أن نُطيعه ونتبعه، وهو المعلم لنا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وقد توضأ كما أمره الله، وأمرنا باتباعه في كل شيءٍ، فلا بدَّ من غسل اليدين بعد غسل الوجه.

س: ...........؟

ج: نعم عليهم الوضوء إذا وجدوا الماء، وإذا ما وجدوا الماء يتيمموا.

(و) الثالث: (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6]، وقوله ﷺ: الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه.

الشيخ: والواجب مسح الرأس أيضًا، وهو الفرض الثالث؛ لأنَّ الله قال: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وقد فعله النبيُّ ﷺ، فوجب أن نأخذ بذلك تأسيًا به .....؛ ولأنه معلم: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] مثلما قال في الحج: خذوا عني مناسككم، صلُّوا كما رأيتُموني أُصلي، فكما توضأ نتوضأ، فالواجب مسح جميع الرأس مع الأذنين كما فعل عليه الصلاة والسلام.

س: ............؟

ج: ضعيف، لكن العمدة على فعل النبي ﷺ.

س: بعض الناس عندما يمسح الرأس والأذن أيضًا يمسح الرقبة، هل في ذلك دليل؟

ج: الرقبة لا، ما تُمسح الرقبة، ما هو بمشروع، مسح الرقبة غير مشروع.

س: ...........؟

ج: يعلم أنه ما هو بمشروع.

س: قول بعضهم أن الباء للتبعيض؟

ج: لا، غلط، لا تأتي الباء للتبعيض، في اللغة الباء للإلصاق، ما هي للتبعيض.

س: قول المؤلف: "في المضمضة والاستنشاق لا عمدًا ولا سهوًا" هل هناك من فرقٍ بين العمد والسَّهو؟

ج: يعني لا تسقط، لو تركهما سهوًا لا تسقط عنه، مثل: لو سهى ونسي الصلاةَ لا تسقط، متى ذكر يفعل، ومثل: لو سهى ولم يصم، عليه الصوم، الفريضة، فالفرض لا يسقط، لا عمدًا ولا سهوًا، فلو نسي ولا تمضمض ولا استنشق لم يصح الوضوء، ولو نسي ولم يمسح رأسه، غسل وجهه ويديه وغسل رجليه ونسي الرأس بطل الوضوء.

س: ............؟

ج: لا بدَّ من الوضوء على الوجه الشرعي، ولا تسقط عليه الفروض، لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا.

(و) الرابع: (غسل الرِّجْلين) مع الكعبين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].

الشيخ: هذا الرابع: فرض غسل الرجلين مع الكعبين؛ لأنَّ الله قال في الآية الكريمة: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مثلما قال في الأيدي: إِلَى الْمَرَافِقِ، وإلى هنا بمعنى مع، مثلما قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ [النساء:2] يعني: مع أموالكم، والنبي ﷺ لما غسل يديه أفضى إلى العضد، ولما غسل رجليه أفضى إلى الساق، كما رواه مسلم في "الصحيح" من حديث أبي هريرة، دلَّ هذا على أنَّ المرافق مغسولة، والكعوب مغسولة، وهذا محل إجماعٍ؛ ولما رآهم ﷺ تركوا أعقابهم قال: ويل للأعقاب من النار.

والخامس: (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.

الشيخ: والخامس: الترتيب: الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان مرتبة؛ لأنَّ الله سبحانه أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يُعلم لهذا سرٌّ إلا الترتيب؛ ولأنَّ الرسول ﷺ توضَّأ هكذا: غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، فجعل الرأس بين اليدين وبين الرِّجْلين، فوجب أن نفعل كما فعل: الوجه، اليد، الرأس، الرِّجْل، هذا الترتيب كما رتَّب الله، وكما رتَّب رسوله ﷺ.

والآية سيقت لبيان الواجب.

الشيخ: وهذا لبيان الواجب، لا شكّ فعله ﷺ يُبين الواجب، مثلما أنَّ فعله في الغسل يُبين الواجب، وفعله في الصلاة يُبين الواجب، وفعله في الحجِّ يُبين الواجب، وفعله في الصوم يُبين الواجب، وفعله في الجهاد يُبين الواجب، هكذا الوضوء؛ أفعاله تفسير لما أمر الله، تفسير لقوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ [المائدة:6]، وفعله للصلاة تفسير لقوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ [البقرة:43]، وأعماله في الحج تفسير لقوله: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وصومه تفسير لقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [البقرة:183]، وهكذا.

س: مَن خالف الترتيب؟

ج: ما يصحّ، مَن قدَّم بطل وضوؤه.

والنبي ﷺ رتَّب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةَ إلا به.

الشيخ: يُروى عنه أنه قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةَ إلا به، وفي سنده ضعف، لكن العمدة على فعله ﷺ.

س: ............؟

ج: الوجه شيء واحد نعم، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولو بدأ بغسل الوجه ثم تمضمض أجزأ.

س: ...........؟

ج: لا يصلح إلا بمسح الرأس والأذنين جميعًا، هذا هو الصواب، وهو الحق.

فلو بدأ بشيءٍ من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.

الشيخ: لو غسل يديه ثم غسل وجهه لا تُحسب اليدان حتى يغسلهما بعد الوجه، ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل الرِّجْل ثم يمسح، لا بدَّ من الترتيب.

وإن توضَّأ مُنكسًا أربع مرات صحَّ وضوؤه إن قرب الزمن.

الشيخ: لو نكس ....... صحَّ وضوؤه بالترتيب: بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرِّجْلين، لا بدّ من الترتيب.

ولو غسلها جميعًا دفعةً واحدةً لم يحسب له غير الوجه.

الشيخ: نعم لو غسلها جميعًا ما يحسب إلا الوجه، لو انغمس في الماء أو خرج من الماء لا يُحسب إلا الوجه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه، فلو انغمس ثم خرج ناويًا الطهارة لم يُحسب إلا الوجه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه، وهكذا.

س: ما معنى قوله: "وإن توضَّأ مُنكسًا أربع مرات"؟

ج: يعني بدأ بالرِّجلين، ثم الرأس، ثم اليدين، ثم الوجه. الأولى ما يُحسب له إلا الوجه، والثانية يُحسب له اليدان، والثالثة يُحسب له الرأس، والرابعة .....، هذا المعنى، يحصل الترتيب بالتكرار.

س: لو نوى أنه إذا انغمس في الماء أن يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر؟

ج: إذا ناواهما جميعًا أجزأه على الصحيح، يُجزئ.

وإن انغمس ناويًا في ماءٍ وخرج مُرتبًا أجزأه وإلا فلا.

الشيخ: يعني الوضوء، أجزأه في الوضوء.

(و) السادس: (المُوالاة)؛ لأنه ﷺ رأى رجلًا يُصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره أن يُعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره.

الشيخ: والسادس: الموالاة، لا بدَّ من الموالاة بين الأعضاء؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا رتَّبها، والرسول رتَّبها، ووالى في وضوئه، فدل على أنه لا بدّ من الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها أن يغسل هذا قبل أن ينشف الذي قبله، بل يُوالي عرفًا بينهما؛ لأنَّ الرسول فعل هكذا، والرسول ﷺ هو القدوة في ذلك وفي غيره؛ ولأنه ﷺ لما رأى اللمعة أمر صاحبها أن يُعيد الوضوء والصلاة، كما في حديث خالد بن معدان بإسنادٍ جيدٍ، رواه أبو داود،

وكما روى مسلم لما قال لصاحب اللمعة: أحسن وضوءَك، فلا بدَّ من الموالاة، فلو ترك بعض اليد أو بعض الرأس لا بدَّ من إعادة الوضوء، أو بعض القدم حتى ذهبت الموالاة أعاد الوضوء، أما إذا ذكر في الحال: صارت في قدمه لمعة فذكرها في الحال غسلها وكفى.

س: ضابط المُوالاة؟

ج: العُرف.

س: إذا كان جاهلًا؟

ج: ولو جاهل، هذه فروض لا يُعفى عنها.

(وهي) أي المُوالاة (أن لا يُؤخِّر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله) بزمنٍ معتدلٍ أو قدره من غيره.

الشيخ: هكذا الموالاة؛ يغسل هذا قبل أن ينشف الذي قبله في الأوقات المعتدلة، وبقدر ذلك في الأوقات غير المعتدلة، إن كان معتدلًا معروفًا، وفي الأوقات غير المعتدلة مثل: أوقات الهواء والرياح القوية تيبس الأعضاء بالحال، فبقدر ذلك ما يضرّ يبسها في الأوقات غير المعتدلة؛ لأنَّ كثرة الريح وشدة الريح تنشف الأعضاء في الحال، فما يضرّه ذلك ما دام والى بينها كالمعتاد والعُرف كفى.

ولا يضرّ إن جفَّ لاشتغاله بسنةٍ: كتخليل، وإسباغ، وإزالة وسوسة، أو وسخ.

الشيخ: ولا يضرّه لو زالت الموالاة للعناية بالسنة، مثل: في تكراره غسل اليدين ثلاثًا وإزالة ما عليها مما يمنع الماء لا يضرُّ لو جفَّ الوجه قبل أن يُكمل غسل اليدين؛ لأنه مشغول بالسنة، وهكذا لو جفَّت اليدان أو الوجه أو الرأس وهو مشغول بغسل الرِّجْلين الغسل الشَّرعي.

س: قوله: وإزالة وسوسة أو وسخ؟

ج: وسخ عادي يعني.

س: والوسوسة؟

ج: يعني وسوسة عادية؛ لأجل أن يُزيل ما في نفسه من الوساوس، حتى يُكمل العضو، بعض الناس تكون عنده بعض الوسوسة حتى يكمل، بشرط ألا تطول، يعني كونه يُكرر غسل العضو ثلاث مرات لا يزيد على ذلك، أو وسوسة يسيرة يعني: شيء يسير، شكَّ هل أتى بالثالثة أو ما أتى بالغسلة الثالثة؟

س: ..........؟

ج: في الأشياء اليسيرة يُعفى عنها.

س: ............؟

ج: يغسل النَّجاسة، الوضوء انتهى.

س: إنَّ الله يُحب أن تُؤتى رخصه، كما يُحب أن تُؤتى عزائمه؟

ج: نعم، الحمد لله.

ويضرّ الاشتغال بتحصيل ماءٍ.

الشيخ: يعني يضرّ الموالاة، يعني يقطع الموالاة للاشتغال بالماء، يدوره، إذا طال عن العادة يُعيده من أوله، إذا وجد الماء يُعيده من أوله.

أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارةٍ.

الشيخ: أو إسراف كذلك، أو وسخ لغير حاجة الطهارة، إذا طال حتى نشفت الأعضاء يضرّه، يقطع الموالاة.

س: أو غسل نجاسة؟

ج: النَّجاسة التي ما لها تعلُّق بالوضوء.

وسبب وجوب الوضوء الحدث.

الشيخ: هذا سببه، سبب الوضوء الحدث: من ريح، أو بول، أو أكل لحم الإبل، أو مس الفرج، أو نحو ذلك من النواقض، هذا سبب الوضوء ومُوجبه، هو الحدث.

ويحل جميع البدن كجنابةٍ.

الشيخ: يحل الحدث جميع البدن في الجنابة، وفي الوضوء -أعضاء الوضوء- فإذا اغتسل زال الحدثُ، وإذا توضأ زال الحدث.

س: .............؟

ج: إذا اغتسل.

س: ............؟

ج: لا، ما يصلح، لا بدَّ من الغسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.

س: ...........؟

ج: نعم يقطع، إذا مسَّ ذكره ولو بدون شهوةٍ ينقض الوضوء، إذا مس اللحمُ اللحمَ، ما هو من وراء حائلٍ، إذا مسّ اللحمُ اللحمَ ينتقض الوضوء؛ لقوله ﷺ: مَن مسَّ ذكره فليتوضأ.

س: ..........؟

ج: إذا انغمس للنظافة ما يصير طهارةً، المقصود إذا انغمس بقصد الطهارة -الغسل من الجنابة- والماء كثير طهر.

س: مسّ عورة الصغير ما دون التَّمييز؟

ج: ولو، ولو.

س: تنقض الوضوء؟

ج: نعم، هذا الصواب.

***

(والنية) لغةً القصد. ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ويُخلصها لله تعالى، (شرط) هو لغةً: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ (لطهارة الأحداث كلها)؛ لحديث: إنما الأعمال بالنيات.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: يقول المؤلفُ رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها: الوضوء والغسل من الجنابة وغيرها، لا بدَّ من النية، والنية هي القصد في القلب، فلا يُشرع التَّلفظ باللسان، فإن محلَّها القلب، والتلفظ بها بدعة، وما كان النبيُّ ﷺ ولا الصحابةُ يتلفَّظون بالنية، بل ينوي بقلبه الوضوء والغسل والصلاة، ولا يقل: نويتُ كذا وكذا؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فهي شرط في الطَّهارة، والشرط: العلامة، والمراد بالشرط في الأحكام الشرعية: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا فقد الشرط فقد المشروط، فالطهارة شرط، والنية شرط، فإذا صلَّى بدون نيةٍ لم تصح الصلاة، صلَّى من دون نية الطهارة لم تصح الصلاة، فهي شرط لجميع العبادات.

وبهذا يُعلم أنَّ ما يفعله بعضُ الناس من قوله: نويتُ أن أُصلي كذا، نويتُ أن أطوف، كل هذا بدعة، لا أصل له، وإنما محل النية القلب، فلا يقل: نويتُ أن أطوف. نويتُ أن أسعى. نويتُ أن أتطهر. لا، ينوي في القلب ويكفي، هكذا فعل النبي ﷺ والصحابة.

س: وإذا قال: أنا عندي وساوس وأريد أن أتلفظ حتى أُجدد نيتي؟

ج: ولو، ولو، يتعوذ بالله من الشيطان ويترك الوساوس، والقلب يكفي.

س: ............؟

ج: النية محلها القلب في أول الصلاة، أول ما يبدأ بالتكبير.

س: بالنسبة لتعريف الشرط في اللغة: قال هنا: هو العلامة، وفي "القاموس" يقول: الشرط: إلزام الشيء والتزامه. إلى أن قال: وبالتحريك العلامة. فإن الشرط هو العلامة لا الشرط؟

ج: هذا محل نظرٍ، "القاموس" يغلط في بعض المسائل، يُراجع "لسان العرب"، ويُراجع غيره من كتب اللغة.

س: في الحاشية قال: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [محمد:18]؟

ج: يعني: علامات الساعة.

س: ............؟

ج: بالقلب يكفي، والتلفظ بقوله: لبيك عمرة. أو لبيك حجًّا. مستحب، سنة، والنية كافية.

فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبَّات إلا بها.

الشيخ: ما يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالنية، فلو غسل أعضاءه من دون نيةٍ ما يكون وضوءًا، أو صبَّ الماء على بدنه ولم ينوِ الجنابة لم يكن غسلًا، لا بدَّ من النية: إنما الأعمال بالنيات.

س: إذا نوى وتمضمض واستنشق وعمَّم جسده بالماء ونوى رفع الحدثين هل له ذلك؟

ج: الأرجح يكفيه عنه عند جمع من أهل العلم، لكن كونه يتوضأ ثم يغتسل يكون أفضل؛ اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام.

س: والراجح؟

ج: لا بأس، الأقرب والله أعلم يدخل الأصغر في الأكبر إذا نواهما جميعًا.

س: ...........؟

ج: لا، ....... عن الجنابة، عن الحدث.

س: ...........؟

ج: الأقرب لا، لا بدَّ أن يكون وضوءًا مُستقلًّا وغسلًا مُستقلًّا.

س: ..........؟

ج: التعليم يُعلمهم، لكن يعلمهم أن النية محلها القلب.

(فينوي رفع الحدث أو) يقصد (الطهارة لما لا يُباح إلا بها).

الشيخ: ينوي بقلبه رفع الحدث، من حدثٍ أصغر أو أكبر، أو يغلب على ....... الطهارة، ينوي الصلاة، ينوي الطواف، إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث، إذا نوى بوضوئه الطواف أو مسّ المصحف أو الصلاة فقد نوى رفع الحدث.

أي بالطهارة: كالصلاة والطواف ومسّ المصحف؛ لأنَّ ذلك يستلزم رفع الحدث.

الشيخ: نعم، إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث؛ لأنَّ تعاطي هذه الأشياء لا بدَّ فيه من الطهارة والطواف ومسّ المصحف، فإذا نوى واحدًا منها فقد نوى رفع الحدث.

فإن نوى طهارةً أو وضوءًا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليُزيل عنها النَّجاسة أو ليُعلم غيره أو ليتبرد لم يجزئه.

الشيخ: إذا نوى بغسل الأيدي النظافة أو غسل الوسخ أو تعليم غيره ولم يُرد الطهارة لم يرتفع به الحدث، أما إذا نوى الطهارة الشرعية المعروفة، أو نوى الوضوء الشرعي ارتفع الحدث.

س: قوله: فإن نوى طهارةً فقط؟

ج: يعني: ما نوى طهارة الحدث، ولا نوى الوضوء، وأراد لنفسه النزاهة من غير نية الطهارة الشرعية.

س: فإن نوى طهارةً أو وضوءًا؟

ج: يعني ليس الشرعي، أما إذا نوى الوضوء الشرعي أو الطهارة الشرعية العبارة مُوهمة، لكن ينبغي أن تُقيد: إذا نوى الطهارة الشرعية والوضوء الشرعي ارتفع الحدث، والوضوء لا يكون إلا هكذا، فالوضوء المراد به الطهارة، فإن نوى الطهارة المعروفة التي هي رفع الحدث، أو نوى الوضوء الذي هو الوضوء للصلاة، فقد نوى رفع الحدث، فالعبارة هذه فيها نقص.

س: إذا أطلق؟

ج: إذا غسل أعضاءه بدون نيةٍ ما يكون وضوءًا.

وإن نوى صلاةً معينةً لا غيرها ارتفع مطلقًا.

الشيخ: إذا نوى صلاةً معينةً صحَّت الطهارةُ للجميع، لو نوى بوضوئه صلاة الضحى فإنه يرتفع الحدث ويُصلي به الظهر وغيره، فلو توضأ يُصلي الضحى مثلًا، ثم جاء الظهر وهو على طهارته، فهذه طهارة شرعية يُصلي بها الظهر، ويُصلي بها غيره ما دام طاهرًا لم يُحدث، أو نوى الطهارة لمسّ المصحف في الضحى، يقرأ من المصحف في الضحى، ثم جاء الظهر وهو على طهارته فهذه شرعية كاملة.

س: ...........؟

ج: طهارة شرعية نعم.

وينوي مَن حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه.

الشيخ: ينوي من الحدث الدائم استباحة الصلاة، أو ينوي الصلاة والحمد لله، إذا نوى الطهارة الشرعية أو الصلاة ارتفع حدثه مُؤقتًا بالوقت، من حدثه دائم، أما استباحة الصلاة ما هو لزوم لنية استباحة الصلاة، إذا نوى الطهارة الشرعية كفى، ولو ما نوى استباحة الصلاة، إذا نوى الوضوء الشرعي لرفع الحدث المؤقت أو نوى الطهارة للطواف أو للصلاة أو لمس المصحف ولو أنَّ حدثه دائم يكون ارتفاعًا مُقيدًا بالوقت.

س: يعني ينوي الطهارة التي تكون في حقِّه؟

ج: يكفي.

س: مقيد في الحاشية بأنه دون رفع الحدث؟

ج: لا، الصواب يرتفع الحدث، لكنه مؤقت، يكون حدثه مؤقتًا، التعبير باستباحة الصلاة هذه عبارات فقهية، حدثه يرتفع فيُصلي ما يسَّر الله له حتى ينتهي الوقت؛ ولهذا قال النبي للمُستحاضة: توضئي لوقت كل صلاةٍ، فيصلي بالوضوء، ويقرأ القرآن، ويمس المصحف، ويطوف، ما زال في الوقت، إذا كان حدثه دائمًا: كالمستحاضة توضَّأت وتطوف في الضُّحى، هذه طهارتها تامَّة، تُصلي وتطوف حتى يأتي وقتُ الظهر، توضأت للظهر تُصلي وتطوف بعد الظهر، وتقرأ في المصحف حتى يأتي وقتُ العصر، وهكذا، يعني: وقت مُؤقَّت، طهارة مُؤقتة؛ لأنَّ الحدث دائم.

ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض.

الشيخ: نعم، ما يحتاج إلى تعيين، ولو نوى النافلة ارتفع الحدث وصلَّى به الفرض وغير الفرض والطواف وغيره.

س: ............؟

ج: لا، انتهى الوقت بطلوع الشمس.

س: ............؟

ج: الصواب يرفع الحدث، هذا الصواب، كالماء، إذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارته يُصلي به العصر، هذا هو الصواب، الله جعله طهورًا: وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

س: رجل خلع سنًّا أوصاه الدكتور بعدم إدخال الماء إلى فمه 12 ساعة؟

ج: يتيمم عنه، يتوضأ وإذا كمل الوضوء يتيمم بنية الفم عن المضمضة.

س: فإن توضأ ولم يتيمم يُعيد الصلاة؟

ج: يُعيد الصلاة نعم، ما تم وضوؤه.

فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في "المبدع".

الشيخ: هذا ضعيف، قول "المبدع" ضعيف، والصواب يرتفع، لكنه ارتفاع مؤقت في حدود الوقت كما بيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام.

س: يعني: يريدون النية تكون لاستباحة الصلاة؟

ج: نعم يرتفع، يرتفع ارتفاعًا مُؤقتًا في الوقت نعم؛ ولهذا يُصلي ويقرأ من المصحف ويطوف ما دام في الوقت، ما دام حدثه دائمًا.

س: يعني السبب في هذا قولهم: لا يرتفع؟

ج: ....... لفظي، سواء سميناه: استباحة، أو سميناه: تكلفًا، هذا ....... لفظي، المهم أنه مرتفع، وأنه يُصلي بهذا الوضوء، ما يحتاج للطهارة في ذلك حتى ينتهي الوقت من طوافٍ وصلاةٍ ومسّ المصحف.

س: ..........؟

ج: نعم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ويتيمم بنية المضمضة بعد ذلك.

س: كيف يتيمم؟

ج: يضرب وجهه ويديه، يضرب التراب بوجهه وبيديه بنية الفم، عن الفم، وهكذا لو كانت في يده علَّة ولم يغسلها يُكمل، أو في رجله علَّة ولم يغسلها، إذا كمل الوضوء ويبس يتيمم؛ يمسح وجهه بالتراب، ويديه بالنية عن الوضوء الذي لم يغسله.

س: لكن لا بدَّ أن يمسح الوجه واليدين؟

ج: نعم، هذا التيمم، التيمم أن يضرب التراب ويمسح وجهه ويديه، هذا التيمم دائمًا، إذا قيل: التيمم، فمعناه مسح الوجه واليدين بالتراب.

س: ولو كان لترك عضو معينٍ؟

ج: ولو لعضو معينٍ.

س: مَن نسي المضمضة حتى فرغ من صلاته؟

ج: يُعيد الصلاة، ما تم وضوؤه.

س: التيمم يكون بعد الوضوء، أو يتيمم قبل الوضوء؟

ج: لا، بعد الوضوء، جزاك الله خيرًا.

س: والجبيرة؟

ج: يمسحها عند وجوب الغسل، إن كانت في اليد يمسحها عند غسل اليد، وإن كانت في الرِّجْل يمسحها عند غسل الرِّجْل، يمر الماء عليها.

س: ............؟

ج: الظاهر ما صار شيء، ما دام ما أحدث ما يضرّ ذلك.

س: ............؟

ج: ظاهره أنه ما يتم استصحاب حكمها، هذا ما استصحب حكمها، قطعها، يُعيده من أوله.

س: قولهم: يتيمم عن العضو في أثناء الوضوء؟

ج: يتيمم بعد فراغه من الوضوء، إذا فرغ يُجفف يديه ثم يضرب التراب ويمسح وجهه وكفّيه بالنية عن العضو: عن الفم، أو عن الوجه، أو عن اليد، أو عن الرأس.

س: على قول بعض الفقهاء يتيمم عن العضو أثناء الوضوء؟

ج: لا، ما يصلح ويديه رطبة، يصير طينًا.

س: يلزم منه أن تيبس الأعضاء ثم يتيمم؟

ج: لا، ما يلزم، يُجفف يديه لأجل التراب حتى لا يصير طينًا، يُجفف يديه ووجهه ثم يتيمم.

س: .............؟

ج: ما أحدث، ما صار شيء.

ويُستحب نطقه بالنية سرًّا.

الشيخ: هذا ضعيف، قول التلفظ بالنية ضعيف، الصواب لا يُستحب، بل هو بدعة.

س: مسح على رأسه ثم حلقه؟

ج: ما يضرُّ، لو مسح رأسه وحلق بعد ذلك ما يضرّ، هذا إذا خلع الخفّين، أما مسح الرأس: يمسح وهو أقرع ما عليه شعر، أو عليه شعر ثم يحلق ما يضرُّ عند جميع أهل العلم.

س: ............؟

ج: الظاهر أنه بطلوع الشمس انتهى وقتها.

تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضًا: إسلام، وعقل، وتميز، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله، وانقطاع موجب.

الشيخ: هذا لا بدَّ منه، لا بدَّ من إسلام وعقل وتمييز ونية ......، هذا معروف في العبادة.

ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار.

الشيخ: لا بدَّ من فراغ استنجاء أو استجمار قبلها، إذا كان بال أو تغوط لا بدَّ أن يستنجي بالماء أو بالاستجمار ثم يتوضأ وضوء الصلاة؛ لقوله ﷺ: اغسل فرجك ثم توضأ من حديث عليٍّ.

س: ما يمنع وصوله؛ إذا وجد بعد فراغه من الصلاة شيئًا يسيرًا؟

ج: يُعيد العضو الذي قصَّر فيه ما دام يمكن، ما بعد زالت الموالاة، يُزيل العجين أو غيره ويُعيد غسل العضو.

س: إذا كان يسيرًا؟

ج: إذا كان يسيرًا، يعني: يغلب على الماء، دخل فيه وحصل به كفى.

س: شخص سأل الشيخ عن المضمضة فقال له: إنها سنة، وامتنع من المضمضة طوال رمضان أثناء الوضوء، ما حكم صلاته؟

ج: المضمضة ما هي بسنة، فرض، فرض، لا صحت صلاته ولا وضوؤه.

س: يُعيد كل صلوات الشهر كاملًا؟

ج: الظاهر أنها فتوى باطلة لا أصل لها، والظاهر أنه يُعيد الصَّلوات التي صلاها بهذا الوضوء.

س: يقول: صلَّى بذلك شهرًا كاملًا؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يُعيد؛ لأنه غلط، مثل: لو صلاها بغير وضوءٍ، هذا مؤمن بالله واليوم الآخر صلَّى بغير وضوءٍ يُعيد الصلاة.

س: كيف الإعادة؟

ج: مرتبة، مرتبة، كل يوم بصلواته الخمس مرتبة، ويمكن أن يقال أنه يسقط عنه كما قال النبيُّ في قصة الأعرابي لما أساء في صلاته: أمره أن يُعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بما تقدَّم، فمن ظاهر الحال أنه كان ينقرها فيما تقدم، وفي المستحاضات لم يأمرهن بالإعادة، إن أعاد فهو من باب الاحتياط، وإلا إن شاء الله ما يضرُّ عند التأمل ...... جهله، هذا غرته الفتوى، لعله إن شاء الله لا تكون عليه إعادة؛ لقصة المستحاضات، وقصة المسيء، النبي ﷺ لما أتاه المسيء أمره بالإعادة، فأعاد ثلاث مرات، ثم علَّمه النبيُّ ﷺ، فدل ذلك على أنه لا يُؤمر بما مضى للجهل، ولم يأمره بإعادة صلواته الماضية، لعلَّ هذا إن شاء الله أقرب؛ ولأنَّ إعادة شهر فيها كلفة عظيمة، والأقرب والله أعلم عذره بالجهل؛ لأنه اشتبه عليه الأمر بسبب الفتوى، هذا الأقرب؛ عدم الإعادة إن شاء الله.

س: مَن مسح على الجبيرة بدون تيمم؟

ج: ما يحتاج تيممًا، المسح يكفي على الجبيرة.

ودخول وقتٍ على مَن حدثه دائم لفرضه.

الشيخ: صاحب السلس ونحوه لا بدَّ من دخول الوقت؛ لقوله ﷺ: وتوضَّئي لكل صلاةٍ لمن حدثه دائم: من معه بول دائم، أو معها دم دائم، يكون الوضوء بعد دخول الوقت.

س: العبرة بدخول الوقت قبل الأذان أو بعد الأذان؟

ج: إذا دخل الوقت يتوضأ، وإذا توضأ للظهر يُصلي إلى دخول العصر، وإذا توضأ للعصر يُصلي إلى غروب الشمس.

(فإن نوى ما تُسن له الطهارة كقراءة) قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.

الشيخ: إذا نوى ما تُسن له الطهارة ارتفع الحدث: كأن ينام على طهارةٍ، ويُصلي على طهارةٍ، ويُؤذن على طهارةٍ، ويقرأ القرآن عن ظهر قلبٍ، المقصود أنه نوى الطهارة الشرعية، هذا يُبين خطأ العبارة السابقة: من وضوءٍ وطهارةٍ، لو نوى الطهارة الشرعية كفى.

س: ...........؟

ج: نعم، يُزال عنه، يُفجر حتى يروح ما دام تغير ريحه بالميتة.

(أو) نوى (تجديدًا مسنونًا) بأن صلَّى بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حدثه ارتفع) حدثه؛ لأنه نوى طهارةً شرعيةً.

الشيخ: إذا نوى تجديدًا مسنونًا: توضأ ثم صلَّى ثم تطهر، فهذا يرتفع الحدث، أو مثلًا كسل وضعف وأراد أن يتطهر حتى ينشط يرتفع الحدث بالوضوء الشرعي.

س: نسيانه للحدث ما يُؤثر؟

ج: ما يضرُّ، لا.