32 من حديث: (لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل)

 
بَاب الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ
621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ - أَوِ الصُّبْحُ - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ: «بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ».

الشيخ: والمعنى: أن الصبح هو الذي يعترض، جنوب وشمال، لا الذي يحصل كالعمود ثم يذهب وينطفئ؛ هذا هو الصبح الكاذب، أما الصبح الصادق هو الذي يعترض ولا يزال ينوّر ويضيء حتى يتكامل الصبح، ومعنى لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ يعني: يرد قائمكم عن طول القيام، يعني: يعرف المتهجد أن الصبح قريب حتى يختصر.
 
622 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ح وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
 
بَاب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ؟ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَة؟

624 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثَلاَثًا- لِمَنْ شَاءَ.

الشيخ: وهذا يدل على شرعية الصلاة بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وأذان العشاء وصلاة العشاء، وقوله: لمن شاء لئلا يعتقد السامعون أنها واجبة، وفي اللفظ الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء حتى يعلموا أنها غير واجبة.
س: بين كل أذانين العصر والمغرب؟
الشيخ: بين كل أذانين يعني الإقامة، هذا هو المقصود: الأذان والإقامة، العصر ما هو بداخل.
 
625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ» ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.

الشيخ: يعني الصحابة كانوا يصلون ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام.
س: ابتدار الصحابة للسواري يدل على الصف الأول أين هم؟
الشيخ: يدل على استقبال السترة وقت الصلاة.
س: ولو كان الصف الأول فاتهم؟
الشيخ: ظاهر السياق أنهم يبتدرون السواري حتى يصلون إليها السنة، هذه سنة المغرب، السنة التي بين الأذانين بين الأذان والإقامة.
س: إذا وجد سترة في الصف الثاني، وفي الصف الأول فرجة لا سترة فيها: أيهما يقدِّم؟
الشيخ: يصلي في محله والحمد لله، إن كان في الصف الأول فالأول، وإن كان في الثاني فالثاني، فالسترة ما هي بواجبة، مستحبة، وإذا كان لا يخشى شيئًا فالأمر واسع، إذا كان ما يخشى مرور أحد.
س: إمام يقول "أرحنا بها" بدل "أقم الصلاة"؟
الشيخ: قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان: أرحنا بالصلاة يعني إذا دخلنا بها استرحنا أرحنا بها يعني إذا دخلنا بها استرحنا، ما هو أرحنا منها أرحنا بها، فالصلاة مريحة.
س: يستريح فيها ؟
الشيخ: يستريح فيها المؤمن.
س: يقولها أو يُنكَر عليه؟
الشيخ: ما في بأس، قالها النبي ﷺ في بعض الصلوات، قال: أرحنا بها يا بلال.
 
بَاب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ
626 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ».

الشيخ: بالأولى يعني الدعوة الأولى، يعني الأذان.
 
بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ
627 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

بَاب مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
628 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

الشيخ: وهذا يدل على أنه ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم أن يجتهدوا في تعليم أهليهم وتوجيههم وإرشادهم؛ لأنه قال (ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم) فالذي يتعلم يعلم أهله ويرشد أهل بيته ويفقههم ما علمه الله، وإذا حضرت الصلاة في السفر صلوا جماعة يؤمهم أقرؤهم ويؤذن لهم أحدهم.
س: شيخ أحسن الله إليك، الذي يقول بأن الاستراحة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر؟
الشيخ: لا، من صفة الصلاة، الصواب: أنها من صفة الصلاة.
س: للصغير والكبير؟
الشيخ: نعم.
س:...........؟
الشيخ: المسلم أسوة بنبيه إذا صلى الراتبة في البيت، لا يضطجع في المسجد، في المسجد لا.
 
بَاب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ
629 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

الشيخ: يعني ولو في السفر: السُّنة الإبراد بالظهر عند شدة الحر ولو في البر.
س: من أراد أن يؤخر الصلاة -غير الظهر- هل الأوْلى أن يؤذن مع الناس في الوقت ثم يصلي ما بدا له؟
الشيخ: نعم يؤذن مع الناس والصلاة على حسب، مثل العشاء، العشاء إن رآهم اجتمعوا عجّل وإن رآهم تأخروا أخر.
س: لكن الظهر وحدها تؤخّر أذاناً وصلاةً؟
الشيخ: إذا اشتد الحر يؤخرون الأذان والصلاة، هذه السنة.
س: يعني هذا خاص بالظهر، أما غير الظهر فيؤذن بالوقت؟
الشيخ: نعم.
 
630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا -أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا- سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا- وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

س: يعني لو أخر الصلاة لا يؤذن لها في السفر أو في البرية؟
الشيخ: لا، يؤذن، بس بعدما ينكسر الحر يؤذن، لكن بعدما ينكسر الحر يؤذن ثم يقيم.
س: لو أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل؟
الشيخ: إن اجتمع رأيهم لا بأس، لا حرج.
س: والأذان مع الناس؟
الشيخ: والأذان مع الناس نعم.
س:.............؟
الشيخ: .............
س: امرأة صالحة تعودت أن تؤخر صلاة العشاء فنهاها بعض أهل العلم وقال: التأخر خاص بالرجال؛ لأن فيه مشقة؟
الشيخ: لا، الحكم واحد.
 
632 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ
633 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ».

س: قول النبي ﷺ: ليؤمكم أكبركم؟
الشيخ: لأنهم متقاربون، شببة متقاربون في العلم والفضل، فقال: أكبركم، مثل ما قال في الرواية: وكنا شببة متقاربين كلهم مهاجرون وكلهم شببة.
 
بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ"
وَيُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ: «أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «الوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».


الشيخ: يعني لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ولهذا احتج بقول عائشة: يذكر الله على كل أحيانه.

وحديث: لا يؤذن إلا متوضئ  ضعيف، فإذا أذن وهو على غير وضوء فلا حرج، وإذا تيسر الوضوء فهو أفضل.
س:.........؟
الشيخ: والجُنُب كذلك، الأذان يصح من الجُنُب والمحدث.
س: أحسن الله إليك، من قال أنه يكره أذان الجُنُب؟
الشيخ: ما أعلم دليلاً على ذلك.
س: حديث السلام: ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة؟
الشيخ: هذاك في قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة.. ويُذكر عن بلال أنه كان يجعل إصبعيه في أذنيه.
الطالب: ذكر قال: وَأَمَّا وَضْعُ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ فَقَدْ رَوَاهُ مُؤَمَّلٌ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَلَهُ شَوَاهِدُ ذَكَرْتُهَا فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ، مِنْ أَصَحِّهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وابن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّ عبداللَّهِ الْهَوْزَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ بِلَالٌ: فَجَعَلْتُ إِصْبَعِي فِي أُذُنِي فَأَذَّنْتُ، وَلِابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرَظِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي ذَلِكَ فَائِدَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَرْفَعَ لِصَوْتِهِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ الْقَرَظِ عَنْ بِلَال رضي الله تعالى عنه.
ثَانِيهِمَا: أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْمُؤَذِّنِ لِيَعْرِفَ مَنْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ أَوْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجْعَلُ يَدَهُ فَوْقَ أُذُنِهِ حَسْبُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ، قَالَ: وَاسْتَحَبَّهُ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ الْإِصْبَعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ وَضْعُهَا، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهَا الْمُسَبِّحَةُ وَإِطْلَاقُ الْإِصْبَعِ مَجَازٌ عَنِ الْأُنْمُلَةِ.
 تَنْبِيهٌ آخَرُ: وَقَعَ فِي الْمُغْنِي لِلْمُوَفَّقِ نِسْبَةُ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ بِلَفْظٍ: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ إِلَى تَخْرِيجِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ وَهَمٌ، وَسَاقَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَعَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ عَبْدِالرَّزَّاقِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَمَا أَجَادَ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُمَا مُتَوَافِقَتَانِ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ مِنَ الْإِدْرَاجِ وَسَلَامَةَ رِوَايَةِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مِنْ ذَلِك، وَالله الْمُسْتَعَان.
الشيخ: المعنى أن له شواهد: جعل إصبعيه في أذنيه.
س: يقال سُنة؟
الشيخ: نعم.

634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ رَأَى بِلاَلًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ». 
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ
وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.
635 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.