10 من قوله: (فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف)

[باب الحيض]

أصله لغةً: السيلان، من قولهم: "حاض الوادي" إذا سال، وهو شرعًا: دم طبيعةٍ وجبلةٍ يخرج من قعر الرحم في أوقاتٍ معلومةٍ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: "باب الحيض" الحيض مصدر: حاض يحيض حيضًا، وأصله السيلان، قالت العربُ: "حاض الوادي" إذا سال، "حاضت المرأة" إذا سال منها الدم، وهو دم طبيعةٍ وجبلةٍ، جبل الله عليه بنات آدم، دم طبيعة وجبلة في الشرع كتبه الله على بنات آدم، كما قال ﷺ لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: إنَّ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلله فيه الحكمة، وجعله الله غذاءً للولد، فإذا ولد صار لبنًا، هذا من رحمة الله ومن إحسانه ومن عظيم لطفه جلَّ وعلا.

(لا حيض قبل تسع سنين) فإن رأت دمًا لدون ذلك فليس بحيضٍ؛ لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض.

الشيخ: لا حيضَ قبل تسع سنين عند الجمهور؛ لأنه لا يوجد مَن تحيض في أقل من تسع سنين، وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا حدَّ لأقله، ولا حدَّ لأكثره؛ لعدم الدليل، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- وجماعة؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع، ولا بالخمسة عشر، بل إذا رأت المرأةُ الدمَ واستمر معها فهو حيض، سواء كان يومًا أو يومين، أو قبل التِّسع أو بعد التسع أو بعد الخمسين، إذا استمر فهو حيض، هذا القول أظهر في الدليل؛ لعدم الدليل على التحديد، متى رأت الدمَ واستمر معها يأتيها كل شهرٍ وهي بنت ثمان سنين أو ستين سنة فهو حيض إذا استمر معها وانتظم، هذا الصواب، وهذا أرجح في الدليل.

س: ...........؟

ج: إذا استمر معها دائمًا دائمًا هذا يكون حيضًا لها، لكن الأغلب والأكثر أنه لا يبلغ خمسة عشر، الغالب أنه دون ذلك، مثل: خمس، ست، سبع، الغالب عند النساء ستة أيام، سبعة أيام، هذا من النوادر، إذا بلغ خمسة عشر من النوادر، فتحديد خمسة عشر فيه احتياط، لكن لا دليل عليه مثلما قال عطاء: رأيتُ امرأةً تحيض لسبعة عشر يومًا، لو وجدت امرأة دام عليها هذا فلا وجهَ لمنعه، لكنه من النوادر.

س: ............؟

ج: نعم، نعم، لا دليل على التحديد.

س: بعض الكبيرات يجيئها أحيانًا كل شهر، ثم أحيانًا كل شهرين؟

ج: لا، هذا إذا اختلف بعد الخمسين يكون دم فساد، إذا اضطرب بعد الخمسين يكون دم فسادٍ، ما هو بحيضٍ، أما إذا استمر على هذا فهو حيض، أما إذا اضطرب يكون دم فساد، لا، يلغى، تُصلي فيه وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ مثل دم الاستحاضة.

س: ...........؟

ج: لا، الغالب أنها تحيض بعد التسع، إما عشر، وإما اثنا عشر، وإما إحدى عشر، هذا الغالب، هذا من النوادر، حتى التسع من النوادر.

قال الشافعي: رأيتُ جدةً لها إحدى وعشرون سنة.

الشيخ: وهذا يدل على أنها حاضت في التسع، أو تسع ونصف.

(ولا) حيضَ (بعد خمسين سنة) لقول عائشة: "إذا بلغت المرأةُ خمسين سنةً خرجت من حدِّ الحيض" ذكره أحمد.

الشيخ: بعد الخمسين لا حيضَ، يعني: في الغالب، لا حيض في الغالب كما قالت عائشة، لكن لو وجد فلا حرج، الصواب لا حرج، وقد استفتتنا بعض النساء يثبت حيضهن بعد الخمسين على حاله، لا يتغير، فتبقى على حالها؛ لعدم الدليل، أما إذا اضطرب بعد الخمسين فهذا علامة على أنه ليس بحيضٍ.

ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.

الشيخ: هذا الصواب، لا فرق بين نساء العرب ولا غيرهن.

س: يكون الأرجح متى ما وُجد؟

ج: إذا استقام ولم يضطرب.

(ولا) حيضَ (مع حملٍ).

الشيخ: نعم، ولا حيض مع حمل، الحامل لا تحيض، إنما يُعرف حملها بانقطاع الحيض، هذا هو الصواب، وما تراه دم فساد.

قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.

الشيخ: نعم، قال النبي ﷺ: لا تُوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً، المقصود أنَّ الحمل هذا المعروف أنها لا تحيض، وقد تخرج منها بعض الدماء، فتكون دم فساد، وبعض أهل العلم يراها تحيض، وأنه قد يخرج أثناء الحمل، يكون حيضًا، ولكن الأظهر أنها لا تحيض، وأن ما تراه يُعتبر دم فسادٍ.

س: إذا انتظم الدم من الحامل؟

ج: هذا يراه بعضُ أهل العلم أنه إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة، ولكن الغالب أنه لا ينتظم، حسبما بلغنا عن النساء أنه لا ينتظم، بل يضطرب، والأقرب والله أعلم مثلما قال هنا: لا حيضَ مع الحمل.

س: امرأة في بداية الحمل كانت تجيئها بعض النقاط في أيام الدورة، فلم تُصل ولم تصم، ثم بعد ذلك تبين أنها حامل، فهل تقضي؟

ج: إن قضت فهو أحوط: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

فإن رأت دمًا فهو دم فسادٍ، لا تترك له العبادة، ولا يُمنع زوجها من وطئها.

الشيخ: نعم، إذا ..... دم فساد لا تترك العبادة، ولا يُمنع زوجها من وطئها؛ لأنها مثل المستحاضة.

ويُستحب أن تغتسل عند انقطاعه.

الشيخ: من باب الاحتياط، كما تغتسل المستحاضة.

س: تغتسل؟!

ج: كما تغتسل المستحاضة، نعم.

إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارةٍ فنفاس.

الشيخ: إذا رأته مع الولادة فلا بأس، يكون نفاسًا إذا وجدت علامة الطلق، إذا وجد مع الطلق فهو تبع للنفاس.

ولا تنقص به مدته.

الشيخ: لا تنقص به مدة الأربعين.

س: اليومان يعني ما تُحسب؟

ج: اليوم واليومان قبل الولادة ما تُحسب من الأربعين.

(وأقله) أي أقل الحيض (يوم وليلة) لقول عليٍّ .

الشيخ: هذا أقله، في الأغلب يوم وليلة، لكن إذا وُجد مَن تحيض يومًا فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله: "رأيتُ مَن تحيض يومًا"، الغالب يوم وليلة، لكن لو وُجدت امرأة تحيض يومًا أو ليلةً فلا بأس، المهم أنه موجود، ولا دليل على التحديد.

س: إذا كان نصف يوم أو ساعات هل يُعتبر؟

ج: إذا استقام معها واستمر معها فهو حيض، إذا استمر معها صار حيضًا لها على الصحيح، كما قال الشيخ تقي الدين وجماعة: إذا استمر معها واعتادته صار حيضًا، ولو أقل من يومٍ إذا اعتادته.

س: .............؟

ج: إذا كان مع الطلق مع آلام الولادة.

س: ............؟

ج: إذا اعتادته يكون حيضًا، وما بينهما طهر، إذا اعتادته، والأصل أنها تُصلي وتصوم حتى يُعرف أنه عادة لها.

س: تُصلي وتصوم الحامل؟

ج: الأصل أن ما تراه حيض، هذا هو الأصل، سواء من أم تسع أو عشر، هذا هو الأصل، وإذا اعتادته واستمر يكون حيضًا، يكون عادةً لها، وما بينه من الطَّاهرات تُصلي فيه: يوم حيض، ويوم دم، حتى يستقر، فإن استقر لخمسٍ أو ستٍّ أو سبعٍ أو ثمانٍ صار حيضًا، عادةً لها.

س: وإذا كان تخلل الطهر في كل مرةٍ؟

ج: في الطهر تغتسل وتُصلي، إذا كان الطهر يومًا فأكثر، أما الطهر العارض: ساعة طهر وساعة حيض، هذا ..... طهرها تبع حيضها، لا تُصلي ولا تصوم، لكن إذا طهرت يومًا كاملًا هذه تكون عليها الصلوات، وعليها الغسل مثلما قال صاحب "المغني" وجماعة؛ لأنَّ الحائض يُصيبها الدم تارةً، ويقف تارةً، ما هو بكل ساعةٍ ..... أول النهار ترى الحيض، ثم وقف، ثم قبل الظهر رأت الدم، ثم وقف، ثم بعد الظهر جاء الدم، هكذا الحيض يقف ويسيل.

س: ...........؟

ج: ما هو بلزوم، إذا رأت النقاء يكفي، ولو ما رأت القصة البيضاء، إذا رأت النقاء تغتسل.

(وأكثره) أي أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليها.

الشيخ: مثلما تقدم، هذا هو قول الأكثرين، ولكن لو وُجدت امرأة استمر معها الحيض دائمًا ستة عشر أو سبعة عشر يكون عادةً لها، لكن هذا نادر، النادر لا حكم له، والغالب هو هذا: ست، سبع، هذا الغالب، أما كونه أكثر من هذا فهذا من النوادر.

لقول عطاء: رأيتُ مَن تحيض خمسة عشر يومًا.

(وغالبه) أي غالب الحيض (ستّ) ليال بأيامها (أو سبع) ليال بأيامها.

الشيخ: هذا هو الغالب كما جاء في حديث حمنة: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، الغالب هو هذا من النساء: ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الغالب، لكن بعضهن تحيض ثلاثة أيام، وبعضهن يومين، وبعضهن أربعًا، عادات النساء مختلفة.

(وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا).

الشيخ: يعني هذا هو الغالب، وإلا قد يكون أقل، وقد يكون أكثر، لكن هذا هو الغالب، فإن الطهر في الغالب قد يكون ثلاثة وعشرين يومًا، أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، أقل الطهر بين الحيضتين -إذا حاضت في الشهر مرتين- ثلاثة عشر يومًا، ولكن مثلما تقدم ليس هناك دليل يُعتمد عليه إلا ما جرت به عادته، فلو كانت تحيض بعد كل عشرة أيام واستمرَّ لا بأس.

احتج به أحمد؛ بما رُوي عن عليٍّ: أن امرأةً جاءته وقد طلَّقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يُرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية.

الشيخ: وهذا هو الصواب، يعني: الغالب كل شهر حيضة، الغالب، لكن إذا ادَّعت ذلك لأجل الزواج أو شيء يُنظر في أمرها: إذا شهد لها بطانة من أهلها أنها صادقة فلا بأس، وإلا فالأصل كل شهر فيه حيضة.

(ولا حدَّ لأكثره) أي أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه قد وجد مَن لا تحيض أصلًا.

الشيخ: لا حدَّ لأكثره، بعض النساء قد تأخذ شهرين، ثلاثة، ما جاءها الحيض، ثم تحيض، وبعض النساء لا تحيض، فلا حدَّ لأكثره، لكن الغالب أنه أربع وعشرون، ثلاث وعشرون كما في قصة حمنة، الغالب أنَّ الطهر ثلاثة وعشرون يومًا، وسبعة حيضة، أو أربعة وعشرون يومًا وستّ حيض، هذا هو الغالب.

س: ..... عدتها بالشهر وإلا؟

ج: لا، تنتظر بالحيض: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فلو كانت ما تحيض بالشهر إلا مرة تبقى حتى تُكمل ثلاث حيض، ولو بخمسة أشهر.

س: يعني الأصل أنَّ الدم الذي يأتي المرأة هو حيض؟

ج: هذا هو الأصل، الأصل هو الحيض إلا من علَّةٍ.

طالب: قصة عليٍّ وشريح يقول: علَّقها البخاري بصيغة التَّمريض، وقال: ويُذكر عن عليٍّ وشريح أنَّ امرأةً جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يرى دينها أنها حاضت ثلاثًا كل شهر صدقت، قال الحافظ: وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد بسماع الشعبي من عليٍّ.

الشيخ: نعم، المعروف أنه ثابت، القصة ثابتة.

س: قوله: قد وُجد مَن لا تحيض؟

ج: نعم، بعض النساء.

س: .............؟

ج: تُحسب بالشهور، ثلاثة أشهر كالآيسة: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] عدّتهن ثلاثة أشهر، الصغيرة والآيسة، نعم، والتي لا تحيض أصلًا.

س: الشعبي سمع من عليٍّ أو لم يسمع؟

ج: سمع بعض الشيء من عليٍّ ، ليس بالكثير.

لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيضٍ خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.

الشيخ: هذا الطهر زمن النقاء، وإن رأت القصة البيضاء فلا بأس، وإن رأت النقاء بوجود قطنٍ أو نحوه رأت معه النقاء كفى، ولو ما رأت القصة البيضاء.

ولا يُكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.

الشيخ: زمن الطهر لا بأس، إن رأت النقاء الحمد لله، وله وطؤها إذا تطهرت؛ لأنَّ الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة:222]، فإذا رأت النقاء تتطهر ويأتيها زوجها، ولو ما رأت القصة البيضاء.

س: مناسبة قوله: ولا يُكره وطؤها زمنه؟

ج: يعني: ما له حاجة للاحتياط، هذا طهر يقينًا، ما فيه كراهة، ما هو بشرطه وجود القصة.

س: .............؟

ج: ولو اعتادته، إذا رأت النقاء تغتسل وتُصلي وتحل لزوجها والحمد لله.

س: قول عائشة: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"؟

ج: ما هو بلازمٍ، ما هو بلازم، يعني: ما دام وجود صفرة.

س: ...........؟

ج: لا يحل له، الله يقول: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ.

س: لو وطئها قبل أن تغتسل؟

ج: يأثم، عليه التوبة إلى الله.

(وتقضي الحائض) والنُّفساء (الصوم لا الصلاة) إجماعًا.

الشيخ: "تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة إجماعًا" قد أجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة، قد وضع الله عن الحائض والنفساء الصلاة، أما الصوم فتقضيه؛ لأنَّ صوم رمضان لا يشقّ، في السنة مرة، أما الصلاة فكل يوم خمس مرات، فإذا حاضت سبعة أيام صار عليها خمس وثلاثون صلاة، فمن رحمة الله أن وضع عنها الصلاة .

(ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض (بل يحرمان) عليها.

الشيخ: نعم، لا يصحّان منها؛ لا صومها، ولا صلاتها، بل يحرمان عليها؛ لأنه تلاعب بالشرع لا يجوز لها، ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاتها.

كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.

الشيخ: كالطواف: لا تطوف وهي حائض، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، كل هذا يمنعه الحيض، لكن المرور لا بأس، كونها تمر في المسجد لأخذ حاجةٍ كما أمر النبيُّ عائشةَ أن تأتيه.

لا المرور به إن أمنت تلويثه.

الشيخ: لا بأس بالمرور، لا بأس إذا كانت تأمن تلويثه، إذا كان ما يقطر ويُلوث المسجد فلا بأس، تمر في المسجد وتأخذ حاجةً من المسجد لا حرج، أما اللبث لا، وقراءة القرآن كذلك، لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجةُ إلى القراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح من دون مسِّ المصحف، تقرأ من حفظها، تُراجع المصحف من وراء القفازين عند الحاجة؛ لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلبٍ، أما حديث: لا تقرأ الحائض شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف.

س: يعني لا تقرأ إلا لحاجةٍ، لكن لو أرادت أن تقرأ بدون حاجةٍ؟

ج: لا حرج في القراءة عن ظهر القلب؛ لعدم الدليل، هذا هو الصواب.

س: يعني ما يُقيد بالحاجة؟

ج: ما يتقيد، لا.

س: دخولها في المسعى؟

ج: المسعى ما هو من الحرم، ما هو من المسجد، المسعى مستقل، ليس من المسجد؛ ولهذا تسعى وهي حائض، تطوف طاهرة، وإذا حاضت بعد الطواف تسعى ولو هي حائض.

س: الطالبات في المدارس يحتجن لمس المصحف؟

ج: من وراء حائل، من وراء قفازين.

(ويحرم وطؤها في الفرج) إلا لمَن به شبق بشرطه.

الشيخ: يحرم وطؤها في الفرج؛ لأنَّ الله حرم ذلك: قلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222].

وقوله: "إلا لمن به شبق" محل نظر، والأظهر والله أعلم تحريمه، وأنه محرم مطلقًا على جميع الأزواج، وإذا كان به شبق يستمتع بشيءٍ آخر: من يدها، من ضمِّها إليه حتى يمني، حتى يخرج المني، ولا يجوز وطؤها، يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليها، أما أن يُباح له وطؤها فهذا لا وجهَ له، ولا دليل عليه، وهو خلاف نصِّ القرآن، سواء كان به شبق أو ما به شبق، هذا الصواب، يحرم عليه مطلقًا، ويُعالج الشبق بشيءٍ آخر: بالاستمناء أو بغيره، يتمتع بها: ببدنها، بفخذها، بضمِّها إليه حتى يخرج الماء -المني.

قال الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].

الشيخ: نعم، نصَّ القرآن، والله حرَّم إتيان المرأة وهي حائض، فلا يجوز قربانها وهي حائض بجماعٍ بنص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة.

س: حديث: مَن أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ ﷺ؟

ج: ذكر الحائض في سنده ضعف، أما إتيان الكاهن والعرَّاف فصحيح، والحديث الصحيح: ملعون مَن أتى امرأةً في دبرها نسأل الله العافية.

(فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه مَن يُجامع مثله حشفته ولو بحائلٍ أو مُكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة).

الشيخ: للحديث الصحيح -حديث ابن عباس: مَن أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينارٍ أو نصف دينار رواه أهل السنن وأحمد بإسنادٍ صحيحٍ.

س: كم يُساوي بالريال؟

ج: أربعة أسباع الجنيه، الدينار أربعة أسباع الجنيه، مثقال، والجنيه السعودي مثقالان إلا ربع، والدينار أربعة أسباع من الجنيه السعودي، ونصفه سبعان .......

س: هل يُخير بأن يُجامع ثم يتصدق؟

ج: ليس له الجماع، لا يجوز له الجماع، لكن لو فعل فقد أثم، وعليه الإثم والصدقة جميعًا.

س: الاستمناء يكون باليد؟

ج: باليد أو بغير اليد إذا اضطر إلى ذلك.

طالب: "لمَن به شبق بشرطه" قال في الحاشية: وشرطه ألا ترتفع شهوته بدون الوطء في الفرج.

الشيخ: ولو، ولو، شرط باطل، ليس له الجماع مطلقًا، يحاول إزالة الشبق بما يستطيع، ليس له الجماع، قد يدَّعي هذا ويطأ الحائض، نسأل الله العافية.

س: .............؟

ج: إذا دعت الحاجة لا بأس لدفع المحرم.

س: بيده أو بيدها؟

ج: بيده أو بيدها لا بأس، إذا كان محرمًا، أما أن يُجامع لا، ليس له الجماع.

س: ما جاء الوعيد لمَن استمنى باليد؟

ج: للضرورة هذا.

س: قوله: ولو مُكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا؟

ج: هذا محل نظرٍ، وفيه خلاف، إشارة إلى الخلاف القوي، والأقرب والله أعلم أنَّ المكره ليس عليه شيء، والناسي ليس عليه شيء، هذا هو الأقرب، والجاهل كذلك، لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط؛ ما سأل، قد يتصدق، أما الناسي والمكره فالأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليهما، المكره حتى في الكفر؛ لو أُكره على الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مُطمئنًّا بالإيمان.

س: ولو بحائلٍ؟

ج: ولو بحائلٍ عليه الكفارة ويأثم؛ لأنهم قد يتحولون بهذا، يأثم وعليه الكفارة، نسأل الله العافية، ولو لفَّ على ذكره شيئًا.

لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بالدينار: مثقال من الذهب -مضروبًا كان أو غيره- أو قيمته من الفضة فقط.

س: ............؟

ج: لا، الصحيح مروي عن النبي ﷺ، الصحيح مرفوع إلى النبي ﷺ، رواه أهل السنن وأحمد بإسنادٍ صحيحٍ، وفي "صحيح ابن خزيمة" وجماعة، وهو صحيح، قد تأمّلنا أسانيده، لا بأس به.

ويُجزئ الواحد.

الشيخ: يُجزئ لواحدٍ لا بأس، الصدقة يُعطاها واحد لا بأس، دينار أو نصف دينار.

وتسقط بعجزه.

الشيخ: إذا عجز سقطت.

وامرأة مطاوعة كرجلٍ.

الشيخ: والمطاوعة مثله، عليها دينار أو نصف دينار، مع الإثم.

(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج من القبلة واللَّمس والوطء دون الفرج.

الشيخ: يجوز الاستمتاع بها بما دون الوطء: كضمِّها إليه، والقبلة، ونحو ذلك لا بأس؛ لقوله ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح رواه مسلم، إلا النكاح يعني: إلا الجماع، والأفضل أن يكون من وراء إزار، يأمرها أن تتزر، هذا هو الأفضل، كما أخبرت عائشةُ رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه كان يأمر مَن أراد الاستمتاع من النساء وهي حائض بالاتِّزار، هذا أبعد عن الخطر، الإزار أو السراويل أو القميص هذا أفضل وأحوط، ولكن لو باشر الاستمتاع بها بدون إزارٍ لا بأس، لكن لا يُجامعها: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح يعني: إلا الجماع.

لأنَّ المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس: "فاعتزلوا نكاح فروجهن"، ويُسنُّ ستر فرجها عند مباشر غيره.

الشيخ: للآية الكريمة: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] يعني: محل الحيض، أو المصدر في حال الحيض يعني، أو في المحيض يعني: الفرج.

س: مصدر؟

ج: يحتمل هذا، وهذا مصدر الحيض، ومحيض في المكان يعني: الفرج، كما قال بعضُ السلف.

ويُسن ستر فرجها عند مباشر غيره.

الشيخ: هذا أفضل، هذا هو الأفضل، يكون عليها إزار أو سراويل أفضل.

وإذا أراد وطأها فادَّعت حيضًا ممكنًا قبل.

الشيخ: إذا أراد وطأها وادَّعت الحيضَ يُقبل منها إذا كان ممكنًا، إذا كان في وقته، ما هو بتحيل، فلا بأس، يُقبل منها.

(وإذا انقطع الدم) أي الحيض أو النِّفاس (ولم تغتسل لم يُبح غير الصيام والطلاق).

الشيخ: إذا انقطع الدم فإنه يُباح الصيام والطلاق، يعني تصوم، وله طلاقها، ولو ما اغتسلت إلا بعدما انقطع الدم تصوم مع الناس، وتغتسل بعد الفجر مثل الجنب؛ إن جامعها في آخر الليل يصوم ولو ما اغتسل إلا بعد الأذان، لا بأس، أخَّر الغسل، فهي كذلك تصوم مع الناس وتتسحر ولو أخَّرت الغسل بعد الفجر.

س: والعدة هل تنتهي بانقطاع الدم؟

ج: العدة بالغسل.

فإن عدمت الماء تيممت وحلَّ وطؤها.

الشيخ: إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء فالتيمم يكفي، ويحل وطؤها، مثل: المسافر ولا ماء تيمم، أو مريضة يشقّ عليها الماء تيمم.

وتُغسل المسلمة المُمتنعة قهرًا.

الشيخ: تُغسل المسلمة الممتنعة قهرًا حتى تحلَّ لزوجها.

ولا نية هنا كالكافرة للعذر.

الشيخ: لأنه محتاج إلى جماعها فتُغسل، ولكن لا تُصلي به، عليها أن تغتسل غسلًا آخر، وعليها أن تتوب إلى الله جلَّ وعلا وتغتسل حتى يزول عنها حكمُ الحيض.

ولا تُصلي به.

الشيخ: لأنه لا طهارةَ إلا بنيةٍ، ولم تنوِ.

وينوي عن مجنونةٍ غُسلت كميت.

الشيخ: ينوى عن مجنونةٍ؛ إذا حاضت وهي مجنونة تُغسل ويُنوى عنها غسل الحيض حتى تحلَّ لزوجها، كالميت؛ كما يُغسل الميت، ينوي عنه المغسِّل.

س: ..........؟

ج: لا، ما ثبت.

س: ............؟

ج: إذا رأت الطهارة تغتسل وتُصلي وتحل لزوجها، ثم إذا عاد الدم تجلس؛ لأنَّ بعض النساء قد يقع لها هذا؛ قد تطهر أيامًا ثم يعود الدم.

س: إذا تناولت دواء يُعجل انقضاء العدة تُريد أن تحلَّ لزوجٍ آخر؟

ج: لا، ما يصلح هذا، هذا تلاعب، تبقى على طبيعتها.

(والمُبتدأة) أي في زمنٍ يمكن أن يكون حيضًا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو أحمر، أو صفرة، أو كُدرة، (أقله) أي أقل الحيض يوم وليلة (ثم تغتسل) لأنه آخر حيضها حكمًا (وتُصلي) وتصوم ولا تُوطأ.

الشيخ: لما فرغ المؤلفُ من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدأة، ثم بعدها المعتادة، والمبتدأة: هي التي أصابها الحيض أولًا، لم تمضِ لها عادة، وهي الصغيرة، تجلس يومًا وليلةً أقل الحيض إذا كانت تمَّ لها تسع كما تقدم، وبعد هذا تغتسل وتصوم وتُصلي؛ لأنَّ هذا هو الاحتياط في شأنها، ولكن لا يطأها زوجها احتياطًا، أما الصلاة فتُصلي وتصوم احتياطًا.

وهذا القول فيه نظر، والصواب أنها تجلس غالب الحيض: ستًّا أو سبعًا كعادة نسائها، كما جاء في حديث حمنة، هذا هو الصواب، المبتدأة تجلس ستًّا أو سبعًا حسب عادة نسائها، وهي عادة النساء غالبًا، ثم تغتسل وتصوم وتُصلي وتحلّ لزوجها، الدم واحد، تغتسل وتصوم وتحل لزوجها حتى تستقر عادتها، فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث، فإذا جاء الثالث والدم معها خمس أو ستّ أو سبع أو ثمانٍ صار عادةً لها، والقول الثاني أنه يكون عادةً في الشهر الثاني أيضًا، لكن بكل حالٍ أنها في أول الأمر تجلس ستًّا أو سبعًا تتحرى.

أما قوله "يوم وليلة" فهذا لا وجهَ له، ولا دليل عليه، ولكن تجلس غالب الحيض: ستًّا أو سبعًا كعادة نسائها إذا طال عليها، أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاثٍ ...... وانتهينا، لكن إذا استمر تجلس ستة أيام أو سبعة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل لزوجها، كما أفتى النبي حمنة بذلك عليه الصلاة والسلام.

س: فإذا استمرَّ عشرة أيام ثم انقطع، والدم صالح بأن يكون حيضًا؟

ج: إذا استمر ثم انقطع العمدة على الأول: ستة أيام، سبعة أيام، فإذا استمر عشرة أيام صار عادةً لها، تنتقل من السبعة إلى العشرة، تكون عادةً لها في الشهر الثالث.

س: في الشهر الأول استمر عشرة أيام؟

ج: تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، والباقي استحاضة على حديث حمنة.

س: ............؟

ج: استحاضة.

س: ............؟

ج: لا تُصلي ولا تصوم، تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم تُصلي وتصوم إذا كانت مُبتدأةً، تصلي وتصوم بعد السادس أو بعد السابع على حسب ما في نسائها، على حسب عادة نسائها.

س: لو أنَّ امرأةً عادتها أن تحيض ثلاثة أيام، ثم مع استخدامها منع الحمل هذا اللولب وغيره رجعت حيضتها سبعة أيام؟

ج: العادة تابعة لما استقرَّ أخيرًا؛ لأنَّ اللولب قد يضيق المجاري وتطول المدة، فتكون عادتها التي استقرت أخيرًا سبعة أيام؛ لأنه ضيق عليها اللولب هذا.

س: إذا استقرت المُبتدأة على عشرة أيام تقضي؟

ج: لا، ما تقضي، لا.

(فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (فما دونه) بضم النون؛ لقطعه عن الإضافة (اغتسلت عند انقطاعه) أيضًا وجوبًا؛ لصلاحيته أن يكون حيضًا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث.

الشيخ: هذا قول، والأولى لا يجب، بل يُستحب، كما أمر المستحاضة بذلك عليه الصلاة والسلام، يُستحب لها احتياطًا، إذا انقطع دمها لخمسة عشر أو بعده تغتسل احتياطًا، وعملًا بالسنة التي علَّمها النبي المستحاضات، وإلا فغسلها الواجب بعد الستِّ والسبع، هذا غسلها الواجب، والبقية أغسال مستحبة للمُستحاضة.

(فإن تكرر) الدم (ثلاثًا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فـ) هو كله (حيض)، وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع.

الشيخ: نعم، إذا تكرر يكون عادةً لها..... ستًّا أو سبعًا، فإذا تكرر معها عشرًا صار عادةً لها، تكرر اثنا عشر صار عادةً لها، ثلاثة عشر عادةً لها، إلى خمسة عشر، فتجلسه في الشهر الرابع.

ولا تثبت بدون ثلاثٍ.

الشيخ: هذا هو الأرجح؛ لأنَّ تكرار الثلاث أحوط.

(وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجبٍ، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه.

الشيخ: في أيام الحيض التي اتَّضح أنها حيض، وهذا محل نظرٍ أيضًا، والأقرب والله أعلم أنها لا تقضي؛ لأنها عملت عملًا شرعيًّا قبل أن يثبت لها أنه حيض، ولا يضرها بعد ذلك، كونها تقضي الصَّلوات أو تقضي الطواف لا دليلَ على هذا، هي عملت بالشرع فلا تقضي، كونه استقرَّ بعد ذلك وصار حيضًا، إنما صار حيضًا بعد استقراره، ولا تقضي الصَّلوات الماضية ولا الطواف الماضي، وحجّها ماضٍ، وعُمرتها ماضية، وصلواتها ماضية؛ لأنها عملت بالشرع، هذا هو الصواب.

وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضِ.

الشيخ: إذا ارتفع حيضُها أو يئست قبل التَّكرار لم تقضِ من باب أولى.

(وإن عبر) أي جاوز الدم (أكثره) أي أكثر الحيض (فـ) هي (مستحاضة).

الشيخ: نعم، إذا استمر معها الدم فهي مستحاضة بكل حالٍ، تجلس عادة النساء: ستًّا أو سبعًا، وتستقر لها عادة، وتكون البقية استحاضة؛ لأنه استمر معها لمرضها.

س: إذا زاد عن خمسة عشر يومًا؟

ج: نعم يكون كله استحاضة.

س: تُحسب الخمسة عشر حيضًا، وما زاد استحاضة، أم تُحسب..؟

ج: ستّ وسبع هذا الحيض، هذا عادتها، واستمرار هذه مرض، استحاضة.

س: ولا يُنظر إلى ما زاد على عشرة أيام، خمسة أيام؟

ج: ما دام استمر ستة أيام، سبعة أيام، غالب النساء؛ لأنها صارت مُستحاضةً.

س:.............؟

ج: حسب مَن حولها من نسائها، عادتهم ستّ ستّ، عادتهم سبع سبع، وإذا اشتبه عليها تتحرى الستّ أو السبع.

والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره.

الشيخ: هذه هي الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من عرقٍ في الرحم يُقال له: العاذل، هذه هي الاستحاضة، وهذه يُبتلى بها الناس، قد ابتُلي بها نساء كثير في عهد النبي ﷺ، فأمر ﷺ المعتادة أن تلزم عادتها، وأمر المبتدأة أن تحيض ستًّا أو سبعًا في علم الله.

س: يعني أكثر شيء سبعة أيام، وبعد سبعة أيام تصوم وتُصلي؟

ج: نعم، هذه المستحاضة، المبتدأة، أما التي لها عادة تلزم عادتها، إذا زاد عليها الدم وقد صارت لها عادة مستقرة: خمس، ست، سبع، عشر، تلزم عادتها، والبقية استحاضة كما يأتي إن شاء الله.

س: والمُضطربة؟

ج: يأتي إن شاء الله، يأتي الكلام فيها.

(فإن كان) لها تمييز بأن كان (بعض دمها أحمر، وبعضه أسود ولم يعبر) أي يُجاوز الأسود (أكثره) أي أكثر الحيض (ولم ينقص عن أقله فهو) أي الأسود (حيضها).

الشيخ: إذا كان لها تمييز جلست للمُتميز وهو الأسود، وتركت ما سواه، كما جاء في الحديث: أن النبي أمرها بذلك؛ إذا كان أسود تجلس، ويكون هذا هو الغالب من الحيض، لونه أسود، وما زاد يكون استحاضةً، إذا كان لها تمييز وهي مُبتدأة، ما لها عادة.

وكذا إذا كان بعضه ثخينًا أو مُنتنًا وصلح حيضًا (تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوالَ.

الشيخ: الحيض هو ما تميز بسواده أو ثخانته أو ريحته الشديدة.

(والأحمر) والرقيق وغير المُنتن (استحاضة) تصوم فيه وتُصلي، (وإن لم يكن دمها مُتميزًا قعدت) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهرٍ حتى يتكرر ثلاثًا.

الشيخ: وهذا هو المعتمد عندهم، والصواب أنها تجلس ستًّا أو سبعًا، إن لم يتميز تجلس ستًّا أو سبعًا حتى يتكرر ثلاث مرات، فإن تكرر جلست النهاية عشرًا أو أحد عشر أو اثنا عشر، نعم، يكون عادةً.

فتجلس (غالب الحيض) ستًّا أو سبعًا بتحرٍّ (من كل شهرٍ).

الشيخ: هذا إذا زاد –استمرَّ- تجلس ستًّا أو سبعة أيام إذا كان ما عندها تمييز كما تقدم، أما إن كان عندها تمييز تجلس المتميز حتى تستقرَّ العادة.

س: وقبل التَّكرر؟

ج: تستقر العادة، حتى تستقر العادة.

س: يرى أنها تجلس يومًا وليلةً؟

ج: عندهم يومًا وليلة، لكن الصواب ستًّا أو سبعًا من أول الأمر.

من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالٍ.

الشيخ: إذا علمت أول العادة، وإلا من أول كل هلالٍ حتى تضبط، وإن علمت أول ما أصابها فمن أول ما أصابها: ستًّا أو سبعًا كما هو الغالب.

(والمُستحاضة المُعتادة) التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه (ولو) كانت (مميزةً تجلس عادتها) ثم تغتسل بعدها وتُصلي.

الشيخ: المعتادة تجلس عادتها ولو كانت مميزةً، النبي أمر المعتادة أن تجلس عادتها، أم حبيبة قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي وصلي، إن كانت لها عادة: ست، سبع، ثمان، عشر، ثم زاد عليها الدم تجلس عادتها، وما زاد فهو دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ كما قال لفاطمة: توضَّئي لوقت كل صلاةٍ، وإن اغتسلت كما كانت تغتسل أم حبيبة هذا من باب الفضل، من باب النَّظافة.

س: تغتسل بعدما ينقطع الدم؟

ج: لكل صلاةٍ، أو إن جمعت بين الصلاتين تغتسل أفضل، وإلا فالغسل الواجب غسل المعتادة عند مضي العادة فقط، هذا واجب عليها، كلما مضت عادة اغتسلت غسلًا واجبًا، والبقية مُستحبًّا.

(وإن نسيتها) أي نسيت عادتها (عملت بالتَّمييز الصالح) بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يومٍ وليلةٍ، ولا يزيد على خمسة عشر، ولو تنقل أو لم يتكرر.

الشيخ: إذا نسيت عادتها تعمل بالتمييز إن كانت مميزةً، وإن كانت ما هي بمميزة تجلس ستًّا أو سبعًا، تكون الستُّ لها عادة، وعندها تمييز دمها: بعضه أسود، وبعضه غير أسود، تجلس المتميز، أما إن كان ما عندها تمييز فإنها تجلس غالب الحيض: ستًّا أو سبعًا، هذا هو الصواب.

س: بشرط: التَّمييز لا يزيد على خمسة عشر؟

ج: نعم، على أنه يكون خمسة عشر فأقل.

س: معنى قوله: "ولو تنقل"؟

ج: يعني شهر كذا، وشهر كذا، شهر يكون التمييز ستًّا، وشهر يكون التمييز سبعًا، وشهر يكون ثمان، يعني المتميزة يتغير، يتنقل.

س: تتنقل معه يعني؟

ج: تتنقل معه نعم.

(فإن لم يكن لها تمييز) صالح، ونسيت عدده ووقته (فغالب الحيض) تجلسه من أول كل مدةٍ علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي.

الشيخ: كما تقدم؛ إذا نسيت عادتها وأيامها تجلس غالب الحيض، وليس عليها تمييز، غالب الحيض ستّ أو سبع.

(كالعالمة بموضعه) أي موضع الحيض (الناسية لعدده).

الشيخ: إن كانت تعلم أوله من أوله، وإن كانت ما تعلم يكون من أول كل شهرٍ حتى تنضبط.

فتجلس غالب الحيض في موضعه، (وإن علمت) المُستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها (ونسيت موضعه من الشهر ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه جلستها) أي جلست أيام عادتها (من أوله) أي أول الوقت الذي كان الحيضُ يأتيها فيه.

الشيخ: إذا نسيت وقت عادتها تجلس أيام عادتها في الوقت الذي تظن أنه إذا كان بعد النصف الأول تجلس بعد النصف الأول، أما كونها ترجع للأول فليس بجيدٍ هذا، لكن مراده أنها ترجع إلى أوله، وهذا ليس بجيدٍ، إذا كانت تعلم أنها في النصف الأخير تجلس النصف الأخير، أما إذا كانت نسيت ما تدري تجلس من أوله؛ من أول كل شهرٍ، وأما إن كانت تعلم أنَّ عادتها في النصف الأخير فكيف تعدل عنها؟ يجب أن تجلس في النصف الأخير: ستًّا أو سبعًا، وإذا كان في أوله كذلك.

المقصود: إذا كانت تعلم وقته ولكن نسيت ضبطه تقول: أنا في النصف الأول، لكن نسيت، أو في النصف الأخير لكن نسيت، تجلس عادتها: إن كان في النصف الأول ففي النصف الأول، وإن كان في النصف الثاني ففي النصف الثاني.

س: من أول النصف؟

ج: من أول النصف نعم.

(كمَن) أي كمُبتدأة (لا عادةَ لها ولا تمييز) فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم.

الشيخ: كالمبتدأة التي ليس لها تمييز ولا عادة، تجلس من أول عادتها إن ضبطتها، وإن كانت ما تعلم أول عادتها تجلس من أول كل شهر ستًّا أو سبعًا.

(ومَن زادت عادتها) مثل: أن يكون حيضُها خمسةً من كل شهرٍ فيصير ستة، (أو تقدمت) مثل: أن تكون عادتها من أول الشهر، فتراه في آخره، (أو تأخَّرت) عكس التي قبلها (فما تكرر) من ذلك (ثلاثًا فـ) هو (حيض).

الشيخ: تقدمها وتأخّرها لا يضرّ إذا كان في وقتٍ مناسبٍ؛ لأنَّ الحيض يتقدم ويتأخّر، تجلس ولا يضرّها ذلك، أما كونها تنتظر التَّكرار ما عليه دليل؛ لأنَّ العادة للنساء قد تقدم عادتها، وقد تُؤخر عادتها، فالأصل أن هذا هو الحيض، الذي أصابها هذا هو الأصل.

س: كذلك لو زادت أو نقصت؟

ج: أما الزيادة فهذا مثلما قال النبي ﷺ: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فالزيادة التي رأتها تكون استحاضةً، إلا إذا تكررت، إن كانت عادتها ستًّا تجلس ستًّا، وما زاد فهو استحاضة، فإذا تكرر صارت عادةً جديدةً: ثمان أو عشر، صارت عادةً جديدةً.

س: ولو كانت الزيادة قليلةً: يومين، ثلاثة؟

ج: الأمر سهل، الزيادة القليلة أمرها سهل؛ لأنَّ عادة النساء تزيد وتنقص، أمرها سهل.

س: ما يحتاج إلى تكرار؟

ج: ما يحتاج تكرارًا نعم.

س: الراجح أنَّ المُستحاضة المُبتدأة ..... سواء؟

ج: ستًّا أو سبعًا، نعم.

ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره.

الشيخ: ما خرج عن العادة لا تلتفت إليه قبل تكرره.

كدم المُبتدأة الزائد على أقل الحيض.

الشيخ: كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، تقدم أنَّ الصواب أن المبتدأة تجلس غالب الحيض، هذا الصواب، ما هو بيوم وليلة، تجلس ستًّا أو سبعًا، تقدم.

فتصوم فيه وتُصلي قبل التَّكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا، فإذا تكرر ثلاثًا صار عادةً؛ فتُعيد ما صامته من فرضٍ ونحوه.

الشيخ: هذا محل نظرٍ، العادة محل نظرٍ، لكن على كل حالٍ إذا استقر يكون عادةً لها جديدة، والذي مضى مضى على وجه الشرع، لا تُعيد، هذا هو الصواب.

(وما نقص عن العادة طهر).

الشيخ: ما نقص لا بأس، عادتها خمس وصارت ثلاثًا يكفي، طهر، ما زاد طهر، أو عادتها سبع ثم صارت خمسًا الحمد لله تغتسل.

س: متى ما رأت الطُّهر؟

ج: تغتسل.

س: بعض النساء تستعمل بعض الحبوب لقطع العادة من أول يومٍ أو ثاني يوم، فهل تجوز لها الصلاة في هذه الأيام؟

ج: إن انقطع الدم تغتسل وتُصلي.

س: فقط بسبب؟

ج: ولو بسبب، إذا انقطع بسبب الحبوب نعم.

فإن كانت عادتها ستًّا فانقطع لخمسٍ اغتسلت عند انقطاعه وصلَّت؛ لأنها طاهرة، (وما عاد فيها) أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرًا فرأت الدم ستًّا، ثم انقطع يومين، ثم عاد في التاسع والعاشر (جلسته) فيهما.

الشيخ: وهذا يقع أيضًا؛ إذا كانت عادتها مثلًا عشرًا ثم انقطع الدم لخمسٍ تغتسل وتُصلي وتصوم، فإذا عاد بعد يومين أو ثلاثٍ تجلس حتى تُكمل عادتها، وهكذا النفساء كما يأتي؛ لو انقطع نفاسها لعشرين اغتسلت وصلَّت، تكون بعد مضي أيامها رجع إليها في الأربعين تجلس كما يأتي، المقصود أن الحائض إن كانت عادتها ستًّا وانقطع لثلاثٍ تغتسل وتُصلي، عادتها عشر وانقطع لخمسٍ تغتسل وتُصلي، فإن عاد في المدة جلست بما عاد عليها وتركت الصوم والصلاة كبقية أيامها.

س: إن عاد بعد المدة؟

ج: ما عليها، يكون استحاضةً.

جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة، كما لو لم ينقطع.

س: بعض العلماء قال في عادة ..... أنها لا يقربها زوجها، تُصلي وتصوم ولا يقربها زوجها؟

ج: إذا رأت الطهارة فالصلاة أعظم، مثلما قال ابنُ عباس، إذا أُبيحت الصلاة أُبيح الوطء.

(والصُّفرة والكُدرة في زمن العادة حيض).

الشيخ: الصُّفرة والكُدرة في زمن العادة تُعتبر حيضًا في عادتها حتى ترى الطُّهر -القصة البيضاء- أو ترى الطهر الواضح.

س: في غير زمن عادتها؟

ج: هذا استحاضة، المقصود الصفرة في زمن العادة تُعتبر حيضًا حتى ترى الطهارة، أو ترى القصة البيضاء.

س: سواء كانت قبل الحيض أو بعده؟

ج: قبله أو بعده، ما دام زمن العادة قبله أو بعده.

س: ............؟

ج: ما دام الطهر أقل من يوم فالدم ينقطع ويسيل، لكن إذا رأت الطهر يومًا كاملًا تغتسل وتُصلي وتصوم ذلك اليوم.

س: ............؟

ج: نعم، لو لم تُصلي ذلك اليوم الذي كله طهارة تقضي صلاتها.

س: إذا تقدمت العادة يومين أو ثلاثة صفرة وكُدرة؟

ج: متصلة؟

س: نعم متصلة، لكن تقدَّمت؟

ج: إن كانت لها عادة وتقدمت لا تجلس إذا كانت صفرة منقطعة، أما المتصلة فهي تبع الحيض؛ لأن الصفرة قبله أو بعده متصلة به تبع الحيض.

س: لكن زادت من أوله، تقدَّمت مثلًا؟

ج: إذا رأت صفرةً هذا ما هو بحيضٍ، هذا ما هو بحيضٍ حتى ترى الحيض، إلا إذا كانت الصفرة عادةً لها، عادتها تبدأ بالصفرة، فهذا من تبع العادة، الصفرة هذه تبع العادة: في أولها أو في آخرها تبعًا لها، أما إذا كان لا، إنما تعرض لها صفرة فليس بحيضٍ حتى تأتي العادة.

س: إذا كانت زيادة في أوله أو في آخره؟

ج: المقصود لا بدَّ من اتِّصالها، قبل ذلك لا، إذا صارت عادةً لها متصلة صارت تبع الحيض، أما قبل ذلك لا، تُصلي وتصوم.

س: كذلك لو كانت الصفرة بعده؟

ج: لا، متصلة، إذا كانت متصلة تُعتبر من الحيض، المتصلة قبله وبعده حتى ترى الطهر؛ لأنها قد تمتد يومًا أو يومين، ما يضرّ.

س: أقل فترة انقطاع الدم؟

ج: يأتي.

س: تحتاج إلى تكرار إذا زادت صفرة أو كدرة؟

ج: إذا رأت الصفرة أو الكدرة وما هي بعادةٍ لها تغتسل وتُصلي وتصوم، لكن إذا كانت الصفرة وكانت عادةً لها: تبدأ الحيضة بالصفرة، وتنتهي بالصفرة، عادةً لها، تبع الحيض، أما الشيء الجديد لا، تُصلي وتصوم حتى يتكرر.

س: امرأة اعتادت طهرها بظهور القصة البيضاء، ثم بعد ذلك انقطع الدم ولم تظهر القصة البيضاء؟

ج: إذا رأت الطهارة يكفي، ولو ما رأت القصة البيضاء، إذا تنظفت بقطنةٍ أو نحوها ورأت النَّقاء تغتسل.

فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا؛ لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكُدرة بعد الطهر شيئًا" رواه أبو داود.

الشيخ: الصفرة ما بين عادتين لا تُعتبر، الصفرة في زمن العادة تُعتبر، فما بين العادتين لا تُعتبر، تصلي وتصوم.

(ومَن رأت يومًا) أو أقل أو أكثر (دمًا ويومًا) أو أقل أو أكثر (نقاء فالدم حيض) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، (والنقاء طهر) تغتسل فيه وتصوم وتُصلي، ويُكره وطؤها فيه (ما لم يعبر) أي يُجاوز مجموعهما (أكثره) أي أكثر الحيض فيكون استحاضةً.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: ومَن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، فالنقاء طهر، والدم حيض؛ لأن النساء قد يعرض لهن ذلك، تكون العادة مُبعضةً مُنقسمةً، فإذا رأت يومًا دمًا يصلح للحيض، ويومًا نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر، وعندهم إذا كان يصح يومًا وليلة، والصواب مثلما تقدم؛ لا يتقيد بهذا، ليس عليه دليل، بل متى رأت دمًا يمكن أن يكون حيضًا، ورأت يومًا نقاءً، فإنَّ الدم حيض، والنقاء طهر؛ تُصلي وتصوم ويحل لزوجها أيضًا وطؤها، هذا هو الصواب مثلما قال ابن عباس: "الصلاة أعظم"، إذا حلَّت الصلاة حلَّ الوطء ما لم .....، فإذا كان بعد سبعة أيام ورأت الطهر، وسبعة أيام ورأت الحيض، ويوم وراء يوم، قد يقع هذا لبعض النساء؛ يوم الطهارة تغتسل وتُصلي وتحل لزوجها، ويوم الحيض تدع الصلاة، هذا إذا وقع هذا، قد يقع لبعض النساء في بعض الأحيان.

س: إذا كان نصف يومٍ؟

ج: نصف يوم في الغالب ما يُؤثر؛ لأن نصف اليوم وثلث اليوم الدم يسيل ويقف، مثلما قال الموفق، فأحسن ما ضبط هو اليوم؛ لأنَّ الدم ما هو يسيل دائمًا دائمًا، يسيل معها تارةً، ويقف تارةً، فإذا سال في الضحى، ثم وقف الظهر، ثم سال العصر، يومها كله حيض، ما تُسمَّى: طاهرة.

س: قول الشارح هنا وجه الكراهة: ويُكره وطؤها؟

ج: لا وجه له، لا وجه لهذا.

س: إذا كانت عادتها سبعة أيام، ثم انقطع الدم في الثالث، واستمر الطهر يومًا، ثم عاودها الدم في اليوم الخامس، المدة هذه تُعتبر طهرًا؟

ج: المدة التي انقطع فيها طاهر، هذا هو الصحيح؛ تُصلي فيها وتصوم وتحل لزوجها.

س: وكل يوم تُعتبر حيضةً؟

ج: بعض الحيض، كل يوم بعض الحيض، يكون بعض الحيض.

(والمُستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الحدث (وتعصبه) عصبًا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلَّى حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاةٍ إن لم يُفرط.

الشيخ: المقصود أنه إذا كانت المستحاضة أو مَن به سلس البول أو جرح لا يرقأ أو رعاف لا يرقأ يتوضأ لكل صلاةٍ، وتعصب المستحاضة ونحوها -كصاحب سلس البول- الفرج بشيءٍ؛ حتى لا يخرج خروجًا يُؤذيها وينجس ثيابها، مثلما أمر النبي المستحاضة؛ أمرها أن تشدَّ على فرجها شيئًا، وأن تتحفظ حتى يكون ذلك أسلم لبدنها وملابسها، وهكذا صاحب البول ونحوه، ويتوضأ لكل صلاةٍ، وفي هذا احتياط لها؛ لأنها قد تتساهل فيخرج الدم وينجس ثيابها وبدنها، والبول كذلك؛ ولهذا قال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاةٍ، وأمر أم حبيبة وفاطمة بأن تشدَّ على فرجها شيئًا، وأمر حمنة كذلك، كل هذا لصيانة نفسها عمَّا يُؤذيها.

س: ............؟

ج: لهما الجمع.

ولا يلزم إعادتهما لكل صلاةٍ إن لم يُفرط.

الشيخ: يعني الضبط الذي على الفرج إذا ما فرَّط، أما إذا فرَّط حتى خرج شيء، أما إذا ما خرج شيء فالحمد لله، لا تلزم إعادتهما إذا ما خرج شيء، أما إذا خرج شيء يستنجي، أو خرج شيء من الجرح.

س: تفريطه ما هو باختياره؟

ج: الله أعلم؛ أنَّ التفريط إما أن يكون الشدُّ ما هو بجيد، وإلا يكون ... رقيقًا وضعيفًا يخرج منه الأذى، يعني: يكون ضبطًا جيدًا حتى لا يخرج الأذى، هذا المراد، الضبط من جهة الشد، ومن جهة ..... المضبوط قد يكون ضعيفًا رقيقًا ما يمنع.

س: .............؟

ج: ..... لا بدَّ أن يعلم، وإلا الوساوس يتركها حتى يكون 100% خرج منه شيء، بعض الناس عنده وسواس، لا يلتفت إليه حتى يتيقن هذا.

س: ............؟

ج: يستنجي ويتحفظ، كلما جاء وقتُ الصلاة يستنجي للصلاة ويتحفظ حتى لا يخرج شيء في وقت الصلاة.

س: ............؟

ج: ظاهر النصوص .....؛ لأنها مُفرطة؛ لأنَّ الرسول أمرها بالشد، أمرها أن تتحفظ، وعليها أن تجتهد وتتحفظ، فإذا فعلت المستطاع فالحمد لله.

(وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاةٍ) إن خرج شيء، (وتُصلي) ما دام الوقتُ (فروضًا ونوافل).

الشيخ: هذا الواجب عليها؛ تتوضأ لكل صلاةٍ إن خرج شيء، أما إن ما خرج شيء ولا أحست بشيءٍ فالحمد لله، لكن إذا خرج شيء توضأت لكل صلاةٍ، سواء بول أو ريح أو العرق الذي يُدمي، المقصود: إذا كان الحدث امتنع، ما سال شيء، ما عليها وضوء لكل صلاةٍ، لكن إذا خرج شيء توضأت لكل صلاةٍ، سواء مستحاضة أو صاحب سلس أو صاحب ريح أو ما أشبه ذلك، لكن لو توضأ مثلًا للعصر وسلَّم ما خرج شيء، جاء المغرب وما خرج شيء يُصلي المغرب والحمد لله.

فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء.

الشيخ: نعم، إذا لم يخرج شيء، ما أحست بخروج شيء، ولا أحس صاحب البول بخروج شيء لم يجب الوضوء؛ لقوله: توضئي لكل صلاةٍ؛ لأنَّ الغالب أنه يخرج، هذا المعنى، فلو قدر أنه توضأ للعصر وبقي إلى المغرب ما خرج شيء، أو توضأ للمغرب وبقي للعشاء ما خرج شيء فالحمد لله.

س: الحائض إذا طهرت في نصف الليل تُصلي العشاء فقط أو المغرب والعشاء؟

ج: إذا طهرت في الليل تغتسل آخر الليل وتصلي الفجر، وتصلي المغرب والعشاء بالليل، مغرب وعشاء تلك الليلة، إذا طهرت أثناء الليل.

س: ............؟

ج: نعم، نعم؛ لأنَّ وقتهما واحد، مثل: وقت الظهر والعصر.

س: ............؟

ج: ما كملت خمس عشرة سنة، وما بلغت إلا بالحيض؟

س: ............؟

ج: تصوم الأيام التي أفطرتها، إذا حاضت لعشرٍ تصوم الأيام التي حاضت فيها بعد الطُّهر.

س: ............؟

ج: وإن صامت الشهر كله خير وطيب.

وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة تعيَّن؛ لأنه أمكن الإتيان بها كاملةً.

الشيخ: نعم، إذا عرفت أن هناك أوقاتًا ينقطع فيها يتعين فعل الصلاة فيها والوضوء؛ لأنها أمكن أن تُؤدي الصلاة بطهارةٍ كاملةٍ إذا تيسر هذا؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا عرفت أنَّ هذا الأذى ينقطع في أول وقت الظهر صلَّت في الوقت الذي ينقطع فيه، أو في وقت العصر صلَّت في وقت العصر، تحرَّت الذي تعرف فيه أنه ما يُوجد فيه شيء.

س: صاحب السلس إذا كانت تفوته صلاة الجماعة .......؟

ج: يتوضأ ويُصلي، الأشهر أنها ما تُقام إلا بعد الأذان بربع ساعة، بنصف ساعة، أو أكثر، يمكنه أن يتوضأ.

س: ..........؟

ج: المشهور عند أهل العلم أنه لا يؤم الناس، الأحوط له ألا يؤم الناس؛ خروجًا من الخلاف.

س: إذا كان السلس هذا ينقطع عنه بعد صلاة الجماعة بنصف ساعة أو ساعة والوقت باقٍ؟

ج: ولو، يُصلي مع الجماعة على حسب حاله، يُصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة.

س: ...........؟

ج: الأقرب والله أعلم أنها تصح الصلاة؛ لأنه إذا صحَّت صلاته في نفسه صحَّت صلاته بغيره.

س: لكن قول المؤلف: وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة تعين؟

ج: لا، الظاهر ما لم يترتب عليه فوت الجماعة، يقيد، ينبغي ألا يُطلق، ينبغي إذا كان رجلًا ألا تفوته الجماعة.

س: أليست الطهارة الكاملة أولى من الجماعة في هذه الحالة؟

ج: لا، الجماعة أولى، وهو طهارته بحمد الله صحيحة، والله أباح له ويسَّر له فلا يترك الجماعة.

ومَن يلحقه السلس قائمًا صلَّى قاعدًا.

الشيخ: نعم، إذا كان يخرج البول وهو قائم أو المستحاضة كذلك تجلس.

ومَن لم يلحقه إلا راكعًا أو ساجدًا يركع ويسجد بالإيماء، كمَن بالمكان النَّجس.

الشيخ: وهذا أيضًا محل نظرٍ؛ لأنَّ ما يلحقه محل الركوع والسجود يركع بهما ويسجد بهما، كما لو كان المكان نجسًا، فهذا فيه نظر، أيش قال المحشي عليه؟

طالب: في حاشية الشيخ عبدالرحمن قال: نصَّ عليه فيمن يلحقه السلس راكعًا أو ساجدًا كالمكان النجس، ولا يكفيه الإيماء؛ لأنه لا نظير له في حالة الاختيار.

الشيخ: المقصود أنَّ الصواب أنه يركع ويسجد ولو المكان نجس: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وهكذا لو كان يخرج منه شيء عند الركوع والسجود، أما المستحاضة فقد يخرج معها دائمًا، والبول كذلك، تُصلي على حالها والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، يركع ويسجد والحمد لله، هذا هو الصواب، ولو كان المكان نجسًا، ولو كان يخرج البول عند الركوع والسجود، أو المستحاضة كذلك، الله أباح لها ذلك والحمد لله، والنبي ما قال للمُستحاضة: افعلي كذا وافعلي كذا، أمرها أن تتوضأ لكل صلاةٍ وتُصلي مثل صلاة المسلمين.

س: ما يدل على هذا أيضًا .....؟

ج: بلى هذا منه .....

(ولا توطأ) المُستحاضة (إلا مع خوف العنت) منه أو منها، ولا كفَّارة فيه.

الشيخ: الصواب أنها تُوطأ المستحاضة مطلقًا: "الصلاة أعظم"، ولو مع خوف العنت، المستحاضة يطأها ويستمتع بها مطلقًا، كما تجوز لها الصلاة والصوم، هذا الصواب.

(ويُستحب غسلها) أي غسل المُستحاضة (لكل صلاةٍ).

الشيخ: يُستحب غسلها لكل صلاةٍ، والأقرب والله أعلم أنه يُستحب غسلها إذا جمعت بين الصلاتين غير الفجر، وأما كون أم حبيبة تغتسل هذا من فعلها، كانت تغتسل لكل صلاةٍ، هذا من فعلها رضي الله عنها، وإن صلَّت بالوضوء كفى والحمد لله، وإن اغتسلت فلا حرج كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، لكن لا يجب، إنما مستحب إذا كانت تجمع بين الصلاتين؛ لحديث حمنة، وإن اغتسلت لكل صلاةٍ كما فعلت أم حبيبة فلا بأس، لكن لا يجب عليها الغسل إلا عند نهاية الاستحاضة، عند مجيء الحيض، إذا طهرت من الحيض، وأما غسلها من الاستحاضة فهو مستحب حتى مع الدم.

س: .............؟

ج: فيه نظر، إذا كان ما هو ..... مستحب عند الجمع كما أمر به حمنة، أما لكل صلاةٍ فعلته أم حبيبة ولا بأس، ولكن القول باستحبابه محل نظرٍ؛ لأنه مشقة على المستحاضة، لكن إذا اغتسلت للجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء فلا بأس، حسن، مستحب ..... وغسل الفجر كذلك إذا اغتسلت لصلاة الفجر؛ لأنَّ المدة تطول، وقد يكثر الخارج، تغتسل لا بأس.

لأنَّ أم حبيبة استُحيضت، فسألت النبي ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاةٍ. متفق عليه.

الشيخ: هذا محفوظ أنه كان من فعلها.

س: فأمرها أن تغتسل ثم قال: فكانت تغتسل عند كل صلاةٍ، لكن الأمر هنا مطلق؟

ج: محتمل، المعروف أنه أمر حمنة بالغسل إذا جمعت بين الصلاتين وفي الفجر أيضًا، وهذا مطلق، حديث أم حبيبة: "أمرها أن تغتسل" ظاهر الإطلاق أنها تغتسل لكل صلاةٍ كما فعلت أم حبيبة.

س: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة؟

ج: لا، لا، العصر وحدها، الصلاة في وقتها يوم الجمعة، لا يضم إلى الجمعة شيئًا، الجمعة وحدها، والعصر وحدها.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ النهاية خمسة عشر يومًا أكثر الحيض، وأما الباقي استحاضة.

س: إذا كانت شهرًا: يوم نقاء، ويوم حيض؟

ج: الذي بعد الخمسة عشر يصير كله استحاضة إلى مجيء الحيض في الشهر الثاني.

س: ............؟

ج: هذا ما فهم بعض الفقهاء؛ لأنه أمر حمنة أن تغتسل لكل صلاتين جميعًا، لكن إطلاق الحديث: "لما سألت" إطلاق الحديث قد يُفهم منه ما فهمته أم حبيبة؛ إذا رأت الاغتسال فلا بأس، من باب الاحتياط، ومن باب النَّظافة.

س: ............؟

ج: يُجزئ هذا مثلما قال ﷺ: وتوضئي لكل صلاةٍ.

س: ...........؟

ج: هذا الذي فهمه الأكثرون؛ أنه في الحيض، وهي فهمت أنها تغتسل لكل صلاةٍ من باب التَّنزه والنظافة والاحتياط، والأمر فيه احتمال.

(وأكثر مدة النفاس) وهو دم تُرخيه الرحم للولادة.

الشيخ: يكون فيه بحث إن شاء الله، لا بدَّ من تحقيقه في درسٍ آخر إن شاء الله.

س: قوله "مَن يلحقه السلس قائمًا صلَّى قاعدًا" الأقرب عندكم أنه يُصلي قائمًا ولو لحقه؟

ج: نعم، يُصلي قائمًا ولو لحقه، ويسجد ويركع ولو لحقه، ويُصلي في الأرض النَّجسة إذا اضطر إليها، ويسجد فيها، هذا هو الصواب: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: صحيح أنكم .....؟

ج: طلاق الحائض ما يقع على الصحيح، إذا كان يعلم وقت الطلاق أنها حائض لا يقع على الصحيح، والنفساء كذلك على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأرجح.

(وأكثر مدة النفاس) وهو دم تُرخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة: من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من: نفَّس الله كربته، أي: فرَّجها (أربعون يومًا).

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: أكثر مدة النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة: كانت النُّفساء تقعد على عهد النبي ﷺ أربعين يومًا، وسُمي نفاسًا لأنه تنفس، نفَّس الله كربتها بخروجه، أو من: نفَّس الله كربته؛ ولهذا قيل: النفاس، ويحتمل أنه من الدم، يُسمى الدم: نفاسًا، كما قال في حديث عائشة: أنفستِ؟ يعني: خرج منك الدم.

وهو دم تُرخيه الرحم عند خروج الولد، أو عند قرب خروج الولد، يُسمَّى: نفاسًا، وليس له حدٌّ من جهة القلة؛ قد يكون أسبوعًا، قد يكون أسبوعين، قد يكون ثلاثة، أما حدُّه من جهة الكثرة فأربعون، إذا وجدت الدم بعد كمال الأربعين فهو دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم كالمستحاضة، وتوضأ لكل صلاةٍ، ما زاد على الأربعين هذا الصواب، هذا الراجح من أقوال العلماء؛ أنه يكون دم فسادٍ كالمستحاضة، تُصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاةٍ.

وذهب جماعة إلى أنَّ أكثره ستون، وقال بعضهم: لا حدَّ له.

والصواب القول الأول: أن حدَّه أربعون، وما زاد فهو استحاضة، عليها أن تتحفظ منه بالقطن ونحوه، وتُصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتوضأ لكل صلاةٍ.

أما أقله فلا حدَّ له، قد ترى أسبوعًا، قد ترى أسبوعين، قد ترى عشرين يومًا، قد ترى ثلاثين يومًا، متى رأت الطهارة اغتسلت ولو أنها أم عشر، أو خمس، أو أقل، أو أكثر، متى رأت الطهارة اغتسلت وصلَّت وحلَّت لزوجها، فإن عاد فهو نفاس كما يأتي.

س: حديث أم سلمة ثابت؟

ج: ثابت نعم.

س: وإن أمسكت إلى الستين؟

ج: ما يجوز لها، لكن إذا أفتاها المفتي فعلى ذمة مَن أفتاها.

س: إذا كان أتاها اليوم، ووقف يومًا، ثم أتاها اليوم الذي بعده؟

ج: مثل الحيض: يوم طهارة، ويوم دم، يوم الدم تجلس، ويوم الطهارة تغتسل وتُصلي، مثل الحيض.

س: إذا كان .....؟

ج: إذا كان عن علامةٍ فهو تبع النفاس، مع الطلق يعني، مع التألم عند خروج الولد.

س: اليوم الذي ما يأتيها الدم تحلّ لزوجها؟

ج: نعم، والنفاس كذلك، اليوم الذي ما يأتيها الدم طهارة تامَّة؛ تغتسل وتحلّ لزوجها.

س: على إطلاقه: كل الدم الذي تراه بعد الأربعين يكون دم فسادٍ؟

ج: إلا إذا وافق العادة كما يأتي إن شاء الله.

س: لو لم ترَ الطهر بعد الأربعين؟

ج: إذا ما رأت صفرةً ولا كدرةً تغتسل.

س: امرأة كانت عندها آلام شديدة قبل الولادة، ولكن ما نزل الدم؟

ج: تُصلي، وإن كانت تركتها تقضيها بعد الطهارة.

وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس.

الشيخ: هذا أول مدته من الوضع، تُحسب الأربعون من يوم الوضع، وما تراه قبل ذلك إن كانت فيه أمارة فهو نفاس: كالطلق يعني تألم الطلق، تألم الولادة.

[ولا تنقص به] وتقدم.

الشيخ: ولا تنقص به المدة.

ويثبت حكمه بشيءٍ فيه خلق الإنسان.

الشيخ: يثبت حكم النفاس بشيءٍ فيه خلق الإنسان، إذا ولدت مضغةً فيها تخطيط يد أو رجل أو رأس فهذا نفاس، أما مجرد الدم أو مضغة لا فيها تخطيط فهذا يُعتبر استحاضةً، يُعتبر دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاةٍ، أما إذا رأت القابلة، أو هي رأت أنَّ فيه تخطيطًا لرأسٍ أو يد أو رجل أو ما يدل على أنه آدمي فهذا يصير نفاسًا.

س: إذا كانت قطعة لحمٍ ولم يتبين فيه؟

ج: إذا كان ما فيه تخطيط ما يُعتبر.

ولا حدَّ لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده.

الشيخ: ليس لأقله حدٌّ كما تقدم؛ قد يكون عشرة أيام، قد يكون عشرين يومًا، النساء يختلفن في هذا.

وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادةَ حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يُجاوز أكثره.

الشيخ: إذا زاد على الأربعين ينظر؛ فإن وافق عادةً جلست العادة، وإن لم يُوافق العادة فهو دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاةٍ، أما إذا وافق عادة الحيض جلست في عادة الحيض.

س: إذا كانت في حالة عدة وخرج منها دم؟

ج: لا، لا، لا بدَّ أن يكون ولدًا، يُعرف أنه ولد، وإلا لا بدَّ من ثلاث حيضات.

س: لكن إذا لم تتبين فيه الخلقة يكون دم حيضٍ؟

ج: دم فسادٍ.

ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاسٍ.

الشيخ: ولا حيضة ولا استحاضة في مدة النفاس، مدة الأربعين كلها تُسمَّى: نفاسًا، لا يدخل فيها حيض ولا استحاضة، مدة الأربعين كلها تبع النفاس.

(ومتى طهرت قبله) أي قبل انقضاء أكثره (تطهرت) أي اغتسلت (وصلَّت) وصامت كسائر الطَّهارات.

الشيخ: إذا طهرت قبله -قبل الأربعين- طهرت لعشرين أو عشرة أيام تغتسل وتُصلي وتصوم؛ لأنها كالحائض إذا طهرت؛ لأن الأذى زال، قال جلَّ وعلا في المحيض: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].

كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.

الشيخ: كالحائض سواء.

(ويُكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و (التطهير) أي الاغتسال.

الشيخ: يُكره وطؤها قبل الأربعين في حال الطهر؛ لأنه قد يعود الدم؛ ولأنها مظنة أن يعود الدم فيها، وهذا القول ضعيف، والصواب لا يُكره كما صلَّت، مثلما قال ابن عباس: "الصلاة أعظم"، ما دامت طهرت وصلَّت وصامت تحل لزوجها، ولا يُكره له وطؤها.

س: مثل الحائض؟

ج: مثل الحائض إذا طهرت حلَّ له وطؤها.

قال أحمد: ما يُعجبني أن يأتيها زوجها؛ لحديث عثمان بن أبي العاص: أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني.

الشيخ: قال أحمد: لا يُعجبني أن يأتيها لأثر عثمان بن أبي العاص، وعثمان فعل هذا احتياطًا منه، والقرآن والسنة مُقدَّمان على آراء الناس، الكتاب والسنة مُقدَّمان على آراء الناس، فإذا طهرت صلَّت وصامت وحلَّت لزوجها.

س: الدليل على حلِّها لزوجها النصوص العامَّة يعني؟

ج: الدليل هو المانع، زال، المانع النفاس وقد زال.

س: النصوص التي فيها أنَّ الطاهرة حلّ؟

ج: الرب جلَّ وعلا قال: حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222].

س: وإن رجع الدم يا شيخ؟

ج: إن رجع الدم هو نفاس في الأربعين.

ولأنه لا تأمن عود الدم في زمن الوطء.

الشيخ: ولو، إذا عاد لا يطأها، مثل الحائض سواء.

(فإن عاودها الدم) في الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (تصوم وتُصلي) أي تتعبد؛ لأنها واجبة في ذمتها بيقينٍ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، (وتقضي الواجب) من صومٍ ونحوه احتياطًا، ولوجوبه يقينًا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم.

الشيخ: فإن عاد الدمُ في الأربعين فمشكوك فيه: هل هو نفاس أم لا؟ فتصوم وتُصلي ولا يطأها زوجها، ثم تقضي الواجب: إذا كان رمضان مثلًا تقضيه احتياطًا؛ لأنه دم مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكًا فيه، الصواب أنه دم نفاسٍ، فلا تصوم ولا تُصلي ولا يأتيها زوجها حتى تُكمل الأربعين أو ترى الطهر، هذا الصواب. 

وقول المؤلف والشارح هنا ضعيف، ليس بمشكوكٍ فيه، بل هو نفاس، إذا عاد في الأربعين فهو نفاس؛ لا تُصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها حتى ترى الطهارة أو تُكمل الأربعين، فإذا رأت الطهارة اغتسلت وحلَّت لزوجها وصلَّت وصامت، أو كملت الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت وحلَّت لزوجها، هذا هو الصواب.

س: إن كملت الأربعين تُحسب؟

ج: من حين وضعت.

(وهو) أي النفاس (كالحيض فيما يحل) كالاستمتاع بها دون الفرج (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوضٍ.

الشيخ: هو كالحيض فيما يحل ويحرم، كما يحل للحائض أن تمر بالمسجد لأخذ حاجةٍ، وكما يحل لزوجها أن يستمتع بها في غير الفرج، فالنفاس كذلك يحل لزوجها أن يستمتع بها دون الفرج كالحائض، ويحل لها المرور بالمسجد كالحائض، وفيما يحرم كالصلاة، لا تصوم، ولا تصلي، ولا تحل لزوجها كالحائض، إلا إذا طلَّقها بعوضٍ فلا بأس؛ لأنَّ الرسول ﷺ لما اشتكت إليه امرأة ثابت بن قيس زوجها وأنها تُريد فراقه قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال: اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة، ولم يستفصل: هي حائض أم لا؛ لأنها معاوضة كالبيع والشراء، فلا دخلَ لها في تحريم الطلاق، فالمخالعة خلعها جائز ولو كانت في حيضٍ، والمطلقة على عوضٍ.

س: قوله: "بغير سؤالها" التقييد بغير سؤالها على عوضٍ؟

ج: المقصود إن كان على عوضٍ، إذا اتفقا على ذلك، ما هو بمطلقها على عوضٍ إلا لسؤالها، لولا سؤالها ما أدَّت عوضًا، هذا فرض لا يقع، فرض لا يكون، ما نفي إلا لسؤال، لولا السؤال ما أعطته المال .......

س: إذًا هذا القيد؟

ج: ما له وجه.

(و) فيما (يجب) به كالغسل والكفَّارة بالوطء فيه.

الشيخ: نعم، يجب الغسل إذا انقطع، والكفَّارة بالوطء فيه دينار أو نصف دينار على الصحيح.

(و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها.

الشيخ: نعم كذلك.

(غير العدة) فإنَّ المُفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس.

الشيخ: لو طلَّقها في النفاس وقلنا أنه يقع تعتد بالحيض إذا قلنا: يقع، أما إذا قلنا: لا يقع كالحيض فيُجدد طلاقًا آخر.

س: يعني أنها مثل الحائض؟

ج: مثل الحائض، الجمهور يرون أنه يقع الطلاق، والقول الثاني: لا يقع حتى تطهر، لكن لو علَّق؛ إذا قال: "إذا طهرت فأنت طالق" وقع.

(و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

الشيخ: وغير البلوغ؛ لأنَّ البلوغ قد حصل بالإنزال السابق وقت الحمل.

ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي، بخلاف مدة الحيض.

الشيخ: ولا تحتسب مدة النفاس على المولي لطولها، ولكن تحسب عليها مدة الحيض؛ أربعة أشهر: للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226] داخل فيها مدة الحيض، بخلاف مدة النفاس.

س: يعني تخرج منه؟

ج: لو آلى منها لا تُحسب عليها الأربعون يعني؛ لأنها ما هي محل وطءٍ.

س: ..........؟

ج: لو آلى منها وهي أم شهرٍ في النفاس ما تُحسب عليها العشرة أيام ..... ما بعدها.

س: ............؟

ج: الله أعلم؛ لأنه يطول، هذا ما هي محل جماع، ومدتها طويلة، ما هي بحاجة إلى أن ..... بخلاف الحيض؛ لأنه يُعرف كل شهر، قد يكون ..... أقل من الشهر فيُحسب، داخل في العموم.

(وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي ولدين في بطنٍ واحدٍ (فأول النفاس وآخره من أولهما) كالحمل الواحد.

الشيخ: إذا ولدت توأمين أو ثلاثة فأول النفاس من أولهما؛ لأنه الذي .....، فإذا وضعت توأمين أو ثلاثة يُحسب الأربعون من أول واحدٍ، والثاني -إن ولدت الثاني في اليوم الثاني، والثالث في اليوم الثالث- تبع الأول، النفاس من الأول، وقال بعضهم: من الآخر.

وقال بعضهم أنها تُحسب من الأول، وانقطاعه يكون من الآخر، والصواب من الأول؛ لأنَّ الغالب أن الثاني يكون بعد الأول بيومٍ أو يومين، ما له أهمية، تابع له، مثل تأخّر الدم.

س: العدة تُعتبر في الأخير أو في الأول؟

ج: في الأول إذا ولدت انتهت من العدة، في الأول انتهت من العدة، فإذا طهرت حلَّ لها الأزواج، ولكن ما يتم الطهر إلا بعد ولادة الثاني والثالث، إن كان لها ثالث أو رابع، لكن يُحسب من أوله.

س: سماحتكم تُرجح عدم وقوع الطلاق في النِّفاس؟

ج: مثل الحيض، نعم.

فلو كان بينهما أربعون يومًا فأكثر فلا نفاسَ للثاني.

الشيخ: هذا تصور غير واقع، المعروف في عادة المسلمين وعادة الناس أن يُولد الثاني بعد يومٍ أو يومين، هذا المعروف، هذا تصور لا يقع، لكن لو وقع صار تبع الأول؛ لأنَّ النفاس حصل بالأول، ولكن تصوير أنه يقع بعد أربعين هذا .....، ولم يقع فيما نعلم، الذي يقع بين الناس أصحاب التوأم: يومان، ثلاثة، ساعة، ساعتان.

س: وإذا وقع؟

ج: العبرة بالأول، هذا من الأشياء شبه المستحيلة.

ومَن صارت نفساء بتعدِّيها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضِ.

الشيخ: نعم، ولو تعدَّت على كل حالٍ أخطأت، ولكن النفاس يثبت حكمه، لو تعدَّت: ضربت بطنها أو ..... حتى ولدت، فالنفاس من حين ولدت ولو كان بأسبابٍ.

س: وقوله: "لم تقضِ"؟

ج: لم تقضِ ما يقع فيه.

س: قوله: "لم تقضِ" أي الصلاة؟

ج: نعم، نفاس كسائر النفساء، ولو أنها هي السبب.

س: يعني لو كانت هي السبب حكمه حكم النفاس؟

ج: سواء كان بسببها أو بسبب غيرها.