09 من قوله: (ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها)

(و) يُجزئ (في نجاسة غيرهما) أي: غير الكلب والخنزير، أو ما تولد منهما، أو من أحدهما (سبع) غسلات بماءٍ طهورٍ ولو غير مباحٍ.

الشيخ: يُجزئ في نجاسة غيرهما سبع من دون حاجةٍ إلى ترابٍ، مثل: بول الآدمي، وعذرة الآدمي، وأشباه ذلك، لكن الصواب أنه لا يحتاج إلى سبع، الصواب أنَّ النجاسة تُغسل بما يُزيلها، ولو بثلاثٍ، ولو بثنتين، ولو بأربعٍ، على حسب حالها، لا يُشترط سبع إلا في نجاسة الكلب.

ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تُنقي، مع حتٍّ وقرصٍ لحاجةٍ، وعصرٍ مع إمكان كل مرةٍ خارج الماء.

الشيخ: لأنَّ الرسول قال للمُستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلِّي، وفي الحيض كذلك قال: تقرصينه ثم تنضحينه بالماء، ما في حدٍّ بسبع غسلات، فإذا أُزيل أثر الدم أو النَّجاسة بغسلتين أو بثلاثٍ أو بأربعٍ كفى، وإن كان لها جرمٌ يُحكُّ، إن كان الدم له أثر يُحكُّ بعودٍ أو بظفرٍ ثم يغسل محلّه.

س: يغسل محلّ النَّجاسة أو الثوب كله؟

ج: محل النَّجاسة من الثوب ونحوه.

مع حتٍّ وقرصٍ لحاجةٍ.

الشيخ: إذا احتاج للحتِّ يحتُّه، مثل: آثار الدم اليابس، مثلما في حديث أسماء بنت أبي بكر قال: تحته ثم تقرصه بالماء.

س: ...........؟

ج: حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لو كانت غسلته بماء زمزم ولكن بقيت آثار صفرةٍ؛ لأن من طبيعته أن تبقى الآثار، لا يضرُّ.

س: ............؟

ج: يغسل محلّ الشك، فإذا كان الثوب كله شكّ يغسله كله.

وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء.

الشيخ: يعصر الثوب، يصبّ الماء، ويدلكه بالماء ويعصره، ثم يغسله الغسلة الثانية وهكذا.

فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه، أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.

الشيخ: إذا كان يشقّ عصره يدقه حتى يخرج الماء، ثم يصبّ عليه الماء الثاني والثالث حتى يغلب على الظنِّ زوال النَّجاسة.

س: يحرص على العصر خارج الماء؟

ج: يعصره خارج المحلِّ.

فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله.

الشيخ: إن كان يشقّ عصره لأنه ثقيل يدقه حتى ينعصر؛ ليخرج منه الماء.

س: لكن إذا كان ثقيلًا ما يمكن خارج الماء؟

ج: يستعمل ما يُخرج منه الماء من دكٍّ ورصٍّ، يستعمل ما يُخرج الماء منه.

س: إذا كان ثقيلًا ما يستطيع أن يُخرجه؟

ج: أقول: يستعمل ما يستطيع: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضرّ بقاء لون أو ريح أو هما عجزًا.

الشيخ: إذا بقي شيء عجزًا لا يضر: ريح أو بول، مثلما في حديث خولة: حتيه بالماء ولا يضرّك أثره، إذا حصل المطلوبُ من الغسل قد يكون بعض الشيء من ريحٍ لا يضرّه، لكن المقصود ما حصل من تنظيفه والعناية به وعصره.

(بلا ترابٍ) لقول ابن عمر: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"، فينصرف إلى أمره ﷺ، قاله في "المبدع" وغيره.

الشيخ: الحديث هذا ما له أصل، الحديث هذا لا أصل له، قد تتبعناه ولم نجد له أصلًا .....، فهو حديث ما له أصل: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" ليس له أصل، إنما جاء في الحديث الكلب: اغسلوه بسبعٍ، وإنما تُغسل النَّجاسات بما يُزيلها غسلتين، ثلاثًا، أربعًا، على حسب حالها، بما يُزيلها من التور أو من الإناء أو من اليد أو من الرِّجْل ويكفي.

وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع ترابٍ في نحو نجاسة كلبٍ إن لم يكن استُعمل.

الشيخ: كل ما يبقى من النَّجاسة يجتهد في غسله حتى يزول أثره.

س: إذا تنجس بغسله، يعني: لو في الغسلة الأولى والثانية نزل على محلٍّ آخر؟

ج: يغسل البقية -بقية الغسلات- إذا كان في كلبٍ يعني.

(ولا يطهر متنجس) ولو أرضًا (بشمسٍ ولا ريحٍ ولا دلكٍ).

الشيخ: هذا الصواب، لا يطهر بشمسٍ ولا ريحٍ ولا استحالةٍ، بل باقية النَّجاسة، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور حتى يُغسل.

س: إذا غسل الثوب مع ثيابٍ أخرى فهل تنتقل النَّجاسة إلى الثياب الأخرى؟

ج: إذا كان نجسًا نعم، تُغسل كلها غسلًا يغلب على الظنِّ أنه أزال المحذور .....، إذا غسل غسلًا يغلب على الظنِّ أنه زالت النَّجاسة على الجميع الحمد لله.

س: غسل ثوب نجس مع ثياب غير نجسةٍ؟

ج: هذا هو، يغسلها جميعًا حتى يظنَّ أن النجاسة ذهبت عن الجميع، حتى يظن زوالها عن الجميع.

ولو أسفل خفٍّ أو حذاءٍ أو ذيل امرأةٍ.

الشيخ: الصواب أنَّ الخفَّ والحذاء والذيل يطهر بالتراب كما جاء به النص، فقوله هذا ضعيف، أما غيره فلا بدَّ من غسله، أما الخفُّ والنَّعل وذيل المرأة فيُطهره ما بعده، النبي أمر بحكِّ التراب بخفيه أو نعليه، فهو لهما طهور ويكفي والحمد لله، كذلك ذيل المرأة.

س: رجل في البرِّ ولا يجد ماءً، وعلى ثوبه نجاسة، فهل يُزيلها بالتراب؟

ج: لا، يُصلي على حاله، معذور، أما إذا كان عنده ثوب آخر يفسخ هذا حتى يغسل، أما إذا كان ما عنده إلا هو يستر به عورته ويُصلي فيه، ويسقط عنه الغسل؛ لأنه معذور: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: وعلى هذا إذا أراد أن يُصلي في نعليه وتيقن أنهما يابستان يُصلي بهما؟

ج: إذا حكَّهما كفى مثلما صلَّى النبي في نعليه.

س: الفرشة إن كانت قديمةً ولها رائحة يُصلَّى عليها؟

ج: ولو، إذا كانت ما هي نجاسة ما يضرّ، الأصل الطَّهارة.

س: إذا دخل بيت أقاربه هل يسألهم: هل هذه الغرفة أتاها الصبيان؟

ج: لا، ما يصلح، الأصل الطَّهارة.

ولا صقيل بمسحٍ.

الشيخ: لا بدَّ أن يُغسل، يصبّ عليه الماء، إذا كانت أصابته نجاسة يُغسل بالماء .....

(ولا) يطهر متنجس بـ(استحالة)، فرماد النَّجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنفٍ وكلب وقع في ملاحة صار ملحًا، ونحو ذلك نجس.

الشيخ: ما يطهر بالاستحالة، كلها نجسة، سواء استحالت ترابًا، أو استحالت غير ذلك، لا بدَّ من إزالتها، إزالة جُرمها -جرم النَّجاسة.

س: الكلب إذا وقع في ملاحةٍ؟

ج: إذا كان معروفًا يُزال، أما إذا كان ما عُرف فالأصل الطَّهارة، لكن إذا عُرف مكانه أنَّ هذا جسمه يُزال.

طالب: في الحاشية يقول عن الأجسام الصّقيلة: وقال الشيخ: تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح. واختاره أبو الخطاب وغيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونُقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذَّبيحة.

الشيخ: هذا يحتاج إلى دليلٍ، الأصل لا بدَّ من الغسل إلا إذا جاء بدليلٍ أنَّ الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس، وإلا فالأصل الغسل، ما أصابت النَّجاسة السكين تُغسل بعد الدم، ويغسل السيف إذا أصابه دم.

س: إذا مسحها وزال ما فيها -ما عليها من دمٍ؟

ج: الأصل لا بدَّ من غسله إلا إذا وُجد دليل.

(غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلًّا، أو بنقلٍ لا لقصد تخليلٍ.

الشيخ: أما الخمرة فتطهر بالاستحالة، إن كان خمرًا ثم تحوَّل خلًّا فلا بأس من غير عملٍ، أما إذا كان بعملٍ لا؛ الرسول نهى عن الخمر يُتَّخذ خلًّا، أما إذا استحالت رجعت خلًّا فلا بأس، الطهارة ..... مستثنى من خمر؛ لأنه أصبح طاهرًا: تمر أو عسل أو ما أشبه ذلك تخمَّر ثم عاد خلًّا فلا بأس بنفسها من غير عملٍ، أما بعملٍ فيبقى نجسًا.

س: قوله: أو بنقلٍ؟

ج: إذا نُقل لأجل التَّخليل، أما نقله من مكانٍ إلى مكانٍ ما له قصد فلا يضرّ.

س: إذا كان بقصد التَّخليل ما يطهر؟

ج: نعم، ما يصلح.

س: الدليل على نجاسة الخمر؟

ج: الجمهور يقول: لأنها خبيثة، لخبثها.

س: الاستحالة أليس الأقرب أنها تطهر؟

ج: لا، الأصل الطَّهارة بالماء، هذا هو الأصل.

س: وقول الشيخ تقي الدين أنَّ الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وهو الصحيح بدليله، ولا يدخل في نصوص التحريم؛ لا لفظًا ولا معنًى، ولا ينبغي أن يُعبر بأنه النَّجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر، لكن استحال؟

ج: الأصل لا بدَّ من الماء، هذا هو الأصل.

ودنها مثلها.

الشيخ: نعم يُغسل.

س: يعني الإناء؟

ج: تبعه، إذا استحالت خلًّا طهر مثله.

لأن نجاستها لشدتها المُسكرة، وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانًا طاهرًا.

الشيخ: هذه العلقة -الدم في جسم الإنسان- أصله طاهر كله، العروق طاهرة.

س: .............؟

ج: الجمهور على النَّجاسة، والأحوط التَّحرز منها، إذا أصابت الثوب يغسله خروجًا من الخلاف، وإلا ما عليه دليل واضح.

س: هل يجوز في بلد المسلمين عصر الكحول لغرض التَّطهير أو العمليات؟

ج: إن كان نجسًا لا.

س: الكحول يُسكر؟

ج: إن كان يُسكر لا، ما يجوز التَّداوي به: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرامٍ.

والعلقة إذا صارت حيوانًا طاهرًا (فإن خللت) أو نقلت لقصد التَّخليل لم تطهر.

والخلّ المُباح أن يصبّ على العنب أو العصير خلّ قبل غليانه حتى لا يغلي.

الشيخ: هذا خلّ مباح، كونه عصيرًا من تمر أو غيره لا بأس، أو يصبّ عليه ماء حتى لا يتخمّر لا بأس.

ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.

الشيخ: هذا ما هو بوجيه، المقصود إذا تركها حتى تتخلل لا بأس، أما أنه يُخللها بنفسه لا، الرسول سئل عن الخمر تُتخذ خلًّا قال: لا، فإذا تخللت بنفسها -تُرِكَتْ حتى تخللت- لا بأس.

س: لكن إذا صارت خمرةً كيف تبقى عند الخلال؟

ج: ما يصلح، لا، لا خلًّا ولا غيره، يمنع الخلال وغير الخلال لتخليلها، أما إذا تخللت بنفسها فلا بأس.

س: قال: ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل؟

ج: الحكم عام، الخلال وغير الخلال إذا تخللت بنفسها فلا بأس، وأما كون الخلال أو غير الخلال يُخللها ما يجوز هذا، ولو كان الخلال معروفًا يحسن تخليلها، الأصل كله تحريم الخمر وبقاؤها وسيلة إلى شربها، فالواجب إراقتها وإتلافها، متى وُجدت وجب إتلافها؛ لأنها منكرة، فوجب إتلافها، لكن لو تخللت قبل إتلافها فالحمد لله، لكن الظاهر متى وُجدت وجب على أهل الحلِّ والعقد إتلافها.

(أو تنجس دهن مائع) أو عجين أو باطن حبٍّ أو إناء تشرب النَّجاسة أو سكين سقيتها (لم تطهر).

الشيخ: إذا كان تنجس دهن مائع ونحوه حتى اختلط بالنَّجاسة لم يطهر إذا عمَّت النَّجاسة، أما إذا لم تعمّه: سقطت فأرة أو نحوها تُلقى وما حولها، لكن إذا عمَّت النَّجاسة؛ عمّ بالمائع، أو العسل المائع، عمَّت النَّجاسة أُريق حينئذٍ، ما في حيلة، إلا إذا صُبَّ عليه شيء كثير حتى يزول، مثل: الماء الكثير إذا أُضيف إلى ما زال به التَّغير، ومن هذا يقول ﷺ: إذا وقعت الفأرةُ في سمن أحدكم فليطرحها وما حولها، والصواب أنه عام، لكن إذا كانت فيه ليونة يُكفأ ما حولها، أما إذا عمَّت النجاسة بالدهن أو الغسل عمَّت الكل صار نجسًا.

س: لو كُوثر بعسلٍ أو دهنٍ أكثر وغيَّر لونه وطعمه وريحه؟

ج: يقال بطهارته كالماء؛ لأنه زال المحذور، لكن المشهور عند العلماء أنه لا يزول؛ لأنه ما له قوة، بخلاف ما له قوة، أما هذا ما له قوة، لكن من حيث المعنى لئلا يتعطل المال، الرسول نهى عن إفساد المال.

لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة أُلقيت وما حولها والباقي طاهر.

الشيخ: نعم، إذا كان جامدًا يُلقى ما حوله ويكفي، إذا أُلقيت النَّجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله، سواء كان دهنًا أو غيره من الجامدات.

فإن اختلط ولم ينضبط حرم.

الشيخ: إذا اختلط بالجميع ولم ينضبط صار كالمائع: كالدهن المائع.

طالب: يقول في الحاشية: قال الشيخ ..... لا تحتاج إلى .......؟

الشيخ: هذا على رأيه السابق.

س: ...........؟

ج: لا يجوز استعماله، إن كان الطيب يحتوي على كحول كالكالونيا ما يجوز استعماله، يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام، إن كان فيه مسكر لا يجوز استعماله، لا في اللباس، ولا في غير اللباس -الكالونيا.

س: ...........؟

ج: حكم عليها البخاري وجماعة بالوهم، الصواب العموم.

س: هل يستوي المائع والجامد؟

ج: لكن المائع يُلقى ما حولها أكثر، يعني: يُلقى ما حولها أكثر من الجامد.

س: هل تُترك الخمر حتى تتخلل بنفسها؟

ج: لا، الواجب إتلافها؛ لأنها منكر.

س: .............؟

ج: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان كثيرًا فيُسكر حرم.

(وإن خفي موضع نجاسةٍ) في بدنٍ أو ثوبٍ أو بقعةٍ ضيقةٍ وأراد الصلاة (غسل) وجوبًا (حتى يجزم بزواله).

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: إذا خفي موضع النَّجاسة في ثوبٍ أو بقعةٍ أو بدنٍ غسل ما يتيقن به زوال النَّجاسة، إذا أشكلت عليه قطرة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة، يغسل الثوب، ويغسل أسفل الثوب في كمٍّ، يغسل الكمَّ وما أشبه ذلك، يعني: الشيء الذي يحصل به زوال الشك، أو في بدنه، في رجله، وشكَّ هل في رجله اليمنى أو اليسرى يغسل الثنتين حتى يزول الشك، وهكذا في البقعة: إذا كانت البقعة ضيقةً وأصابتها النَّجاسة، ولكن شكَّ هل هو في هذا المحل أو هذا المحل؟ وهي ضيقة صغيرة؛ يغسلها كلها، أما إن كانت واسعةً فالأصل الطَّهارة.

س: بعض الناس مُبتلًى بالوسوسة؟

ج: لا، ما عليها عمل، الوسوسة ما عليها عمل، يلغيها.

أي زوال النَّجس؛ لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطَّهارة.

الشيخ: إذا غسل ما يتقين به الطَّهارة حصل المطلوب.

لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة.

الشيخ: مثلما تقدم، نعم.

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله.

الشيخ: إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب: هل في أسفله أو في أعلاه؟ غسله كله، وهكذا البقعة الضيقة إذا كان ما عرف النَّجاسة فيها غسلها كلها، أراق عليها الماء.

وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما.

الشيخ: كذلك إذا أصابت خُفَّيه ولم يعرف غسلهما، يعني: ظاهر الخفّين، أما أسفله فالدّلك يكفي، لكن أصابت النَّجاسة ظاهر الخفِّ ولا يدري هو الأيمن أو الأيسر يغسلهما.

س: وإن علمها في أحد كُمّيه؟

ج: والكمين كذلك يغسلهما.

ويُصلي في فضاء واسعٍ حيث شاء بلا تحرٍّ.

الشيخ: أما الفضاء الواسع ما يحتاج؛ لأنَّ الأصل الطهارة، كل بقعة منه الأصل فيها الطهارة.

(ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوةٍ (بنضحه) أي: غمره بالماء، ولا يحتاج لمرسٍ وعصرٍ.

الشيخ: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء الماء عليه؛ لأنَّ الرسول ﷺ بال عليه صبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله، يعني: ما يحتاج إلى فركٍ، ما دام لم يأكل الطعام فبوله وقيئه يكفيه أن يُراق عليه الماء، وأن يُصبّ عليه الماء، ولا يحتاج إلى فركٍ وعصرٍ، وأما إذا أكل الطعام صار مثل غيره يُغسل ويُعصر.

س: قوله: "وقيئه" هل القيء نجس؟

ج: هذا المعروف عندهم، قيئه كبوله، إن كان يأكل الطعام يُغسل، وإن كان لا يأكل الطعام يُجرى عليه الماء.

س: .............؟

ج: الظاهر ملحقًا بالبول، قياسًا على البول، هذا من فوق، وهذا من أسفل.

س: قوله: لشهوةٍ؟

ج: إذا كان ما هو لشهوةٍ ما يُسمَّى: آكل طعام، لو حطَّ في فمه شيئًا ..... ما يُسمَّى: آكل طعام حتى يشتهيه.

س: قيئه مثل البول ما يكون طاهرًا؟

ج: قاسوه على البول، وهو محل نظرٍ، لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن، ما عندكم عليه حاشية؟

فإن أكل الطعام غسل: كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيُغسل كسائر النَّجاسات.

الشيخ: إذا أكل الطعام لشهوةٍ يغسل مثل: بول الجارية، كان النبي يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام، فإذا أكل الغلامُ صار مثل الجارية يغسل بوله كغائطه، يُغسلا جميعًا.

س: والخُنثى؟

ج: والخنثى كذلك؛ لأنه قد يكون أنثى فيغسل بوله ولو ما يأكل الطعام.

قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.

الشيخ: على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة، ما دام النبيُّ أمر بغسل بول الجارية والرش على بول الغلام يكفي، كل أحكام الله عن حكمةٍ، وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاءت به السنة وإن لم نعرف العلة.

الطالب: حاشية على قول الشافعي، قال: لكن خرّج ابنُ ماجه عن أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري، قال: سألتُ الشافعي عن حديث النبي ﷺ: يُرَشُّ من بول الغلام، ويُؤكل من بول الجارية والمآن جميعًا واحد، قال: لأنَّ بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم.

الشيخ: هذا قول .....، والقول الثاني أنَّ بول الغلام ينتشر فيشقّ غسله، وبول الجارية ما ينتشر، يصبّ محله، غسله متيسر، علة ثالثة: فبعضهم يقول: لعلَّ العلة أن الغلام يكثر حمله، يحمله أقاربه فيشق عليهم غسل ما يصيبه منه، والجارية يقلّ حملها، فلا يشقّ ما يُصيب منها، وهذه علل متخرصة، الأمر في هذا واسع، يكفي ما بيَّنه النبيُّ ﷺ وإن لم نعرف العلة.

س: الحليب الاصطناعي؟

ج: الظاهر حكمه حكم مَن يأكل ما دام ما يرضع ويُعطى حليبًا اصطناعيًّا أو غيره فحكمه حكم الأكل، يُغسل.

وذكر بعضهم أنَّ الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم.

الشيخ: هذا الذي أشار إليه الشافعي، المقصود ما له حاجة، يكفي عمله ﷺ وتوجيهه وإن لم نعرف الحكمة.

وقد أفاده ابن ماجه في "سننه"، وهو غريب، قاله في "المبدع". ولعابهما طاهر.

الشيخ: أما اللّعاب فهو طاهر، لعاب الجارية والصبي، وهو ما يكون من الرطوبة في الفم، هذا طاهر.

(ويُعفى في غير مائعٍ و) في (غير مطعومٍ عن يسير دم نجس) ولو حيضًا أو نفاسًا أو استحاضةً.

الشيخ: ويُعفى في غير مائعٍ ومطعوم عن يسير الدم، وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الرسول ﷺ في دم الحائض لم يعفُ عنه، بل أمر بغسله، قال لأسماء: حتيه ثم اقرصيه بالماء، لكن غير الحيض يُعفى عن اليسير، مثل: دم الرعاف اليسير، دم الأسنان اليسير يُعفى عنه، دم العين اليسير يُعفى عنه، أما دم الحيض لا، الصواب أنه لا يُعفى عنه، يُغسل ولو قليلًا؛ لأنَّ الرسول أمر بغسله وقال لأسماء: حتيه، وقال لفاطمة بنت قيس: اغسلي عنك الدم وصلِّي، فلم يعفُ عن شيءٍ منه، بل أمرهم بغسل الدماء، حتى أمر أسماء أن تحته بظفرها ثم تغسله بالماء ثم تنضحه، أخرجه الشيخان في "الصحيحين".

فدم الحيض لا يُتسامح فيه ولو قليلًا، يُغسل، أما ما قد يقع من الجراحات، من الجرح اليسير: يصير جرح في رجله، في يده شيء يسير، في عينه، الرعاف اليسير يُعفى عنه إن شاء الله، وهكذا ما قد يقع في الأسنان، قد وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك.

س: الدم نجس؟

ج: اليسير يُعفى عنه إن شاء الله.

س: .............؟

ج: مثل النفاس، النفاس مثل الحيض يغسل.

س: والاستحاضة أيضًا؟

ج: الاستحاضة أسهل إن كان يسيرًا يُشبه الرّعاف.

وعن يسير قيحٍ وصديدٍ.

الشيخ: كذلك يسير القيح والصديد يُعفى عنه.

(من حيوانٍ طاهرٍ) لا نجس.

الشيخ: "من حيوان طاهر" كالآدمي والبعير والشاة والبقرة، وأما الحمار والبغل فأصلهما النَّجاسة فيما يتعلق بروثهما، لكن ينبغي أن يُقال فيهما كذلك؛ لأنَّ الراجح في البغل والحمار أنهما طاهران كالهرِّ؛ لأن الناس يُبتلون بهم؛ ولهذا الصحيح أنَّ سؤر الحمار والبغل والهرّ لا بأس به؛ لأنَّ الناس يُبتلون بذلك، وقد صحَّت السنة عن الهرِّ بذلك، فالبغل والحمار كذلك، ولو حصل صديد في ظهره أو شبهه على الراكب يُعفى عن يسيره.

ولا إن كان من سبيل قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

الشيخ: يعني إذا كان من قبلٍ أو دبرٍ؛ لأنه قد يمر على النَّجاسة فلا يُعفى عن يسيره، يُغسل، وعلى هذا عندهم الاستحاضة كذلك؛ لأنها تمر بالقبل، فيسيره يُغسل، لكن تقدم، انظر أول ما قال: يُعفى.

الطالب: ويُعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس، ولو حيض أو نفاس أو استحاضة.

الشيخ: هذا ما يتلاءم ..... هذا.

وعن يسير قيحٍ وصديدٍ من حيوانٍ طاهرٍ لا نجسٍ، ولا إن كان من سبيل قبلٍ أو دبرٍ.

الشيخ: ولو، أيش عندكم في النُّسخ الأخرى؟

الطالب: في الحاشية يُوضح هذا.

الشيخ: هذا تناقض.

الطالب: قال: "ولا إن كان من سبيل قبلٍ أو دبرٍ" أي: القيح والصديد؛ لأنَّ حكمه حكم البول والغائط، فلا يُعفى عن شيءٍ منه.

الشيخ: لعلَّ قصده خارج ..... نعم، لكن يتناقض مع الحيض؛ لأنَّ المتقدم أنَّ الحيض يخرج من القبل، وهكذا في النفاس يخرج من القبل، والأقرب والله أعلم أنَّ ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من القبل والدُّبر هذا لا يُتسامح فيه، هذا هو الصواب مثلما تقدم؛ لأنَّ الرسول أمر أسماء أن تحته وهو قليل، فدل ذلك على أنَّ ما كان من السبيلين لا يُعفى عنه: قيح أو صديد أو حيض أو نفاس فهذا يُغسل، أما ما قد يقع من الجراحات في البدن، الشيء اليسير في البدن: في الرِّجل، في الظهر، في البطن، في الرأس، أو كيسير الرعاف، أو يسير الدم في الأسنان، أو ما أشبهه؛ هذا يُعفى عنه إن شاء الله لما جاء عن الصحابة في هذا .

س: إلا الاستحاضة يكون لسبب المشقَّة؟

ج: لا، الاستحاضة من القُبل، لا بدَّ أن تُغسل.

س: الأصل فيها النَّجاسة؟

ج: يغسل قليلها وكثيرها.

س: يسير الحيض يُعفى عنه؟

ج: لا، يُغسل كله.

واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحدٍ بحسبه.

الشيخ: اليسير ليس بفاحشٍ، اليسير ليس بفاحشٍ بنفس الإنسان، كل إنسانٍ بحسبه، فاليسير في نفسه: الدم اليسير في عينه، أو في أسنانه، أو في ظفره يُعفى عنه، ما دام يعدُّه يسيرًا ليس بفاحشٍ يُعفى عنه.

س: قلتم قبل قليل: الشيء اليسير من الاستحاضة مثل الرّعاف؟

ج: هذا على قولين، ولكن الصواب أنَّ الحكم واحد، الحكم أنَّ الحيض والنفاس والاستحاضة كلها حكمها واحد، لا بدَّ من غسل قليلها وكثيرها، هذا الصواب.

س: لكونه من السبيل؟

ج: لكونه خارجًا من السبيل نعم.

س: ............؟

ج: كل الدم نجس، داخل في الدم المسفوح، نعم.

ويضم متفرق بثوبٍ لا أكثر.

الشيخ: يضم متفرق بثوبٍ إذا كان ضمّ بعضه إلى بعضٍ، ويكون نجسًا، يكون فاحشًا يُغسل، إذا كانت نقط في الثوب مجموعها فاحش تُغسل.

ودم السمك وما لا نفسَ له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.

الشيخ: كل هذا طاهر، ما يبقى في اللحم وعروقه هذا دم تبع اللحم طاهر، إنما يكون الدم المسفوح فقط، أما ما يكون في اللحم والعروق فهو طاهر، وهكذا ما لا نفس له سائلة كما قال في القمل ونحو ذلك يُعفى عنه.

س: ودم الشَّهيد؟

ج: ودم الشهيد عليه لا يُغسل، الرسول ما أمرهم بتغسيله، يُدفنون في دمائهم الشهداء.

س: النمل إذا كان فيه سائل؟

ج: أمره سهل، ليس له نفس سائلة كالقمل، دم يسير يُعفى عنه.

س: ............؟

ج: نعم، من السبيل يُغسل كالبول.

(و) يُعفى (عن أثر استجمار) بمحلِّه بعد الإنقاء واستيفاء العدد.

الشيخ: ويُعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء، والصواب أنه طاهر، إذا أنقى طهر، نهى النبي ﷺ أن لا يستنجى بعظمٍ وروثٍ وقال: إنهما لا يطهران، فدلَّ على أنَّ الاستنجاء بغيرهما يطهر، فأمر أن يُستنجى باللبن ونحوه، وألا يُستنجى بأقل من ثلاثةٍ، فإن استنجى بثلاثةٍ أو أكثر وأنقى المحلّ صار طاهرًا، كما يطهر الخفُّ والنَّعل إذا مُسح بالأرض وأنقى بالمسح طهر حكمًا، وهذا من لطف الله وتيسيره جلَّ وعلا ورحمته.

س: ............؟

ج: ما يُجزئ إلا بثلاثٍ فأكثر، حتى ينقى بثلاثٍ فأكثر.

س: .............؟

ج: لا بدَّ من ثلاثٍ فأكثر، الرسول نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجارٍ.

س: .............؟

ج: إذا أصابه الثوب يغسل ما أصابه، إذا أصابته نجاسة يغسل ما أصاب السراويل.

س: ........ يكشف على بناته؟

ج: ما يجوز هذا إلا إذا كان من علة مرضٍ، هذا تلاعب.

س: ...........؟

ج: يغسل محلها فقط، وإذا جُهلت يغسله كله، يغسل الثوبَ كله.

س: إذا أسقطت المرأة قبل أن يتخلق الجنين بعد شهرين ماذا يلزمها؟

ج: إذا كانت فيه علامة فهو نفاس، وإن كان ما فيه علامة فدم فساد، استحاضة؛ تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ، أما إذا كانت فيه علامة يد أو رجل تدل على أنه إنسان فهو نفاس، عليها أن تجلس ولا تُصلي حتى تُكمل أربعين أو ترى الطهر قبل ذلك.

س: قلتم أنَّ في القيء نظرًا، والقول الفصل فيه يغسل أو ما يغسل؟

ج: الغسل أولى وأحوط خروجًا من خلاف العلماء.

(ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث: المؤمن لا ينجس متفق عليه.

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: "ولا ينجس الآدمي بالموت"، الآدمي طاهر لا ينجس بالموت؛ لحديث أبي هريرة وحديث حذيفة لما ذهبا من عند النبي ﷺ فسألهما فقالا: إنا كنَّا جنبًا، فقال: إنَّ المسلم لا ينجس، المسلم طاهر، عرقه طاهر، الآدمي طاهر حتى ولو كافر، عرقه طاهر، ريقه طاهر، ما يخرج من أنفه طاهر، إنما النَّجاسة في البول والغائط.

(وما لا نفس) أي دم (له سائلة) كالبق والعقرب وهو (متولد من طاهرٍ) لا ينجس بالموت.

الشيخ: نعم، كذلك ما لا نفسَ له سائلة؛ ليس له دم: كالجراد وأشباهه، كل شيء ليس له دم حكمه حكم الطَّهارة.

بريًّا كان أو بحريًّا.

س: قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس ألا يُفهم منه ..؟

ج: ليس له مفهوم، لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعًا، والكافر طاهر البدن فقط، والمسلم له طهارتان: طهارة الدين، وطهارة البدن.

س: الكافر نجس نجاسة معنوية؟

ج: نعم، نجاسة معنوية: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة:28] يعني من جهة الاعتقاد؛ ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب، والله أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم من أكفر الناس.

س: ريق الكافر؟

ج: طاهر، ريقه ونخامته وأنفه كله، النَّجاسة في البول والغائط والدم.

بريًّا كان أو بحريًّا.

الشيخ: نعم.

س: المتولد من النَّجاسة كالصراصير وغيره؟

ج: هذا حكمه الطهارة؛ لأنها مستقلة، حيوان مستقل، الأصل له حكم الطهارة.

س: أكثر معيشة الصراصير أكرمكم الله في البيارات؟

ج: الأصل الطَّهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة وإلا الأصل الطَّهارة.

س: تقييده بتولد من طاهرٍ هل له مفهوم؟

ج: على ظاهره، إذا ظنَّ أنَّ هذا متولد من نجسٍ لا يكون طاهرًا؛ لأنه كأصله، إذا وُجد متولد من نجسٍ وله سائل فهو منه، إذا تولد منه فهو مثله.

س: الصراصير متولدة من الكنف؟

ج: لا نعلم عنها النَّجاسة، الصراصير خلق من خلق الله، دواب من دواب الله.

فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.

الشيخ: نعم، لا ينجس الماء بموتهما فيه لطهارتهما.

س: الجلالة؟

ج: الجلالة فيها تفصيل.

(وبول ما يُؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر).

الشيخ: هكذا بول ما يُؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر: كالإبل والبقر والغنم والصيد، روثه كله طاهر ومنيه؛ ولهذا أمر النبي ﷺ الذين استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحُّوا، وكان يُصلي بمرابض الغنم.

س: بول الضبع وعذرته؟

ج: إذا قلنا بطهارة أكله وأنه صيد حكمه حكمه.

لأنه ﷺ أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يُباح شربه.

الشيخ: ولأنه صلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من أبعارها وأبوالها.

ولو أُبيح للضَّرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.

الشيخ: نعم، لو كان للضَّرورة لقال: اغسلوا أفواهكم، واغسلوا ما أصابكم.

(ومني الآدمي طاهر) لقول عائشة: "كنتُ أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيُصلي به" متفق عليه.

الشيخ: ولأنه أصل ابن آدم، المني هو أصل ابن آدم، وابن آدم طاهر، منيه طاهر؛ ولهذا كان ﷺ يُصلي بثوبه ولم يغسل، تفركه عائشة فركًا ويكتفي بذلك.

فعلى هذا يُستحب فرك يابسه وغسل رطبه.

الشيخ: هذا هو الأفضل، إذا كان يابسًا يُحكّ –يُفرك- وإذا كان رطبًا يُغسل، وإذا غُسل وهو يابس وحُتَّ حتى يكون أكمل في النظافة كان أكمل.

(ورطوبة فرج المرأة) وهو مسلك الذكر طاهرة.

الشيخ: هذا ظاهر، الرطوبة ما هي ببولٍ، رطوبة عادية كالعرق، هذه طاهرة، بخلاف الماء الذي يخرج هذا نجس، أما الرطوبة العادية فهذه حكمها حكم العرق.

س: إذا كانت الرطوبة تخرج من محلِّها؟

ج: هذا نجس، إذا خرج هو نجس، لكن الرطوبة العادية.

س: يخرج مطلقًا؟

ج: الرطوبة العادية التي تكون في الفرج مثل العرق، هذا يحكم بطهارته، أما ما يخرج منها من مياه فحكمه حكم البول.

س: ما في تفصيل؟

ج: ما خرج فهو نجس، وإنما الرطوبة هذه طبيعة لها، طبيعة الفرج كالعرق.

س: بعض النساء تُفرق بين المياه تقول: بعضها يخرج من الرحم، وبعضها من غير الرحم؟

ج: لا فرق في ذلك.

كالعرق والريق والمُخاط والبلغم ولو أزرق.

الشيخ: كله طاهر، العرق والريق والبلغم والنُّخامة كلها طاهرة.

وما سال من الفم وقت النوم.

الشيخ: كذلك ما سال من الفم وقت النوم حكمه حكم البصاق.

(وسؤر الهرّة وما دونها في الخلقة طاهر) غير مكروه.

الشيخ: كذلك سؤر الهرة وما دونها؛ لأنها تعمّ البلوى بهذا، تعم البلوى بهذه الحيوانات الصغيرة، هذه تعم بها البلوى، والنبي ﷺ أصغى لها الإناء وشربت وقال: إنها ليست بنجسٍ، إنها من الطّوافين عليكم، هكذا ما يُبتلى به الإنسان مثل: الحمار والبغل سؤره طاهر؛ لأنه يُبتلى به الناس: يركبونه، ويعرقون عليه، ويشرب من مياههم، وكان النبي يركب الحمار، ويركب البغل، فدلَّ على طهارته.

غير دجاجةٍ مخلاةٍ.

الشيخ: الدجاجة لا؛ لأنَّها في حكم الجلالة، إذا كانت الدجاجة مخلاة تأكل النَّجاسات لا، وهكذا الجلالة التي غلب عليها أكل النَّجاسات نجسة.

س: أمر النبي ﷺ بدفن النُّخامة في المسجد؟

ج: هذا ما يدل على النَّجاسة، هذا قذر، من باب القذر، لا من باب النَّجاسة.

س: ثابت الحديث أنها من الطّوافين؟

ج: نعم.

س: ............؟

ج: إيه، نعم، الدجاجة وغير الدجاجة، والشاة والعنز.

س: ............؟

ج: لا، لا، لا، الآدمي ما هو بنجس، الآدمي نجس وإلا طاهر الآدمي؟ وبوله؟ سبحان الله!

س: الجلالة تُحبس؟

ج: إذا كثر منها هذا صارت أبوالها ولحمها نجسة حتى تُحبس ثلاثة أيام أو أكثر على حسب حالها، على ما في الجلالة من البحث.

س: هل صحَّت فيها مدة معينة في حبسها؟

ج: يروى عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلها ، أما الشاة فأكثر، ينبغي أن تكون أكثر: سبعة أيام، أو عشرة أيام؛ لأنها قد ..... أكثر من الدجاجة، الشاة والبقرة والبعير يكون أكثر، عمَّا يغلب على الظنِّ أنه يطهر، يعني: تُحبس حتى تُعلف الطيب: الماء الطيب، والعلف الطيب حتى يغلب على الظنِّ زوال آثار النَّجاسة.

س: قوله في الحاشية: المخلاة: المتروكة في الخلاء؟

ج: نعم يتركها .......

س: ما المقصود بالبق؟

ج: هو البعوض.

والسؤر -بضم السين مهموز- بقية طعام الحيوان وشرابه.

الشيخ: هذا السؤر: البقية، بقية الطعام يُقال له: سؤر.

والهرّ: القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسةً ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائعٍ لم يُؤثر؛ لعموم البلوى.

الشيخ: على العموم: إنها ليست بنجسٍ، إنها من الطّوافين عليكم، والأطفال كذلك تعمّ البلوى، قد يتعاطون شيئًا، يأخذ شيئًا يضعه في فمه من النَّجاسة، ثم يشرب، أو تشرب الهرة بعد أكلها الفأرة، مراده أنه يأخذ بالعموم؛ لأنَّ ريقها يطهر فمها، ريقها بعدما أكلت النَّجاسة يطهر فمها، وهكذا الطفل ريقه يطهر فمه، وإذا احتاط الإنسانُ من هذا إذا كانت أخذت النَّجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال إذا كان شيئًا قليلًا وأراقه فهذا حسن من باب الاحتياط، من باب: دع ما يريبك، إذا كان الشيء قليلًا: ماء قليل شربت منه على .....، وأخذت النجاسة فأكلت الفأرة ..... الفم أو الطفل لطخ يده في فمه وفيها نجاسة، إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله.

س: ولو قبل أن يغيب يعني؟

ج: ولو قبل أن يغيب، ولكن "ولو" إشارة إلى الخلاف القوي، قوله: "ولو" إشارة إلى الخلاف القوي، ويحتاط في هذا أنه إذا رآها أكلت: ولغت في الماء وفمها مُتلطخ بالفأرة ونحوها، أو الطفل في فيه النَّجاسة في مثل هذا يُراق إذا كان الماء قليلًا.

لا عن نجاسةٍ بيدها أو رجلها.

الشيخ: أما النَّجاسة التي في يدها فهذه لا يُعفى عنها، النجاسة التي في يدها أو رجلها أو في يد الصبي ما يُعفى عنها.

ولو وقع ما ينضم دبره في مائعٍ ثم خرج حيًّا لم يُؤثر.

الشيخ: الأصل الطهارة، إذا كان طاهرًا الأصل الطَّهارة، إذا وقع ثم خرج حيًّا الأصل الطَّهارة.

س: قوله: ما ينضم دبره؟

ج: ما له حاجة، هذا الأصل، ما وقع في الطهارة في الماء ونحوه وهو طاهر فهو طاهر.

س: الذي ينفتح دبره فتخرج النَّجاسة؟

ج: هو هذا، ما عليه دليل، راح يفتش عن دبره هو؟! قيد لا وجهَ له.

(وسباع البهائم و) سباع (الطير) التي هي أكبر من الهرّ خلقةً (والحمار الأهلي والبغل منه) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي (نجسة).

الشيخ: والصواب أنها طاهرة: الحمار الأهلي والبغل والسباع، مثلما قال ﷺ: إنها ترد علينا ونرد عليها، ترد المياه وتأكل من الشجر، المقصود أنَّ ما تلغ فيه السباع ونحوه الأصل فيه الطهارة؛ كالهرة، هذه من الطوافين على غدران الناس، وعلى أنهار الناس، وعلى مياههم في البرِّ فيُعفى عنها، هذا هو الصواب، سواء كان السبع ذئبًا أو أسدًا أو نمرًا أو غير ذلك، إلا ما يُعرف من الكلب؛ إذا كان كلبًا فهذا إذا كان قليلًا مثلما بيَّن النبيُّ ﷺ.

س: تقييد الهرة وما دونها في الخلقة؟

ج: ما عليه دليل، الأصل الطهارة، ما دام محكومًا بالطهارة فالأصل الطهارة، ما حكم بنجاسته فيُحكم بنجاسة، فالأصل الطهارة ما دام يطوف علينا كالهرة ونحوها والفأرة ونحوها، ما عدا الكلب، والناس يُبتلون بالحمر، يُبتلون بالبغال، والنبي كان يركب الحمار والبغل ويشرب من مياه الناس، وهكذا السباع يُبتلى بها الناس في الأنهار، والحيوان من الماء، وما يجتمع من السيول، فالأصل في هذا الطهارة؛ ولهذا كان النبي ﷺ لا يسأل عنها.

س: كان لا يغسل؟

ج: أقول: لا يسأل عمَّا يرد عليها، يشرب ويشربون من الحياض ..... في البراري ولا يسأل عن ذلك.

وكذا جميع أجزائها وفضلاتها؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لما سُئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.

الشيخ: المفهوم هذا مقيد بقوله ﷺ: إن الماء طهور لا يُنجسه شيء، فما دون القلتين محل نظرٍ، لا يُجزم بأنه نجس، لكنه محل نظرٍ؛ إن تغير بالنَّجاسة نجس، وإلا فلا، إلا إذا كان قليلًا يُراق كما في قوله ﷺ: إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليُرقه؛ لأنَّ مياه الأواني قليلة، ما يكون في الإناء في الغالب يكون قليلًا، فإذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه نجاسة ولم تُغيره يُراق لقلَّته، والغالب أنه يتأثر بذلك، بخلاف الكثير الذي فوق الأواني، المقصود ما دون القُلتين، محل تثبت، وليس معناه أنه نجس دائمًا، بل محل التثبت؛ لقوله ﷺ: إنَّ الماء طهور لا يُنجسه شيء.

س: أما المفهوم؟

ج: مفهومه محل تفصيلٍ.

س: الخنزير يُقاس بالكلب؟

ج: قاسه جماعة، يُغسل سبع مرات على الكلب، والأصل عدم القياس، يغسل وفقط حتى يغلب على الظن زوال آثاره.

س: الحياض التي تردها الكلاب؟

ج: الأمر فيها واسع: ترد علينا ونرد عليها.

س: ...........؟

ج: صحيح، لا بأس به، نعم.

وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس متفق عليه، والرجس: النَّجس.

الشيخ: الرجس معنى ذلك: محرمة، رجس يعني: محرمة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ [المائدة:90] يعني: مُحرَّمة، والأنصاب ما هي بنجسة، والأزلام ما هي بنجسة، والرجس: العمل ما هو بنجسٍ، لكن المقصود التحريم؛ ولهذا ركبها ﷺ عاريةً، ركب الحمار عاريًا، والبغل عاريًا، ومعلوم أنَّ ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه، ولو كان نجسًا ما ركبه عاريًا وصلَّى عليه كذلك، كان يُصلي على الحمار وعلى البغل.

س: الأقرب عندكم أنَّ سباع البهائم طاهرة، وكذا فضلاتها وأجزاؤها؟

ج: ظاهرها يعني: ما ترد على الحياض ونحوها حكمها حكم الحمير والبغال، لا تنجس علينا المياه، بخلاف أرواثها وأبوالها.

س: لكن قوله: وكذا جميع أجزائها وفضلاتها؟

ج: الفضلات نجسة، الفضلات: دماؤها ولحومها نجسة، لكن مقصوده في الحياة ريقها، إذا وردت على الماء، أو وُضع لها شيء على ظهرها، أو بركت على شيء ..... الأصل النجاسة؛ لهذا ركب الحمار والبغل.

س: يعني ظاهرها طاهر؟

ج: نعم، هذا الظاهر؛ لأنها تعمّ بها البلوى في المياه والمنازع والحياض.

س: ............؟

ج: إذا كان قلتين لم يحمل الخبث.