بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ بِالنَّبْلِ
2687 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبِعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «بِالنَّبْلِ صَبْرًا»، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.
الشيخ: أيش الشارح على ابن تعلى؟
الطالب: وهو عبيد بن تعلى بكسر المثناة الفوقية وإسكان المهملة ثم لام مكسورة، هكذا ضبطه في الخلاصة، وقال في القاموس: وعبيد بن يعلي تابعي فكتب بالمثناة التحتانية فحركها بالكسر وفتح اللام، وأما ما كتب في الخلاصة بكسر اللام فلم أره في غير الطائي الفلسطيني. قال الحافظ: روى عن أبي أيوب الأنصاري في النهي عن صبر البهائم، وعنه بكير بن الأشج، وقال عن بكير عن أبيه عنه وهو الصحيح، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
الشيخ: المقصود أنه لا يجوز صبر البهائم ولا صبر القتلى، القتيل يضرب بالسيف ما هو بالنبل، وهكذا الدجاجة وغيرها لا تصبر، تذبح الذبح المعروف، أما تجعل شبح أو تجعل للعب عليها لا يجوز هذا تعذيب، فإذا أريد ذبحها تذبح الذبح المعروف، وهكذا القتيل يقتل، الرسول ﷺ يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
س: الرجم - رجم المحصن - يعتبر من الصبر؟
الشيخ: هذا جاءت به السنة هذا شرع الله.
س: يعد مستثنى؟
الشيخ: مستثنى نعم.
س: الضرب بالبندقية ألا يدخل في ضرب النبل؟
الشيخ: مثل النبل نعم.
س: لو كان قتل قتيلا بالسهام هل يقتل بالسهام؟
الشيخ: مثله يقتل بما قتل به، بالبندق يقتل بالبندق، بالسيف بالسيف، ... نعم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179] أما أنه يعذب لا.
والقاعدة أن الأسير فيه خيرات أربعة: القتل، والفداء، والعفو عنه، إما أن يقتل، وإما أن يفادى، وإما أن يقبل بالمال، وإما العفو، فالقتل هذا معروف، والفداء كونه يفادي به أسرى عند الكفار، والمال بذل المال فيه، والعفو يطلق بغير شيء فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد:4].
س: ويسترق يا شيخ؟
الشيخ: والاسترقاق، هذا نوع منه كذلك إذا اقتضت المصلحة استرقاقه.
س: إذا اشترط على الأسير أن يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة هذا يدخل في أي حال؟
الشيخ: هذا من الفداء مثل ما جاء في أسرى بدر.
بَابٌ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ
2688 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِلْمًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ [الفتح:24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ».
الشيخ: وهذا كله يرجع إلى نظر ولي الأمر، لا إلى الهوى، إلى المصلحة الشرعية مصلحة المسلمين في الأسرى، ينظر ما هو أصلح للمسلمين من العفو عنهم، وإطلاق سراحهم، أو القتل، أو الاسترقاق، أو المفاداة.
س: هذه القصة في أي غزوة؟
الشيخ: غزوة الفتح.
الشيخ: مكافأة له على صنيعة الطيب؛ لأن مطعم أجار النبي ﷺ لما رجع من الطائف، لما خرج إلى الطائف ودعاهم إلى الله أبى أهل الطائف ولم يسلموا ولم ينقادوا له وآذوه فطلب من بعض أعيان مكة أن يرجع في جواره بعدما مات أبو طالب - بعد موت أبي طالب - فاعتذروا ولم يجيبوه إلى أن يجيروه، وانتدب المطعم بن عدي لهذا وأجابه ودخل في جواره، وخرج مطعم وأولاده ومعهم السلاح في المسجد الحرام فسألهم، أبو سفيان وغيره عن الأسباب فقالوا: إنا قد أجرنا محمدا، فقالوا: قد أجرنا من أجرت يا مطعم، فأجاروه عليه الصلاة والسلام، مضوا لمطعم جواره للنبي ﷺ، ولهذا قال ﷺ يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له يعني مكافأة على فعله الطيب، وكان مات قبل ذلك، وهو أبو جبير بن مطعم، وطعيمة بن عدي قتل يوم بدر، عم جبير الذي هو أخو المطعم.
س: أسلم؟
الشيخ: مطعم مات في الجاهلية، وأخوه قتل يوم بدر، الذي أسلم جبير بس رضي الله عنه.
س: قد يدخل في جوار كافر إلى اليوم؟
الشيخ: إلى اليوم نعم، إذا دعت الحاجة نعم إلى اليوم .
بَابٌ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ
2690 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ [الأنفال:67] إِلَى قَوْلِهِ: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ [الأنفال:68] مِنَ الفِدَاءِ، ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ، فَقَالَ: إِيشْ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ؟ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ، وَالصَّحِيحُ عبدالرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ.
الشيخ: وأيش قال الشارح على أبي نوح؟
الطالب: قوله: حدثنا أبو نوح، وهو عبدالرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الظبي المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء ثقة.
الشيخ: الأعراب قد تساهل في الأسماء، قراد، ولهذا قال أحمد: إنه اسم قبيح، والقراد معروف، ولعله لقب واسمه عبدالرحمن كان يلقب بقراد، مثل ما تسمي العرب بحنش وذيب وأشباهها، يتساهلون العرب في بعض الأسماء.
س: صحيح؟
الشيخ: نعم لا بأس به، الله - جل وعلا - عاتبهم ثم عفا سبحانه وتعالى وأحل الغنائم - جل وعلا.
الشيخ: أيش قال على أبي العنبس؟
الطالب: ما تكلم عليه؟
الشيخ: ما تكلم عليه؟
الطالب: يقول في العون: مقبول، يقول: رجاله ثقات إلا أبي عنبس وهو مقبول.
الشيخ: التقريب، لعله أخذه من التقريب في الكنى أبو العنبس؟
الطالب: أبو العنبس الكوفي العدوي صاحب أبي العدبس، قيل: اسمه الحارث بن عبيد مقبول من السادسة د ق.
وأيضا في آخر: أبو العنبس الكوفي الأكبر، قيل: اسمه عبدالله بن مروان يروي عن أبي الشعثاء مقبول من السادسة أيضا د س.
والثالث: أبو العنبس الكوفي الملائي وهو الأصغر، اسمه: سعيد بن كثير بن عبيد تقدم.
الشيخ: أيش قال على الثالث ؟
الطالب: سعيد بن كثير بن عبيد التيمي الملائي، أبو العنبس بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة الكوفي ثقة من السابعة بخ مد.
الشيخ: في رابع؟
الطالب: تمييز.
الشيخ: غير التمييز.
الطالب: لا.
الشيخ: والتمييز واحد وإلا أكثر.
الطالب: واحد.
الشيخ: وأيش يقول؟ ضيعته؟ نعم.
الطالب: أبو العنبس الكوفي النخعي اسمه عمرو بن مروان صدوق من السادسة أيضا تمييز.
الشيخ: بارك الله فيك.
الشيخ: هذا فيه جواز سفر المرأة بغير محرم مع الثقات في الهجرة للضرورات لأنها مهاجرة؛ بقاءها في مكة فيه خطر.
س: أليس منسوخا؟
الشيخ: لا، ما هو منسوخ، للضرورة لا بأس تهاجر للضرورة مع الثقات لا بأس.
س: الحديث في إسناده ابن إسحاق؟
الشيخ: السند عندك؟
الطالب: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.
الشيخ: ابن إسحاق إذا عنعن مدلس، لا بد من وجود ما يعضده، وهذا معروف أن زينب هاجرت بعد أبيها إلى مكة، وأرسل لها من يرحلها من مكة إلى المدينة خوفا عليها من شر كفار مكة.
الشيخ: فمن أحب منكم أن يطيب ذلك ما ضبطه؟
الطالب: لا ما ضبطه.
الشيخ: وعندكم في العون؟
الطالب: بضم أوله وفتح الطاء وتشديد التحتية المكسورة .
الشيخ: هذا هو المشهور يُطَيب نعم، يعني تطيب نفسه بذلك.
الشيخ: رضي الله عنهم وأرضاهم، سمحوا يعني سمحوا بالسبي نعم تأليفًا لقلوب هؤلاء الذين هداهم الله، نعم من هوازن نعم.
س: قوله: ومعي من ترون؟
الشيخ: من الناس يعني جنود كثيرة اثنا عشر ألف مقاتل، لا بد تشوف النفوس للمال والفداء.
س: عندي هنا فقال لهم رسول الله ﷺ: إنا لا ندري قرأها لا ندري زيادة إنا.
الشيخ: المعنى واحد ما يخالف، المقصود أنه ﷺ أراد أن يتثبت فيهم حتى يرفع عرفاؤهم من سمح فالحمد لله، ومن لم يسمح يعطى مقابل السبي مما يفيؤه الله عليه بعد ذلك، عرفاؤهم: يعني رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم.
الشيخ: بلغت: يعني بلغت المسألة هذا الحد، يعني الذي ما له أهمية، ما لي فيه حاجة، المقصود من هذا التحذير من الغلول، وينبغي للمؤمن الحذر من الغلول قليله وكثيره، وأن الله - جل وعلا - حرم على عباده الغلول، والحديث وإن كان من طريق ابن إسحاق عن عمرو بالعنعنة لكن مثل هذا له شواهد كثيرة، والله - جل وعلا - يقول: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161] الغلول شأنه خطير، نسأل الله العافية نعم.
س: هل أحد قال عن الصبر أنه منع القاتل عن الطعام والشراب حتى يموت؟
الشيخ: هذا من أقبح الصبر، ما هو من الصبر، هذا من أقبحه.
س: إضراب الأسير عن الطعام؟
الشيخ: هذا ما هو شرع ما يجوز، هذا من باب قتل النفس، نسأل الله العافية.