13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)

(ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه، أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيدٍ (قضاء الفوائت مرتبةً) ولو كثرت، ويُسن صلاتها جماعةً.

الشيخ: يجب فورًا على المسلم قضاء الفوائت، إذا كانت عنده فوائت يجب على الفور القضاء، فلو أنه نام عن الظهر والعصر وجب فورًا قضاؤها، أو نام عن المغرب والعشاء وجب فورًا قضاؤها، أو ما أشبه ذلك، ما لم تمنعه ضرورة في بدنه أو غيره مما يمنع، وإلا فالواجب عليه البدار؛ لقوله ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلا ذلك؛ ولقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

س: النبي ﷺ لم يقضها، بل انتقل بمَن معه؟

ج: قال: هذا مكان حضره الشيطان، التأخير اليسير ما يضرُّ.

س: الرجل الذي نام عن الصلاة أو نسيها تكون في حقِّه قضاء أو أداء؟

ج: نعم، إن كان في الوقت فهو أداء، وإن كان في خارج الوقت يُسمَّى: قضاء، هذا أمر اصطلاحي، أمر سهل، المقصود البدار، الواجب عليه البدار، سواء سُمي: قضاء أو أداء، الأمر في هذا واسع.

س: القول بأنَّ مَن ترك الصلاة متعمدًا لا يقضيها؟

ج: هذا شيء آخر، هذا ينبني على القول بالكفر: إذا تركها عمدًا كفر ولا قضاء، إذا قلنا بكفره لم يقضِ، عليه التوبة فقط، أما إذا قلنا: لا يكفر، فعليه القضاء، أما النوم عن الصلاة فليس بكفرٍ، مَن نام عن الصلاة أو نسيها معذور، لكن لا يجوز التَّعمد، النبي ﷺ يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر نسأل الله العافية.

س:.............؟

ج: يجلس في الثالثة ينتظر، فإذا سلَّم إمامه سلَّم ثم صلَّى العشاء بعد ذلك.

س: إذا طهرت بعد العشاء؟

ج: تُصلي المغرب والعشاء.

س: مَن ترك الصلاة عمدًا؟

ج: يكفر، يكفر.

س: ولا يقضي؟

ج: إن قضى خروجًا من الخلاف لا بأس، وإن لم يقضِ فلا قضاءَ عليه، وإن قضى خروجًا من خلاف العلماء احتياطًا لدينه فلا بأس.

س: المختار أنه يقضي؟

ج: إن قضى احتياطًا فلا مانع.

ويُسن صلاتها جماعة (ويسقط الترتيب بنسيانه) للعذر.

الشيخ: يعني: إذا فاتته يُسن صلاتها جماعة إذا تيسر، إذا تيسر أن تكون جماعةً بأن يكونوا اثنين أو ثلاثة صلوا جماعةً كما يُصلون في الوقت؛ لأنَّ الجماعة مطلوبة، والنبي ﷺ لما نام عن الصلاة في بعض أسفاره صلَّوها جماعةً بعد طلوع الشمس، صلَّوها كما كان يُصلي في الوقت بأذانٍ وإقامةٍ.

س: ونزلوا قبل الظهر وناموا وقاموا من النوم قبل دخول العصر يُؤخِّرونها إلى العصر؟

ج: لا، يُبادرون بقضاء صلاة الظهر، عليهم المبادرة بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك يُصلون العصر إذا دخل وقتُها.

س: مسافرون؟

ج: إن جمعوا فلا بأس.

(ويسقط الترتيب بنسيانه) للعذر.

الشيخ: يعني: إذا لم يُرتب سقط الترتيب، فلو أنَّ عليه مثلًا الظهر، ما صلى، نائم، وجاء وصلى العصر مع الناس ناسيًا الظهر، نسي أنه ما صلى الظهر، ثم تذكر بعد صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، يُصلي الظهر ولا حرج لأجل النسيان، صلاة العصر صحيحة وإن قُدِّمت على الظهر؛ لأنه ناسٍ.

س: يكون لعذرٍ؟

ج: لعذر نعم.

س: بعض الناس يقول: إذا فاته الظهر وتذكر بالليل لا يقضي إلا في موعدها؟

ج: لا، غلط، النبي عليه السلام قال: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، ما بعد كلام النبي شيء.

س: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنَّ لله عملًا بالنهار لا يقبله..؟

ج: لا، هذا كلام باطل، هذا تشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه صريح: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها.

س:...........؟

ج: النبي ﷺ فعل هذا في يوم الأحزاب؛ شغله المشركون فتأخَّرت صلاة العصر إلى المغرب، فصلى العصر ثم صلَّى المغرب ثم صلَّى العشاء.

س:...........؟

ج: نعم في صحته نظر.

س:...........؟

ج: لا، إذا نسيها صلَّاها إذا ذكرها فقط، ولا عليه شيء.

س:..........؟

ج: إذا نسيها صلَّاها فقط والحمد لله، ولا يُعيد ما بعدها: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله: قد فعلتُ هذا من رحمته ولطفه جلَّ وعلا.

س: لو ذكر في أثناء صلاة العصر أنه ما صلَّى الظهر؟

ج: يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية.

س: يستأنف؟

ج: يستأنف نعم.

س: بعد القطع تغيير النية؟

ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر.

س: يقطعها؟

ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ويُكمل مع الإمام، ويقضي ما فاته، ثم يُصلي العصر بعد ذلك.

فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فرغ من الحاضرة صحَّت.

الشيخ: لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله: قد فعلتُ.

ولا يسقط بالجهل.

الشيخ: ولا يسقط بالجهل لأجل تفريطه؛ لأنَّ المفرط لم يسأل، وهو محل نظرٍ، الأقرب والله أعلم سقوطه بالجهل، إذا كان جاهلًا؛ لأن الله قال: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، والخطأ هو الجهل، قال الله: قد فعلتُ، فإذا كان جاهلًا وصلى العصر قبل الظهر يُصلي الظهر بعد ذلك والحمد لله كالناسي.

س: يقول في الحاشية: وإن ذكر وهو فيها والوقت متّسع أتمَّها وقضى الفائتة ثم أعاد التي كان فيها؟

ج: لا، يقطعها والحمد لله، يقطعها أحسن.

س: يقطعها ثم يُكبر؟

ج: يُكبر تكبيرًا جديدًا بنية الفائتة ويُكمل، ثم يأتي بالجديدة.

س: نية وتكبيرة جديدة؟

ج: نعم، نية وتكبيرة جديدة؛ لأنه قطع الأولى.

س: الجهل: ولا يسقط بالجهل؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يسقط بالجهل كالنسيان.

س: لا فرق بين المُفرط وغير المُفرط؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يسقط؛ لأنَّ الله قال: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، هذا قد يقع كثيرًا من الناس، تكون عليه صلاة وهو جاهل فيصلي الحاضرة.

(و) يسقط الترتيب أيضًا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة).

الشيخ: كذلك إذا حضر، إذا كان وقت الحاضرة يخشى خروجه يُصلي الحاضرة ثم يستمر في قضاء الفوائت، لا يخلي الحاضرة تصير فائتةً، يُصليها في وقتها حتى لا تكون فائتةً.

فإن خشي خروج الوقت قدَّم الحاضرة؛ لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرضٍ صحيحٍ: كانتظار رفقةٍ أو جماعةٍ لها.

الشيخ: نعم لكن في الوقت.

فإن خشي خروج الوقت قدَّم الحاضرة؛ لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرضٍ صحيحٍ: كانتظار رفقةٍ أو جماعةٍ لها.

الشيخ: كما فعل النبيُّ ﷺ؛ فإنه قال: إنَّ هذا موضع حضر فيه الشيطان، فانتقلوا عنه، فالتأخير القليل لا يضرُّ.

س: في الوقت؟

ج: نعم الفوائت، قصده الفوائت.

س: لو خاف خروج الوقت؟

ج: لا، الفوائت ما لها وقت، لكن الحاضرة يُصليها في وقتها.

س: أقصد الحاضرة لو خشي خروج وقتها يُصليها أو ينتظر؟

ج: نعم يُصلي الحاضرة، الكلام في الفوائت، أما الحاضرة يُصليها في وقتها، لكن يجوز تأخير الفوائت لغرضٍ صحيحٍ: لحضور جماعة يُصلون جميعًا، أو انتقال من مكانٍ إلى مكانٍ، أو ما أشبه ذلك من الحاجات.

س: الأفضل الانتقال من محلٍّ إلى محلٍّ آخر؟

ج: نعم مثلما فعل النبي ﷺ.

س:...........؟

ج: نعم.

ومَن شكَّ فيما عليه من الصَّلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينًا.

الشيخ: ومَن شكَّ في عدد الركعات أبرأ ذمته يقينًا، إذا شكَّ في أربعٍ أو في خمسٍ يُصلي خمسًا، وهكذا، يُبرئ ذمته يقينًا ولا يتساهل.

ومَن شكَّ فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينًا.

الشيخ: نعم، يُصلي ما يتيقن أنه أبرأ لذمته؛ إذا شكَّ أنَّ عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو فقط المغرب والعشاء؛ يُبرئ ذمته ويُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ حتى يُبرئ ذمته يقينًا.

س: عن الشك دائمًا مطلقًا يبني؟

ج: هذه وساوس، يعمل بغالب ظنِّه، إذا كانت عنده وساوس يعمل بغالب الظنِّ ولا يلتفت إلى الشيطان، هذا من الشيطان.

س: لكن دائمًا يبني على الأقل؟

ج: لا، على غالب ظنِّه، إذا كانت عنده وساوس لا يلتفت للوساوس يُعين الشيطان.

وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.

الشيخ: نعم، إذا فاتته صلوات بعضها قبل البلوغ وبعضها بعد البلوغ فإنه يعمل بيقينٍ، الذي يتيقن أنه بعد الوجوب يقضيه.

س: لو شكَّ أنه ما صلَّى، مجرد شكٍّ؟

ج: لا، الشك ما عليه عمل، بعد الصلاة ما عليه شيء، إذا شكَّ بعد الصلاة هل صلَّى أو ما صلَّى.

س: إذا شكَّ أنه ما صلَّى قبل أسبوع؟

ج: لا، هذه من الشيطان، الأصل السلامة.

س: هل يسقط الترتيب نسيانًا؟

ج: نعم، يسقط بالنسيان، إذا نسي سقط الترتيب.

س: بماذا تنصحون مَن ابتُلي بكثرة الوساوس في الوضوء وفي الصلاة؟

ج: يتعوذ بالله من الشيطان، ننصحه بالتعوذ بالله من الشيطان: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ [الناس:1- 4]، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [الأعراف:200]، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنَّ الشيطان قد لبس عليَّ صلاتي؟ وهو عثمان بن أبي العاص، فأمره النبي قال: استعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، قال عثمان: ففعلتُ ذلك فأذهب الله عني ما أجد.

س: أفضل ما أُلِّف في ذلك؟

ج: ما أتذكر شيئًا، لكن "إغاثة اللهفان" طيب لابن القيم رحمه الله، "إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان".

س:...........؟

ج: نعم في نفس الصلاة.

س: يلتفت في نفس الصلاة وينفث؟

ج: نعم في نفس الصلاة عن يساره قليلًا.

س: مَن صلَّى في أول الوقت وهو غير بالغٍ، ثم بلغ آخر الوقت هل يُعيد؟

ج: لا، لا يُعيد، الصواب لا يُعيد.

(ومنها) أي من شروط الصلاة: (ستر العورة) قال ابن عبدالبرِّ: أجمعوا على فساد صلاة مَن ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلَّى عريانًا.

والستر -بفتح السين: التغطية، وبكسرها: ما يُستر به.

والعورة لغةً: النقصان، والشيء المُستقبح، ومنه كلمة "عوراء" أي قبيحة، وفي الشرع: القبل والدبر، وكل ما يُستحيى منه على ما يأتي تفصيله.

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله: "ومنها ستر العورة"، من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة كما يأتي، والستر –بالفتح- الفعل، والستر –بالكسر- الثوب ونحوه، يقال له: الستر، والعورة: النقص وما يُستحيى من ذكره أو كشفه، وفي الشرع معروفة: ما بين السرة والركبة، فالواجب على المصلي ستر عورته؛ ولهذا حكى ابنُ عبدالبر رحمه الله إجماع العلماء على أنَّ مَن صلَّى عريانًا فصلاته غير صحيحةٍ، إلا مَن عجز ولم يجد: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فالواجب على مَن استطاع أن يستر عورته بالإزار أو بالسراويل أو بالقميص أو بغير ذلك.

س: الركبة لا تدخل في العورة؟

ج: نعم، ما بين السرة والركبة.

(فيجب) سترها حتى عن نفسه في خلوةٍ، وفي ظلمةٍ.

الشيخ: يجب سترها حتى عن نفسه، ما يجلس عريانًا، يجب الستر.

(فيجب) سترها حتى عن نفسه في خلوةٍ، وفي ظلمةٍ، وخارج الصلاة (بما لا يصف بشرتها) أي لون بشرة العورة من بياضٍ أو سوادٍ؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك.

الشيخ: الستر يكون بما يستر عورة الرجل، ولا تبين عورته، ولا تُعرف بشرته: لا سوداء، ولا بيضاء، هذا هو الستر؛ الذي يسترها ولا يُرى من ورائه شيء: لا بياضها، ولا سوادها، ولا حمرتها، سواء في القميص أو في الإزار أو في السراويل أو في الخفَّين، كل ذلك يُقال له: الستر، فإذا كانت تُرى –تُعرف- بيضاء أو سوداء فهذا ليس بسترٍ، هذا حكمه حكم العدم، الرقيق الذي هذا حاله.

س: مَن صلى في ثيابٍ رقيقةٍ تصف البشرة يقال له: أعدِ الصلاة؟

ج: نعم، نسأل الله العافية.

س: ما الدليل على وجوب ستر العورة حتى من نفسه؟

ج: نعم، لا يبقى عريانًا، لا في الظلمة، ولا في غيرها، ولو ما عنده أحد.

س: حديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك؟

ج: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.

س: البنطلون إذا كان ضيقًا ويصف حجم العورة يُعتبر من كشف العورة؟

ج: نعم.

ولا يُعتبر أن لا يصف حجم العضو؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه.

الشيخ: لا يُعتبر ذلك، كونه يصف حجم العضو لا يضرّ ذلك، كونه يصف حجم أليته أو حجم فرجه أو أشباه ذلك –فخذه- ما يضرّ ذلك إذا كان ساترًا، لكن ينبغي أن يكون واسعًا؛ حتى يكون ذلك أستر وأكمل في الستر، لا يكون ضيقًا.

ويكفي الستر بغير منسوجٍ: كورقٍ وجلدٍ ونباتٍ.

الشيخ: ويكفي الستر بغير منسوجٍ، إذا ستر عورته بجلدٍ أو بأوراقٍ ضمَّ بعضها إلى بعضٍ وستر نفسه بها أو ما أشبه ذلك.

ولا يجب بباريةٍ وحصيرٍ وحفيرةٍ وطينٍ وماءٍ كدرٍ لعدم؛ لأنه ليس بسترةٍ.

الشيخ: لا يلزمه ذلك، لو فقد الستر ما يلزمه أن يستتر بباريةٍ وحصيرٍ، مثل: البدة القوية التي ينصبها، أو حصير ينصبه، أو حفرة يحفرها ينزل فيها، ما يلزمه ذلك.

ويُباح كشفها لتداوٍ وتخلٍّ ونحوهما.

الشيخ: يُباح كشفها لحاجة التَّداوي، أو تخلي: قضاء حاجته من بولٍ أو غائطٍ؛ لأنه مضطر إلى هذا، وهكذا كشفها لجماع زوجته أو جاريته لا حرج في ذلك.

ولزوجٍ وسيدٍ وزوجةٍ وأمةٍ.

الشيخ: نعم.

(وعورة رجل) ومَن بلغ عشرًا (وأمة وأم ولد) ومكاتبة ومُدبرة (ومعتق بعضها) وحرة مميزة ومُراهقة (من السرة إلى الركبة).

الشيخ: هذه عورة هؤلاء: من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة عورة الرجل البالغ ومَن بلغ عشرًا، وهكذا الأمة وأم الولد والمعتق بعضها، كل ذلك في حكم الرجل؛ ما بين السرة والركبة، لكن إذا سترت نفسها كان ذلك أكمل وأتم، وإن كانت مملوكةً.

س: المُراهقة؟

ج: التي لم تبلغ لكنها قريب البلوغ.

س: الفرق بين الحرة والأمة هل فيه دليل؟

ج: ما أعلم فيه دليلًا واضحًا إلا عمومات، لكن دليل واضح ليس فيه شيء واضح، لكن من باب الحيطة، ومن باب البعد عن المشتبهات تستر نفسها كالحرة.

س: المُراهقة ما يكون حكمها حكم البالغة؟

ج: هذا من باب الاحتياط، كونها تستر نفسها كالمكلفة هذا من باب الاحتياط.

س: ............؟

ج: الأقرب في الأمة أنها كالحرة في الستر في الصلاة.

س: ...........؟

ج: هذا هو الأقرب أن تحتاط لدينها وتعمل كالمرأة الكبيرة.

س: عورة النساء بعضهن لبعض من السرة إلى الركبة؟

ج: نعم فيما بينهن، نعم.

س: الأمة في الصلاة؟

ج: الأقرب فيها والله أعلم كالحرة؛ لعدم الدليل الواضح.

س: مثل المُكاتبة والمُدبرة؟

ج: كذلك الدرب واحد.

س: والمُراهقة؟

ج: نعم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، ونساء المؤمنين يعمّ الحرة والأمة، وكذلك: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53].

س: ..........؟

ج: يجب الستر، نعم.

س: ...........؟

ج: نعم، نعم.

وليسا من العورة.

الشيخ: يعني: السرة والركبة ليسا من العورة، بل خارج العورة.

وابن سبعٍ إلى عشرة الفرجان.

الشيخ: ومَن هو ابن سبع إلى عشرٍ الفرجان: الدبر والقبل، وأما ما دون السبع فلا عورةَ له؛ لأنه صغير.

(وكل الحرة) البالغة (عورة إلا وجهها) فليس عورةً في الصلاة.

الشيخ: أما الحرة فإنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقال جماعة: وكفيها كذلك، فالكفان من جنس الوجه في الصلاة ما لم يكن عندها أجنبي، ولكن سترهما خروجًا من الخلاف حسن.

س: الكفَّان؟

ج: كفَّيها نعم.

س: والقدمان؟

ج: القدمان عند الجمهور يجب سترهما؛ لحديث أم سلمة.

(وتُستحب صلاته في ثوبين) كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص.

الشيخ: تُستحب صلاته في ثوبين –الرجل- لأن ذلك أكمل؛ ولقوله ﷺ: لا يُصلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إزار ورداء، أو سراويل ورداء؛ لأنَّ ذلك آمن وأكمل، والواجب وظاهر النصوص وجوب ذلك مع القدرة؛ لأنَّ الرسول قال: لا يُصلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا يدل على الوجوب، وهذا هو الأرجح.

س: عورة المرأة مع المرأة؟

ج: ما بين السرة والركبة.

س: الكفَّان هل هما عورة في باب النظر، ليس في باب الصلاة؟

ج: نعم، الكف والوجه عورة في النظر، وليسا عورةً في الصلاة.

س: ............؟

ج: لا، أحد العاتقين لا بأس، لا بدَّ أن يُغطي أحد العاتقين أو كليهما.

س: .............؟

ج: صحيح، أما إذا كشفهما فالصواب عدم الصحة مع القُدرة؛ لأن الرسول قال في "الصحيحين": لا يُصلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

س: الحديث: إذا كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به؟

ج: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به، هذا عند العجز.

س: إذا خرج شيء من قدمي المرأة في الصلاة؟

ج: القدمان من العورة، نعم عورة.

س: تبطل صلاتها؟

ج: نعم، عورة عند الجمهور.

س: بعض النساء تتمسك بهذا الكلام وتلبس ملابس الكافرات من التَّعري وما شابه ذلك؟

ج: ما يجوز التَّشبه بأعداء الله، ليس لها التشبه بأعداء الله، وليس لها التَّبرج، ولا لبس الضيق عند الرجال.

س: تقول: هذه عورة النساء مع النساء؟

ج: لكن الحشمة خير لها، كونها تحتشم وتلبس لباس الحشمة وتكون قدوةً في الخير أولى.

س: دليل عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟

ج: ما أتذكر الآن شيئًا واضحًا.

س: عورة ابن سبعٍ؟

ج: ما هناك شيء واضح، لكن الذي ينبغي أن يكون كالمراهق ما بين السرة والركبة.

س: كفَّا المرأة إذا خرجا في الصلاة؟

ج: الصواب لا حرج فيهما، لكن سترهما أحوط خروجًا من الخلاف.

س: ما يستدل للمرأة بأن حكمها حكم المحارم بقوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]؟

ج: نساؤهن هذا في النظر.

(ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النَّفل و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض).

الشيخ: ظاهر العموم، هذا تفصيل ليس بواضحٍ، والواجب سترهما جميعًا، في الفرض والنَّفل جميعًا؛ لقوله ﷺ: لا يُصلِّ أحدُكم في الثواب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا يعمّ الفرض والنفل.

ولو بما يصف البشرة.

الشيخ: كذلك لا يجوز ما يصف البشرة، صاحبه كالعاري، ما دام رقيقًا يصف البشرة فهو كالعاري.

لقوله ﷺ: لا يُصلِّ الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان عن أبي هريرة.

(و) يُستحب (صلاتها) أي صلاة المرأة (في درعٍ) وهو القميص (وخمارٍ) وهو ما تضعه على رأسها وتُديره تحت حلقها (وملحفةٍ) أي ثوب تلتحف به.

الشيخ: يُستحب ذلك؛ لأنه أكمل في الستر، الدرع والقميص والخمار: وهو ما يلبس على الرأس، وملحفة: ما تتجلل به؛ لأنَّ هذا أكمل في سترها.

وتُكره صلاتها في نقابٍ وبرقعٍ.

الشيخ: يُكره ذلك: صلاتها في نقابٍ أو برقعٍ تكون مكشوفة الوجه إلا إذا كان عندها أجنبي، وإلا فالسنة كشف وجهها، ولا تلبس نقابًا ولا برقعًا وهي تُصلي.

(ويُجزئ) المرأة (ستر عورتها) في فرضٍ ونفلٍ.

الشيخ: يُجزئ ستر عورتها في الفرض والنفل، هذا لا شكَّ في ذلك، متى سترت عورتها أجزأت في الفرض والنفل.

س: يعني: تعميم البدن؟

ج: تعميم البدن ما عدا الوجه، والصواب ما عدا الوجه والكفَّين.

س: المُسلمات والكافرات في الحكم سواء من جهة الستر؟

ج: هذا الواجب نعم؛ لعموم الأدلة.

س: ............؟

ج: عام: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء.

س: ...........؟

ج: لا، حتى يعرفن أنهم مُؤمنات.

(ومَن انكشف بعضُ عورته) في الصلاة، رجلًا كان أو امرأةً (وفحش) عرفًا، وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يُعد إن لم يتعمّده.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: "من انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمن بطلت الصلاة، أما إن كان قليلًا أو لم يطل الزمن فلا"، والحاصل أنه إذا اجتمع أمران: كون المنكشف قد فحش وطال الزمن ولم يتعمد فالصلاة صحيحة، يُعفى عنها؛ لأنه شيء قد يعرض له بسبب الريح أو غيره، كما جرى لبعض الصحابة، فالمقصود أن الشيء اليسير إذا لم يطل الزمن يُعفى عنه، أما إن طال الزمن أو فحش المكشوف بطلت الصلاة، أو كان عمدًا بطلت الصلاة، والصور أربع: انكشاف فاحش مع طول الزمن، هذا محل بطلان الصلاة، أما إذا كان قليلًا أو كثيرًا لكن لم يطل الزمن، أو قليلًا ولم يطل الزمن، كل هذه لا تبطل الصلاة، أما العمد فيبطل الصلاة.

س: إذا كان عمدًا؟

ج: نعم، إذا تعمَّد، نعم.

س: بالنسبة للناظر إذا نظر إلى عورة؟

ج: ينبغي أن يغضَّ البصر.

س: من قال: تبطل صلاة الناظر؟

ج: لا، ما له أصل.

س: ..........؟

ج: الواجب على المؤمن التستر، تكون الثياب ساترة، سواء رجل أو امرأة.

س: ..........؟

ج: إذا رأيته تنكر عليه تنصحه.

(أو صلَّى في ثوبٍ محرم عليه) كمغصوبٍ كله أو بعضه.

الشيخ: "أو صلَّى في ثوبٍ محرمٍ عليه: كمغصوبٍ كله أو بعضه" أو في أرضٍ مغصوبةٍ بطلت الصلاة؛ لتعمده ما حرَّم الله عليه، وذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل؛ لأن الغصب محرم في الصلاة وغيرها، كونه يلبس ثوبًا مغصوبًا، أو يُصلي في دارٍ مغصوبةٍ هذا محرم في الصلاة وخارجها جميعًا، فالصواب صحة الصلاة، لكن لا يجوز له أن يُصلي في الثوب المغصوب، ولا في الأرض المغصوبة.

وحرير ومنسوج بذهبٍ أو فضةٍ، إن كان رجلًا واجدًا غيره.

الشيخ: ولا يجوز له أيضًا الصلاة في الثوب الحرير للرجل، أو منسوج بالحرير أو بالذهب والفضة؛ لأن هذا ليس من لبس الرجال، بل من لبس النساء، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير كما تقدم، وهذا إذا كان عمدًا، أما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة.

وصلَّى فيه عالمًا ذاكرًا أعاد.

الشيخ: إذا كان رجلًا، أما إن كان جاهلًا أو ناسيًا أو مضطرًّا فلا بأس.

وكذا إذا صلَّى في مكان غصبٍ.

الشيخ: الصواب أنها لا تبطل، لكن لا تجوز له الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا الذي يراه الجمهور؛ لأنَّ الغصب عام في الصلاة وخارجها، منهي عنه مطلقًا.

س: إذا صلَّى في ثوب حرير محتاج لم يجد غيره؟

ج: صلاته صحيحة ولا يُعيد.

(أو) صلَّى في ثوبٍ (نجسٍ أعاد) ولو لعدم غيره.

الشيخ: الصواب أنه لا يُعيد، لكن إذا كان نجسًا يُصلي فيه ويُعفى عنه؛ لأن ستر العورة مطلوب، وهو معذور في عدم تيسر غسله، وهذا إذا كان عالمًا، أما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.

س: إذا لم يجد غيره؟

ج: نعم للضَّرورة.

(لا من حبسٍ في محل) غصبٍ.

الشيخ: كذلك المحبوس يُصلي على حسب حاله؛ إذا كان محبوسًا في محل غصبٍ أو محل نجسٍ يُصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

أو (نجسٍ).

الشيخ: نعم لا بأس.

س: مَن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا يُصلي بدونه أو يلبسه؟

ج: إذا كان ما وجد إلا هو يُصلي فيه، يستر عورته، وتصح صلاته للضَّرورة.

س: يعني قوله: "ولو لعدم غيره" مرجوح؟

ج: نعم.

س: الرجل الذي به سلس هل يجب عليه خلع السراويل؟

ج: الذي فيه سلس يلاحظه للصلاة وقت الفرض، فيُصلي على حسب حاله، يتوضأ بعد دخول الوقت ويُصلي على حسب حاله، يستنجي ويُصلي على حسب حاله، ولو خرج شيء، لكن يتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة سواء بسواء، وإن كانت سراويله فيها نجاسة يغسلها أو يبدلها، أما إن حصلت النَّجاسة في نفس الوقت وهو يُصلي فلا حرج ما دام في الوقت حتى يخرج الوقت.

س: على هذا يُقدم ستر العورة على اجتناب النَّجاسة؟

ج: نعم.

س: ....... ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة؟

ج: يُصلي فيه ولا حرج، هذا الصواب.

طالب: في حاشية على قوله "أو صلَّى في ثوبٍ نجسٍ أعاد" يقول: وعن أحمد يُصلي فيه ولا يُعيد.

الشيخ: هذا هو الصواب.

الطالب: كالمكان النَّجس، اختاره الموفق والشارح وجماعة، وفاقًا لمالك، وقال الشافعي: يُصلي عريانًا ولا يُعيد.

ج: الصواب أنه يُصلي فيه ولا حرج للضَّرورة؛ لأن الله جلَّ وعلا يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] الآية عامَّة، نعم.

ويركع ويسجد إن كانت النَّجاسة يابسةً، ويُومئ برطبة غاية ما يُمكنه.

الشيخ: إذا كان المكان فيه نجاسة إن كانت يابسةً يسجد عليها، ما تضرّه، وإن كانت رطبةً فيُومئ، لا يسجد عليها، يومئ إيماءً بسجوده؛ لئلا يتلطخ بالنَّجاسة.

س: واليابسة ما تضرّ؟

ج: نعم.

س: يسجد عليها؟

ج: ما يضرّ لا؛ لأنها ما تعلق بوجهه، وهو مضطر.

س: ...........؟

ج: لا، في السجود خاصة، في السجود.

ويجلس على قدميه، ويُصلي عريانًا مع ثوبٍ مغصوبٍ لم يجد غيره، وفي حريرٍ ونحوه لعدم غيره.

الشيخ: أما الثوب المغصوب فهو معذور، لا يلبسه، بل يجب عليه ردّه على صاحبه، أما إذا كان ثوب حرير أو فيه حرير أو فيه ذهب وهو مضطر يُصلي فيه والحمد لله؛ لأنه مضطر، أما المغصوب فلا، يلزمه ردُّه إلى صاحبه ولا يُصلي فيه.

س: سوَّى بين الثوب المغصوب والحرير؟

ج: الحرير تحريم لحق الله، وحق الله يسقط عند الضرورة، والمغصوب حق المخلوق، لا يجوز له أن يغصب أموال الناس، يقول: أنا محتاج، ويغصب أموال الناس.

س: صلَّى فيه ثم ردَّه؟

ج: لا، لا يُصلِّ فيه، يرده عليه حالا.

س: يُصلي ولو عريانًا؟

ج: نعم، ولو عريانًا.

س: ............؟

ج: أخف للنَّجاسة.

س: ............؟

ج: لئلا يتلطخ بالنَّجاسة، لكن الأقرب والله أعلم إذا كانت يابسةً لا حرج للضَّرورة.

ويُصلي عريانًا مع ثوبٍ مغصوبٍ لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره.

الشيخ: أما في الحرير فلا بأس، يُصلي فيه لعدم غيره، أما المغصوب لا، يُصلي عريانًا، ويرد المال إلى صاحبه.

ولا يصح نفل آبق.

الشيخ: لما جاء في الحديث؛ لأنه تعدَّى وظلم وقد غصب نفسه، فلا يجوز له هذا، وهو العبد الذي يأبق من سيده، عليه صلاة الفريضة.

س: ما يُصلي النوافل؟

ج: ظاهره أنها لا تصح؛ لأن نفسه مغصوبة، غصب نفسه.

س: يقتصر على الفرائض يعني؟

ج: نعم، والواجب عليه أن يرجع إلى سيده، أيش قال المحشي عليه؟ ما تعرَّض له.

طالب: في حاشية الشيخ عبدالرحمن قال: لأنَّ زمنه مغصوب، بخلاف فرضه؛ لأنه مستثنى شرعًا فلم يغصب، بخلاف زمن نفله، وقال الشيخ: بطلان فرضه قوي، وفي "صحيح مسلم": إذا أبق العبدُ لم تُقبل له صلاة، وفي لفظٍ: فقد كفر حتى يرجع إليه، وفي "صحيح ابن خزيمة": ثلاثة لا تُقبل لهم صلاة وذكر الآبق، وذكروا أنه ليس له إلا فعل السنن الرواتب كالعبد والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وعليه فيكون ما عداها على المنع.

الشيخ: الأقرب والله أعلم أنَّ صلاته صحيحة، لكنه متوعد بعدم قبولها، مثل: مَن أتى عرافًا فسأله عن شيءٍ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة، ومثل: شارب الخمر، من باب الوعيد، لو فعلها لم تُقبل من باب الوعيد والتحذير، لكن عليه أن يُصلي الفرائض، أما التنفل فهو محل نظرٍ، والأقرب والله أعلم أنه إذا تنفل لا شيء عليه إن شاء الله، لكن عليه التوبة والرجوع إلى الله والرجوع إلى سيده، والحذر من شرب المسكرات وسؤال الكهنة والمنجمين؛ لأن هذا من باب الوعيد، كما جاء الوعيد في الزاني والسارق وغيرهما، فالوعيد يمر على ظاهره من باب التحذير، ولكن لا يدع الصلاة، بل يُصلي فرائضه، ويُصلي نوافله، هذا هو الأقرب.

الأقرب والله أعلم أنه من باب الوعيد، ولكن لا يدع الصلاة، ويُخشى عليها أنها لا تُقبل منه وإن أدَّى الفريضة، وإن كان لا يُؤمر بالإعادة لكن لا يحسن له هجرها بسبب إباقه أو إتيانه العرافين أو ما أشبه ذلك.

س: الذي صلَّى بالثوب المغصوب هل يُؤمر بالإعادة؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يُؤمر بالإعادة على القاعدة، مثل: لو صلَّى متعمدًا في ثوبٍ نجسٍ.

س: الثياب إذا أصابها المذي أو الودي؟

ج: تُغسل، لا يُصلي فيها إلا مغسولة، إلا عند الضرورة.

س: ما تكون الصلاة في الثوب المغصوب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة؟

ج: الصلاة صحيحة، هذا الصواب، الأرض المغصوبة والثوب المغصوب الصلاة صحيحة؛ لأنَّ النهي ما هو لأجل الصلاة، النهي من أجل الغصب، وهو عام للمُصلي وغير المصلي، بخلاف الشيء الذي يختص بالصلاة: كالنجاسة ونحوها.

س: يعني ما يُؤمر بالإعادة؟

ج: لا يؤمر بالإعادة، وعليه أن يؤدي الحقَّ إلى أهله من أرضٍ أو ثوبٍ.

(ومَن وجد كفاية عورته سترها) وجوبًا وترك غيرها؛ لأنَّ سترها واجب في غير الصلاة، ففيها أولى.

الشيخ: لو وجد كفاية عورته وجب عليه سترها وجوبًا، فإذا وجد شيئًا يستر به عورته: ما بين السرة والركبة وجب ذلك؛ لأن الرسول قال: احفظ عورتك، قال لجدِّ بهز: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وجاء في عدة روايات النَّهي عن كشف الفخذ وقال: لا يقبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمارٍ، فالواجب ستر العورة، ولا يتعمد كشفها، أما لو كشف ساهيًا أو ناسيًا كما تقدم فهذا لا يضرُّه.

(وإلا) يجد ما يسترها كلها بل بعضها (فـ) ليستر (الفرجين) لأنهما أفحش، (فإن لم يكفهما) وكفى أحدهما (فالدبر) أولى؛ لأنه ينفرج في الركوع والسجود.

الشيخ: الواجب عليه سترها إذا تيسر ذلك: ما بين السرة والركبة، فإن لم يتيسر ذلك ستر المغلظة: الدبر والقبل، فإن لم يتيسر ذلك بدأ بالدبر؛ لأنها أفحش وتنفرج عند السجود، فالمقصود أنه أفحش، أما إذا تيسر سترهما جميعًا وجب.

إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما ويُصلي جالسًا.

الشيخ: العورة أشد من المنكب، إذا وجد ما يستر العورة: الدبر والقبل وجب، ويبدأ به على المنكب، المنكب أسهل، هذا هو الصواب، فإذا كانت القطعة تكفي القبل والدبر وجب ذلك وقُدِّم على ستر المنكب، هذا هو الصواب.

س: ...........؟

ج: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، نسأل الله العافية.

ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرًا.

الشيخ: يجب على مَن استطاع السترة أن يشتريها ولو بثمن زائد قليلًا، عليه أن يستر عورته، ولا يتساهل في هذا، أما الهبة فيها منة لكن يشتريها بالثمن.

(وإن أُعير سترةً لزمه قبولها).

الشيخ: والعارية لا منةَ فيها، يلزمه قبولها حتى يستر عورته.

لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة.

الشيخ: أما الهبة ففيها منة فلا يلزمه قبولها، لكن لو قبلها فلا بأس لحاجته إلى ذلك، تكلم المحشي على الهبة؟

طالب: قوله "بخلاف الهبة" وأوجب بعضهم كالموفق قبولها هبةً أيضًا وقال -أي الموفق: إن العار حاصلٌ على كل حالٍ.

الشيخ: هذا هو الأقرب، الأقرب وجوب قبولها، إذا كان عريانًا ووهبه إنسان يجب قبولها، لا شرَّ في ذلك، بل هذا من باب الإحسان، من باب التعاون بين الإخوان على البرِّ والتقوى، والواجب على المؤمن ستر عورة أخيه إذا استطاع، ولا منة في ذلك، بل هذا من باب التعاون على البرِّ والتقوى، ومن باب التناصح والتواصي بالحقِّ وإكرام الأخ والإحسان إليه، فلا منةَ في هذا.

الطالب: وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من العار اللاحق له بقبول الهبة.

الشيخ: نعم، هذا هو الصواب، الصواب أن قبول الهبة في هذا متعين، كما يلزمه شراؤه.

الطالب: وهل إذا باعها أو وهبها بعد دخول الوقت وصلى عريانًا تصح صلاته أو لا؟ الظاهر أنها تصح قياسًا على ما تقدم في التيمم.

س: قول بعض الفقهاء: "يُصلي جالسًا أستر" وجيه؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه يُصلي قائمًا؛ لقوله ﷺ: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا ولو كان مكشوف العورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، والقيام معضود بالأدلة فلا يتركه لهذه الأوهام.

ولا يلزمه استعارتها.

(ويُصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدًا) ولا يتربع، بل ينضامّ (بالإيماء استحبابًا فيهما) أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود.

الشيخ: يُصلي قاعدًا لأنَّ هذا أقرب إلى ستر العورة، ولكن الأدلة الدالة على وجوب القيام واضحة محكمة، لا بدَّ من القيام حسب طاقته وإن كان عريانًا؛ لأن الله جلَّ وعلا قال: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقال النبي: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، وهذا مستطيع ومعذور في عدم وجود الستر.

طالب: يستدلون، ذكر في الحاشية قال: لما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا في قومٍ انكسر بهم المركب، فخرجوا عُراةً، قال: "يُصلون جلوسًا، يُمئون إيماءً برؤوسهم". ولم ينقل خلافه.

الشيخ: إذا صحَّ لا بأس، إذا صحَّ يُنظر فيه.

س: في "المغني" موقوف وليس مرفوعًا؟

ج: الأصل وجوب القيام، هذا هو الأصل.

طالب: وعند مالك والشافعي يُصلي ويركع ويسجد وصلاته صحيحة، وهو مُخيَّر عند أبي حنيفة.

الشيخ: هذا الواجب، الواجب كما قال مالك والشافعي؛ عملًا بالأصل، ولا يخرج عن الأصول إلا بدليلٍ يخصصه، هذه قاعدة، الأصل وجوب القيام ووجوب الركوع والسجود إلا بدليلٍ يخص ذلك.

س: والتقييد هذا ليس له وجه؟

ج: نعم.

س: ............؟

ج: يُصلي كما شرع الله في الجلوس وفي غيره.

ولا يتربع، بل ينضامّ (بالإيماء استحبابًا فيهما) أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود.

الشيخ: الأمر في هذا واسع، يُصلي كما شرع الله والحمد لله.

فلو صلَّى قائمًا وركع وسجد جاز.

الشيخ: بل يجب أن يُصلي قائمًا كما شرع الله.

س: في المذهب يعني على الاستحباب؟

ج: نعم على الاستحباب.

س: يعني يُخير لكن الاستحباب؟

ج: لأنه أستر للعورة، ولكن الأصل وجوب القيام، هذا هو الأصل.

(ويكون إمامهم) أي إمام العُراة (وسطهم) أي بينهم وجوبًا، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.

الشيخ: هذا له وجهه؛ لأن كونه قدامهم فيه فتنة، هذا له وجه، ولو قيل: يُصلي قدام، ليس بالبعيد، لكن كونه بينهم أبعد عن الفتنة.

(ويُصلي كل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم إن اتَّسع محلهم.

الشيخ: نعم، إذا كان الرجال والنساء عُراةً صلَّت كل طائفةٍ وحدهم، يُصلي عراة الرجال أولًا والنساء خلفهم، ويستترن بالرجال، ويُصلي النساء وحدهن، ويستدبرن الرجال إذا كانوا في محلٍّ واحدٍ؛ لأنَّ ظهورهن عليهم فتنة.

س: ............؟

ج: العُراة يُصلون جميعًا صفًّا واحدًا، وإمامهم وسطهم.

(فإن شقَّ) ذلك (صلَّى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا) فصلَّى النساء واستدبرهن الرجال.

الشيخ: تحصيل المصلحة بدون الفتنة.

(فإن وجد) المُصلي عريانًا (سترةً قريبةً) عرفًا (في أثناء الصلاة ستر) بها عورته (وبنى) على ما مضى من صلاته.

الشيخ: إذا وجدها قريبةً جذبها واستتر بها ولا يقطع الصلاة.

(وإلا) يجدها قريبةً بل وجدها بعيدةً (ابتدأ) الصلاة بعد ستر عورته.

الشيخ: نعم، إذا كانت بعيدةً يقطع الصلاة، يذهب يستتر ويبدأ الصلاة من أولها، هذا كله واضح.

وكذا مَن عتقت فيها واحتاجت إليها.

الشيخ: وهكذا من عتقت واحتاجت إليها، عتقت وهي مكشوفة الرأس فإنها تستر نفسها ولو في الصلاة إذا كانت قريبةً، وإذا كانت بعيدةً تقطعها وتستتر وتبدأ الصلاة من أولها.

س: يعني لو أعتقها سيدها وهي تُصلي؟

ج: نعم، إذا كانت قريبةً تستر نفسها .....، وإن كانت بعيدةً تقطع الصلاة وتذهب تأتي بها.

س: ............؟

ج: ما أعلم دليلًا واضحًا، الواجب على الجميع التستر: لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمارٍ هذا يعم الحرة والأمة، هذا هو الأصل.

س: جماعة سافروا من الرياض إلى الظهران، وصلوا المغرب والعشاء في الظهران جمع تقديم في وقت المغرب، ثم ركبوا الطائرة متجهين ناحية المغرب، فنزلت الطائرة بهم في بلد المغرب، فإذا بالشمس لم تغرب بعد، فهل يجب عليهم أن يُصلوا المغرب والعشاء ثانيةً؟

ج: هو الظاهر؛ لأنهم صاروا في بلدٍ حضرها وقت الصلاة فيها، يلزمهم أن يُصلوا، غابت عليهم الشمس وهم في البلد فيُصلون المغرب والعشاء كأنهما في يومين.

س: ولا يكفي الأول؟

ج: نعم لا يكفي، هذا واجب طرأ للانتقال.

س: أيضًا مَن أفطر وهو صائم في المطار، فلما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟

ج: هذا لا يضر؛ لأنه تم يومه.

(ويُكره في الصلاة السدل) وهو طرح ثوبٍ على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله .....: يُكره في الصلاة السدل، والسدل جاء فيه النهي عن السدل في الصلاة، وهو طرح الثوب على الكتفين دون أن يضمَّه، فإن ضمَّه على صدره لم يكن سدلًا، أما إذا طرحه فهذا هو السدل، فإذا ضمَّه على صدره أو ضمَّه على كتفيه أو طرفه على كتفيه زالت الكراهة.

س: الحكمة في النهي؟

ج: الله أعلم، لعله والله أعلم أنه من أسباب أنه قد يسقط؛ لأن النبي أمر أن لا يُصلي أحدٌ ليس على عاتقه شيء، فإذا تركه مسدولًا هكذا قد يسقط، أما إن ضمَّه على صدره أو ضمَّه على كتفيه كان هذا أقرب لثبوته.

س: في الحاشية يقول: وكانت اليهود تفعل ذلك؟

ج: يكون هذا من باب التَّشبه إن صحَّ، إن صح أنه من فعلهم يكون من باب التَّشبه.

س: المشلح إذا ما أدخل يديه في الأكمام يُعتبر سدلًا؟

ج: لا حرج، لا حرج، ما هو بداخل فيه المشلح والقباء.

(و) يُكره فيها (اشتمال الصماء) بأن يضطبع بثوبٍ ليس عليه غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يُكره.

الشيخ: يُكره اشتمال الصماء؛ لأنه إذا اشتمل الصماء قد تخرج عورته، سواء وضع وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، أو اشتمل به تلفلف فيه؛ لأن هذا قد يُفضي إلى بروز العورة عند حركته وإخراج يده أو نحو ذلك، فإذا كان عليه ثوب آخر زالت الكراهة أو سراويل أو إزار.

(و) يُكره في الصلاة (تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه) بلا سببٍ لنهيه ﷺ أن يُغطي الرجل فاه، رواه أبو داود.

الشيخ: يُكره ذلك إلا من علةٍ .....، لا يُغطي وجهه وفمه إلا من علةٍ: كحرارة الأرض أو برودتها أو نحو ذلك.

س: لو صلَّى بجانبه مَن أكل الثوم أو البصل فهل له أن يتلثم؟

ج: هذا من الحاجة، نعم.

س: صحة ..........؟

ج: ما تتبعت سنده.

وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.

الشيخ: في التغطية تشبه بالمجوس إذا كانوا يفعلون ذلك، فالسنة للمؤمن أن يكون مكشوف الوجه في الصلاة.

ويُكره فيها (كفّ كمه) أي أن يكفَّه عند السجود معه.

الشيخ: يُكره كفُّ كمه لقوله ﷺ: أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظمٍ، وألا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا إذا سجد سجد مع ملابسه.

(ولفّه) أي لفّ كمه بلا سببٍ؛ لقوله ﷺ: ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا متفق عليه.

الشيخ: هذا هو السنة؛ ألا يكفَّ شعرًا ولا ثوبًا، لا كمًّا ولا غيره.

س: ما طبيعته، الكفّ كالعمامة؟

ج: لا يكف شعرًا ولا ثوبًا، يخلي كل شيءٍ على حاله.

س: المرأة إذا كان من عادتها أن تربط الشعر هل .......؟

ج: محل نظر، إذا كان من شأنها فتله محل نظر، بخلاف الرجل، الرجل لا يربط شعره، لا يعقص.

س: اللثام على الفم والأنف للضَّرورة؟

ج: يفعل للحاجة لا بأس.

س: الشّماغ يدخل في الثوب في عدم الإسبال؟

ج: الشماغ على الرأس، ما هو على الكتفين.

س: كفّ الشماغ؟

ج: لا يكفّه، إذا سجد يسجد مع غُترته.

س: ............؟

ج: نعم، ما يكفّ شيئًا.

س: إذا سقطت من جيبه البطاقة وهي عليها الصورة؟

ج: لا يحطها من جيبه، ما في بأس، أو سقطت الدراهم أو شيء آخر أو ساعة، نعم.

س: يأخذها؟

ج: نعم يأخذها ويحطها في جيبه.

س: تقصير الأكمام؟

ج: لا، ما يكفّها، يخليها على حالها مفكوكة.

(و) يُكره فيها (شدّ وسطه كزنار) أي بما يُشبه شدّ الزنار؛ لما فيه من التَّشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث: مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم رواه أحمد وغيره بإسنادٍ صحيحٍ.

الشيخ: يُكره التَّشبه بالنصارى واليهود في لبس الزنار، وهو خيط يربط على البطن، يُرخى طرفه إلى حول الرجل، تشبه بالنصارى واليهود، لا يجوز هذا، أما إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك على غير التَّشبه فلا بأس.

ويُكره للمرأة شدّ وسطها في الصلاة مطلقًا، ولا يُكره للرجل بما لا يُشبه الزنار.

الشيخ: لأنَّ شدَّ وسطها يُبين عجيزتها ويفصلها، فينبغي لها ترك ذلك، وفيه تشبه بالرجال أيضًا.

س: في الصلاة وفي خارج الصلاة؟

ج: هو الظاهر، لا تتشبَّه بالرجال.

س: هنا قال: "في الصلاة": "ويُكره للمرأة شدّ وسطها في الصلاة مطلقًا"؟

ج: نعم.

ولا يُكره للرجل بما لا يُشبه الزنار.

الشيخ: نعم، إذا شدَّ وسطه بما لا يُشبه الزنار هذا من الحاجة إلى هذا الشيء.

(وتحرم الخيلاء في ثوبٍ وغيره) من عمامةٍ وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب؛ لقوله ﷺ: مَن جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه.

الشيخ: يجب على المؤمن التواضع والحذر من الخيلاء، لا في العمامة، ولا في البشت، ولا في الثوب، ولا في الإزار، يجب الحذر.

س: يقول: في غير الحرب؟

ج: لأنه جاء في الحديث: أن النبي ﷺ رأى سماك بن خرشة يتبختر فقال: إن هذه يُبغضها الله إلا في هذا المقام؛ لأنه إظهار لاحتقار الكفرة وعدم المبالاة بهم.

ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.

الشيخ: هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز مطلقًا ولو لغير الحاجة، وقصة الصديق هذا يرتخي من غير قصدٍ، فإذا ارتخى وأزاله فلا بأس، أما أنه يتعمد إرخاء إزاره أو سراويله أو بشته هذا لا يجوز؛ لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولقوله ﷺ: ثلاث لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنَفِّق سلعته بالحلف الكاذب، هذا القول الذي قاله ضعيف، والصواب أنه يحرم الإسبال مطلقًا ولو بغير الخيلاء، لكن إذا كان بالخيلاء يكون أشد تحريمًا وأشد إثمًا.

(و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان؛ لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله ﷺ عن الصورة وأن تُصنع.

الشيخ: يحرم التصوير للأحاديث الصحيحة في هذا؛ الرسول قال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، وقال: كل مصورٍ في النار، ونهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، فلا يجوز التصوير لذوات الأرواح، لا من بني آدم ولا غيرهم.

س: جميع أنواع التصوير؟

ج: نعم إلا للضَّرورة.

س: لغير الضَّرورة؟

ج: عام، نعم.

وإن أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يُكره.

الشيخ: إذا أُزيل رأسها فلا بأس؛ لقوله ﷺ لما أتاه جبرائيل، قال جبرائيل للرسول: اقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة.

س: لو وضع خطًّا بين الرأس والرقبة؟

ج: لا بدَّ أن يُزال مرةً واحدةً، الخط ما يكفي، لا بد أن يُزال الرأس مرةً واحدة.

س: طمس العينين ما يكفي؟

ج: لا، لا بدَّ أن يُزال الرأس كله.

س: وإذا أزال الجثة وأبقى الرأس؟

ج: الرأس هو الصورة كما قال ابن عباس، تصوير الرأس هو الصورة، فلا يجوز تصوير الرأس ولا بقاء الرأس.

س: يقول الشارح: ليس على إطلاقه، إن أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة؟

ج: هذا من كيسهم، الرسول قال الرأس .....، الصواب الرأس، لكن الرِّجلين قد تبقى معه الحياة، لكن الرأس ما تبقى معه حياة، لو قطع الرأس انتهى كل شيء، ما تبقى حياة، المشهور عن ابن عباس من كلامه، ويُروى مرفوعًا عن النبي ﷺ.

س: ...........؟

ج: تمحا، تُمحا.

(و) يحرم (استعماله) أي المصور على الذكر والأنثى في لبسٍ وتعليقٍ وستر جدرٍ، لا افتراشه وجعله مخدة.

الشيخ: يحرم استعماله على الرجال والنساء –المصور- لباسًا أو تعليقًا أو جعله ستورًا، كل هذا محرم، أما جعله فراشًا يُوطأ ويمتهن فلا بأس بالمصور، لا بأس أن يُمتهن؛ لحديث عائشة: "وجعلنا منها وسادتين"؛ ولحديث أبي هريرة: أن جبرائيل كان على موعدٍ مع النبي ﷺ فلم يدخل، قال: إن في البيت تمثالًا وسترًا فيه تصاوير وكلبًا، ثم قال جبرائيل: فمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يتَّخذ منه وسادتان تُوطآن، وبالكلب أن يُخرج، ففعله النبي ﷺ فدخل جبرائيل، وكان تحت نضد لهم كلب، أدخله الحسن أو الحسين -جرو.

س: اتّخاذ الصورة من دون تعليقٍ؟

ج: الواجب إتلافها، إلا إذا كان من حاجةٍ: كصورةٍ يحتاجها في الجنسية يضطر إليها.

س: إذا صور مجموعة من الصور للرخصة، ثم أبقى بعضها يقول: ربما يحتاجها في المُعاملات؟

ج: الذي يظهر لي أنه ما يجوز إلا واحدة للضَّرورة.

س: ألعاب الأطفال؟

ج: ألعاب الأطفال فيها خلاف: بعضهم يراها لا بأس بها؛ لأنه يُروى عن عائشة أنه كان عندها بعض اللعب، والأحوط ترك ذلك، الأحوط لا يبقي شيئًا من الصور، لا ألعاب ولا غيرها.

س: جاء في الحديث: إلا رقمًا في ثوبٍ؟

ج: النقش، النقوش، الرقم بالنقش، ما هو بالصورة.

س: الصور في ملابس الأطفال؟

ج: لا ينبغي.

س: صور التلفاز؟

ج: هذه ما هي صور، هذه عارضة، ما هي ثابتة.

س: لكن تُحفظ في شريط فيديو على شكل صورةٍ؟

ج: إن كانت تُرى ما يصلح، وإن كانت ما تُرى ما يضرّ.

س: تُرى على الشاشة وبالفيديو؟

ج: هذه ما تُسمى صورة، إذا كانت ما تُرى في ثوبٍ، ولا في لباسٍ، ولا في قرطاسٍ، ولا في شيءٍ فلا بأس.

س: .............؟

ج: يحرم عليه ما حرم الله، ويكون ماله مختلطًا مثل مال اليهود مالهم مختلط، ومال النصارى، لا بأس أن يُؤكل منه، ولا بأس بالشراء منهم، النبي اشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند اليهود، لا بأس إن كان المال مختلطًا.

س: هو نفسه يقول: في ماله شبهة؟

ج: هو نفسه لا يتعاطى المعصية؛ لا يبيع ما حرَّم الله، ليس له أن يبيع ما حرَّم الله.

س: ............؟

ج: إذا كان للضَّرورة ويعرف أنها للضَّرورة فلا بأس، وإلا فلا يُصور.

س: صور التلفاز أليست من ذوات الأرواح؟

ج: الله أعلم.

(ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهبٍ أو فضةٍ (أو) استعمال (مُموه بذهبٍ) أو فضةٍ غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحُلي.

الشيخ: يحرم على الرجل استعمال منسوج بالذهب والفضَّة.

(ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهبٍ أو فضةٍ (أو) استعمال (مموه بذهبٍ) أو فضةٍ غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحُلي.

الشيخ: لأنَّ الله حرَّم على الرجال لبس الذهب، ولم يُبح له الفضة إلا الخاتم، فهذا تلاعب به ينبغي تركه، أما الذهب فلا شك فيه، أما الفضة فأمرها أوسع، لكن ينبغي له التورع عن ذلك، أما الذهب فقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أُمتي، وقال في الخاتم من الذهب: يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من النار فيضعها في يده، فالواجب على الرجل الحذر من ذلك، أما المرأة فقد أباح الله لها لبس الحرير والذهب.

س: لكن الفضَّة له أن يستعملها لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ؟

ج: تركه أحوط إلا الخاتم أو قبيعة السيف.

س: كذلك المُموه بالذهب؟

ج: نعم، ما يجوز، المموه من الذهب ما يجوز.

(قبل استحالته)، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم؛ لعدم السرف والخُيلاء.

الشيخ: إذا لم يجد شيئًا، أما إذا كانت صورته موجودةً وظاهرة وهو التَّمويه فلا يجوز، أما إذا كان ليس له وجود -لو أُدخل النار ما له وجود- ما يصير هناك ذهب، أما ما دام موجودًا الذهب أو مموه بالذهب تظهر صورة الذهب يمنع.

(و) تحرم (ثياب حرير، و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير (أكثره ظهورًا) مما نسج معه (على الذكور) والخناثى دون النساء لبسها بلا حاجةٍ.

الشيخ: يحرم لبس الحرير على الذكور والخناثى؛ لأن الخنثى قد يبين أنه ذكر، فالواجب تركه إلا ما كان مقدار أربعة أصابع فأقل: كالزر والرقعة الصغيرة ونحو ذلك، كما في حديث عمر: أن الرسول أذن بأربع أصابع فأقل من الحرير.

س: طلي الساعة والأقلام بماء الذهب وليس ذهبًا خالصًا؟

ج: الظاهر لا يجوز.

وافتراشًا واستنادًا وتعليقًا وكتابة مهرٍ وستر جدرٍ -غير الكعبة المشرفة.

الشيخ: كل هذا لا يجوز، سواء كان يلبسه أو يُعلقه أو يجعله ستورًا؛ لأنَّ هذا تلاعب بما حرَّم الله.

س: .............؟

ج: أما الكعبة فلا بأس تُستر بالحرير.

س: ............؟

ج: تركه أولى، يستعمل أسنانًا أخرى غير الذهب إذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن فهو من باب الضَّرورات.

س: .............؟

ج: نعم.

لقوله ﷺ: لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّه مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه.

الشيخ: ولأدلةٍ أخرى، يقول ﷺ: لا تلبسوا الحرير؛ فإنه مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ويقول ﷺ: أُحلّ الذهب والحرير لإناث أُمتي، وحُرِّم على ذكورهم.

س: يعمّ الاتّخاذ والاستعمال؟

ج: نعم، استعماله سواء لباسًا أو فراشًا، إلا إذا كان أربع أصابع فأقل أو ستورًا.

س: ............؟

ج: ما نعرف هذا.

س: استثناء الكعبة، يقول: "غير الكعبة المشرفة"، قال في الحاشية: زادها الله تشريفًا وتكريمًا، فلا يحرم سترها بالحرير إجماعًا.

ج: نعم.

وإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه والصلاة.

الشيخ: يعني الحرير؛ لأنه ما لبسه، لبس غيره؛ لأنَّ الجلوس لبس، فإذا كان فوقه صفيق لم يكن جالسًا عليه، فصلاته عليه صحيحة، ولكن ترك هذا أولى؛ لأنَّ هذا فيه نوع من التساهل، نوع من التَّكلف، فينبغي ألا يستعمله مطلقًا ولو ما باشره، بُعده عن الريبة أولى.

س: ..............؟

ج: بُعده عن الريبة أولى وأحوط.

(إلا إذا استويا) أي الحرير وما نُسج معه ظهورًا، ولا الخزّ، وهو ما سدي بالإبريسم.

الشيخ: لا يجوز، إذا استويا لا يجوز، لا يجوز من هذا إلا أربع أصابع فأقل، هذا الكلام غلط، إذا استوى الحرير وغير الحرير ما يجوز.

س: يقول: "إلا إذا استويا"، وفي النسخة الأخرى: "لا إذا استويا"؟

ج: أيش عندك؟

الطالب: في النسخة عندي: "إلا إذا استويا".

الشيخ: أيش قبله؟

الطالب: يقول: "وإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه والصلاة، إلا إذا استويا -أي الحرير وما نُسج معه- ظهورًا"، وعلَّق عليه في الحاشية يقول: قوله: "إلا إذا استويا وما نُسج" قال في "الإنصاف": فإذا استويا وما نُسج معه فعلى وجهين، قال الشيخ: الأشبه يحرم للعموم. انتهى.

الشيخ: هذا هو الصواب.

س: هل هذا باقٍ على إطلاقه أو مُقيد بما إذا لم يجتمع في مكانٍ واحدٍ ما يزيد على أربع أصابع؟

ج: الواجب لا يُباح منه إلا أربع أصابع وأقل.

ولا الخزّ، وهو ما سدي بالإبريسم، وألحم بصوفٍ أو قطنٍ ونحوه.

الشيخ: كذا الخزّ أنواع: منها الحرير، ومنها غير الحرير، فالخزّ إذا كان سدى الخزّ والظاهر صوف أو قطن هذا يُعفى عنه؛ لأنَّ الظاهر ليس هو الحرير، يعني: نوع آخر يُسمَّى: خزًّا، وليس بحريرٍ.

س: الإبريسم حرير؟

ج: حرير نعم.

س: وألحم بصوفٍ أو قطنٍ؟

ج: يصير الظاهر صوفًا ونحوه، والباطن من الحرير؛ لأنه ما استعمل الحرير، وإنما استعمل الظاهر.

س: اللحمة هي الظاهر؟

ج: اللحمة هي الصوف الظاهر نعم.

س: لا بأس؟

ج: نعم.

(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورةٍ أو حكَّةٍ أو مرضٍ أو قملٍ أو جربٍ) ولو بلا حاجةٍ.

الشيخ: إذا لبس الحرير لأسبابٍ شرعيةٍ للضَّرورة: ما وجد غيره، أو لحكةٍ، كما رخَّص النبيُّ للزبير وطلحة لحكةٍ كانت بهما؛ فلا بأس إذا كان من باب التَّداوي أو للضَّرورة؛ لأنه ما عنده شيء غيره، يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].

س: قوله: ولو بلا حاجةٍ؟

ج: أيش؟

س: يقول: "لضرورةٍ أو حكَّةٍ أو مرضٍ أو قملٍ أو جربٍ ولو بلا حاجةٍ"؟

س: في النسخة الأخرى: أو حرب.

ج: أيش؟

الطالب: لضرورةٍ أو حكَّةٍ أو مرضٍ أو قملٍ أو جربٍ؟

الشيخ: لا، أو حرب؛ لأنَّ الحكة هي الجرب، أو حرب، نعم، مثلما في حديث سماك بن خرشة.

س: كيف: ولو بلا حاجةٍ؟

ج: يعني ولو عنده لباس آخر في الحرب؛ لأنه من باب إغاظة المشركين، والأقرب والله أعلم منعه إلا من حاجةٍ: كحكة؛ لحديث الزبير.

طالب: في الحاشية يقول: "أو حرب ولو بلا حاجةٍ" فلا يحرم لبسه إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، قال الشيخ: يجوز عند القتال للضَّرورة باتِّفاق المسلمين.

الشيخ: إذا كان لضرورةٍ فلا بأس، أما لغير الضَّرورة لا يُستعمل.

س: هذا خاص بالحرب؟

ج: نعم، إذا كان للضَّرورة لا بأس، وإلا لا يجوز لبسه، الأصل التحريم إلا بدليلٍ، هذا هو الأصل.

س: قوله: "ولو بلا حاجةٍ" راجع إلى الحرب؟

ج: نعم إلى الحرب.

س: الضَّرورة والحكة هذا حاجة؟

ج: هذا في الحرب نعم.

طالب: قال الشيخ: لباسه لإرهاب العدو فيه قولان، أظهرهما جوازه.

الشيخ: نعم، الأظهر والله أعلم منع ذلك، والأصل التحريم إلا بدليلٍ، هذا هو الأصل.

(أو) كان الحرير (حشوًا) لجبابٍ أو فرشٍ فلا يحرم؛ لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة.

الشيخ: لأنه لم يُباشره.

س: مستقيم هذا: إذا كان الحرير حشوًا لجبابٍ؟

ج: مثلما تقدم، ولكن ترك هذا أحوط، البُعد عن هذا أحوط.

س: لأنه ما باشره إذا كان حشوًا؟

ج: نعم، كونه يستعمل السليم أولى وأحوط.

س: لكن ما يُقال: إنه ما يجوز من الحرير إلا قدر أربعة أصابع مطلقًا؟

ج: هذا مستور، هذا مستور، قصده أنه مستور، لم يستعمله.

س: المستور لا يأخذ هذا الحكم؟

ج: الحكم للظاهر.

س: رُوي أنَّ سماحتكم تجعلون مكانًا مخصصًا لوضع حفيظة الفلوس والأشياء التي فيها صور خارج البيت؟

ج: ما أعلم شيئًا في هذا، ما صدر مني شيء في هذا.

س: رجل اعتمر وبدأ بالطواف من الركن اليماني وانتهى عنده، فماذا عليه؟

ج: عليه أن يُعيد الطواف إن كان طال الفصل، وإن كان الفصل قليلًا يزيد شوطًا بدل الشوط الذي تركه ما بين الركنين، أما إن طال الفصل فعليه أن يُعيد الطواف؛ لأنه ما طاف إلا ستة.

س: لكن لو سافر؟

ج: يرجع، عليه أن يرجع إذا كان الطواف واجبًا لعمرةٍ أو حجٍّ، أما إن كان الطواف تطوعًا فأمره سهل.

س: طواف عمرة؟

ج: إن كان طواف عمرةٍ أو طواف حجٍّ عليه أن يرجع، لا يزال مُحرمًا حتى يرجع، وإن جامع عليه كفَّارة الجماع، لا يزال مُحرمًا حتى يرجع.

س: ............؟

ج: ولو، الله أوجب عليه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].

س: ولو كان في بلدٍ خارج؟

ج: ولو أنه في أمريكا يرجع.

س: أو يُنيب إذا لم يستطع؟

ج: لا، يكون محصرًا، يكون من باب المحصر، إذا لم يتيسر يكون محصرًا، يستعمل ما يستعمله المحصر؛ ينحر هديًا، ويقصر أو يحلق ويحلّ، ويبقى الحجُّ في ذمته أو العمرة إن كانت عمرة الإسلام، أو حج الإسلام.

س: ينحر الهدي في محلِّه؟

ج: في محله، النبي نحره في محلِّه في الحلِّ.

ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجلٍ.

الشيخ: يحرم إلباس الصبي ما يحرم على الرجل، لا يجوز إلباسه الحرير، ولا الذهب، كما يحرم على الرجل؛ لأنَّ الرسول قال في الذهب والحرير: حلّ لإناث أمتي، محرم على ذكورهم، والذكور يشمل الكبير والصغير.

وتشبه رجل بأنثى في لباسٍ وغيره وعكسه.

الشيخ: كذلك لا يجوز هذا التَّشبه بالرجال من النساء، ولا التَّشبه من النساء بالرجال؛ لعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فالواجب الحذر من هذا، ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة، وليس لها أن تتشبه به، وهذا عام: في اللباس، وفي الكلام، والمشي، كله لا يجوز.

س: إلباس الصبي الثوب الطويل الذي ينزل عن الكعبين؟

ج: لا، ما يصلح، الحد الكعب، لا يتجاوز الكعب.

(أو) كان الحرير (علمًا) وهو طراز الثوب (أربع أصابع فما دون.

الشيخ: لا بأس أن يكون علمًا في الثوب: الزرة أو رقعة قدر أصابع أربعة فأقل، كما في حديث عمر؛ الرسول نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.

س: بالنسبة للسبلة هذه؟

ج: يأتي الكلام ما يجوز إسباله لحاجةٍ.

س: لديه ثوبان: ثوب متَّسخ، وثوب مسبل، ويريد إدراك الجمعة، بأيِّهما يذهب؟

ج: يذهب في الثوب الذي ليس فيه إسبال، جديد، وإلا .......

س: يُؤذي المُصلين؟

ج: لا يلبس المسبل، لا يلبس الثوب الطويل.

س: يلبس المتَّسخ؟

ج: ولو متّسخ يتقدم ويغسله في وقتٍ مبكرٍ.

س: وقت الجمعة؟

ج: المتَّسخ ما يضرّ، ما يضرّ.

أو) كان (رقاعًا أو لبنة جيبٍ) وهو الزيق.

الشيخ: كل هذا لا بأس به؛ إذا كان رقعة قليلة، أو لبنة ثوبٍ كالزيق، أو الزرار، أو ما أشبه هذا مما يحتاجه الإنسانُ، إذا كان قدر أربعة أصابع فأقل.

(وسجف فراء) جمع فروةٍ ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يُباح من الحرير إذا كان قدر أربعة أصابع فأقل؛ لما روى مسلم عن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ويُباح أيضًا كيس المصحف، وخياطة به، وأزرار.

 

الشيخ: يُباح أيضًا كيس المصحف من الحرير؛ لأنه ما هو بلباس؛ لأن الإنسان ما يلبسه، هذا يجعله في المصحف؛ تشريفًا للمصحف، وتعظيمًا له، والأقرب عندي والله أعلم ترك هذا، الأولى أن يكون كيس المصحف من الأنواع الأخرى واللباس الآخر، وإلا فلا يُسمَّى: لبسًا؛ لأن المصحف يحمى عن الوسخ وعن الغبار، فهو ما لبسه، إنما جعله لتعظيم المصحف.

س: ...........؟

ج: في أي مكانٍ، رقعة في أي مكانٍ في أسفله.

س: ...........؟

ج: نعم، أربعة أصابع فقط.

وخياطة به وأزرار.

الشيخ: كذلك كونه يخيط سلك حرير هذا أقل من أربعة أصابع، سلك حرير أو أزرار.

س: "خياطة به" يعود على كيس المصحف؟

ج: نعم، كل هذا لا بأس به.

س: خياطة به؟

ج: يخيط به، أو يجعله زرارًا أو نحو ذلك لا بأس؛ لأنَّ هذا شيء قليل يُعفى عنه.

س: ...........؟

ج: نعم معروف، المأخوذ من الدابة هذا هو الحرير.

(ويُكره المُعصفر) في غير إحرامٍ.

الشيخ: لأنَّ النبي نهى عن المعصفر؛ لما رأى على عبدالله بن عمرو ثوبًا مُعصفرًا قال: أمك أمرتك بهذا؟ وظاهر النص أنه محرم في الإحرام وغير الإحرام مطلقًا، واستثناء الإحرام ليس بوجيهٍ، وقال ﷺ: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه الزعفران ولا الورس، المحرم المعصفر، الرسول أنكره على عبدالله بن عمرو وقال: إنه من لباس النساء.

س: هل العلة اللون أو الرائحة؟

ج: الظاهر أنه اللون، النبي قال: من لباس النساء.

س: ............؟

ج: المعصفر خاصة، المقصود المعصفر.

س: الصواب أنه للتحريم هنا؟

ج: ظاهره المنع، ظاهره التَّحريم.

س: تقييد الشارح قوله: "في غير إحرام"؟

ج: لا وجه له، محرم في الإحرام وغير الإحرام؛ لأنَّ الرسول زجر عنه قال: إنه من لباس الكفار، وقال: أمك أمرتك بهذا؟ في بعض الروايات أمره أن يحرقهما.

(و) يُكره (المُزعفر للرجال) لأنه ﷺ نهى الرجال عن التَّزعفر. متفق عليه.

الشيخ: نعم؛ لأنه من شأن النساء، ونهى المحرم أيضًا قال: لا تلبس شيئًا من الثياب مسَّه الزعفران أو الورس.

س: المُزعفر مكروه، محرم؟

ج: نعم، ظاهر الحديث، هذا ظاهر السنة في حقِّ الرجال، والمحرم مطلقًا: الرجل والمرأة؛ لأنه طيب.

س: والمرأة في غير الإحرام؟

ج: لا بأس به، في غير الإحرام لا بأس.

س: والمُعصفر كذلك؟

ج: نعم من لبس النِّساء.

ويُكره الأحمر الخالص.

الشيخ: الذي ما فيه يعني خلط لا سواد ولا بياض، خالص، مثلما يُروى في بعض الأحاديث أن النبي لبس الأحمر من الحلل، وجلس في قبةٍ حمراء عليه الصلاة والسلام، لكن حمله جمعٌ من أهل العلم على أنَّ فيها شيئًا من الخلط، فإذا كان أحمر خالص كرهه بعضُ أهل العلم، وظاهر السنة والعموم عدم الكراهة؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه لبس الأحمر: العمامة الحمراء، والحلة الحمراء، ونزل في خيمةٍ حمراء.

س: ما وجه الكراهة لمَن كرهه؟

ج: لما يُروى عن بعضهم: أنه نهى عن الأحمر المصمت الخالص؛ جمعًا بين النصوص، لكن أحاديث لبس الأحمر أصحّ وأكثر.

س: ذكر في الحاشية قال: وعنه لا بأس بالخالص وفاقًا، واختاره الموفق وغيره؟

ج: هذا هو الأظهر؛ لأنه هو الثابت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، ومعنى "وفاقًا" يعني عند الأئمة الثلاثة.

س: قال في حديث البراء: "رأيتُه في حلَّةٍ حمراء لم أرَ شيئًا قط أحسن منه" متفق عليه، وقال ابن القيم: وفي جواز لباس الأحمر من الثياب والجوخ نظر، وأما كراهته فشديدة جدًّا، والبرد الأحمر ليس هو أحمر مُصمتًا كما ظنَّه بعضُ الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردًا، وإنما فيه خطوط حُمر؟

ج: كلام ليس بجيدٍ، كلام ابن القيم ليس بجيدٍ، ما هو بالبرد، النصوص الأخرى: حلَّة حمراء، وقبَّة حمراء، ما هو ببردٍ.

س: قال: والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته كراهةً شديدةً؟

ج: يعني: إذا كان مُصمتًا، ولكن هذا القول ضعيف، قول ابن القيم ضعيف، والصواب لا حرج فيه؛ لثبوته في الأحاديث الصحيحة.

س: أليس الأولى لبس البياض؟

ج: البياض أفضل.

س: السنة البياض؟

ج: نعم، النبي لبس الأحمر والأبيض والأسود والأخضر.

س: هل يُقال: لبس البياض سنة، أو يقال: مباح؟

ج: مباح، والأبيض هو الأفضل، الأسود والأحمر والأخضر كله جائز، ولكن الأفضل هو البياض، أفضلها البياض: البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم.

س: يقال عنه: سنة لباس البياض؟

ج: البياض هو الأفضل.

س: الشِّماغ؛ لو أنَّ إنسانًا يلبس غترةً بيضاء أفضل من الشّماغ؟

ج: هذا هو لا شكَّ.

والمشي بنعلٍ واحدةٍ.

الشيخ: يُكره المشي بنعلٍ واحدةٍ، بل ظاهر النص تحريم ذلك؛ الرسول نهى عن هذا، وظاهره التحريم؛ ولأنه يُشبه الشيطان في ذلك، يمشي في نعلين؛ ولهذا قال: انعلهما أو اخلعهما، هكذا أمر ﷺ، فلا يمشِ بنعلٍ واحدةٍ.

س: ...........؟

ج: نعم.

وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجةٍ.

الشيخ: السنة إلى نصف الساق فأقل إلى الكعب، أما نزولها عن الكعب فمُحرم، هذا الإسبال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فالواجب أن تكون القمص من النصف إلى الكعب -نصف الساق إلى الكعب.

الشيخ: يُعلَّم، والصلاة صحيحة، يُعلَّم، إذا انتهت الصلاة يُوجَّه، الصلاة صحيحة نعم.

س: ............؟

ج: مطلقًا الإسبال منهي عنه، إذا كان في حاجةٍ يجعل على رجليه خفًّا أو جوربًا، أما الإسبال فلا، إذا كان بحاجةٍ ستر رجله، يجعل عليها شيئًا: إما خفّ، أو جورب.

س: ...........؟

ج: يُعلَّم ويُنصح أن الواجب عدم الإسبال.

وللمرأة زيادة إلى ذراع.

الشيخ: المرأة لها أن تجرَّ ثوبها؛ لأنها عورة، فلها أن تجرَّ شبرًا إلى ذراعٍ، قال: ولا يزدنَ على ذلك، نهى النبي أن يزدن على الذراع.

س: شخص دخل المسجد متأخرًا، وجاء شخص حالق اللحية يُصلي بالناس؟

ج: يُصلي معهم، الصحابة صلّوا خلف العُصاة.

س: إذا ترك الجماعة؟

ج: يُصلي مع الجماعة ولو أنَّ الإمام عاصٍ.

س: قوله: أو تحت كعبه بلا حاجةٍ؟

ج: لا، ما هو بصحيح، الصواب أنه يستر محلَّ الستر بغير إسبالٍ، إن كان في ساقه شيء يحطّ عليه سترًا، إن كان في رجله شيء يلبس خفًّا أو جوربًا، أما أنه يُسبل ثيابه لا، هذا قول ضعيف، ليس بشيءٍ.

س: ............؟

ج: والله الواجب أن يختاروا أفضلهم، السنة أن يختاروا أفضلهم، لكن لو صلَّى بهم مُسبل صحَّت الصلاة مع الإثم -مع إثمه.

س: ............؟

ج: يُصلي بالناس والإثم عليه مثل الإمام.

س: حكم مَن نهى طلابه وأبناءه عن وضع ثيابهم إلى أنصاف الساقين وقال: ليس مناسبًا في هذا الوقت؟

ج: قد يكون من باب النَّصيحة، من باب أنهم إذا رفعوه صار يستهزئ بهم الناس، إذا كان فيه شيء من الأذى يُرخيه فوق الكعب حتى لا يكون عرضةً للأذى.

س: الصبر على الأذى؟

ج: إن صبر لا بأس، وإن أرخاه إلى الكعب فلا بأس، لا ينزل عن الكعب.

س: .............؟

ج: لا بأس، زال المحذور، إذا صار القدم مستورًا زال المحظور.

ويُكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة.

الشيخ: كله يصير مكروهًا لهم إذا كان رقيقًا، والأقرب التَّحريم في هذا، التعبير بالكراهة غير جيدٍ، الصواب تحريم ذلك، إذا كان فيما بين السرة والركبة يحرم؛ لأنَّ هذا كشف للعورة، ما علَّق عليه؟ ما تعرَّض له؟

طالب: قال: أي تظهر معه حال الجلد، وتبين هيئته من بشرة الرجل أو المرأة؛ للخبر وتقدم؛ ولأنه لا يُسمَّى: ساترًا.

الشيخ: الصواب فيه التحريم، إذا كان يُبين لون المقعدة، أو لون ما تحت السرة أو الفخذين محرم.

س: ............؟

ج: نعم هو الصواب، الصواب تحريم ذلك.

وثوب الشهرة؛ وهو ما يشهر به عند الناس، ويُشار إليه بالأصابع.

الشيخ: كذلك ثوب الشهرة مثل: ثوب يُشار له بالأصابع، يعني: يستنكر، ليس لباس قومه، وليس لباس جماعته، فلا يجوز هذا، بل يلبس لباس أهله وجماعته؛ حتى لا يكون ثوب شهرةٍ.

س: كراهة تحريم أو تنزيه؟

ج: الأقرب التَّحريم.

س: لو لبس الأحمر وكان لباسه لهذا اللون من الشهرة يترك لهذا؟

ج: إذا كان في جماعةٍ لا يلبسونه يتركه، لا يصير ثوب شهرةٍ.

س: ............؟

ج: نعم، نعم، العورة ما بين السرة والركبة، ما ظهر من هذا يُنكر.

س: توزيع ملابس مستعملة من ..؟

ج: تُغسل وتُلبس والحمد لله.

س: لبس العمامة الآن وهي لا تُلبس؟

ج: هذا من الشهرة، تُترك، إذا كانت الجماعة لا يلبسونها يتركها.

س: لبس البنطلون؟

ج: البنطلون لا ينبغي لبسه؛ لأنه تشبه بالكفرة.

س: ............؟

ج: إن شاء الله تصح، لكن لا يجوز لبسه، والصحيح تصح، لكن لا يجوز لبسه ولا التَّشبه بأعداء الله، ولا التَّشبه بالنساء.

س: ...........؟

ج: إذا كان في قومٍ يلبسونه نعم.

س: ...........؟

ج: إذا كان ليس من لبسهم، أما إذا كان من لبس المسلمين صاروا سواء اختلط على الناس مثل: ركوب السيارة والطائرة، أما إذا كان غالب المسلمين في بلده لا يلبسونه لا يلبسه.

س: البنطلون الواسع؟

ج: لا يلبس لباس الكفار، يلبس لباس قومه وجماعته.

س: ...........؟

ج: ما يجوز، نعم.

س: ............؟

ج: إذا كان مُغطيًا بين السرة والركبة فالأمر سهل، الذي فوقها أمره سهل، والكراهة وجيهة، لكن ما بين السرة والركبة لا، محرم.

س: البنطلون من ملابس الكفار؟

ج: ما بلغنا أنه من ملابسهم.

س: الآن الكفار إذا لبسوا العمامة؟

ج: ما اعتاده الكفار لا يلبسه المؤمن: مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم، والضيق كذلك الذي يُبين حجم العورة مكروه.

س: الضيق مكروه أو محرم؟

ج: قد يحرم إذا أبان العورة: حجم العورة –الفرج- يكون محرمًا، أما إذا كان من الصدر وما فوق النصف فمن باب الكراهة.

س: هل يكون رفع الثوب إلى نصف الساق شهرة؟

ج: إذا كان بين قومٍ لا يفعلونه يترك ذلك، يُرخيه شوية حتى لا يكون بينهم قيل وقال.