بابٌ فِي بِعْثَةِ الْبُشَرَاءِ
2772 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ.
الشيخ: وهو صنم لدوس، بعث النبي من حرقه عليه الصلاة والسلام، وبعث جرير البشير هذا يدل على أنه يشرع التبشير بالفتوحات الإسلامية والشيء الذي ينفع المسلمين يبشر ولي الأمر وغيره نعم.
بَابٌ فِي إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ
2773 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عبدالرَّحْمَنِ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عبداللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ» - وَقَصَّ ابْنُ السَّرْحِ الْحَدِيثَ - قَالَ: «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ» حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.
الشيخ: وأبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي، وكعب بن مالك من جماعته، وهذا فيه التأدب مع الرسول ﷺ؛ لأن الرسول نهى عن كلامهم فلهذا تركهم الصحابة لم يكلموهم ولم يسلموا عليهم تنفيذا لأمر الرسول ﷺ.
الشيخ: وهذا فيه أن البشير يعطى أجرة لا بأس، ولا بأس أن يأخذها، ولهذا كعب أعطى الذي بشره ثوبيه لما سمع صوته أعطاه، لما وافاه أعطاه إياه، فلا بأس أن يعطى البشير الذي يرسله المبشر بالشيء يرسله إلى أحد يبشر بكذا بولد، يبشره بشفاء المرض، يبشره بفتح للمسلمين، ولي الأمر يعطي المبشر، والمبشر كذلك يعطى لا بأس.
س: وله أن يطلب؟
الشيخ: ما أعلم فيه بأس.
س: يعني مقيد هذا بولي الأمر فقط؟
الشيخ: لا، وغير ولي الأمر، كعب بن مالك أعطى البشير.
س: من المستحبات؟
الشيخ: نعم جزاء له على بشارته.
بَابٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ
2774 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ عبدالْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي أَبِي عبدالْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ».
2775 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ - عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَا نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا - ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلَاثًا - قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ.
س: اقرأ الشرح في سجود الشكر؟
الطالب: قوله: باب في سجود الشكر، حدثنا مخلد بن خالد، قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي أبو بكرة البصري، وقيل ابن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي بكرة، قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
قلت: وقال البزار: ليس به بأس، وقال مرة: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم ضعيف.
قوله: قال أخبرني أبي عبدالعزيز بن أبي بكرة، واسمه نفيع بن الحارث الثقفي البصري، وقيل عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي بكرة ذكره ابن حبان في الثقات، له عند الترمذي وابن ماجه حديث في السجدة.
قلت: ليس هو ابن أبي بكرة لصلبه وإنما نسب لجده في رواية ابن ماجه، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وزعم ابن القطان أن حاله لا يعرف.
قوله: عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه كان إذا جاءه أمر سرور، أي أمر سار أو للشك من الراوي بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى.
قلت: قال في الدر المختار: وسجدة الشكر مستحبة به يفتى، قال الشامي في شرحه: وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا، أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك، يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالى فيها ويسجد، ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة.
قوله: به يفتى، هو قولهما، وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال: لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة، وفيه تكليف ما لا يطاق، ونقل في الذخيرة عن محمد عنه: أنه كان لا يراها شيئا، وتكلم المتكلمون في معناها فقيل: لا يراها سنة، وقيل: شكرا تاما لأن تمامه بالصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل: أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية وإن فعلها مكروه لا يثاب عليه وتركه أولى، وعزاه في المصفى إلى الأكثرين، فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك، وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل، والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد.
الشيخ: يعني محمد بن الحسن نعم.
الطالب: كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حدث.
الشيخ: لأنها قد جاء فيها غير ما حديث، يعني عدة أحاديث.
الطالب: لأنها قد جاء فيها غير ما حديث.
الشيخ: ما عندكم نسخة أخرى غير ما حدث كذا عندك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش الذي قبله.
الطالب: وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل، والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث.
الشيخ: غلط من بعض الكتاب.
الطالب: وفعلها أبو بكر وعمر وعلي، فلا يصح الجواب عن فعله ﷺ بالنسخ، كذا في الحلية، وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيها روايات كثيرة عنه ﷺ فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع، وعليه الفتوى، وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة، وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وجوبا، وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز. انتهى من الحديث الأول.
الشيخ: وأيش قال في عون المعبود؟ كمل.
الطالب: قوله حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل، قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي، عن ابن عثمان، قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان نقل في حاشية تهذيب التهذيب عن تهذيب الكمال يحيى بن الحسن بن عثمان بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إبراهيم المدني، روى عن أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال، وقال في الميزان: يحيى بن الحسن الزهري مدني لا يكاد يعرف حاله، تفرد عنه موسى بن يعقوب عن أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص مالك الزهري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص ، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عَزْوراء، بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو بعدها راء ممدودة كذا في المجتبائية والقادرية والكانفورية ونسخة العون، وأما في المكتوبة القلمية في المتن بالقصر، وضبطه علي القاري في نسخته في المشكاة بزايين، قال: مأخوذ من العَزاز بفتح العين الأرض الصلبة، وقال في نسخة: بالراء المهملة عزوراء، ونقل ميرك عن خط السيد أصيل الدين: أن قوله عَزَوراء بفتح العين المهملة والزائين، عَزوَزاء بفتح العين المهملة والزائين المعجمتين بينهما واو مفتوحة وبعد الزاي الثانية ألف ممدودة، والأشهر حذف الألف هكذا صحح هذه اللفظ شراح المصابيح، وقالوا: هي موضع بين مكة والمدينة، والعزازة بالفتح الأرض الصلبة، وقال صاحب المغرب والشيخ الجزري في تصحيح المصابيح: عَزْورا بفتح العين المهملة وزاي ساكنة ثم واو وراء مهملة وألف، وضبط بعضهم بحذف الألف وهي ثنية عند الجحفة خارج مكة، قال الشيخ: ولا ينبغي أن يتلفت إلى ما ضبطه شراح المصابيح مما يخالف ذلك، فقد اضطربوا في تقييدها ولم أر أحدا منهم ضبطها على الصواب والله أعلم، انتهى.
ويوافقه ما في القاموس، وذكر ياقوت في معجمه عَزوراء بفتح.
الشيخ: أمرها سهل، وأيش الحاجة إلى هذا التكلف، أمرها سهل.
الشيخ: بعد قوله عزوزاء؟
الطالب: قوله: نزل، قال الطيبي: نزول النبي ﷺ في هذا الموضع لم يكن لخاصية البقعة، بل لوحي أوحي إليه في النهي أو الأمر، قال القاري: والظاهر أن البقعة لا تخلو عن خصوصية حيث اختصت بالدعاء لأمته من الخاص والعام، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة أي أولا، ثم خر ساجدا أي وقع في السجود، فمكث في السجدة طويلا، ثم قال.
الشيخ: ذكره تخريجه؟ تكلم على تخريجه؟ شف موسى بن يعقوب الزمعي في التقريب. ذكر تخريجه وإلا ما خرج؟
الطالب: ما ذكر تخريجه عندي أحسن الله إليك.
الشيخ: وعون المعبود ذكر تخريجه؟
الطالب: في العون قال: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال.
مداخلة: هذا موسى، موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن زمعة المطلبي الزمعي، أبو محمد المدني صدوق سيء الحفظ من السابعة، مات بعد الأربعين بخ 4.
الشيخ: شف سنده عندك حدثنا أيش؟
الطالب: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثني موسى بن يعقوب، عن ابن عثمان، قال أبو داود: وهو يحيى بن الحسن بن عثمان، عن أشعث بن إسحاق بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه .
الشيخ: تم الباب، الذي بعده.
بَابٌ فِي الطُّرُوقِ
الشيخ: بركة، سجود الشكر سنة مستحب جاء فيه عدة أحاديث، وفعله الصديق لما جاء خبر مسيلمة سجد لله شكرا، وسجد النبي ﷺ لما جاء خبر الأسود العنسي، سجود الشكر مستحب عند وجود النعمة العامة والنعمة الخاصة، وأن يخر ساجدا لله - جل وعلا - ويشكره سبحانه على ما من به، ومثل خبر الفتح، ومثل لما قتل الله مسيلمة وأشباه ذلك، ومن السجدات الشكرية من جنس سجود التلاوة حكمه حكم سجود التلاوة.
س: ما يشترط له الطهارة؟
الشيخ: ما يشترط له الطهارة، وأما الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث «أنه سجد، ثم رفع، ثم سجد» فيه علتان: علة موسى، وعلة شيخ شيخه.
س: كل مرة يعطى ثلث أمته؟
الشيخ: الحديث ضعيف، سنده هذا ضعيف، ولو صح بمراده ثم التي أجابت، ثم التي أجابت، فدخلت في الإيمان، والله جل وعلا أجابها إلى دخولها الجنة، هذا أمر معلوم، كل أمته من أهل الجنة، لكن من كان له ذنوب وسيئات مات عليها تحت المشيئة، ومآله إلى الجنة، ومن كان لا ذنوب له فهو من أهل الجنة، هذا أمر مقطوع به مثل ما قال - جل وعلا -: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران:110].
فالحاصل أن أمة محمد التي آمنت به ودخلت في دينه مقطوع لها بالجنة، لكن من مات على الإيمان والتقوى دخلها من أول وهلة، ومن مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر جريمته، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه الذي مات عليه.
س: التكبير في سجود التلاوة؟
الشيخ: ما أعرف له أصل، لكن سجود التلاوة فيه التكبير عند أوله في رواية رواها أبو داود في سندها ضعف، لكن رواها الحاكم بسند لا بأس به من طريق عبيدالله، وبعضهم يضعفها إذا كبر عند السجود لهذه الرواية التي صححها الحاكم وجماعة لا بأس.
أما إن كان في الصلاة يكبر؛ لأن الرسول ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد في الصلاة يكبر عند السجود، وعند الرفع، وإنما الخلاف فيما إذا كان خارج الصلاة، هذا محل الخلاف. أما إذا سجد في الصلاة للتلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع لعموم حديث أبي هريرة: «كان النبي ﷺ يكبر عند كل خفض ورفع»، إنما الخلاف فيما إذا سجد خارج الصلاة، هل يكبر عند السجود وعند رفعه وهل يسلم؟
على أقوال: والأقرب أن ليس فيها تكبير إلا عند السجود مثل سجود التلاوة، عند السجود لا بأس، أول ما ينحط ساجدا.
س: الدعاء في السجود؟
الشيخ: يسبح: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه ويحمده في سجود الشكر، يثني عليه سبحانه وتعالى.
س: الحديث الأول: أنه كان إذا جاءه أمر؟
الشيخ: لا بأس به الحديث الأول.
س: بكار بن عبدالعزيز ما فيه ضعف؟
الشيخ: بكار فيه ضعف إيه، لكن له شواهد، سجود النبي ﷺ لما قتل الأسود، وسجود الصديق لما جاءه خبر مسيلمة، يعني يشد بعضها بعضا.
س: أبو عاصم هو النبيل؟
الشيخ: هو النبيل، شف السند الأول عندك إذا جاءه أمر يسره.
الطالب: حدثنا مخلد بن خالد، قال حدثنا أبو عاصم، عن أبي بكرة بكار بن عبدالعزيز، قال أخبرني أبي عبدالعزيز، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ.
الشيخ: هذا في سنده ضعف، لكن مجموع الروايات في هذا يشد بعضها بعضا، وعمل الصديق وعمل الصحابة .
س: الضعف من أجل أبي بكرة؟
الشيخ: نعم.