بَابٌ فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
2682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عبداللَّهِ عْن السِّجِسْتَانِيَّ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ - وَهَذَا لَفْظُهُ - ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِمنَ الغَيِّ [البقرة:256]». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمِقْلَاتُ: الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.
الشيخ: نعم مثل ما قال الله - جل وعلا -: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256] لكن هذا في حق اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون إذا بذلوا الجزية كما بين الرب جل وعلا وجاءت السنة بذلك، أما غير هؤلاء الثلاث فيكرهون؛ فإما الإسلام، وإما السيف إذا قوي المسلمون على ذلك، إما الإسلام، وإما السيف، وإما اليهود والنصارى والمجوس فإذا بذلوا الجزية قبلت منهم لأن الله قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29].
س: يعني هؤلاء أبناء الأنصار تهودوا؟ الآية نزلت في أبناء الأنصار الذين تهودوا؟
الشيخ: تهودوا نعم، من تهود صار حكمه حكم اليهود.
س: المجوس أهل كتاب؟
الشيخ: ليسوا أهل كتاب، لكن حكمهم حكم أهل كتاب في الجزية خاصة، لا في حل نسائهم وطعامهم، طعامهم محرم ونساؤهم محرمهم، يعني ذبائحهم محرمة، ونساؤهم محرمة، لكن في الجزية فقط الرسول ﷺ أخذ منهم الجزية فقط نعم.
س: ما يقول البعض أن المجوس لهم شبهة كتاب؟
الشيخ: لا، ما هو بشيء، ما هو بثابت، المقصود سواء لهم شبهة أو ما لهم شبهة، ما يعمل معهم إلا الجزية فقط، أما ذبائحهم حرام ونساؤهم حرام لأنهم وثنيون.
س: سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟
الشيخ: فيه ضعف، حديث ضعيف لكن العمدة على فعل النبي ﷺ، رواه البخاري من حديث عبدالرحمن بن عوف أن النبي قضى فيهم بقضاء اليهود أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام.
بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ
2683 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: زَعَمَ السُّدِّيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ. - وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْ عبداللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عبداللَّهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لِأُمِّهِ، وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ إِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ.
الشيخ: أيش قال الشارح؟
الطالب: قوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ويقال أبو نصر قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعفه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامية مسقط مقلوب الإسناد، وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث منكر أوضحته في التعليق.
وقال البخاري في تاريخه الأوسط: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ثقة، وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس.
قوله: قال زعم، أي قال السُدّي، بضم المهملة وتشديد الدال، هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة بفتح الكاف، أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعور، وهو السدي الكبير كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي السدي، قال في القاموس: والسُدة بالضم باب الدار، جمعه سدد، وإسماعيل السدي لبيعه المقانع في سدة مسجد الكوفة، وهو ما يبقى من الطاق المسدود، قال أبو طالب عن أحمد: ثقة، وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحيى بن معين يوما عند عبدالرحمن بن مهدي، وذكر إبراهيم بن المهاجر والسدي، وقال يحيى: ضعيفان، فغضب عبدالرحمن وكره ما قال، قال عبدالله: سألت يحيى عنهما؟ فقال: متقاربان في الضعف، وقال الجوزجاني: وهو كذاب شتام، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي في الكنى: صالح، وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. قلت: وقال حسين بن واقد: سمعت من السدي، فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر، وقال الجوزجاني: حدثت عن معتمر عن ليث - يعني ابن أبي سليم - قال: كان بالكوفة كذابان، فمات أحدهما السدي، والكلبي كذا، قال: وليث أشد ضعفا من السدي، وقال العجلي: ثقة عالم بالتفسير له رواية، وقال العقيلي: ضعيف وكان يتناول الشيخين، وقال الساجي: صدوق فيه نظر، وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثه: تعديل عبدالرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر، وذكره ابن حبان في الثقات عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وقال العجلي: تابعي ثقة.
عن سعد قال: لما كان يوم فتح أمن رسول الله ﷺ، يعني أعطى الأمان من القتل يعني الناس، إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم، أي الراوي وابن أبي السرح.
الشيخ: يكفي يكفي.
س: حال السدي؟
الشيخ: مسلم رحمه الله خرج له، وفيه الكلام الكثير هذا، نعم.
س: السند؟
الشيخ: الظاهر ما يعتمد عليه فيه نكارة، ونكارة من جهة المتن أيضًا.
الشيخ: والمعروف عند أهل العلم أن الأسير ولي الأمر له فيه الخيار بين قتله، وبين الفداء به، وبين المن عليه، فإن شاء قتل، إن شاء مَنّ عليه، وإن شاء أخذ منه الفداء، لأن الله قال - جل وعلا -: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:4] لكن إذا أسلم قبل إسلامه، وتوقف النبي ﷺ في إسلام عبدالله بن سعد هو محل الشك، محل النظر في رواية السدي هذه، فهو جاء مسلما تائبا، فالحاصل أن الأسارى ينظر فيهم ولي الأمر بما هو أصلح إلا إذا أسلموا قبل أسرهم.
إما يفادى به، وإما أن يمن عليه، وإما أن يقتل إذا لم يسلم.
س: ثبت أنه ارتد؟
الشيخ: نعم نعم، هذا السبب ارتد، ويذكر أنه كان يسب النبي ﷺ مثل الجماعة الذين أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء تائبا، ومن جاء تائبا قبل منه.
س: ولو كان يسب النبي ﷺ؟
الشيخ: إذا تاب تاب الحمد لله، النبي ﷺ لما تاب قبل منه الحمد لله، أقول: لما تاب الحمد لله دل على أنه تقبل منه التوبة، وبعض أهل العلم يقول: من سب لا تقبل توبته، ولكن الأقرب والله أعلم أنه إذا جاء قبل أن يقدر عليه قبل منه.
س: وسعد؟
الشيخ: عبدالله بن سعد بن أبي سرح. أخو عثمان من الرضاعة.
الشيخ: أيش قال الشارح؟
الطالب: قوله: حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، ويقال: اسمه عمرو، وهو الصواب، ذكره ابن حبان فيمن اسمه عمرو من كتاب الثقات، وذكره ابن أبي حاتم أيضا فيمن اسمه عمرو، قال أبو داود في كتاب التفرد: الصواب عمرو، قال حدثني جدي عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، أبو محمد المدني كان ثقة في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات عن أبيه أي سعيد بن يربوع بن عنكثة بفتح المهملة وسكون النون وفتح الكاف بعدها مثلثة ابن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي صحابي كان اسمه في الجاهلية الصرم، أو أصرم، سماه النبي ﷺ يوم الفتح سعيدا، أسلم يوم الفتح وشهد حنينا، وهو أحد القرشيين الذين أمرهم عمر أن يجددوا أنصاب الحرم، مات وهو ابن مائة وعشرين سنة أو أزيد، له في السنن حديث واحد.
الشيخ: لأنه كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام.
س: .....؟
الشيخ: يمكن حصل له بعض الشبهة فيه.
بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ صَبْرًا
2686 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْس أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: تَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: النَّارُ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
الشيخ: كذا عندك في عون المعبود؟ أيش قال الشارح؟
الطالب: قوله باب في قتل الأسير صبرا أي حبسا، يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه قتل صبرا، حدثني علي بن الحسين الرقي روى عن عبدالله بن جعفر الرقي روى عنه أبو داود. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي بفتح الراء وتشديد القاف أبو عبدالرحمن القرشي مولاهم قال أبو حاتم: ثقة، وعن ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير، وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة ستة عشرة، وتغيرت سنه ثماني عشرة، ومات سنة مائتين وعشرين، قال ابن حبان في الثقات: لم يكن اختلاطه فاحشا ربما خالف. قلت: وثقه العجلي. قوله: قال أخبرني عبدالله بن عمرو كذا في النسخ المجتبائية والقادرية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية، وفي المصرية ونسخة العون وحاشية المجتبائية عبيدالله بن عمرو مصغرا وهو الصواب، وعبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرقي، وهو الراوي عن ابن أبي أنيسة وغيره، وعنه عبدالله بن جعفر الرقي وغيره، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة صدوق لا أعرف له حديثا منكرا، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثير الحديث وربما أخطأ، ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره، وذكره ابن حبان في الثقات: كان راويا لزيد بن أبي أنيس، ووثقه العجلي وابن نمير عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أي النخعي، قال أي إبراهيم: أراد الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي أخو فاطمة بنت قيس صحابي صغير شهد فتح دمشق وسكنها حين وفاته، وشهد صفين مع معاوية، وغلب على دمشق ودعا إلى بيعة ابن الزبير، ثم دعا إلى نفسه وقتل بمرج راهط في قتاله لمروان بن الحكم سنة أربع وستين، وكان مولده قبل وفاة النبي ﷺ بنحو ست سنين أو أقل.
أن يستعمل مسروقا، أي يجعله عاملا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا الذي هو من بقايا قتلة - جمع قاتل- عثمان ! فقال له أي لعمارة: مسروق، حدثنا عبدالله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي ﷺ لما أراد قتل أبيك أي عقبة بن أبي معيط قال أبوك: من للصبية؟ جمع الصبي وهو من لم يفطم بعد، أي من يتكفلهم؟ قال أي رسول الله ﷺ: النار أي تتكفلهم النار، قال أي مسروق: فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله ﷺ، قال القاري: يحتمل وجهين :أحدهما أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي، وثانيها: أن يكون الجواب من أسلوب الحكي بأن لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيئ لك من النار ودع عنك أمر الصبية فإن كافلهم هو الله.
الشيخ: ما تكلم على مسروق؟
الطالب: لا ما تكلم.
الشيخ: وأنت عندك تكلم على مسروق.
الطالب: ما تكلم.
الطالب: عبيدالله بن عمرو.
الشيخ: بعد عبيدالله بن عمرو، أيش في السند، يعني آخره آخر السند.
الطالب: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْس أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا.
الشيخ: ما تكلم على مسروق عندكم؟
الطالب ما تكلم.
الشيخ: عجيب.
الطالب: .....؟
الشيخ: المعروف هو هذا لكن ما بين.
الطالب: .....؟
الشيخ: لكن يكون تكلم فيه أنه من بقايا قتلة عثمان، من بقايا أيش؟
الطالب: تستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان .
الشيخ: قبله أيش الكلمة؟
الطالب: أراد الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْس أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟
الشيخ: تكلم عندك على مسروق في عون المعبود.
الطالب: ما تكلم.
الشيخ: ماشي ماشي نعم.
س: يحمل على أنه مسروق بن أبي الأجدع؟
الشيخ: الله أعلم، الله أعلم نعم.
س: .....؟
الشيخ: هذا معروف في قصة هذا يوم بدر قتله صبرا، كان ممن يسب النبي ﷺ ويؤذيه في مكة اللهم صل عليه.
س: قال: من للصبية؟ قال: لهم النار؟
الشيخ: من باب الغضب عليه، يقول: تريد تقتلني وأنا عندي عيال صغار من الغضب عليه.
س: هذا لأن مسروق كان مع علي؟
الشيخ: ما أدري، الله أعلم.