07 من قوله: (والثالث: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا)

(و) الثالث (إسلام كافر) أصليًّا كان أو مُرتدًّا، ولو مميزًا، أو لم يوجد في كفره ما يُوجبه؛ لأنَّ قيس بن عاصم أسلم فأمره النبيُّ ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ. رواه أحمد والترمذي وحسَّنه.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

قال: "إسلام كافرٍ" إذا أسلم يُؤمر بالغسل، "ولو مميزًا" إشارة إلى الخلاف القوي، والمميز ما بعد وجبت عليه الصلاة، ولكن يُؤمر بالغسل حتى يُصلي؛ لأنه مأمور بالصلاة أمر استحبابٍ، ويُواظب عليها إذا بلغ عشرًا لأجل أن تصحّ صلاته، فإسلام الكافر يُوجب الغسل عند جمعٍ من أهل العلم؛ لحديث قيس بن عاصم: لما أسلم أمره النبيُّ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ، قالوا: وهذا يدل على وجوب الغسل على جميع الكفار إذا أسلموا، والمرتد إذا أسلم.

وقال الآخرون: لا يجب، لكنه سنة، مستحب؛ لأنَّ الرسول لم يأمر جميع الكفار بذلك؛ لما فتح مكة وأسلم الناس لم يأمرهم بالغسل، ولم يُحفظ عنه أنه قال لهم: اغتسلوا، فدل على أنه ليس بواجبٍ، وإنما مستحبّ، ولما بعث معاذًا إلى اليمن وأمره أن يدعو إلى التوحيد قال: فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ولم يقل: مُرهم بالغسل، فالغسل مستحب لحديث قيس، وليس بواجبٍ على الجميع، هذا هو الأقرب والأظهر.

س: والمُميز كذا؟

ج: في المميز القول بالوجوب محل نظر، إنما يُستحب، "لو" إشارة للخلاف؛ لأنه مأمور بالصلاة فاستُحِبَّ له الغسل كما استحب له الصلاة، إلا إذا بلغ العشر وجب عليه أن يُؤمر بالغسل، ووجب عليه أن يؤمر بالصلاة ويُضرب أيضًا، لكن إذا أُمر بالغسل وهو ابن سبعٍ حتى يتسنى له أن يُصلي.

س: إذا علم الكافر؟

ج: إذا كان قد أتى جماعًا.

س: إذا علم أنَّ عليه جنابةً؟

ج: يؤمر بالغسل إذا كان جنبًا، نعم.

ويُستحب له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه.

الشيخ: يعني يُستحب له غسل الثياب إذا لم يعلم فيها نجاسة، أما إذا علم فيها نجاسةً يجب غسلها، وإلا فالأصل الطهارة، لكن متى علم فيها نجاسةً وجب الغسل.

س: ...........؟

ج: إذا لم يعلم فيها نجاسةً؛ ثوب جديد، أو ثوب مغسول ما فيه نجاسة ما يلزم غسله، أما إذا علم فيه نجاسة يجب غسله.

س: ............؟

ج: خشية أن يكون فيها –يعني- إذا كان ما يعلم شيئًا، ولا دليل على هذا، أما إذا علم شيئًا تُغسل، وإلا فالأصل الطَّهارة كالمسلم.

س: "ويُستحب له إلقاء شعره"، حديث: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن؟

ج: هذا حديث قيس، من حديث قيسٍ، نعم.

(و) الرابع (موت) غير شهيد معركةٍ ومقتول ظلمًا، ويأتي.

الشيخ: الرابع: غسل الميت، فالميت يُغسل؛ لأنَّ النبي ﷺ قال في غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا .. إلى آخره، وقال في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، فدل على وجوب غسل الميت، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا يجب غسله، ولو مقتولًا، إلا إذا كان ظُلِم ففيه خلاف، والصواب أنه يُغسل حتى ولو مقتول ظلمًا، خلافًا لما ذكره هنا، إلا شهيد المعركة فلا يُغسل؛ لأنَّ النبي ﷺ أمر بشهداء أُحد أن يُدفنوا في ثيابهم، ولم يُغسلوا، ولم يُصلَّ عليهم، هؤلاء مُستثنون، وأما غيرهم فيُغسل ولو كان مقتولًا ظلمًا، كما غُسِّل عمرُ وعثمانُ وغيرهم ممن قُتل، فالأحاديث عامَّة إلا شهيد المعركة فقط.

س: ...........؟

ج: "شهيد المعركة" أي مات في المعركة، في محل المعركة، في محل قتله.

س: الشهيد يُكفَّن؟

ج: يُدفن في ثيابه، لا يُغسل، ولا يُكفن، يُدفن في ثيابه، شهيد المعركة في سبيل الله، كما فعل الرسول في شُهداء أُحد، أمر أن يُدفنوا في ثيابهم، ولم يُغسلوا، ولم يُصلَّ عليهم، شهداء: بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران:169].

س: الشهيد إذا أُصيب بأرض المعركة ولكن لم يمت إلا خارج أرض المعركة؟

ج: يُغسل، إذا نُقل حيًّا ثم مات بعد ذلك يُغسل.

س: هل يشترط أن يكون مقتولًا ظلمًا في التغسيل؟

ج: يُغسل ولو أنه مقتولا ظلمًا، والمقتول حدًّا يُغسل على كل حالٍ، ما في شك، إذا قُتل حدًّا يُغسل: كالمرجوم، الزاني المحصن يُرجم ويُغسل.

س: الدليل لمَن استثنى المظلوم، وجه الدلالة؟

ج: يُلحقه بالشهداء، يعني أنه شهيد، وكون تسميته شهيدًا ما يلزم منه، حتى مَن مات بالبطن يُسمَّى: شهيدًا، ما يُغسل؟! المطعون والمبطون شُهداء ويُغسَّلون، تسميته: شهيدًا لا تمنع من تغسيله، فإن الشهادة أمرها عام واسع، لكن شهيد المعركة خاصَّةً هو الذي لا يُغسل للنصِّ فيه، وأما الشهداء الآخرون فيُغسلون: المقتول ظلمًا، والمقتول بالبطن، أنواع الشهادة: المبطون شهيد، وصاحب الهدم والغرق يُغسَّلون.

س: ...........؟

ج: يُغسل، يُغسل إذا كان مسلمًا.

س: ...........؟

ج: ولا سيما إذا أسلم لا يُقتل، إذا أسلم لا يُقتل.

س: ...........؟

ج: إذا تمكَّن منه المسلمون يُغسلونه، إذا تمكَّن المسلمون من أسيرهم غسَّلوه.

س: الذي أصابه الحريق، مات بالحريق؟

ج: يُغسل إذا تيسر، وإلا يُيَمَّم، إذا تمكَّنوا من تغسيل الحريق وإلا يُيَمَّم؛ لأنه قد يُذهب الماءُ أجزاءً منه بغسله؛ لكونه احترق، لكن إذا تيسر أن يُغسَّل والحرق ما يمنع غسله لا بأس، وإلا يُيَمَّم، إذا كان الحريقُ قطعه وأحرقه يُيَمَّم.

س: أصحاب حوادث السيارات الذين تقطعهم السيارات، يُقطع، فهل يُغسل أو يُيَمَّم؟

ج: إن أمكن تغسيلهم ولا يذهب منهم شيء وإلا يُيَمَّموا، إن أمكن تغسيلهم بحيث لا يذهب من أجزائهم شيء فلا بأس.

س: شهداء المعركة دفنهم، هل يُدفنون جماعةً؟

ج: أفراد، أفراد، كل واحدٍ لحاله، إلا إذا دعت الحاجةُ لكثرتهم يُدفنون ....... جميعًا، وإلا فالأفضل واحد واحد، يُدفن واحد واحد.

س: المرأة إذا كان معها رجال وليس معهم زوجها؟

ج: تُيَمَّم، المرأة إذا ماتت بين الرجال تُيَمَّم.

س: مَن قال: تُغسل ........؟

ج: لا، ما له أصل، تُيَمَّم.

س: أعضاء الوضوء؟

ج: لا، تُيَمَّم، الوجه والكفين.

(و) الخامس (حيض، و) السادس (نفاس)، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في "المغني"، فيجب بالخروج، والانقطاع شرط.

الشيخ: الحائض والنُّفساء عليهما الغسل أيضًا، إذا طهرتا من الحيض والنفاس وجب الغسل بالنص، قال تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة:222]، والنبي ﷺ أمرهما بالغسل، فعليهما الغسل إذا طهرتا، ولا يتم الغسل إلا بانقطاع الدم.

(لا ولادة عارية عن دمٍ) فلا غسل بها والولد طاهر.

الشيخ: إذا ولدت ولم يكن دمٌ فلا غسل، والولد طاهر، هذه مسألة مفروضة، ولم يبلغنا أنَّ امرأةً ولدت بغير دمٍ، لا نعلم في أي مكانٍ أنها ولدت بغير دمٍ، لكن هذه مسألة مفروضة، وإلا فالمعروف أنَّ كل امرأةٍ تلد يكون معها دمٌ ولو قليلًا، فالمقصود أنه لو وُجد أنها ولدت بدون دمٍ فلا غسل؛ لأنَّ الدم هو العلة.

س: خبر المرأة التي ولدت وسميت ذات .......؟

ج: هذا يحتاج دليلًا، يحتاج إلى ثبوتٍ، كلها حكايات ما لها أساس.

س: الطاهر إذا خرج من إحدى السَّبيلين؟

ج: ما في إلا المني، أما غيره فيُوجب الوضوء، إذا خرج من الدبر شيء أو من الذكر شيء وجب الوضوء، إلا ما جاء في المني بالنص، فهذا طاهر، لكن يُوجب الغسل إن كان عن شهوةٍ، وإن كان عن غير شهوةٍ يُوجب الوضوء، ولكنه طاهر، وإلا فالأصل النَّجاسة، إذا خرجت رطوبة من الدبر أو من الذكر فهي نجسة، ما عدا المني.

(ومَن لزمه الغسل) لشيءٍ مما تقدم (حرم عليه) الصلاة والطواف ومسّ المصحف و(قراءة القرآن).

الشيخ: كل مَن لزمه الغسل يُمنع من الصلاة ومسّ المصحف وقراءة القرآن والطواف حتى يغتسل، الجنب لا يطوف، ولا يُصلي، ولا يمسّ المصحف، وهكذا مَن أسلم على القول بوجوب غسله، وهكذا الحائض والنُّفساء حتى تغتسلا، وهكذا قراءة القرآن، وهكذا مسّ المصحف، وهكذا الطواف حتى يحصل الغسل.

س: الحائض أليس لها أن تقرأ القرآن؟

ج: فيه خلاف بين أهل العلم: الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة قالوا: إن خشيت نسيانه قرأت، أو وجبت عليها القراءة على أحد القولين، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ؛ لأنها مدتها تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، ما هي مثل الجنب، ولا تُقاس الحائض على الجنب، فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ عن ظهر قلبٍ، هذا هو الأرجح من حيث الدليل؛ تقرأ عن ظهر قلبٍ، وإذا دعت الحاجةُ إلى مراجعة المصحف تُراجعه من وراء قفازين، من وراء حائل، ولا يجوز قياسها على الجنب، الجنب مدته يسيرة، يغتسل وينتهي، والقياس في هذا لا وجهَ له. 

أما حديث: لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآن فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عن الحجازيين ضعيف عند أهل العلم، والقياس فاسد.

س: إذا أُبيحت لها قراءة القرآن فلماذا لا يُباح لها مسّ المصحف من غير حائلٍ؟

ج: الرسول نهى عن مسِّ المصحف لمن عليه حدث، فكيف بالحدث الأكبر؟! مسّ المصحف ممنوع لمن كان عليه حدثٌ أصغر، فالذي عليه حدث أكبر من باب أولى.

س: الذي يُروى عن حذيفة في تجويز قراءة الحائض والنُّفساء؟

ج: ما أتذكر شيئًا، أقول: ما أعلم شيئًا، لكن الصواب جواز ذلك؛ لأنَّ القياس فاسد، قياسها على الجنب ما يصلح، وليس في النص ما يمنعها، لكن من دون حائلٍ، إذا احتاجت مسَّه يكون من دون حائلٍ.

س: مَن أراد أن ينام وهو جنب هل يقرأ آية الكرسي؟

ج: يأتي بالتعوذات الشرعية دون آية الكرسي، ودون المعوذات وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص]، وإذا أحبَّ ذلك فليغتسل خيرٌ له.

س: .............؟

ج: لا، لا، هذا ما يُحتج به، النص واضح في القرآن، الرسول نهى عن مسِّ القرآن، فلا يُحتج بقصة هرقل.

أي قراءة آية فصاعدًا، وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده.

الشيخ: ....... أن يقرأ ما وافق القرآن إن لم يقصد القراءة؛ كأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على سبيل الدعاء، ما هو على سبيل القراءة، لا بأس.

 كالبسملة والحمدلة ونحوهما.

الشيخ: نعم، مثل: البسملة والحمدلة: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، على غير سبيل القراءة للحائض والنفساء جميعًا والجنب.

ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتَّفكر فيه وتحريك شفتيه به.

الشيخ: من غير قراءةٍ.

وله تهجيه والتَّفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبن الحروف، وقراءة بعض آيةٍ ما لم تطل، ولا يُمنع من قراءته مُتنجس الفم.

الشيخ: لعدم الدليل، لكن ينبغي له أن يغسل فمه، لا يُمنع ذلك لعدم الدليل، لكن ينبغي من باب الاحترام والفضل أن يغسل فمه.

س: استثناء بعض الآيات، أقول: في دليل على قوله: وقراءة بعض آيةٍ؟

ج: فيها خلاف، لكن بعض الآية ما تكون قرآنًا، يعني مثلما يقول: رَبِّ اغْفِرْ لِي [نوح:28]، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً [البقرة:201]، ما كمَّلها، ما قرأها كما نزلت، إنما قرأ بعضها، وبعض أهل العلم قال: حتى ولو بعض آية.

س: أما الجنب فلا ولا آية؟

ج: هذا بعض آية، بعض آية.

س: ............؟

ج: قد يكون، قد تقع نجاسة، قد يُبتلى بدمه يخرج في فمه ولا مجّه، لا يقرأ حتى يُطهره أفضل، الأفضل أن يُطهر فمه، لو مجَّه وبقي أثر الدم تمضمض عنه، لكن لو قرأ لا حرج، لكن الأفضل أن يغسل فمه.

س: فإن قال قائلٌ بقوله ﷺ: لا يمسّ القرآن إلا طاهر، فالطاهر يشمل المؤمن والمُتطهر من الحدث، واللفظ المُشترك يُحمل عليهما معًا؟

ج: المقصود في الحديث الوضوء، وإلا فالمؤمن طاهر، المؤمن أينما كان هو طاهر، المقصود الوضوء.

​​​​​​ويُمنع الكافر من قراءته ولو رُجي إسلامه.​

الشيخ: للحديث الصحيح: أنه ﷺ نهى أن يُحمل القرآن إلى أرض العدو قال: لئلا تناله أيديهم، فظاهر هذا منعهم من لمسه حتى يُسلموا.

(ويعبر المسجد) أي يدخله؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] أي: طريق (لحاجةٍ).

الشيخ: أما المرور فلا بأس لحائض، وللنفساء، والجنب، العبور لا بأس؛ لقوله : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]؛ ولأنه ﷺ أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي حائض، فقالت: يا رسول الله، إنني حائض! قال: إنَّ حيضتك ليست في يدك، فدل على جواز العبور وأخذ الحاجة من المسجد للجنب والحائض.

(لحاجةٍ) وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في "الإقناع".

الشيخ: يعني قد يكون ما هناك حاجة بيِّنة لأخذ الحاجة من المسجد، لو خلاها ما لها ضرورة، أو ما هناك حاجة للمرور، هناك طريق آخر حول المسجد يمكن المرور منه، ولكن قد يمر في المسجد إما لقصرٍ، وإلا لأسبابٍ أخرى، المقصود أن المرور لا بأس به؛ لأنَّ الله قال: إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ، ولم يُقيد ، أطلق: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، الله أطلق هذا .

وكونه طريقًا قصيرًا حاجة.

الشيخ: هذا من الحاجة، لكن الأصل ولو تساوا الطريقان.

س: إذا كان المؤذن جنبًا فهل يدخل المسجد ليُؤذن وهو واقف ثم يخرج؟

ج: ما ينبغي الوقوف، هذا يُشبه الجلوس، وقوف طويل، فالأحوط ألا يدخل إلا بوضوءٍ، لكن لو فعل صحَّ؛ لأنه ليس بجالسٍ، لا يجلس، قد يُشبه العابر من بعض الوجوه، لكن طول قيامه يُشبه الجلوس، فالأحوط له أن يتأهَّب قبل الأذان، يغتسل، هذا هو الأحوط.

س: .............؟

ج: ليس بشرطٍ، الصحيح ليس بشرطٍ؛ لأنَّ الحديث ضعيف، ليس بشرطٍ.

س: النَّهي عن اتِّخاذ المساجد طرقات؟

ج: ما أعرف فيه حديثًا صحيحًا، لا أعرف في هذا حديثًا صحيحًا، نصّ القرآن واضح: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43].

وكره أحمد اتِّخاذه طريقًا.

الشيخ: الكراهة تحتاج إلى دليلٍ، الله يقول: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، ومَن قال قولًا يُخالف ظاهر القرآن وجب ردّه مطلقًا.

س: ............؟

ج: عابر السبيل هو المار الذي مرَّ لحاجةٍ، هذا عابر السبيل، أو دخل لحاجةٍ: يأخذ حاجةً ويخرج، دخل يأخذ سجادةً، يأخذ مصحفًا، يأخذ كتابًا، والمصحف يجوز أخذه إذا كان في جفير أو في علاقة.

س: ............؟

ج: لا يجوز، الصحيح لا يجوز، الله قال: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، والنبي قال: لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ، والحديث لا بأس بسنده.

س: اتِّخاذه طريقًا ما يُحمل على كثرة التَّرداد والتكرار؟

ج: يَسِّروا ولا تُعَسِّروا، لا تُشَدِّدوا فيُشدد الله عليكم، يقول النبيُّ ﷺ: يسِّروا ولا تُعَسِّروا، شيء رخَّص فيه الله وأيش الحاجة إلى أن نُشدد؟!

س: .............؟

ج: كتب الترجمة وكتب التفسير لا بأس بها، كتب الترجمة وكتب التفسير لا حرج فيها.

ومُصلَّى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز.

الشيخ: فيه نظر، الأقرب والله أعلم أنه ليس بمسجدٍ، مصلى الجنائز ليس بمسجدٍ، بعضهم قد يستدل بقوله: "يعتزلن الحيض المصلَّى"، ولكن ما هو بالمراد ....... مصلَّى؛ لأنهم يشوشون على المصليات، فيكون من ورائهم مَن يسمع الخطبة ويسمعون الفائدة، ما هو لأنه مسجد، ما هو يصلى فيه إلا صلوات العيد، فليس بمصلى، يُشبه المسجد، فلو جلس فيه الجنب أو الحائض فلا حرج، أما إذا تركه للاحتياط وخروجًا من الخلاف لا بأس، فمصلى الجنائز ومصلى العيد ليس بمسجدٍ، المسجد هو الذي تُقام فيه الصَّلوات الخمس، أو أُعِدَّ لذلك، هذا هو المسجد، هذه هي المساجد، أما المصلى لا يكون فيه، أي بقعةٍ طاهرةٍ يُصلَّى فيها العيد، ويُصلى فيها على الجنازة.

س: .............؟

ج: ما دام أُعِدَّ للصلاة فيكفي، هو مسجد ولو ما يُصلي فيه إلا الموظفون الظهر، ما دام أُعِدَّ للصلاة فهو مسجد.

س: مساجد العيد الآن تُسور وتُحجب عن الناس، فهل تُعتبر مساجد؟

ج: من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب، هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لئلا تُمتهن، ولئلا يُلقى فيها شيء من القاذورات، هذا من باب الحيطة، ومن باب تنزيهها وتنظيفها للناس، أما كونه مسجدًا يحتاج إلى تحية المسجد أو يحرم فيه جلوس الجنب أو الحائض فهذا محل نظرٍ، أما كون المسجد يُنظف ويُصان عن القاذورات فهذا طيب ومهم.

س: ...........؟

ج: ما هو بشرطٍ.

س: ............؟

ج: إذا ..... من المسجد تعين، صار ..... ولو لم يقل: إنه وقف، متى عُمِّر المسجد صار مسجدًا، وصار وقفًا بتعميره.

أما المصلى فهو محل نظرٍ، مصلى العيد يُنزه ويُنظف ولكن لا يكون حكمه حكم المساجد من كل الوجوه، وبعض أهل العلم يُلحقه بالمساجد، ويحتج بقوله ﷺ: ويعتزل الحيض المصلَّى، قالوا: إنَّ هذا يدل على أنه مسجد، والظاهر المراد: ويعتزل الحيض المصلى، ليس المراد -يعني- أنه مسجد؛ لأنَّ الحيض لا يُصلين، فإذا كن في المسجد ضايقن المصليات، وضايقن المصلين، وكونهن يحضرن المسجد وقرب المسجد يسمعن الخطبة، يسمعن الذكر، يشتركن في ذلك؛ هذا خيرٌ لهن.

س: من شروط المسجد أن يُصلَّى فيه الصَّلوات الخمس؟

ج: ما هو بشرطٍ، إذا بُني لهذا يكفي، إذا بُني للصلاة يكفي، ولو عُطلت فيه بعض الصَّلوات بعض الأحيان.

س: .............؟

ج: يجب عليه أن يُصلي في المساجد التي بُنيت لهذا، أما المصلَّى فمُعدّ للجنازة أو للعيد، أما المصليات فلا تُصلَّى فيها صلاة الفريضة، تُصلى في المساجد، لا يُهملون المساجد، يجب أن يسعوا ويُصلوا مع المصلين في المساجد.

س: يقصد مصليات المؤسسات والكليات؟

ج: شبهها، مثلها، ما هي مسجد، مصلَّى، لو جعلوا غرفةً يُصلون فيها، أو محلًّا آخر يُصلون فيه، أو دورًا أو نحوه ما يُسمَّى: مسجدًا، يصلون فيه وليس بمسجدٍ، مع أنَّ الواجب عليهم أن يُصلوا في المساجد، ولا يُصلوا في الأدوار، إذا كان حولهم مساجد يجب عليهم إذا سمعوا النِّداء أن يخرجوا.

س: ............؟

ج: صحيحة، عليهم الإثم إذا كان حولهم مساجد.

س: ...........؟

ج: إذا كان ما عندهم مسجد لا بأس، لكن إذا كان عندهم مسجد لا، يُصلون في المساجد.

س: يترتب على خروجهم تأخُّرهم؟

ج: ولو، إذا تأخَّروا ربع ساعة، ثلث ساعة، ما يضرُّهم، لكن الهوى والضَّعف وقلة المبالاة، بعضهم يقول: إنهم يتفرَّقون أو يتأخَّرون ..... هم يُضيعون أوقاتهم في غير هذا، إذا جاءت الصلاة جاء الحفاظ على الوقت، وإذا جاءتهم حاجاتهم يُضيعون الأوقات.

س: ...........؟

ج: إذا كان ما هو بواسعٍ، يواسع، إذا صدقوا يُوسعونه.

س: .............؟

ج: للجميع، إذا كانوا يسمعون الصوتَ فهذا جمعٌ من أهل العلم يقولون: لا بأس ..... بعضهم من أجل سماع الصوت، والقول الثاني: لا، إذا كان ما يرى الإمام ولا المأمومين لا، لكن القول القريب أنهم إذا سمعوا الصوت وأمكن الاتباع في الدور الأول والدور الثاني صحَّت، مثلما لو صفّوا خارج المسجد عند ضيق المسجد، صفّوا خارجه واقتدوا بالإمام وسماع صوته عند الضيق.

س: الصوت ما يُسمع إلا بواسطة المُكبر؟

ج: ما في بأس، إذا كان نظرًا لضيق المسجد وصلّوا فوق ..... ويسمع بالمكبر أجزأ إن شاء الله، أو في خارج الأسواق، مثل: الأسواق التي حول الطرقات، وامتلأت، يسمعون المكبر نعم.

س: ..........؟

ج: الأذان، لا بدَّ أن يُؤذِّنوا، لكن ما يجوز أن يُؤذِّنوا ولا يُصلوا في هذا، يخرجون إلى المساجد، هذا الواجب عليهم، ما دامت حولهم مساجدهم، أما إذا صلّوا في المصلى فيُؤذنون على كل حالٍ، يُؤذن ويُقيم.

س: مدرسة وجنبها مسجد؟

ج: يجب عليهم الخروج إلى المسجد إذا كان يسعهم، إذا كان يسعهم يجب عليهم أن يُصلوا في المسجد.

س: ............؟

ج: ولو طلبة، هم والطلبة جميعًا، المدرسون والطلبة والموجودون يخرجون ويُصلون في المسجد، ثم يعودون إذا كان المسجد حولهم ويسعهم.

(ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد مَن عليه غسل (بغير وضوءٍ)، فإن توضَّأ جاز له اللبث فيه.

الشيخ: لا يجوز اللبث في المسجد بغير وضوءٍ، مَن كانت عليه جنابة أو حائض لا تلبث إلا بوضوءٍ، يُروى عن جماعةٍ من الصحابة أنهم يلبثون في المسجد بالوضوء، والأقرب والله أعلم أنه ليس لهم ذلك حتى يغتسلوا، هذا القول الثاني؛ لقوله جلَّ وعلا: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]؛ ولقوله ﷺ: لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا لجنبٍ، فهذا جنب ولو توضَّأ ما زالت عنه الجنابة، فلا يجوز أن يُقيم في المسجد إلا إذا تطهر بالغسل، هذا هو الصواب؛ لأنَّ الله يقول: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، والجالس ما هو بعابر سبيلٍ.

س: ما جاء عن عطاء في الحاشية، قال عطاء: رأيتُ رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضَّؤوا وضوء الصلاة. قال في "المبدع": إسناده صحيح؟

ج: هذا وهم، الحُجَّة عليهم، غلط منهم، الله يقول: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، فلا يجوز ولو توضَّأ، هذا الصواب.

ويُمنع منه مجنون وسكران ومَن عليه نجاسة تتعدى.

الشيخ: يُمنع منه المجنون والسكران لئلا يقذر المسجد؛ ولئلا يُفسد في المسجد، هذا لمن عليه نجاسة متعدية، مثل: إنسان يقطر منه الدم أو البول يُمنع من دخول المسجد حتى لا يُقذر المسجد.

ويُباح به وضوء وغسل إن لم يُؤذ بهما.

الشيخ: يُباح به الوضوء مثلما فعل أبو هريرة في صرح المسجد إذا كان ليس فيه أذى، لكن إذا كان هناك نخام أو مخاط لا يجوز، أما إذا كان استنشاق بدون أذى وتوضَّأ بدون أذى فلا بأس، يتوضأ في المسجد، أو يغتسل في محلٍّ لا يراه أحد؛ لأنَّ الماء طاهر ما يضرُّ المسجد: في سطحه، أو في سعةٍ، لا يضرُّ أحدًا، فسحة في خارج محل الصلاة، أو في السطوح، أو في أحواش المسجد الواسعة، إذا كان لا يقذر المسجد، لكن ليس أن يمتخط أو يُلقي نخامةً في المسجد، لا يجوز.

وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيممٍ.

الشيخ: نعم، يدخل المسجد ويغتسل، يكون في المسجد محل الوضوء أو محل الغسل يدخل والحمد لله؛ لأنَّ هذا نوع عبور.

وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم.

الشيخ: لا يجوز اللبث مطلقًا إلا عند الضَّرورة، إذا اضطرَّ، مثل: إنسان احتلم ولا يستطيع الخروج يتيمم، وإلا فالواجب الخروج.

س: أراد اللبث فيه للاغتسال؟

ج: قد يقع إنسانٌ يبيت في المسجد ثم تُصيبه جنابة ولا يستطيع الخروج، يخشى أنه يُمسك -تمسكه الشرطة أو غيرها- في محلٍّ لا يستطيع الخروج فيه يتيمم.

وإن تعذَّر الماء واحتاج للبثٍ جاز بلا تيمم.

الشيخ: الذي قبله؟

الطالب: وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبثٍ جاز بلا تيمم.

الشيخ: هذا تناقض، ما يصلح، الواجب أنه يتيمم للجميع؛ إذا احتاج اللبث تيمم؛ لأنه مضطر حينئذٍ ولا يتمكن، لكن القول بأن التيمم يُزيل حكم الجنابة إذا توضَّأ فقط يكفي التيمم بنية الوضوء، لكن الصواب أنه إذا اضطر يتيمم للجنابة بنية الغسل؛ حتى لا تكون الجنابة بالكلية، مثل: إنسان احتلم، أو مثل: إنسان يغتسل في بئر في المسجد، ولكن البئر مملوءة، يحتاج إلى جلوسٍ ينتظرهم، هذا هو محل التيمم؛ لأنه في هذه الحال مضطر للجلوس واللبث، مثل: الذي احتلم في أول الليل وهو في المسجد ولا يستطيع الخروج يتيمم؛ لأنه مضطر في هذه الحالة.

س: ............؟

ج: ينتظر حتى يأتيه الدور.

س: ما تكون حاجة، ينتظر حتى يأتيه الدور، ما يقدر أن يخرج، إذا خرج فاته الدور؟

ج: إذا تيمم فهو أحوط، إذا تيمم حينئذٍ للبث.

(ومَن غسل ميتًا) مسلمًا أو كافرًا سُنَّ له الغسل؛ لأمر أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك. رواه أحمد وغيره.

الشيخ: هذه السنة، مَن غسَّل ميتًا يغتسل، الحديث الصحيح: كان النبي يغتسل من أربعٍ، منها غسل الميت، السنة لمن غسل ميتًا أن يغتسل، هذا هو الأفضل.

س: قوله: "مَن غسَّل ميتًا مسلمًا أو كافرًا" هل يجوز له أن يُغسل الكافر؟

ج: ما أعلم له وجهًا، المقصود تغسيل المسلم الميت، أما تغسيل الكافر فهو نجس، ما ينفع فيه الغسل، ولا يجوز تغسيله.

س: هو يفترضه افتراضًا؟

ج: لعله افتراض، المقصود أنَّ مَن غسل ميتًا يغتسل، أما كونه يُغسل ميتًا كافرًا لا يجوز.

س: ما يُحمل على أنه غسَّله وهو لا يعلم أنه كافر؟

ج: قد يكون، لكن ما قيَّده، على كل حالٍ المشروع تغسيل الميت، مشروع بلا شكٍّ، إذا غسَّل الميت يغتسل، فلو قدر أنه غسَّل ميتًا كافرًا جاهلًا يُسَنُّ له الغسل.

س: ............؟

ج: يخرج ويغتسل، إذا احتلم يخرج ويغتسل إذا تيسر ..... ولا فيه خطر يخرج ويغتسل، أو يروح البيت ويغتسل، أما إذا كان في خطر إذا خرج يخشى أن يُمسك ويُسجن: من أين جئت؟ وأين تذهب؟ يتيمم ويجلس.

س: ............؟

ج: نعم إذا كان في المسجد، أما إذا كان في حجرةٍ خارج المسجد لا، أما إذا كان في نفس المسجد مثل غيره.

س: إذا غسَّل الكافر هل يأثم؟

ج: نعم.

(أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ) أي إنزال (سُنَّ له الغسل).

الشيخ: كذلك أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ؛ لأنه مظنة الاحتلام، ولكن يحتاج إلى دليلٍ هذا، أما الميت ففيه دليل، أما إذا أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ فهذا قد يكون للتنشيط؛ لأنَّ الغسل ينشطه، وأما خروج المني فيتبين إذا وعى، إذا كان فيه مني يجد آثاره يجب عليه الغسل، أما إذا ما وجد منيًّا فالغسل من باب الاستحباب؛ ولأنه قد يكسل ويضعف بالإغماء والجنون، الغسل يُنشطه، من هذه الحيثية فيه خير.

لأنَّ النبي ﷺ اغتسل من الإغماء. متفق عليه، والجنون في معناه، بل أولى.

الشيخ: النبي ﷺ اغتسل سبع مرات عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يُصلي بالناس، فلما عظم عليه الأمر قال: مروا أبا بكر فليُصل بالناس، فهذا حجة في الإغماء، حجة الغسل من الإغماء.

س: يكون على سبيل الاستحباب؟

ج: نعم؛ لأنه ينشط، أما إذا وجد المني فيجب.

س: يقول: والجنون في معناه، بل أولى؟

ج: نعم، من باب أولى.

وتأتي بقية الأغسال المُستحبة في أبواب ما تُستحب له، ويتيمم للكل ولما يُسن له الوضوء لعذرٍ.

الشيخ: محل نظرٍ؛ لأنَّ المقصود من الغسل النَّشاط والقوة، والتيمم ما يحصل به ذلك، ما يحصل به المقصود من النشاط والقوة، في كونه يتيمم إذا غسّل الميت أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ ولم يجد ماءً محل نظر، ما هو بواضحٍ سنية التيمم في هذا؛ لأن المقصود بالغسل لا يحصل بالتيمم.

س: التيمم من باب البدل؟

ج: العلة ما هو من باب البدل.

س: ...........؟

ج: ليس لها حكم المساجد، هذه حكم القصور، تبع القصر، إذا بيع وإذا أُجِّر تبع القصور، ما هي بمساجد، ليس لها تحية المساجد.

(و) صفة (الغسل الكامل) أي المُشتمل على الواجبات والسُّنن (أن ينوي) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، (ثم يُسمي)، وهي هنا كوضوءٍ، تجب مع الذكر، وتسقط مع السهو، (ويغسل يديه ثلاثًا) كما في الوضوء، وهو هنا آكد؛ لرفع الحدث عنهما بذلك.

الشيخ: يُبين المؤلف رحمه الله الغسل الكامل من الجنابة، والغسل الكامل هو أن يتأسَّى بالنبي ﷺ في ذلك، يغتسل كما اغتسل النبيُّ، هذا هو الغسل الكامل: ينوي أولًا؛ لقوله ﷺ: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، ينوي الغسل، ينوي الطهارة من الجنابة ويُسمِّي كالوضوء، تجب مع الذكر، وتسقط مع النسيان عند جمع من أهل العلم، والجمهور على أنها مستحبة، ثم يغسل يديه ثلاث مرات كما فعل النبيُّ ﷺ، ينوي بها غسل الجنابة.

(و) يغسل (ما لوَّثه) من أذى (ويتوضأ) كاملًا.

الشيخ: ثم يغسل ما لوَّثه من أذى، يستنجي، أصابه شيء، خرج بول، خرج شيء، يستنجي متى أصاب خصيتيه شيء، كل شيء، يعني: يُنظف ذكره وأُنثييه ودبره إذا كان خرج شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبيُّ ﷺ.

(ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثًا يرويه) أي يروي في كل مرةٍ أصول شعره، فلا يُجزئ المسح.

الشيخ: ثم يحثو ثلاث حثيات كما كان النبيُّ يفعل، يروي رأسه، هكذا ..... أصوله ثلاث مرات، ويُخلل بيديه حتى يُفضي الماء إلى أصول الشعر، كما قال لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء، والمرة تُجزئ، لكن الثلاث فيها الكمال والتَّمام، وإذا عمَّ الماء رأسه مرة أجزأ، لكن الثلاث هو السنة والكمال، وهكذا في كل عضوٍ في الوضوء مرة تكفي، والثلاث أفضل، وهكذا في الغسل؛ كان يعمّ رأسه ثلاث مرات.

س: ............؟

ج: ما هو بلازمٍ الدلك، لكن أفضل.

س: ...........؟

ج: الصابون طيب، إذا حطَّ صابونًا وغيره ما فيه شيء، والماء كافٍ.

س: ...........؟

ج: أفضل، والبدن يعمّه بالماء ويكفي، الرأس السنة ثلاثًا.

س: ...........؟

ج: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وإذا اغتسل للجمعة يفعل هكذا، حتى غسل الجمعة أفضل، هذا الغسل الكامل حتى في الجمعة.

س: ..........؟

ج: لا بدَّ أن يمر الماء على جميع الشعر، على جميع العمامة.

(ويعم بدنه غسلًا) لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُخلل شعره بيديه، حتى إذا ظنَّ أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده" متفق عليه.

الشيخ: وهذا هو الكمال، نعم.

(ويعم بدنه غسلًا) (ثلاثًا)، حتى ما يظهر من فرج امرأةٍ عند قعودٍ لحاجةٍ، وباطن شعر.

الشيخ: غسل البدن لم يرد فيه تثليث، إنما جاء التثليث في الرأس، أما البدن فيعمّه بالماء ويكفي، وتغسل المرأة فرجها كما يغسل الرجل فرجه -ذكره وأُنثييه- فهي تغسل فرجها، ما ظهر من فرجها أيضًا.

طالب: في حاشية عليه: قوله: "يعمّ بدنه غسلًا ثلاثًا" هذا الصحيح من المذهب، وقيل: مرة، وهو ظاهر الخرقي والعمدة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث. اهـ.

الشيخ: هو ظاهر النصوص، غسلة واحدة تكفي، يعمّ الماء البدن، إنما التثليث في الرأس، فقوله: "ثلاثًا" ليس بجيدٍ، قياسًا على الرأس وليس بجيدٍ، لا قياس مع النص.

س: يعني ما في دليل إلا القياس؟

ج: قاسوه على الرأس.

س: ............؟

ج: لا يجوز المسح، لا بدَّ من الغسل، إذا ما كان عنده ما يكفي تيمم.

وتنقضه لحيضٍ.

الشيخ: هذا الأفضل، تنقضه للحيض، ليس بواجبٍ، الصواب ليس بواجبٍ، لكن تنقضه لحيضٍ أفضل؛ لهذا أم سلمة لما سألت النبيَّ عن غسل الجنابة والحيض تنقضه قال: لا، إنما يكفيها أن تحثو على رأسها ثلاث حثيات، لكن إذا نقضته كما جاء في أحاديث أخرى: تنقض رأسها؛ يكون أفضل وأكمل، تغسله بالماء والسدر هذا أفضل.

(ويدلكه) أي يدلك بدنه بيديه؛ ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه.

الشيخ: هذا هو الأفضل، يدلك بيده، ويمرّ يده عليه أفضل وأكمل.

ويتفقد أصول شعره وغضاريف أُذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سُرته.

الشيخ: يعني يتبع المغابن، قد ينبو عنها الماء، ما يُلاحظها حتى يعمَّها الماء: إبطيه وسرته وحلقه، يعني يُلاحظها حتى لا ينبو الماء.

س: إذا سبح في بركةٍ؟

ج: كافٍ، إذا انغمس بنية الغسل كفى، لكن ما يُشرع له الغسل بالماء الدائم، يغرفه غرفًا، لكن يُجزئه إذا كان الماء كثيرًا، أو صُبَّ عليه من فوق كباس، صُبَّ من فوق وعمَّه الماء كفى.

س: ............؟

ج: ما يشترط الترتيب، لو بدأ برجليه كفى، المهم الغسل، إنما يكفيه أن يفيض عليه الماء.

س: ..........؟

ج: نعم، ويكفي بنية الغسل، لكن كونه يغتسل كما اغتسل النبي أفضل.

س: ...........؟

ج: لا، ما يُجزئ عن الوضوء إلا إذا نواهما جميعًا: عن الجنابة والحيض والنفاس، الحدث الأكبر، الغسل المستحب لا، لا بدَّ أن يتوضأ وضوءًا مُستقلًّا.

س: ..........؟

ج: عليه جنابة؟

س: نعم.

ج: لا بدَّ أن يتمضمض، إذا خرج يتمضمض ويستنشق ويُجزئ.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ منهما نعم في الوضوء والغسل.

وبين إليتيه وطي ركبتيه.

الشيخ: والمقصود من هذا أنه يُلاحظ هذه الأشياء حتى لا ينبو عنها الماء: تحت سرته وإبطيه، وكذلك تحت ركبتيه؛ لأن هذه الأشياء قد ينبو عنها الماء.

(ويتيامن) لأنه ﷺ كان يُعجبه التَّيامن في طهوره.

الشيخ: وهذه السنة: التيامن، يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، كما في غسل الجنازة، هذا الأفضل، ولكن إذا عمَّ الماء كفى.

(ويغسل قدميه) ثانيًا (مكانًا آخر).

الشيخ: نعم، إذا فرغ يغسل قدميه مكانًا آخر، ولو كان قد توضأ وغسلهما؛ لحديث ميمونة مرة ثانية ولو في مكانه، إذا مكانه صلب ونظيف ففي مكانه، لكن إذا كان المكان فيه طين أو فيه كذا يتحول عنه حتى يغسلهما.

س: وإذا كان المحلُّ نظيفًا وما فيه طين؟

ج: ما له لزوم، إذا غسلها أفضل، وإلا ما له لزوم.

س: ...........؟

ج: لكن إذا غسلها بعد الغسل كما في حديث ميمونة فهو أفضل.

س: ............؟

ج: مطلقًا، لكن التحول إذا كان المكان فيه طين يتحول إلى مكانٍ أنظف منه.

س: ............؟

ج: لأنَّ المكان هذا قد تكون فيه أشياء قد تعلق بالرِّجْل، فينتقل إلى مكانٍ آخر.

س: الوضوء الذي قبل، يتوضأ وضوءه كاملًا إلا رجليه، ويجعلها آخر الغسل؟

ج: ما فيه بأس، يُجزئ، جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام.

ويكفي الظنّ في الإسباغ.

الشيخ: يكفي الظنّ: إن ظنَّ أنه أسبغ كفى.

قال بعضُهم: ويُحرِّك خاتمه ليتيقن وصول الماء.

الشيخ: الخاتم فيه نظر، إن كان لاصقًا حرَّكه، وإن كان واسعًا لا يشك فيه ما يحتاج إلى تحريكٍ.

(و) الغسل (المُجزئ) أي الكافي (أن ينوي) كما تقدم (ويُسمي) فيقول: بسم الله، (ويعمّ بدنه بالغسل مرة) أي يغسل ظاهر جميع بدنه، وما في حكمه من غير ضررٍ.

الشيخ: هذا الكافي المجزئ؛ كونه ينوي الغسل، ويُسمي، ويعمّ بدنه بالماء، ولو ما رتَّب، كفى، هذا يكفي، لكن كونه يُنظمه كما فعله النبيُّ ﷺ هذا أفضل.

أي يغسل ظاهر جميع بدنه، وما في حكمه من غير ضررٍ: كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة.

الشيخ: يكفي ظاهره بحيث يعمُّه بالماء، يكفي، إن كان كثيفًا يعمُّه بالماء مثل: شعر الرأس.

س: البشرة التي تحت الشعر لا بدَّ من إيصال الماء إليها؟

ج: ما هو بظاهر، لكن لا يُتصور هذا إلا في اللحية، أو في الرأس، فإذا عمَّه بالماء كفى، لكن إذا عركها يكون أفضل، مثلما يدلك الرأس أفضل.

وباطن الشعر وظاهره مع مُسترسله.

الشيخ: وكذلك العانة إن كانت كثيفةً يدلكها.

وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها.

ويرتفع حدثٌ قبل زوال حكم خبثٍ.

الشيخ: يرتفع الحدث قبل زوال حكم خبثٍ: إذا كمل الغسل ارتفع الحدث، وإن كان هناك شيء من آثار الخبث أزالها بعد ذلك، سواء كان بقي شيء من آثار الخبث يُزيله حتى لا يبقى له أثر، حكم الحدث يزول بتعميم البدن، وإن كان هناك أثر ..... الخبث، لكن لا يمنع الماء، زال الحدث، وكمل الخبث الذي لا يمنع الماء.

س: ..........؟

ج: ارتفع الحدث، وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيدٍ لمحل الخبث أزاله.

س: ...........؟

ج: لا، يتوضأ، إذا مسَّ فرجه بعد الغسل يتوضأ.

س: قبل أن .........؟

ج: يتوضأ، يُعيد الوضوء.

س: هل الحكم عام في ارتفاع الحدث قبل زوال الخبث في الوضوء والغسل سواء؟

ج: الحكم واحد إذا كان الخبثُ ما يمنع وصول الماء.

س: لو كان مثلًا أكرمكم الله تبول أو تغوط فتوضأ وضوءه الشرعي، ولكنه لم يستنجِ؟

ج: لا بدَّ من الاستنجاء، يُقدَّم على الوضوء، شرط في صحة الوضوء: اغسل ذكرك ثم توضأ.

س: ذكر بعضُهم أنه لو جعل قفازًا على يده بعد الوضوء واستنجى؟

ج: لا يصلح، الاستنجاء سابق الوضوء، شرط من شروط الوضوء أن يسبقه الاستنجاء.

​​​​​​​ويُستحب سدر في غسل كافرٍ أسلم وحائض.

الشيخ: يُستحب السدر في الغسل للحائض والمسلم؛ لحديث قيس بن عاصم: اغتسل بماءٍ وسدرٍ، والحائض كذلك تغتسل بماءٍ وسدرٍ، هذا أفضل، أما الجنب فالماء يكفي، ما يحتاج سدرًا.

وأخذها مسكًا تجعله في قطنةٍ أو نحوها وتجعلها في فرجها.

الشيخ: ولو تطيب فرجها بعد رائحة الدم أفضل: مسك أو غيره، ولا سيما ذات الزوج.

فإن لم تجد فطيبًا، فإن لم تجد فطينًا.

الشيخ: حتى لا يبقى للدم رائحة، حتى ولو بالطين.

(ويتوضأ بمدٍّ) استحبابًا.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ أن يكمل أعضاءه أولًا: يبدأ بالوجه، ثم يديه، ثم رأسه، ثم يمسحه، ثم رجليه، إذا رتَّبها بعد الخروج بنية الوضوء لا بأس.

(ويتوضأ بمدٍّ) استحبابًا، والمدّ: رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسُبعا أوقية مصري، وثلاث أواقٍ وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، (ويغتسل بصاعٍ) وهو أربعة أمدادٍ، وإن زاد جاز، لكن يُكره الإسراف ولو على نهرٍ جارٍ.

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: "ويتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع" هذه السنة: الاقتصاد في الوضوء، كان النبي ﷺ يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، كما جاء في حديث أنسٍ في الصحيح: كان الرسول يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا هو السنة؛ الاقتصاد وعدم الإسراف.

والمد: رطل وثلث بالعراقي، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو أربع حفنات من يدين معتدلتين، صاع النبي ﷺ أربع حفنات من يدين معتدلتين، وهذا يتبين في عداد مثل الحنطة، ومثل غيره، الحفنة باليدين المعتدلتين هذا مد، وأربع حفنات صاع، ومقداره بالوزن خمسة أرطال وثلث بالعراقي، يعني: صاع النبي ﷺ، ومدّ النبي: رطل وثلث، وهو ملء اليدين المعتدلتين المملوءتين، فإذا قرب هذا فهذا السنة؛ لئلا يُسرف، المدّ وما يُقاربه حتى لا يكون فيه إسراف، ولو كان على نهرٍ جارٍ ينبغي له الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء.

س: حديث: «لا تُسرف ولو كنتَ على نهرٍ»؟

ج: هذا يُروى من حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي قال لسعدٍ، ولكن ما أعرف حال سنده، يحتاج إلى تأملٍ، لكن هذا هو الصواب تأسيًا بالنبي ﷺ.

ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، وكُره خاليًا في الماء.

الشيخ: هذا لا شكَّ أنه محرم؛ لأنه يبدي عورته للناس، لا يجوز أن يغتسل عريانًا والناس ينظرون، يجب أن يستتر، لا رجل، ولا امرأة، أما إذا كان وحده فلا بأس، النبي اغتسل عريانًا مع أهله، وكان موسى يغتسل عريانًا، وشرع مَن قبلنا شرعٌ لنا، وذات يومٍ قال الناسُ من بني إسرائيل، وكان لا يغتسل عندهم، يغتسل وحده، فقالوا: إنَّ به أدرة. يعني: شيء من المرض في ..... الخصيتين، فأراد الله أن يغتسل في مكانٍ ما عنده أحد، ووضع ثوبه على حجرٍ، وهو عريان، كان ما عنده أحد، فطار الحجر بثوبه، لما خرج من الماء طار الحجر بثوبه، فجعل يتبعه، حتى رآه بنو إسرائيل في أحسن صورةٍ، ليس به بأس، فغضب على الحجر وجعل يضربه حتى صارت فيه ندبات من شدة غضبه على الحجر، لما وقف الحجر وأخذ ثوبه ورآه بنو إسرائيل.

المقصود أنَّ السنة بل الواجب على المسلم أن يبتعد عن رؤية الناس عند الغسل، ويكون مستورًا في محلٍّ مستورٍ، أو خيمةٍ مستورةٍ، أو ما أشبه ذلك، أو بعيد عن الناس، أما إذا كان وحده فلا بأس.

س: ..........؟

ج: لشدة غضبه عليه، حتى رُئيت آثار ندب الحجر.

س: قال المؤلف: وكره خاليًا في الماء؟

ج: لا وجه للكراهة، الصواب عدم الكراهة إذا كان ما عنده أحد.

س: .............؟

ج: لا، ما يجب عليه، إذا كان ما عنده أحد ما يجب، إنما إذا كان يراه أحد.

س: ...........؟

ج: ولا خطّ ولا شيء.

(فإن أسبغ بأقلّ) مما يذكر في الوضوء أو الغُسل أجزأه.

الشيخ: إذا اغتسل بأقل وعمَّم أجزأه، ثبت عنه ﷺ أنه اغتسل وتوضأ بثلثي مدٍّ، فإذا راعى الاقتصاد وكفاه أقلّ من الصاع وأقل من مدٍّ في الوضوء فلا حرج، لكن يتحرى الإسباغ، النبي قال: أسبغِ الوضوء، والإسباغ: إمرار الماء على العضو في الوضوء وفي البدن، فيتحرى الاقتصاد وعدم الإسراف في وضوئه وغسله.

والإسباغ: تعميم العضو بالماء.

الشيخ: هذا هو الإسباغ؛ تعميمه بالماء، ما هو بالدلك، الدلك مستحب، ما هو بلازم، تعميمه بالماء يكفي.

والإسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحًا، (أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوءٍ وغسلٍ (أجزأه) عن الحدثين.

الشيخ: لأنَّ الأصغر يدخل في الأكبر، إن نوى بغسله حدثين أو الصلاة أو الحدث مطلقًا دخل الأصغر في الأكبر، وإن توضأ ثم غسل فهذا أكمل في اتباع النبي ﷺ؛ لأنه كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الكمال، فإن اغتسل ولم يتوضأ ونوى الحدثين أو قصد بذلك الصلاة ونحوها أجزأه؛ لأنَّ الأصغر يدخل في الأكبر.

(أجزأه) عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا مُوالاة.

الشيخ: ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة؛ لأنَّ الأصغر دخل في الأكبر، لكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل جنبه الأيمن، ثم الأيسر، هذا هو الأفضل على ما فعله النبي ﷺ.

س: لو مسَّ فرجه في أثناء الغسل؟

ج: لا، إذا مسَّ فرجه يتوضأ، لا بدَّ أن يمر الماء على فرجه من غير مسيسٍ، وإن مسَّ فرجه فعليه الوضوء، لكن إذا استنجى أولًا ثم أفاض الماء ولم يمسّ فرجه فلا بأس، أما لو أفاض الماء ومسّ فرجه عند إفاضة الماء فعليه الوضوء.

س: ...........؟

ج: لا بأس، لكن الوضوء خارج الحمام أحسن؛ حتى يُسمِّي عند بدء الوضوء، وإذا دعت الحاجة للحمام سمَّى عند بدء الوضوء وتوضأ.

س: ...........؟

ج: العموم في بعض الروايات أنه غسل ولم يتوضأ، والعموم إنما يكفيك عليه ثلاث حثيات إلى آخره: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6].

س: ............؟

ج: إن قال هذا الكلام فهو كلام باطل، هذا من ظاهريته الباطلة.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ إذا أراد الوضوء، إذا كان أراد بهذا الوضوء، أما إذا كان عن حدثٍ أكبر صار تبع الوضوء، لكن لو توضأ يكون أحوط وأفضل، يتوضأ ثم يغتسل كما هو فعل النبي ﷺ، يتوضأ ثم يغتسل.

س: الاستنشاق في الغسل؟

ج: فرض، لا بدَّ منه في الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء والغسل جميعًا؛ لأنَّ الفم في حكم الظاهر، والأنف في حكم الظاهر.

س: ............؟

ج: ولو بغير ترتيبٍ كالغسل يعني، أما الوضوء فلا بدَّ من المضمضة والاستنشاق مع الوجه في الوضوء.

س: يعني عموم: إنما الأعمال بالنيات أيضًا كذلك؟

ج: نعم.

س: دليل؟

ج: هذا إذا نواهما جميعًا، يعمّه الحديث: إنما الأعمال بالنيات، لكن قد يكون حدثًا أكبر أو أصغر يعمّه.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ من الترتيب، أو غسل الجمعة، أو غسل مستحب، لا بدَّ من الترتيب، لا بدَّ من الوضوء أولًا أو بعده، إنما هذا في الجنابة خاصةً يتبع الأصغر الأكبر.

(ويُسن لجنبٍ) ولو أنثى، وحائض ونفساء انقطع دمها (غسل فرجه)؛ لإزالة ما عليه من الأذى، (والوضوء لأكلٍ) وشربٍ.

الشيخ: الجنب والحائض والنّفساء إذا انقطع دمها قبل الأكل يُسن الوضوء، غسل الفرج ثم الوضوء، غسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة قبل أن يتعاطى الأكل، وهذا محل نظرٍ، أما عند النوم فالنبي وضَّح ذلك؛ يتوضأ قبل أن ينام من الجنابة، وكذلك يتوضأ عند إرادة إعادة الجماع، في الحديث الصحيح أنه خرج من قائمٍ فقيل له: توضّأ، قال: لم أُرد الصلاةَ حتى أتوضأ.

وشرعية الوضوء الجنب عند الأكل يحتاج إلى دليلٍ، وهكذا الحائض.

أما كونه يغسل يديه ويتنظف أو يستنجي من الأذى فهذا معروف، ولكن يُستحب الوضوء قبل الأكل، أما قبل النوم فلا بأس إذا أراد نومًا أو أراد إعادة الجماع، كما فعله النبيُّ ﷺ، أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: سيأتي الدليل، قال: (والوضوء لأكلٍ) وشربٍ؛ لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "رخَّص رسولُ الله ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسنادٍ صحيحٍ.

الشيخ: إن صحَّ هذا كفى.

الطالب: في الحاشية يقول: ولفظ أحمد: "إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل وينام توضَّأ". رواه مسلم.

الشيخ: ينظر فيه، إن صحَّ فلا بأس.

س: حديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يتوضأ، والمُتضمخ بالخلوق؟

ج: مَن رواه؟

الطالب: رواه أهلُ السنن .......

الشيخ: أيش الثلاثة؟

الطالب: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يتوضأ.

الشيخ: هذا يدل على فضل الوضوء، لكن كونه يخصّ الأكل هذا عام، لكن حديث عائشة هذا صريح، فإن صحَّ فهو واضح.

طالب: في حديثٍ عن عمار، يقول في الحاشية: ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه من حديث عمار : "رخَّص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة"، فالوضوء عند إرادة الأكل والشرب والنوم ثابت من حديث عائشة وغيرها.

الشيخ: لمن؟

الطالب: حاشية الشيخ عبدالرحمن.

الشيخ: يجمع في هذا الشيخ عبدالعزيز أو الشيخ عبدالله أو أحدكم يجمع الأحاديث في هذا مع أحاديث أنه خرج -في "الصحيحين" أيضًا- خرج من قضاء الحاجة فقيل: توضأ، قال: لم أُرد الصلاة فأتوضأ، فأكل عليه الصلاة والسلام، وينظر رواية عائشة: هل خرجه مسلم؟ وسنده عند أحمد، وحديث عمار كذلك.

س: قوله: لم أُرد الصلاة حتى أتوضأ أليس حدثًا أصغر؟

ج: لكن قوله: لم أرد الصلاة حتى أتوضأ، الوضوء للصلاة، ما هو للأكل.

س: ما يُفرق بين مَن عليه حدث أكبر؟

ج: إذا صحَّ الحديث ما يحتاج، إذا صحَّ الحديث يكفي.

س: ............؟

ج: على الاستحباب.

س: ............؟

ج: حاشية مَن؟

س: ............؟

ج: يراجع ..... حديث عائشة وحديث عمار.

س: ............؟

ج: لا بدَّ من المضمضة والاستنشاق، وإذا لم يتمضمض يُعيد الوضوء، إلا إذا ذكر في الحال قبل أن يغسل يديه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل يديه، أما لو لم يذكر إلا بعد ذلك يُعيد الوضوء من أوله -من أول الغسل- أما الغسل: لو تذكر بعدما غسل بعض جسمه، أو غسل كل شيء يتمضمض ويستنشق بنية الجنابة ويكفي.

(ونوم)؛ لقول عائشة: "كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة" متفق عليه.

الشيخ: وهذا واضح، السنة عند النوم وهو جنب أن يتوضأ ثم ينام، هذا هو السنة الثابتة، وهكذا إذا أراد إعادة الجماع يتوضأ.

ويُكره تركه لنومٍ فقط.

الشيخ: يُكره ترك الوضوء عند النوم للجنب؛ لقوله ﷺ لعمر: توضأ ثم نم للجنب، قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: يتوضأ ثم ينام، وفي لفظٍ: توضأ ثم نم، فيه تأكيد، فيُكره تركه للجنب إذا أراد النوم، يكره ترك الوضوء، بل يتأكد عليه الوضوء، ثم ينام إذا لم يغتسل، أما للأكل والشرب فهو مستحب، لكن لا يُكره تركه، لو أكل وشرب معناه ليس بمكروهٍ.

س: وجه التَّفريق أحسن الله إليك؟

ج: لما جاء من التأكيد في النوم، تأكيد على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، لما سأله عمر قال: يتوضأ ثم ينام.

(و) يُسن أيضًا غسل فرجه ووضوؤه (لمُعاودة وطءٍ).

الشيخ: كذلك إذا أراد أن يُعاود الوطء يغسل فرجه ويتوضأ؛ لأنَّ هذا أنشط للعود، أنشط له، وأبعد عن الوساخة وأنظف، فيه النظافة، وفيه تنشيط، لو أراد مراجعة زوجته في الجماع.

لحديث: إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.

الشيخ: لهذا الحديث، رواه مسلم في الصحيح، حديث أبي سعيدٍ: إذا جامع أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا.

س: ............؟

ج: هذا يتأكد.

والغسل أفضل.

الشيخ: وكونه يغتسل بينهما أفضل، كونه يغتسل بعد الجماع، ثم إذا أراد أن يُجامع يجامع مرةً أخرى، فهذا لا بأس به، لكن النبي ﷺ فعل هذا، والحمد لله الوضوء أيسر، فإذا أراد أن يعود أو يجعل لزوجاته وقتًا يمر عليهن فلا بأس أن يمرَّ عليهن من غير غسلٍ، يكفي الوضوء.

س: ...........؟

ج: نعم، رواية الحاكم: فإنه أنشط للعود للرجوع يعني، ما دام أنه ﷺ أمر بهذا يكفي، يكفي بيان السنة.

وكره الإمامُ أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته.

الشيخ: كره بناء الحمام وبيعه وإجارته؛ لما جاء في هذا من أحاديث فيها ضعف؛ لأنها تكشف فيها العورات، وربما وقع فيها شيء من الشرِّ، ولكن الحمامات التي جاءت في هذا النَّهي عن دخول الحمامات فيها بعض الضعف، فإذا كان الحمام لا يختلط فيه الناس، إنما هو له ولأهل بيته فلا بأس، ليس فيه كراهة، إنما الكراهة للحمامات التي يدخلها الناسُ، وربما اجتمعت فيها عورات، أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: لما يقع فيه من كشف عورةٍ وغيره، مشتقٌّ من الحميم، أي الماء الحار، مشدد، واحد الحمامات المبنية، وأول مَن اتّخذه سليمان عليه السلام.

الشيخ: نعم.

س: ..........؟

ج: إذا كان لبيته ما في كراهة، إنما الحمامات التي يغشاها الناس.

وقال: مَن بنى حمامًا للنساء ليس بعدلٍ.

الشيخ: يعني يغشاها النساء، وهذا إذا كان فيه الشر، قد تقع فيه المساحقة، قد تقع فيه خلوة الرجال بالنساء، قد يقع فيه شرٌّ، أما حمام خاصّ في بيته ولأهله فليس داخلًا في هذا.

س: ...........؟

ج: في حمامات في الشام وغيرها، لكن جاء في بعض الأحاديث النَّهي عن دخول الحمام إلا بمئزرٍ، ونهى النساء عن دخول الحمامات، وفي أسانيدها نظر، لكن إذا أمكن دخولها من دون كشف عورات -يكون سليمًا مستور العورة- فلا حرج في ذلك، والنساء إذا اضطررن إليها مثل: شدة البرد وفيها ماء دافئ، ولا يترتب عليها شرٌّ لا بأس، في حيضٍ أو نفاسٍ قد تضطر المرأةُ إلى ذلك إذا سلمت من الشرِّ.

س: ............؟

ج: هذا إذا كان في بيتها ما في إشكال، لكن في البلدان الأخرى إذا ضبطت زال المحذور.

س: ............؟

ج: إذا ضبطت ما فيها شيء، المقصود أنها وسيلة للشرِّ، فإذا كانت محفوظةً فلا بأس.

س: ...........؟

ج: هذا هو الأفضل، في "الصحيحين" أنه طاف عليهن بغسلٍ واحدٍ عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا اغتسل بعد كل جماعٍ يكون أفضل؛ لحديث أبي رافعٍ وغيره.

س: ...........؟

ج: هذه الحمامات التي يدخل فيها النساء والرجال، قد يدخلها الرجال، وقد يدخلها النساء، مُعدة للغسل، قد تكون فيها كثرة، محلات كثيرة، لكن إذا كانت سليمةً في محلٍّ يختص بواحدٍ ما يكون معه مشارك هذا يسلم؛ لأنَّ المقصود حفظ العورات، فإذا كان الحمام لواحدٍ لا يدخله إلا واحد زال المحذور إذا كان مستورًا.

س: زالت الكراهة يعني؟

ج: إذا كانت فيه عورات يحرم، إذا كانت تُرى عورته يحرم، أما إذا كان يدخل وحده لا تُرى عورته لا بأس.

س: عورة المرأة على المرأة؟

ج: لا يجوز، لا بدَّ أن تستر عورتها عن المرأة، ما بين السرة والركبة.

طالب: في كلام شيخ الإسلام تقسيم الدخول إلى أربعة أقسام، قال في "الاختيارات" و"مجموع الفتاوى": فلا يخلو أمرها: إما أن يُحتاج إليها ولا محظور، وإما ألا يُحتاج إليها ولا محظور، أو يُحتاج إليها مع المحظور، أو أن يكون هناك محظورٌ من غير حاجةٍ.

أما القسم الأول: فلا ريب في جوازه، والقسم الثاني: إذا خلت عن محظورٍ في البلاد الباردة أو الحارة، فلا ريب في جواز بنائها، وقد بُنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد عليٍّ ، وأقروها، وأحمد لم يقل ذلك حرام، ولكن كره ذلك؛ لاشتماله غالبًا على مباحٍ ومحظورٍ، وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده.

الشيخ: على كل حالٍ الحكم يدور مع العلة، فإذا وجدت سليمة وعليها مَن يصونها ويحفظها فلا حرج، أو كان في بيت الإنسان أو في محلِّه لا حرج، العلة معروفة، العلة خشية انكشاف العورات عند الناس، كأن يرى عورة أخيه، أو المرأة ترى عورة المرأة، هذه العلة، فإذا كانت مصونةً زال المحذور.

وللرجل دخوله بسترةٍ مع أمن الوقوع في محرَّمٍ.

الشيخ: نعم، إذا دخلها مستور العورة مع أمن الوقوع في محرمٍ فلا بأس إذا كان يأتزر احتياطًا، فإذا كان آمنًا من الوقوع في المحرم من رؤية عورات الناس فلا حرج، وإلا يلتمس محلًّا في بيته أو في غيره سليمًا، الحكم يدور مع علَّته، فإذا كان في محلٍّ لا تُرى عورته، ويغتسل لا تُرى عورته، والمرأة كذلك فلا حرج في ذلك، فالنهي مُعلل، وهو صيانة العورات.

س: يعني مع غيره يدخل بسترةٍ؟

ج: إذا كان مستور العورة فلا بأس، حتى لو كان هناك مثله مستور العورة، لو كانت محلات واسعة، كل واحدٍ عليه إزار ما يضرُّ.

س: ...........؟

ج: المعنى واحد، الحمام هو المسبح، المعنى واحد، إذا كان فيه كشف عورةٍ لا يجوز في أي مكانٍ، أما إذا كان مفردًا ما تُرى عورته فإنَّ الظاهر في الحمام الخارجي أو في بيته أو في أي مكانٍ لا بأس، أما إذا كانت تُرى عورته ولو في بيته ما يجوز.

س: هل يجوز دخول المرأة مع الرجل الحمام؟

ج: مع زوجها لا بأس.

ويحرم على المرأة بلا عذرٍ.

الشيخ: نعم؛ عرضة للشرٍّ، فإذا كان مصونًا فلا بأس.

س: ............؟

ج: لا، لا بدَّ، هذه مصاحف، ولا ينبغي وضع الحواشي عليها، المصاحف ينبغي أن تُمنع من الحواشي، ما هي مثل الكتب، تكون من الحاجة إلى الترجمة إذا تُرجمت، وأما كونه يضع حواشٍ لا، هذا على الكتب، القرآن يجب أن يُفرد ويخلص من الحواشي.

س: ............؟

ج: لا بدَّ من ...... حتى الوضوء ما يصحّ إذا كان فيه شيء يمنع وصوله البشرة، حتى الوضوء إذا كان فيه عجين على ذراعه أو في قدمه ..... أو طين لا بدَّ أن يُزيله، لا يصح الوضوء إلا بهذا، لا بدَّ أن يكون الماء يُباشر البشرة.

س: .............؟

ج: النجاسة لا بدَّ من إزالتها.

س: قبل الوضوء؟

ج: قبل الوضوء أو بعده، كله واحد، لكن لا بدَّ من إزالتها.

س: ............؟

ج: إذا كانت على يده نجاسة أو ثوبه ما يصحّ الوضوء؛ لعدم الموالاة، لكن يُزيل النجاسة التي بها جرم، يُزيلها حتى يبلغ الماءُ العضو -البشرة.

س: .............؟

ج: لا، ما يصلح، لا بدَّ أن يطهر المصحف من الحواشي، إنما هذا إذا كان تفسير القرآن، مثل: تفسير ابن كثير، مثل: تفسير الجلالين، أما وضع حواشٍ: قوله كذا، قوله كذا، في الحواشي ما يصلح هذا.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ، تفسير الجلالين تفسير كامل.

س: ...........؟

ج: أقول: تفسير كامل، هذا ما فيه شيء.

س: ...........؟

ج: وكذلك إذا تُرجم.

س: تفسير الجلالين يمسّه من غير وضوءٍ؟

ج: لأنه تفسير، مثل: تفسير ابن كثير، مثل: تفسير البغوي، كلها الدرب واحد.

س: بعض المسابح تُكشف فيها العورة المُخففة؟

ج: لا، لا يجوز، لا بدَّ أن تُستر العورة؛ ما بين الركبة والسرة.

[باب التيمم]

[التيمم] في اللغة: القصد.

وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيدٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: "باب التيمم، التيمم في اللغة هو القصد" تيممت كذا: قصدت كذا، تيممت البلاد الفلانية: قصدتها، وأما في الشرع فالمراد بالتيمم هو: مسح الوجه واليدين بالتراب بوجهٍ مخصوصٍ بقصد الطهارة، يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة، هذا هو التيمم شرعًا، كما قال جلَّ وعلا: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] يعني: اقصدوا صعيدًا طيبًا فامسحوا به، وهو طهارة شرعية تقوم مقام الماء على الصحيح، وليس مُبيحًا، بل هو طهارة شرعية على الصواب، على القول الصواب، الله سمَّاه: طهورًا، والرسول ﷺ قال: وجُعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا سمَّاه: طهورًا.

وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

الشيخ: التيمم من خصائص هذه الأمة، كان مَن قبلنا لا بدَّ من الماء، أما هذه الأمة فالله وسَّع عليها، وجعل من خصائصها التيمم، كما قال ﷺ: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي ذكر منها أنها جُعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا.

فقال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية [المائدة:6].

(وهو) أي التيمم (بدل طهارة الماء) لكل ما يُفعل بها عند العجز عنه شرعًا: كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسّ مصحفٍ، وقراءة قرآنٍ، ووطء حائضٍ.

الشيخ: التيمم بدل الطهارة بالماء، فضل من الله جلَّ وعلا، فمتى عدم الماء أو عجز عن استعماله شُرع له التيمم للصلاة، للطواف، لمسِّ المصحف، إلى غير ذلك، وهو بدل الماء؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا جعله بدلًا منه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا لامستم: جامعتم فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا يعني: الأرض، الصعيد: الأرض الطيبة فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].

كصلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ وقراءة قرآنٍ ووطء حائضٍ طهرت.

الشيخ: وغير ذلك يقوم مقام الماء مثلما يُستعمل فيه الماء: من صلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ وغير ذلك، وهكذا الحائض إذا طهرت ولم تجد ماءً تيممت وحلَّت لزوجها، لقوله: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] يعني: بالماء، فإن لم يوجد فبالتراب –التيمم- وتُصلي وتفعل ما يفعله المتطهرون.

س: ..............؟

ج: الصعيد: التراب، فإن لم يوجد التراب كفى ما على وجه الأرض، لفظ حديث عليٍّ وغيره: وجُعلت تربتها لنا طهورًا، وجُعل التراب لي طهورًا، فإذا تيسر التراب فهو المقدم، وإذا ما تيسر تيمم بما عنده من رملٍ أو غيره: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: .............؟

ج: تغتسل، والجنب كذلك، قال النبي ﷺ: فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك، إذا وجد الماء يغتسل، والماضي صحيح، لكن للمُستقبل.

س: .............؟

ج: ما يجوز حتى تغتسل أو تيمم إذا كان ما هناك ماء؛ لأنَّ الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة:222] علَّق الإتيان على التَّطهر.

س: ...........؟

ج: حسب التيسير، إذا وجد التراب –الصعيد- يكفي وإن كان على جبلٍ.

س: ...........؟

ج: إذا كان فيها غبار بيّن فلا بأس.

ويُشترط له شرطان:

أحدهما: دخول الوقت، وقد ذكر بقوله: (إذا دخل وقتُ فريضةٍ) أو منذورةٍ بوقتٍ معينٍ، أو عيدٍ، أو وُجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو تيمم لعذرٍ، أو ذكر فائتةً وأراد فعلها، (أو أُبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها.

الشيخ: هذا أحد الشرطين: دخول الوقت، دخول وقت النافلة، أو حضور الناس، أو كسوف الشمس أو القمر، أو حضور الناس للاستسقاء، يعني: لا يتيمم إلا عند وجود الوقت، وهذا القول قول ضعيف، والصواب أنه كالماء، الصواب أنه يتيمم كالماء، ولو تيمم قبل الوقت أجزأه، ولو تيمم قبل الطواف بوقتٍ أجزأه، ولو تيمم قبل الكسوف ثم كسفت صلَّى بطهارته والحمد لله؛ لأنَّ الله جعله بدل الماء: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، هذا هو الصواب.

س: ...........؟

ج: الصواب أن يتيمم ولو ما اجتمعوا، متى تيمم فهو يقوم مقام الماء، طهارة.

س: ...........؟

ج: نعم.

س: قوله: أو اجتمع الناس للاستسقاء؟

ج: يعني: مثل دخول الوقت، إذا اجتمعوا للاستسقاء مثل دخول الوقت.

س: أو غسل الميت؟

ج: أو غسل الميت إذا غُسِّل؛ لأنه حين ينتهي فيُقدم إلى الصلاة، وكل هذا لا دليل عليه، والصواب أنه يقوم مقام الماء.

س: إذا غسّل الميت حتى يُصلَّى عليه؟

ج: يعني إذا غسّل: هُيِّئ للصلاة.

الشرط الثاني: تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: (وعدم الماء).

الشيخ: هذا الشرط الثاني، وهو أن ينعدم الماء، إذا دخل الوقتُ وعدم الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرضٍ وجراحةٍ ونحو ذلك فإنه يتمم، وهذا لا بدَّ منه: أن يكون عاجزًا عن الماء، أو هناك مانعٌ من استعمال الماء، هذا ....... لا يتيمم إلا بعذرٍ شرعيٍّ: إما عدم الماء، وإما العجز عن استعماله.

س: يقول: ومَن امتنع عن التيمم فإنه يُشبه اليهود والنَّصارى؟

ج: تشبَّه بهم يعني؛ لأن اليهود والنصارى ما عندهم تيمم، شريعة مَن قبلنا ما فيها تيمم، فالذي يمتنع من التيمم قد شابه اليهود والنصارى وتشبَّه بهم، نسأل الله العافية.

س: ............؟

ج: ولو، إذا وجد ماءً يتوضأ والحمد لله.

س: ............؟

ج: متى وجد الماء يتوضأ للمُستقبل، ما هو للماضي، للمُستقبل.

س: ............؟

ج: أول الوقت أفضل، ولو بالتيمم.

س: ............؟

ج: لا يُعيد والحمد لله، ثبت عن النبي ﷺ أنَّ رجلين صليا عند عدم الماء، ثم وجدا ماءً، فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخر، فقال النبي ﷺ للذي لم يُعد: أصبتَ السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين؛ لأنه اجتهد، المقصود أنه متى صلَّى: التمس الماء ولم يجده وتيمم وصلَّى، ثم أمطرت السماء، أو مشوا ووجدوا سيلًا فصلاته صحيحة.

س: لو تيقن أنه يجد الماء قبل خروج الوقت ولكن ......؟

ج: ما هو بلزومٍ، صلِّ في أول الوقت والحمد لله، التيمم في آخر الوقت ليس عليه دليل، يُصلي في وقت الصلاة والحمد لله ولو بالتيمم.