(ومنها) أي من شروط الصلاة: (اجتناب النَّجاسة) حيث لم يعف عنها ببدن المُصلي وثوبه وبقعته، وعدم حملها؛ لحديث: تنزهوا من البول؛ فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه، وقَوْله تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4].
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: من شروط الصلاة: اجتناب النَّجاسة، وهذا محل إجماعٍ، لا بدَّ من اجتناب النَّجاسة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ولقوله ﷺ: تنزَّهوا من البول؛ فإن عامَّة عذاب القبر منه، ولحديث صاحب القبرين، ولما جاء في هذا الباب من أدلةٍ أخرى في أمر المستحاضة أن تغسل أثر الدم من ثوبها وتحكه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الطهارة في البدن والثوب من النَّجاسات، فإذا صلى وهو يعلم النَّجاسة بطلت الصلاة.
س: والبقعة؟
ج: والبقعة كذلك: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.
س: ............؟
ج: صحيح نعم.
الشيخ: مَن حمل النَّجاسة لا يُعفى عنها، عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، ولو في قارورةٍ، ولو في كيسه، في ثوبه، في جيبه.
الشيخ: إذا كان معفوًّا عنها فلا حرج، كما صلَّى النبي بأمامة بنت زينب؛ لأنها في حكم مستجمر، وكما أذن في الطواف: طواف المرأة التي معها الصبي، قال لها: حُجِّي به ولك أجر، فالأصل الطهارة، فالاستجمار يطهر.
س: الطفل إذا كانت عليه حفائظ؟
ج: الظاهر أنه مثل المستجمر؛ لأن الحفائظ تصون ما قد يخرج منه.
س: صاحب سلس البول الذي يحضر معه شيء فيه البول؟
ج: معفو عنه، والمستحاضة كذلك.
س: للضَّرورة أو لحكم خاصٍّ؟
ج: للضَّرورة.
س: ............؟
ج: نعم.
الشيخ: إذا لاقى النَّجاسة بثوبه أو مصلاه أو بدنه وهو يعلم ذلك لم تصح الصلاة: بول أو عذرة أو غيرها من النَّجاسات في الثوب أو البدن أو المصلَّى الذي يُباشره وهو يعلم ذلك، ليس بجاهلٍ ولا ناسٍ.
الشيخ: أما لو كانت النَّجاسة في جدارٍ حوله أو في الأرض التي حوله، لكن لا يُباشرها، وهي حول المصلى، وإنما صلَّى على الطاهر فلا يضرّه ذلك، لو كان بساط أطرافه نجسة، ولكن صلَّى على وسطه الطاهر، أو طرفه الغربي نجس وطرفه الشرقي طاهر، أو العكس، وصلَّى على طاهرٍ لا حرج، أو صلَّى في أرضٍ بعضها طاهر وبعضها نجس، وصلَّى على الطاهر منها صحيح.
س: هل يُعفى عن يسير الدم في الثياب؟
ج: اليسير يُعفى عنه، يسير الدم نعم.
س: حدّه؟
ج: ما يعتقده صاحبه خفيفًا، على حسب ما يراه صاحبه، يستفحشه.
س: لا فرق بين المسفوح وغيره؟
ج: مطلقًا، نعم، على حسب ما يراه هو.
س: ...........؟
ج: إذا كان ما يُصلي عليها، النَّجاسة ما هي تحته.
س: ............؟
ج: إذا كانت نجسة لا يُصلي عليها، ولو صلَّى بطلت صلاته.
س: كيف يُصلي؟
ج: يبسط عليها شيئًا.
س: مسجون؟
ج: إذا كان مسجونًا فهو معذور: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يُصلي وصلاته صحيحة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، المضطر صلاته صحيحة، لو سُجن في أرضٍ نجسةٍ، أو سُجن على خشبةٍ، أو سُجن في بساطٍ نجسٍ؛ هذا صلاته صحيحة.
س: .............؟
ج: يسجد على البساط، معذور، ما دامت يابسة.
س: .............؟
ج: يأتي، يأتي.
س: مسّ ثوبه الجدار النَّجس؟
ج: لو مسَّ الجدار –الحائط- النجس لا يضرّ، إنما يضر إذا اعتمد على النجاسة: سجد عليها بركبتيه أو قدميه أو يديه أو وجهه.
الشيخ: إذا بسط البساط على أرضٍ نجسةٍ، أو صلَّى على شيءٍ بينه وبين النَّجاسة -ستر صفيق- صحَّت؛ لأنه ما باشر النجاسة، لكن ذكروا أنه يُكره؛ لأنه اعتمد عليها، والأصل عدم الكراهة، ما دام أن الظاهر طاهر فالحمد لله، فإذا كان البساط طاهرًا والأرض التي تحته نجسة فالعمدة على البساط؛ لأنه طاهر، ولا يضره كون الأرض التي تحته نجسة.
س: ...........؟
ج: يتوضأ، الوضوء أهم: لا تُقبل صلاة بغير طهورٍ، الوضوء أهم من النَّجاسة في البساط.
س: ............؟
ج: لا، يتوضأ ويُصلي على النَّجاسة المضطر إليها اليابسة.
الشيخ: نعم، إذا كان بساطًا أو مُصلًّى طرفه نجس، ولكن لا يُصلي على النَّجس؛ صحَّت صلاته ولو تحرك طرفه.
الشيخ: كذلك لو كان حبل طرفه نجس وهو يُصلي على طرفه الطاهر لا يضرّه ذلك.
الشيخ: أما إذا كان يجره، مربوطًا به يجره، طرفه نجس وهو مربوط ببطنه أو رأسه أو رقبته؛ هذا يصير حاملًا للنَّجاسة، لو كان الحبل طرفه نجس، أو طرفاه نجسان، وهو متحزم به يكون حاملًا للنَّجاسة.
س: إذا كان ينجر؟
ج: مثل: أحد أطراف الحبل نجسة، أو إحدى طرفيه نجسة، وهو يقوم به ويقعد به فهو حامل له.
س: إذا كان الحبل طرفه طاهر، لكن تنجر النَّجاسة؟
ج: يصير حاملًا النجاسة، لو كان طرف الحبل مربوطًا فيه، وطرفه الآخر في الأرض نجس فهو حامل لها.
الشيخ: نعم، إذا كان في سفينةٍ أو سيارةٍ أو حيوانٍ لا يستطيع جرّه فهذا ما يكون مستتبعًا، والصواب أنه إذا صلَّى على حيوانٍ لا بأس؛ النبي صلَّى على حمارٍ، والحمار نجس، لكن أصله الطهارة، ظاهره الطهارة، مثل القط والبغل يُحكم بطهارتهما؛ ولهذا النبي صلَّى على حمارٍ، وقال في الهرة: أمر أن يُصغى لها الإناء، فهم في حكم الطاهرات، البغل والحمار والهرّ في حكم الطاهرات، إذا صلَّى على ظهر الحمار ولو كانت تحته النَّجاسة لكن ظهره طاهر أو ظهر البغل حكمه حكم الطاهرات، هذا الصواب.
س: ولو لم يبسط عليه شيئًا؟
ج: ولو ما بسط شيئًا.
س: هذا خاص بالحمار فقط؟
ج: الحمار والبغل؛ لأنهما يُستعملان، كان النبي يستعملهما.
(ومَن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها) أي النَّجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يُعدها) لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك، (وإن علم أنها) أي النَّجاسة (كانت فيها) أي في الصلاة (لكن جهلها أو نسيها أعاد).
الشيخ: لو صلَّى ثم علم أنَّ في ثوبه نجاسةً، أو في مصلاه نجاسةً، لكن لم يعلم أنها في الصلاة، فإن صلاته صحيحة، أما إن علم أنها في الصلاة -أصابته في الصلاة- ولكن نسيها أو جهلها يُعيد، وهذا أحد القولين.
والقول الثاني: أنه لا يُعيد، إذا جهل أو نسي لا يُعيد؛ لأنَّ النبي ﷺ لما أخبره جبرائيل أنَّ في نعليه أذًى خلعهما ولم يُعد أول الصلاة، بل استمر فيها، فالصواب أنه لو صلَّى على ثوبٍ، أو المصلى نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أو صلَّى في ثوبٍ نجسٍ ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لحديث النَّعلين.
س: ............؟
ج: ولو، ولو.
الشيخ: أما المحدث لا، الذي صلَّى محدثًا يُعيد، ناسيًا أو غير ناسٍ، متى علم أنه صلَّى محدثًا هذا عليه أن يتطهر ويُعيد الصلاة؛ لأن الرسول قال: لا تُقبل صلاة بغير طهورٍ، ويقول ﷺ: لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
س: .............؟
ج: يُخبر المصلين، يُنيب مَن يُصلي بهم.
س: ............؟
ج: لا، ما عليهم إعادة، هو الذي يُعيد.
الشيخ: إذا جبر عظمه بنجسٍ ولم يتيسر قلعه فلا حرج عليه للضَّرورة، وصلاته صحيحة، أما إذا أمكن إزالته بدون مضرةٍ يُزال ويحطّ مكانه الطاهر.
الشيخ: إذا كان ما يخاف ضررًا أزاله وبدله بالطاهر.
الشيخ: إذا سقط من إنسانٍ فهو طاهر، الأصل فيه الطاهر، ما سقط من الطاهر فهو طاهر، فسنه طاهرة، وأصبعه طاهرة، ويده المقطوعة طاهرة.
الشيخ: هذا هو الأصل.
الشيخ: نعم؛ لأنه سنّ طاهر إذا كانت المذكاة طاهرةً، فإذا جعل سنَّ حيوانٍ في مكان سنِّه فلا بأس.
الشيخ: لا يجوز الوصل، الرسول نهى عن الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، نسأل الله العافية.
س: سنّ الميتة نجس؟
ج: السن ما تدخله النجاسة، العظم.
س: تقييده بمُذكاةٍ هنا؟
ج: هذا مقصوده أنها تدخله النجاسة، إذا كانت ميتة تبعها جسمها، ولكن الأقرب أنه لا تدخله النَّجاسة.
الشيخ: أما وصله بقرامل فما هو لأجل التدليس، مثلما يُفعل مع الأطفال: تُربط أطراف الشعر حتى لا ينتشر، هذا ما يُسمَّى: وصلًا، هذا ربط له لئلا ينتشر.
الشيخ: الأمر فيها واسع، ولا يُسمَّى: وصلًا، الوصل هو الذي يصل الشعر بشعرٍ يلتبس، يُكثره، يلتبس به الأمر، أما ربط أطراف شعر الصبيات والطفلات الذي لا ينتشر لا بأس به، ليس بوصلٍ؛ لأنه شيء يُشاهد ويُعرف.
الشيخ: لا تصح الصلاة في المقبرة؛ لأن الرسول نهى عن ذلك وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلا صلاة الجنازة؛ لأن النبي صلَّى عليها في المقبرة.
س: بين القبور؟
ج: نعم، لا بأس بين القبور، صلاة الجنازة لا بأس.
الشيخ: يقال: مقبِرة، ومقبَرة، ومقبُرة، بتثليث الباء.
الشيخ: ولا يضرّ قبران، أو قبر واحد، ما تُسمَّى: مقبرة إلا إذا كان ثلاثة فأكثر، والصحيح أنها تُسمَّى: مقبرة مطلقًا ولو ما فيها إلا قبران، ما دامت أُعدت مقبرةً لا يُصلَّى فيها، ولو ما فيها إلا قبر واحد.
الشيخ: كذلك ما دُفن بداره لا يُصلَّ حوله، صار مقبرةً، ولا ينبغي الدفن في الدار، ينبغي الدفن مع المسلمين، لا يدفن في دارٍ.
س: ...........؟
ج: يُنبش ويُجعل مع المقابر، لا يُدفن في دارٍ.
الشيخ: إذا كان محلَّ نجاسةٍ، إذا كانت فيه نجاسة فهو لا يُصلَّى فيه.
الشيخ: نهى الرسول عن الصلاة في المقبرة والحمام؛ لأنَّ الحمام محل النَّجاسات.
الشيخ: المقصود داخله، أما خارجه ما يضرّ، لو صلَّى على سطح الحمام ما يضرّ؛ لأن المقصود البعد عن النَّجاسة، فظاهره بعيد عن النَّجاسة، بخلاف داخله، أما المقبرة فلا، العلة الشرك، فلا يُصلَّى فيها مطلقًا، أما الحمام: لو صلَّى في ظاهره وليس في الحمام صحَّت الصلاة، أو سطحه على الصحيح.
س: الحمام الحشّ أم حمام الاغتسال؟
ج: هو الحشّ.
س: إذا كان في القبلة الحمام؟
ج: ما يضرّ، لو صلَّى وهو في قبلته ما يضرّ.
س: ............؟
ج: ما تصح الصلاة في الحمام، في داخل الحمام لا يُصلَّى فيه؛ النبي ﷺ نهى: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛ لأنها مظنة النَّجاسات.
س: .............؟
ج: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، الضرورة لها أحكامها.
س: البيوت التي داخل المقابر؟
ج: ما يجوز، يجعلون بيوتًا داخل المقابر، لا يُصلَّى فيها.
الشيخ: الرسول نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، لا يُصلَّى فيها: ما تأوي إليها وتبول فيها، محل إقامتها، هذه هي المعاطن، لا يُصلَّى فيها، أما شيء مرَّت به وأُنيخت فيه أو وقفت فيه ما يُسمَّى: معطنًا، المعطن: محل إقامتها، ومحل بقائها فيه، في الحوش الذي هي فيه ونحو ذلك.
س: إذا كانت معاطن ثم تُركت، يعني: نُقلت الإبل من هذا الموطن؟
ج: إذا غُيّر المكان من كونه معطنًا وجُعل محل جلوسٍ، أو أُزيل، أو طُهِّر المحل، أو طُيِّن، يعني: أُزيلت آثاره.
س: لكن لو كان في بريةٍ ثم نقل إبله عن هذا الموطن بالكلية؟
ج: ما دامت آثار المعطن فيه يبقى الحكم، أما لو تغير بأن أُزيل أو سفت عليه السوافي صار ما هو بمعطنٍ.
س: .............؟
ج: نعم يُعيد الصلاة، مثل: مَن صلَّى في مزبلةٍ.
س: .............؟
ج: ولو، ولو.
س: معاطن البقر والغنم؟
ج: لا بأس بها، معاطن البقر والغنم لا بأس بها.
الشيخ: ولا يُصلي في المغصوب، لكن الصواب أنها تصح الصلاة في المغصوب؛ لأنَّ النهي عام، ما هو لأجل الصلاة، لا يلبس المغصوب، ولا يجلس في المغصوب، والصواب أنها تصح الصلاة فيه؛ لأن العلة ما هي لأجل الصلاة، العلة كونه مغصوبًا، فالصواب صحة الصلاة فيه.
الشيخ: المزبلة إن كانت فيها نجاسة وإلا صحَّت الصلاة، إن كانت المزبلة فيها نجاسة أو المجزرة فيها نجاسة وإلا صحَّت الصلاة، والحديث ضعيف الذي ورد في ذلك.
س: قارعة الطرق الحكمة في المنع؟
ج: إذا كانت فيها نجاسة، لكن الحديث ضعيف، الحكم يدور مع علته؛ إن كانت المزبلة فيها نجاسة أو المجزرة فيها نجاسة، أما إن صلَّى في محلٍّ ما فيه نجاسة لا بأس.
س: قارعة الطريق؟
ج: قارعة الطريق ترك الصلاة فيها أولى، أحوط؛ لأنَّ الرسول نهى عن الجلوس في قارعة الطريق، والمبيت في قارعة الطريق؛ لأنها عرضة لإيذاء الناس، أما الحديث فضعيف في قارعة الطريق، لكن كونه يبتعد عن ذلك أحوط.
س: لو صلَّى صحَّت يعني؟
ج: خروجًا من الخلاف، والصواب صحة الصلاة، لكن ترك ذلك أولى وأحوط؛ لئلا يتعرض للناس –للمُشاة- بالأذى: يعثروا فيه، أو يطأه أحد، أو يصدمه أحد.
الشيخ: الصواب صحتها في الأسطحة إذا كانت طاهرةً إلا المقبرة؛ سطحها منها، إلا المقبرة خاصة، أما سطح الحمام فما هو منه سطحه، وسطح المجزرة، وسطح المزبلة، وسطح الطريق ما هو منه.
الشيخ: وسطح النهر كذلك لا بأس، وفي النهر كذلك، وفي البحر كذلك، إذا صلَّى في البحر أو في النهر كله لا بأس به، هذا الصواب.
الشيخ: العلة تعبدية، لكن الصواب مثلما تقدم، أي صحة الصلاة.
س: ..............؟
ج: فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا كان في السفينة يُصلي على السفينة، في الباخرة، في السيارة، في غير ذلك، أو في النهر في سفينةٍ، في سيارةٍ، أو في شيء.
س: ............؟
ج: لا، المقصود إذا كان على سطح الماء يعني، فإذا تيسرت له الصلاة عليه فلا بأس إن دعت الحاجة إلى هذا، كالذي في سفينةٍ، أو في باخرةٍ.
الشيخ: الحديث ضعيف، لكن المعاطن ثبت فيها الحديث، والمقبرة والحمام ثبت في حديثٍ آخر.
س: الصلاة فوق ظهر بيت الله؟
ج: كلها ضعيف، وفوق ظهر بيت الله صحيح، مثلما يصلي في جبل أبي قبيس والبلاد الرفيعة ..... الهواء، هواء ثابت.
س: القول بأنَّ الفريضة لا تصح وتصح النافلة فوق ظهر بيت الله؟
ج: كلها تصح، لكن ينبغي أن يُصلي الفريضة خارج، وإلا كلها تصح، لكن كونه يُصلي الفريضة في الخارج خروجًا من الخلاف حسن.
(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل.
الشيخ: الصلاة إليها لا بأس بها ولا كراهة، إذا كان ما هو فيها، كالصلاة إلى الحمام، أو إلى قارعة الطريق، أو إلى معاطن الإبل، ولم يُصلِّ فيها الحمد لله.
س: اشتراط الحائل؟
ج: لا دليلَ عليه، لو صلَّى ولو ما لها حائل ما دام خارجها لا حرج.
س: ............؟
ج: خارج المقبرة لا بأس.
س: إذا كان يسكن في المقبرة؟
ج: لا يُصلي في المقبرة، لا نافلة، ولا فريضة، يُصلي النافلة في المسجد.
س: قيام الليل والوتر؟
ج: لا يسكن في المقبرة، يخرج عن المقبرة، قد ينسى وقد يُصلي أهله في المقبرة.
س: ..............؟
ج: ولو، يُخرج من المقبرة، الواجب إخراجه من المقبرة.
س: بعض البلدان يسكنون وسط المقابر؟
ج: الجهال في بعض البلدان ..... الشرك الأكبر.
س: .............؟
ج: نعم، يجب أن تكون البيوت خارج المقبرة، لا العامل ولا غير العامل.
س: .............؟
ج: إذا كان تبع المسجد لا يُصلَّى فيه، إذا كان داخل السور لا يُصلَّى فيه.
س: تُبنى فوق المسجد عمارة؟
ج: ما في بأس، يكون المسجد على حاله، إذا كان الطابق الأسفل وفوقه عمارة لا بأس، يُصلَّى فيه، إذا قصدوه مسجدًا وعمروه مسجدًا في أسفل العمارة أو في الدور الثاني لا بأس.
س: ............؟
ج: ما يجوز السكن بين القبور.
الشيخ: على القول بعدم الصحة؛ لأنه قد يحتاج أن ينزل المسجد فيُصلي الناس حول المسجد الجمعة والعيد والجنائز، قد يمتلئ المسجد ويحتاجون إلى الطرق التي حول المسجد، فالصلاة صحيحة.
س: ............؟
ج: المقبرة ما يُصلَّى فيها إلا الجنازة فقط.
الشيخ: الراحلة يُصلي عليها، النبي صلى على الراحلة في السفر: حمار أو بعير أو بغل، كان يُصلي على ظهره في السفر.
الشيخ: وفي السفينة، وفي الباخرة، وفي الطيارة، وفي السيارة، الحمد لله.
الشيخ: هذا قول جمعٍ من أهل العلم، والصواب أنها تصح الفريضة؛ النبي صلَّى في الكعبة نافلة، والأصل الجواز، ما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليلٍ، لكن كونه يُصلي الفريضة خارجًا هذا أولى؛ خروجًا من الخلاف، يصلي خارج الكعبة خروجًا من خلاف العلماء.
الشيخ: إذا صلَّى في طرفها واستقبل بقيَّتها فلا بأس، كل الناس يُصلون بعيدًا عنها، إن صلَّى إليها الحمد لله، المقصود أن يُصلي إليها، هذا المقصود، إذا صلى فيها، أو على ظهرها، أو إلى جهة أحد جوانبها، كلها قبلة من أي الجوانب.
س: داخل الحِجْر وجعل الكعبة خلفه؟
ج: جوّ الحجر كله من الكعبة إلا طرفه اليسير، هو نحو سبعة أذرع كلها من الكعبة، لكن الذي ينبغي أن يكون وجهه إلى الكعبة، في ذكر الحجر الكعبة قائمة.
س: وضع السترة؟
ج: السترة مستحبة قدامه، إذا جعل قدامه شيئًا.
س: ...........؟
ج: كلها هواها كله قبلة، كل هواها قبلة.
س: في مقبرة أكثر من مئة عام، وأهل القرية أزالوا معالمها وعظامها، فهل تجوز المزرعة فيها؟
ج: هذا يُنظر، يُراجعوا المحكمة، إذا أُزيلت مثلما أزال النبيُّ القبورَ في مسجده وجعلها مسجدًا عليه الصلاة والسلام، إذا أُزيلت على وجهٍ شرعي زال حكمها، النبي ﷺ كان محل مسجده مقبرة للمشركين، فأزال القبور، وأزال الحفر، وجعل محلها مسجدًا، فإذا رأى ولي الأمر أو المحكمة الشرعية أنَّ هذا المحل يُزال لا بأس، إذا دعت المصلحة إلى ذلك.
الشيخ: تصح النافلة في الكعبة وعليها، والمنذورة كذلك، والفريضة على الصحيح.
الشيخ: من الكعبة جدار أو عمود، والصواب أنَّ هواءها كافٍ ولو ما استقبل الشاخص، فلو صلَّى على جبل أبي قبيس إلى جهة الكعبة، أو في عمارة رفيعةٍ جدًّا كفى الهواء -هواء الكعبة- ما هو بلزوم جسمها، الناس يُصلون في كل بلدٍ في أقطار الدنيا إلى جهة الكعبة.
س: معنى استقبال شاخصٍ منها، يعني: لو كان في جبلٍ فوق الكعبة ما يصح؟
ج: نعم، إن صلَّى على جبلٍ حول الكعبة إلى هوائها صحَّت.
س: ما استقبل شاخص على هذا القول؟
ج: ما يلزم، الصواب ما يحتاج إلى شاخصٍ.
س: يعني على هذا القول ما تصح الصلاة؟
ج: الهواء يكفي، هواؤها يكفي، جهتها تكفي.
الشيخ: هذا ضعيف، نعم، والصواب أنها تصح، الهواء يكفي، هواؤها يكفي، فإذا صلَّى في قصرٍ في مكة رفيع أو جبلٍ رفيع إلى جهة الكعبة صحَّت.
ذكره في "المغني" وفي "الشرح" عن الأصحاب؛ لأنه غير مستقبل لشيءٍ منها.
وقال في "التنقيح": اختاره الأكثر.
وقال في "المغني": الأولى أنه لا يُشترط؛ لأنَّ الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها.
الشيخ: هذا هو الصواب، نعم.
الشيخ: هذا هو الصواب.
الشيخ: هذا هو الصواب.
الشيخ: هو الصواب، نعم.
س: إذا صلَّى بجانب الكعبة ثم لما سلَّم وجد أنه يُصلي على غير اتجاهها، منحرف، وهو بجانبها؟
ج: إذا صلَّى إلى غيرها يُعيد الصلاة.
س: انحرف قليلًا؟
ج: اليسير يُعفى عنه.
س: لو مشى إليها لم يصطدم بها؟
ج: ما تصح صلاته.
الشيخ: يُستحب إذا دخل الكعبة أن يُصلي أمامه؛ لأن الرسول لما دخل صلَّى أمامه عليه الصلاة والسلام، بينه وبين جدار الكعبة الغربي ثلاثة أذرع، وفي أي محلٍّ صلَّى من الكعبة كفى، النافلة فيها، النبي دخلها، لكن ما هو بلازمٍ، ما هي بمتأكدة؛ ولهذا لما قالت عائشة: يا رسول الله، ائذن لي أن أُصلي في الكعبة، قال: صلِّي في الحِجْر فإنه من البيت.
س: بين الأسطوانتين؟
ج: بين العمودين نعم.
س: ثلاثة ملايين مسلم يسكنون في المقابر، وحجتهم أنه لا مأوى لهم غيرها، فأين يذهبون؟
ج: إذا جاءت الصلاة يروحون للمساجد والبقاع التي ما فيها مقابر.
س: سكنى وصلاة؟
ج: يعلمهم، إذا ذهبت إليهم علمهم أنه لا يجوز، لا بدَّ أن يخرجوا ويصلوا خارج المقبرة.
س: والنساء؟
ج: يُصلون في المساجد، أو في بقاعٍ أخرى، أو يلتمسون أراضٍ يُصلون فيها.
س: إذا دخل يُستحب له أن يُصلي قبالة الباب؟
ج: نعم، يصير الباب وراءه.
الشيخ: من شروط الصلاة المجمع عليها: استقبال القبلة، استقبال عينها -وهي الكعبة- عند القرب، واستقبال الجهة عند البُعد، إذا خفيت عليه الجهةُ تكفي؛ لقول الله جلَّ وعلا: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150]، فهي شرط من شروط الصلاة في الفرض والنفل إلا ما استُثني.
الشيخ: هي شرط إلا لعلةٍ: كالمصلوب إلى غير القبلة، والمريض الذي ليس عنده مَن يعدله إلى القبلة، وفي حال الحرب إذا لم يتيسر استقبال القبلة في حال الحرب، ومثله في النافلة في حال السفر.
الشيخ: مثلما فعل النبيُّ ﷺ؛ كان يتنفَّل على راحلته في السفر، فإذا تنفَّل على راحلته في السفر أو سيارته في السفر فلا بأس في النافلة، أما الفريضة فينزل ويستقبل القبلة.
س: ............؟
ج: السنة الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لحديث أنس، إذا استقبلها عند الإحرام يكون أحسن، أما الأحاديث الصحيحة فليس فيها استقبال القبلة وهو سائر، لكن إذا استقبلها عند إحرامه فهو أحسن؛ خروجًا من الخلاف عند الإحرام يعني.
س: ............؟
ج: نعم، الأكثرون ما يرون ..... معصية، لا تشتبه الرخص؛ لأنَّ الله شرع لعباده رفقًا بهم ورحمةً لهم، ولا يستبيحون ما لم يُبح شرع الله لهم بالمعاصي، وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين سفر المعصية والطاعة في استعمال الرخص، وهذا القول أظهر في الدليل؛ أن السفر مطلقًا، المسافر يقصر ولو كان سفره محرمًا؛ لأنَّ هذا شيء وهذا شيء، هو يأثم بالسفر المحرم، وله الترخص، والترخص من أسباب دعوته إلى الله، ومن أسباب تنبيهه على شرع الله.
س: الدليل على أنه خاص في السفر؟
ج: فعل النبي، ما فعله النبي إلا في السفر، والأصل وجوب القبلة، الأصل وجوب استقبال القبلة، هذا هو الأصل.
س: الفطر في سفر المعصية؟
ج: مثله في الحكم فيه الخلاف.
س: سائق السيارة هل له أن يتنفَّل؟
ج: الذي يظهر لي أنه ما ينبغي له؛ لأنه في خطرٍ إذا تنفَّل؛ قد يصدم أو يقع في حفرةٍ أو ما أشبه ذلك، قد يشتغل بالصلاة فيقع في كارثةٍ.
الشيخ: ليس أن ينصرف عن القبلة، يجب عليه استقبال القبلة، ما دام نازلًا أو في الحضر يجب عليه استقبال القبلة، النفل كالفريضة.
الشيخ: كما تقدم؛ لفعله ﷺ، سواء للشرق أو للغرب، إلى أي جهةٍ.
س: يقول: إذا كان يقصد جهةً معينةً؟
ج: الظاهر أنه تحرز ممن يعبث، يلعب، ما له جهة معينة.
س: صاحب الصيد؟
ج: لا، صاحب الصيد يقصد جهةً معينةً، يقصد كذا أو كذا يلتمس الصيد.
الشيخ: لحديث أنسٍ: أن النبي إذا أراد أن يُصلي استقبل القبلة عند الإحرام، ثم صلَّى إلى جهة سيره، وهذا هو الأحوط؛ عملًا بالأحاديث كلها، سواء بنفسه أو بالدابة، بنفسه يستقبل القبلة، أو يجعل الدابة إلى القبلة.
س: هل هناك دليل على استثناء الذي لا يقصد جهةً معينةً؟
ج: الظاهر والله أعلم أنه يُشبه اللاعب، ما هو بمسافر، يُشبه اللاعب، ما قصد جهةً معينةً، ما يُسمَّى: مسافرًا، كاللاعب، والقول هذا ليس بالبعيد.
س: مَن قال على القول الآخر الذي اخترتُموه أنَّ هذا أولى ممن سافر سفر معصيةٍ؟
ج: الله أعلم، إذا كان ما يقصد جهةً معينةً فهو أشبه باللاعب.
س: .............؟
ج: نعم.
س: الإلزام: ويلزمه افتتاح الصلاة؟
ج: لحديث أنسٍ: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يُصلي استقبل القبلةَ وقت الإحرام، ثم صلَّى بعد ذلك إلى جهة سيره.
س: الفعل يُفيد الإلزام؟
ج: صلوا كما رأيتُموني أُصلي.
س: ............؟
ج: نعم، نعم، لا بدَّ أن يُصلي إلى القبلة.
س: ............؟
ج: أما الفريضة فلا بدَّ أن ينزل ويُصلي في الأرض، كان النبي إذا جاءت الفريضةُ نزل وصلَّى إلى القبلة، إنما هذا في النافلة.
الشيخ: يركع ويسجد إن تيسر، وإلا بالإيماء في النافلة في جهة سيره.
الشيخ: يجعل السجود أخفض من الركوع، نعم.
الشيخ: إذا كانت واقفةً يلزمه الاستقبال وهو مسافر، إنما هذا في حال السير، أما إذا كان واقفًا يُصلي إلى القبلة، إذا كان نازلًا يُصلي إلى القبلة، إنما هذا النبي كان يفعله في حال السير، وظاهر كلامه في المحفة والسفينة وأشباهها أنه يُصلي إلى جهة القبلة، وظاهر السنة أنه ما دام مسافرًا يُصلي إلى جهة سيره: جهة السفينة، وجهة الطائرة، وجهة السيارة كالبعير.
س: ...........؟
ج: ولو مسافر السفينة كالدابة، السفينة والطيارة والباخرة وأشباهها، نعم.
س: ...........؟
ج: لا، المقصود الراحلة، القيد هذا للراحلة.
س: لا مشقة عليه في السفينة والطائرة أن يستقبل القبلة؟
ج: قد تكون عليه مشقة في النافلة؛ لأن الكراسي مضبوطة، وكل كرسي مضبوط.
الشيخ: هكذا المسافر الماشي مثل الراكب، يُصلي وهو يمشي، مثلما جرى لعبدالله بن أنيس.
س: يعني ما يلزمه استقبال القبلة؟
ج: ما يلزمه نعم، يُصلي إلى جهة سيره في النافلة يعني.
س: ...........؟
ج: لا أذكر الآن حاله، لكن غالب ظني أنه لا بأس به، وهو مرسل.
الشيخ: أما الافتتاح فتقدم في حديث أنسٍ له ولغيره على أحد القولين، وأما الركوع والسجود إليها فهو محل نظرٍ، فالأقرب إلى جهة سيره؛ لأن ركوعه إليها وسجوده إليها قد يعوقه في طريقه.
الشيخ: نعم، إذا داس النَّجاسة؛ لأنه باشرها تبطل، أما إذا كان ما درى عنها، جاهلًا بها، أو ناسيًا لها، ما عليه شيء.
الشيخ: نعم إذا داسها مركوبه؛ لأنَّ المركوب هو المصلَّى، ظهر المركوب.
الشيخ: إذا عدل عن القبلة بغير عذرٍ أو بعذرٍ لكن طال عدوله عن القبلة.
الشيخ: نعم، المقصود إذا لم يُعذر بطلت صلاته، القبلة جهة سيره، فإذا عدل عن جهة سيره قليلًا ما طال العذر أو عذر لكن طال فإنها لا تصح الصلاة إلى غيره؛ لأنَّ جهة سيره هي قبلته، إلى جهة القبلة لغيره؛ لأنه يدل على التساهل وعدم المبالاة، فجهة سيره هي قبلته.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو عذر وطال عدوله، أي: مَن عدلت به دابته لعجزه عنها.
الشيخ: المعنى ظاهر، نعم.
الشيخ: يعني مَن قرب من القبلة.
الشيخ: هذا هو، مَن قرب منها وتمكن من إصابة عينها ففرضه أن يستقبلها بعينها: كالذي في المسجد الحرام، أو قريب منه بحيث يرى الكعبة؛ فرضه أن يستقبل العين.
الشيخ: هذا هو الذي يرونه: أنَّ عليه استقبالها بعينها.
س: ............؟
ج: إن انحرف عن القبلة وهو يراها فلا تصح صلاته، إن كان في المسجد الحرام لا بدَّ أن يستقبل القبلة وهي الكعبة.
س: ............؟
ج: الذي في المسجد سوف يرى.
س: ............؟
ج: لا، بكل بدنه، قدامه كله.
س: .............؟
ج: لو ما رأيتها واستقبلت عينها كفى.
س: ............؟
ج: نعم.
الشيخ: ما يضرّ علو ولا نزول، لو كان في أسفل الأرض فجهتها تكفيه، ولو كان في علو -الطائرة ثلاثون ألف كيلو أو أربعون ألف كيلو- الجهة تكفي، العلو والسفل لا يضرّ، المقصود الجهة.
س: ............؟
ج: إذا عجز معذور مريض ما عنده مَن يعدله إلى القبلة صحَّت صلاته، مريض عاجز ومربوط أو مسافر واجتهد وصلَّى أجزأته صلاته إذا اجتهد وتحرى القبلة.
س: .............؟
ج: في النافلة، هذا في النافلة يستقبل الجهة، يعني يستقبل جهة سيره في النافلة، قبلته جهة سيره.
الشيخ: نعم هذا ..... استقبال الجهة: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150].
الشيخ: التيامن والتياسر اليسيران عرفًا لا يضرَّان في استقبال الجهة.
الشيخ: إذا أخبره عند اشتباه القبلة الذي يعرف أنه ثقة عدل أنَّ هذه القبلة كذا يعتمد خبره.
س: .............؟
ج: نعم يسأل، إذا خفي عليه يسأل حتى يغلب على ظنه أنه إلى القبلة.
س: ............؟
ج: لا يعتمد، ما يلزمه الاعتماد عليه.
س: العلم بالعدالة باطنًا؟
ج: الباطن يعني أنه جار له أو قريب له يعرف حاله، وإلا فالعمدة على الظاهر، على الأعمال الظاهرة، إذا كان ظاهره العدالة كفى، المقصود بالباطن هنا الاستقامة، إذا كان يعرف منه الاستقامة.
س: ............؟
ج: الصلاة صحيحة، ما دمتم اجتهدتم فالصلاة صحيحة، ولو بان بعد حينٍ أنكم إلى غير القبلة، إذا اجتهد الإنسانُ ثم بان له بعد الصلاة فصلاته صحيحة في السفر يعني.
س: الاجتهاد بالسؤال؟
ج: بالسؤال أو باجتهاد الحاضرين فيما بينهم.
س: ...........؟
ج: ينحرف إلى الجهة التي اتَّضحت، ويبني على ما فات.
س: ............؟
ج: الذي يفهم يسأل عن العلامة.
الشيخ: الذي أخبره سواء حرّ أو عبد، رجل أو امرأة، إذا كان ثقةً وخفيت عليه الجهة وأخبره يعتمد قوله.
س: ...........؟
ج: يجتهد، وجوده كعدمه، يتحرى.
الشيخ: أو وجد محاريب كذلك يعمل بها.
لأنَّ اتِّفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علَّمها للمسلمين، ولا ينحرف.
(ويستدل عليها في السفر بالقطب) وهو أثبت أدلتها؛ لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلًا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيه الجدي، والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المُصلي بالشام، وعلى عاتقه الأيسر بمصر.
الشيخ: في الليل يستدل بالنجوم إذا كانت له معرفة، يستدل بالقطب وغيره إذا كانت له معرفة؛ لأن الله قال: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ [النحل:16] في الطرق والقبلة إذا كانت عنده بصيرة، وإذا وجد جهازًا يُعينه على ذلك فلا بأس.
الشيخ: هنا يعرف القبلة في جهة الغرب، والذي في الشرق يعرف أن جهة الغرب هي القبلة، والذي في الغرب يعرف أن جهة الشرق هي القبلة، وهكذا، والذي في الشمال يراها جنوبًا، والذي في الجنوب يراها شمالًا، الجهات تُبين للمؤمن إذا تأمَّل.
س: .............؟
ج: إذا كانت جربت وجيدة فلا بأس.
س: .............؟
ج: يعمل بما يراه أنه أرجح وأوثق.
الشيخ: يُستحب للإنسان أن يتعلم أدلة القبلة وأدلة الوقت؛ حتى إذا ابتلي يكون على بصيرةٍ، يتعلم جهة القبلة في حال السفر ودخول الوقت، نعم.
الشيخ: نعم، لا بدَّ، يلزمه لزومًا، إذا دخل الوقت وهو جاهل يلزمه أن يسأل عن الوقت وعن القبلة حتى يُصلي على بصيرةٍ إذا كان جاهلًا.
س: ............؟
ج: يعني يسأل أهل البلد إذا كان غريبًا في البلد وليس عنده مساجد واضحة.
الشيخ: يُقلد مَن يطمئن إليه.
س: هذا الرجل يقول: سكنَّا منزلًا جديدًا، ولم نعرف جهة القبلة إلا بعد شهر ونصف، والمرأة تُصلي إلى غير القبلة، هل تُؤمر بالقضاء؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم أنها تُؤمر بالقضاء لأجل تفريطها، الأقرب والله أعلم أنها تُؤمر بالقضاء لأنها مُفرطة، ما سألت.
س: ............؟
ج: يُعيد الصلاة من أولها.
س: ............؟
ج: صلَّى إلى غير القبلة؟!
س: ............؟
ج: لا، ما يصلح، إلا إذا كان اجتهادًا واضحًا يرى أنه مُصيب.
س: ............؟
ج: إذا اجتهد في السفر يكفي.
س: أريد أن أشتري جهاز حاسب آلي لحاجتي إليه، ولكن أبي يرفض ذلك، فهل أُطيعه؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه لا بأس، إنما الطاعة في المعروف، والحاسب الآلي ينفع، تُسجّل ما ينفع، والرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، وإن جامله وتلطف معه حتى يسمح له فهو أحوط، كونه يتلطف معه لعله يبين له المصالح والفوائد.
الشيخ: إذا اجتهد مجتهدان في الصلاة في جهة القبلة لم يتبع أحدهما الآخر، كل واحدٍ يُصلي إلى محلِّ اجتهاده، هذا كذا، هذا رأى كذا، وهذا رأى كذا، كلٌّ يصلي إلى اجتهاده، إلا أن يرى أنه أعلم منه فيُتابعه إذا رأى أنه أعلم منه وأبصر منه بهذا الشيء.
س: يقول: لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه؟
ج: هذا محل نظرٍ، إن كان رأى أنه أصوب منه وأنه أعلم منه في هذا الظاهر أنه يُقلده؛ لأنه في هذا كالعامي مع العالم إذا رأى مَن هو أعلم منه بجهات القبلة، أيش قال المحشي عليه؟ ما تعرَّض له؟
الشيخ: الظاهر أنه إذا كان أعلم منه، وغلب على ظنه أنه أصوب منه، وأن الصواب من عنده فإنه يتبعه، إذا غلب على ظنه أن الصواب عنده لأنه أعلم منه، كما يقلده في المسائل الأخرى، أما إذا كان كل واحد يرى أن الآخر مُخطئ فلا يُقلد أحدهما الآخر.
س: ...........؟
ج: نعم.
طالب: .........؟
ج: نعم.
الشيخ: مثل مسائل العلم، يتبع المقلد أعلمهما عنده وأتقاهما لله وأبصرهما: كالأعمى والجاهل يتبع أوثقهما علمًا.
س: ............؟
ج: نعم.
الشيخ: كلما كان في نفسه أنه أعلم من الثاني وأقرب إلى الصواب قلَّده في ذلك: كمسائل العلم، كمسائل الحلال والحرام، فإذا كان مجتهدان ومعهما جاهل أو كفيف قلَّد الجاهلُ والكفيفُ مَن يعتقد أنه أقرب إلى الصواب.
الشيخ: إذا تساويا خير: إن شاء تابع هذا، وإن شاء تابع هذا، يعني: تساويا في اعتقاده.
الشيخ: نعم، إذا قلَّد اثنين اجتهدا وتوافقا وقلَّدهما في مراد أحدهما يبقَ على تقليد الباقي على اعتقاد الأول.
الشيخ: ومَن صلَّى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ لمن يُحسنه قضى ولو أصاب؛ لأنه ما أدَّى الواجب، الواجب أن يجتهد، وهذا في الغالب محل نظر؛ لأنَّ الغالب أنه لا يستقبل القبلة إلا عن تحري واعتقاد أنها القبلة، فإذا أصاب فلا وجهَ للإعادة، لو أصاب فلا وجه للإعادة؛ لأنه إنما قصد الجهة لاعتقاده أنها القبلة، فإذا أصاب فالحمد لله، الصواب أنه إذا أصاب فلا يُعيد.
س: إذا كانوا على سفرٍ هل عليهم اتباع الأمير أو كل يجتهد برأيه؟
ج: لا، الأمير في السفر له السمع والطاعة في أمور السفر، أما القبلة فيجتهدون فيها.
س: ولو تبين له الخطأ؟
ج: لا، هو يقول: يُعيد ولو أصاب، وهذا غلط.
الشيخ: نعم، إن صلَّى بغير اجتهادٍ وبغير تقليدٍ فإنه يقضي؛ لتساهله وعدم قيامه بالواجب، أما إذا أصاب فالصواب أنه إذا أصابها لا قضاء.
س: قوله ﷺ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
ج: في الجهة، عام.
س: لو اجتهد وكان عنده إنسان قصر؟
ج: المجتهدان لا ينقض أحدهما الآخر، كل واحدٍ له اجتهاده، لكن الكلام فيمَن لا يُحسن الاجتهاد، هذا يتبع مَن يعتقد أنه أصوب من غيره، فإن لم يجتهد أعاد ولو أصاب، هذا مقصودهم، لكن الصواب أنه إذا صلَّى إلى القبلة -رأى أنها القبلة فصلَّى إليها- فالحمد لله.
س: القضاء مقيد بما إذا وجد مَن يُقلده؟
ج: الذي يظهر أنه إذا أصاب لا يُعيد؛ لأنه إنما قصد الجهة التي يرى أنها القبلة، هذا نوع من الاجتهاد، نوع من التحري، ما قصدها إلا ويعتقد أنها القبلة.
س: ............؟
ج: إذا كان ما يُحسن الاجتهاد وأخبره مَن يعتقد أنه جيد فلا بأس، صلاته صحيحة ولو أخطأ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الشيخ: نعم، هذا هو الواجب، إذا تحرى الأعمى والجاهل وصلَّى فصلاته صحيحة إن لم يجد مَن يُقلده، مَن يُرشده.
الشيخ: كل هذا يُعيد؛ لأنه ما اجتهد، كل هذا حق .....؛ لأنه في الحضر يستطيع أن يسأل من يدله، ويستطيع أن ينظر المساجد، متيسر له معرفة القبلة، والأعمى كذلك يستطيع أن يسأل، فإذا صار في المسجد ولمس المحراب وعرف أن هذا المحراب وصلَّى فلا بأس، أما هم فكل واحدٍ عليه اجتهاده قدر طاقته.
س: .............؟
ج: إذا تحرى أن هذه القبلة يكفي، نعم، سواء أصاب وإلا ما أصاب، إذا كان في البر، أما في البلد فيسأل الناس، في البلد يجد مَن يُعلمه.
س: .............؟
ج: إن كان مجتهدًا فلا حاجة.
الشيخ: كل صلاةٍ يجتهد العارفُ بالأدلة، إذا اجتهد للظهر يجتهد للعصر أيضًا، وللمغرب والعشاء؛ لأنه قد يكون أخطأ في الأولى، يتحرى.
س: ...........؟
ج: نعم يتحرى، يخشى أن يكون أخطأ.
الشيخ: إذا ظهر له خطأه في الاجتهاد الأول صلَّى بالاجتهاد الثاني، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الشيخ: ولو كان في صلاةٍ يميل إلى الجهة التي ترجح القبلة ويبني، نعم.
الشيخ: يبني على اجتهاده ولا يقضي ما صلَّاه في الأول، فلو صلَّى في البرية إلى جهةٍ ثم بان له بعدما صلَّى ركعتين أنه أخطأ مال إلى الجهة الثانية، وما صلَّى بالاجتهاد السابق لا يُعاد.
الشيخ: لأنه أدَّى ما عليه، أدَّى ما فرض الله عليه.
الشيخ: إذا أُخبر بالخطأ يقينًا لزمه قبوله، إذا أخبره الثقة العارف يقينًا أنه أخطأ لزمه قبول خبره والميل إلى الجهة الثانية.
الشيخ: ما يظهر له جهة معينة صلَّى على حسب حاله لأجل الجهل، لكن في الغالب أنه لا بدَّ أن يترجح عنده شيء، يعمل بما ترجح عنده، لكن لو ما ترجح عنده شيء صلَّى إلى أي جهةٍ؛ لأنه معذور: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لكن هذا في الغالب لا يقع، في الغالب أن الإنسان إذا تأمَّل يميل إلى شيءٍ من الجهة.
س: إذا لم يظهر له شيء؟
ج: صلَّى إلى أي جهةٍ.
س: هل يُؤخّر الصلاة؟
ج: لا، يُصليها في الوقت على حسب الحال، على حسب حاله يُصليها في الوقت، لا يخل الوقت، لا يُؤجل الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ولا المغرب إلى غروب الشفق، يُصليها على حسب حاله.
س: إلى آخر الوقت؟
ج: ما دام في الوقت فلا بأس.
س: الأفضل أن يتأخَّر إلى آخر الوقت؟
ج: الأفضل أن يُصليها في أول وقتها.
س: هل هناك دليل خاصّ يفيد استقبال القبلة؟
ج: الدليل أنَّ الله أوجب عليه استقبالها، وأوجب عليه الوضوء، وأوجب عليه السترة، فلا بدَّ أن تحصل هذه الأشياء، ما أوجب الله عليك عليك أن تحصله، من تمام الوجوب: "ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب"، كما أوجب عليك الصلاة إلى الكعبة عليك أن تعلم جهتها، وأوجب عليك الصلاة بالسترة عليك أن تلتمس السترة، وأوجب عليك الصلاة بالوضوء عليك أن تلتمس الماء حتى تتوضأ.
س: ...........؟
ج: إذا أخطأ في الحضر نعم يكون مقصرًا؛ لأن في الحضر القبلة واضحة.