04 من حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة)

بَابٌ فِي الْإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

2695 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا». قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: «إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا بِأَخَرَةٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيُّرِهِ.

الشيخ: نعم، وهذا فعله النبي ﷺ في يوم بدر، وأن السنة يقيم في العرصة ثلاثة أيام حتى ينظر في الأمر وتنتهي بقية أعمال الغزوة من وصائل الغنائم إلى أهلها؛ لأن الثلاثة أيام فيها نظرة في آثار الغزو وما يتعلق بالغزو وما يتعلق بقسم الغنائم وغير ذلك، فيها خير عظيم الثلاثة حتى ينظر فيما يترتب على هذا الغزو من مصالح وخير وغير ذلك.

س: هل يزاد عن الثلاث؟

الشيخ: إذا رأى المصلحة فلا بأس، ما في مانع.

بَابٌ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

2696 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عبدالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا «فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ، وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْحَرَّةُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

الشيخ: وهذا جاء في الأحاديث لا يجوز التفريق بين والدة وولدها، في الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فليس له أن يفرق بينهما، فإما يبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا، وهكذا الأخوان، إما أن يبيعهما جميعا أو يبقيهما جميعا.

س: هذا إذا كانوا صغارا أحسن الله إليك؟

الشيخ: مطلقا الصواب مطلقا.

س: الإخوان فيهما دليل أم بالقياس؟

الشيخ: دليل نعم.

س: قصة الفزارية في صحيح مسلم .....؟

الشيخ: محل نظر، أقول محل نظر.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

2697 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ، وَعَلَيْهَا قِشْعٌ مَنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ.

الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قوله: حدثنا هارون بن عبدالله، قال: حدثنا هشام بن القاسم، قال حدثنا عكرمة، قال حدثني إياس بن سلمة، قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع، قال: خرجنا مع أبي بكر سرية وأمّره، أي أبا بكر علينا.

الشيخ: المقصود الأحكام.

الطالب: قوله: فنفلني أي: أعطاني أبو بكر بنتها، فقدمت المدينة بها فلقيني رسول الله ﷺ فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، أي لم أجامعها، فسكت أي رسول الله ﷺ حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله ﷺ في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك قال في السيرة الحلبية: أي أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك، يقال ذلك في مقام المدح والتعجب، فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أي أهل مكة أسرى من المسلمين ففداهم، أي أسرى المسلمين بتلك المرأة، وقد تقدم أن الفداء عندنا منسوخ.

وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثني إياس بن سلمة، قال حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر الحديث بطوله وسياقه أطول من سياق أبي داود. انتهى

الشيخ: تكلم على الأول، على حديث علي في الموضوع شيء؟ لعل هذا كان أول ثم نسخ لأن الرسول ﷺ نهى عن التفريق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها، لعل هذا قصة سلمة، لعلها كانت قبل الفتح، ولعل الشريعة أخيرا نسخت ذلك فجعلت التفريق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها ممنوعا لما بينهما من الصلة والقرابة، فالتفريق بينهما صعب جدا لأن هذا قد يذهب إلى بلاد بعيدة وهذا إلى بلاد بعيدة.

الشيخ: شف الحديث الذي قبله تكلم على حديث علي؟

الطالب: قوله: فنهاني النبي ﷺ عن ذلك، أي التفريق ورد البيع، وأخرج الترمذي في هذا الباب من حديث حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهبني رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله ﷺ: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده. هذا حديث حسن غريب، قال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح، وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة ووالدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. وقال في الهداية: من ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا، ثم قال: ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل في محرم غير قريب.

الشيخ: يكفي يكفي، نتأمل الموضوع إن شاء الله في جلسة أخرى، الموضوع يحتاج إلى تأمل.

الطالب: الخطابي يقول في الحديث الآخر: يدل على جواز التفريق بين الأم وولدها الكبير خلاف ما ذهب إليه.

الشيخ: نتأمل الموضوع ونفيدكم إن شاء الله.

بَابٌ فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ

2698 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَقْسِمْ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

2699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ».

الشيخ: لأن هروبه لا يزيل ملكه، فإذا قدر عليه المسلمون سواء عبدا أو فرسا أو غير ذلك وجب رده على صاحبه، فهروبه لا يزيل ملكه.