وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا وقَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
636 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
بَاب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
637 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
الشيخ: لأنه قد تقام الصلاة على موعد مع المؤذن؛ فلا يقومون حتى يروا الإمام قد خرج، يعني حتى لا يشق عليهم ذلك، اللهم صل عليه وسلم.
س:........؟
الشيخ: إذا كان عادة الإمام أنه إذا دخل أقيمت الصلاة فلا يقومون حتى تقام الصلاة ويرونه قد دخل؛ لأن بلالًا كان إذا رآه قد دخل أقام الصلاة، وقد يقيم قبل أن يدخل الإمام على الموعد الذي بينه وبين النبي ﷺ قوله: لا يقوم حتى يرى الإمام قد دخل.
س: قول الفقهاء أحسن الله إليك: يسن القيام عند (قد) من إقامتها؟
الشيخ: ما أعلم فيه دليل، سواء قام في أولها أو في وسطها أو في آخرها.
س: النهي عن الإسراع؟
الشيخ: المعروف عند العلماء أن هذا نهي كراهة، ينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب التي بينها الرسول ﷺ.
س: هل مقيد بإقامة الصلاة... النهي عن الإسراع، لا يسرع مطلقًا، أم إذا أقيمت الصلاة فقط؟
الشيخ: لا يسرع أبدًا، لا وقت الإقامة ولا غير الإقامة، يمشي وعليه السكينة.
س: ما تخص الجمعة من ذلك؟
الشيخ: لا ما يخص شيء.
س: الإسراع لإدراك الركعة الأخيرة؟
الشيخ: ولو، ولو، إذا فاتت يقضي، والحمد لله.
638 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، تابعه علي بن المبارك.
بَاب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ؟
639 - حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ.
الشيخ: خروجه لحاجة، يذكر أنه على غير وضوء يخرج ويتوضأ، يذكر أنه على جنابة يخرج حتى يغتسل، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم.
س:..........؟
الشيخ: ..........
س: أحسن الله إليكم هل الأفضل أن يقول انتظروا أو يخلف أحدًا مكانه؟
الشيخ: الأفضل يقول لهم: على مهلكم حتى أرجع، إذا كان مكانه قريبًا ولا يشق عليهم، وإلا استناب من يصلي بهم.
س:..........؟
الشيخ: ..........
س: في الموقف هذا الحديث النبي ﷺ قال: مكانكم في بعض الروايات بعد التكبير، ثم عاد ودخل في الصلاة ولم يعيدوا تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: هذا واقعة أخرى، يعود ويكمل بهم الصلاة؛ لأنهم كبروا بعده بعد تكبيرته التي ظن أنه على طهارة.
س: لكن في الإعادة تكون تكبيرته بعد تكبيرتهم؟
الشيخ: نعم تكبيرتهم بالنسبة إلى تكبيرة الأولى السابقة.
س: يقول ابن حزمك من صلى السنة ثم أقيمت صلاة جماعة فليدخل معهم، فإن كان قد قضى ركعة فليجلس في آخر صلاته حتى يقضي الركعة التي صلاها؟
الشيخ: لا هذا ما له أصل، النافلة إما يقطعها وإما يكمل ثم يدخل معهم.
س:..........؟
الشيخ: ..........
640 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَقَدَّمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ.
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا صَلَّيْنَا
641 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عبداللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى -يَعْنِي العَصْرَ- بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.
الشيخ: يقول: ما صلينا، وهو صادق، ما صلينا حتى يصلوا، لا حرج في هذا، وفي هذا أن الحرب إذا اشتد جاز تأخير الصلاة، فإنه اشتد الحرب حتى أخروا صلاة العصر وما صلوها إلا بعد المغرب.
س: أليس هذا قبل شرعية صلاة الخوف؟
الشيخ: قاله بعضهم، ولكن الأقرب -والله أعلم- أنه جائز مطلقًا؛ لأنه أقرب إلى ضبط الصلاة وحضور القلب فيها.
س:..........؟
الشيخ: الواجب الصلاة في الوقت، لكن إذا عجز عن الصلاة في الوقت فهذا المعنى، هذا معناه.
س:............؟
الشيخ: الواجب عليه أن يصلي في الوقت؛ فإذا فاته قضاها بعد ذلك، لكن في الحرب ما هم بهواهم، يُقهرون.
642 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عبداللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ».
س: هذا ما يدل على جواز طول الفصل؟
الشيخ: إذا عرض عارض؛ ما يضر، ولا تُعاد الإقامة.
643 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ -عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ- فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ».
وَقَالَ الحَسَنُ: «إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا».
الشيخ: الكلام بعد الإقامة إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، أما إذا ما دعت إليه الحاجة فليستعد للدخول ولحضور قلبه، أما إذا دعت لها الحاجة مثل ما فعل النبي ﷺ فلا بأس، وقول الحسن صواب، لا يطاع أحد في المعصية لا أمه ولا أبوه، إذا منعته أمه أو أبوه من الصلاة في الجماعة لا يطعهما.
س: إذا كان صغيرًا تخشى عليه؟
الشيخ: ولو ولو، إذا كان ابن سبع فأكثر، إلا إذا كانت خشية لها أسباب.
وَقَالَ الحَسَنُ: «إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا».
644 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا....
الشيخ : عَرقًا: عظم، يعني.
الطالب: شكَّلها بالكسر.
الشيخ: لا، عَرقًا.
لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ
الشيخ: تكلم الشارح على عرقًا، ضبطه؟
الطالب: عَرْقًا: بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، قال الخليل: العراق: العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عِرق.
الشيخ: هذا يبين لك أن التشكيلات هذه غير مضبوطة، عندك عَرقًا يشكلها عِرقًا؟! سبحان الله هذا عدوان على الكتاب.
الطالب: وفي المحكم عن الأصمعي (العَرْق) بسكون الراء: قطعة لحم.
الشيخ: والمقصود من هذا أن الواجب على المؤمنين البدار إلى صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التساهل في ذلك، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، فالواجب على أهل الإسلام العناية بالصلاة في الجماعة والحذر من التساهل والصلاة في البيت، كثير من الناس -والعياذ بالله- يتساهل في الصلاة في البيت كصلاة الفجر، وربما صلى مع أصحابه العشاء في البيت، هذا منكر، يجب التوجه إلى المساجد، والصلاة مع المسلمين في جميع الأوقات الخمسة، ولهذا قال النبي ﷺ لعبدالله بن أم مكتوم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب، وهو يقول: ليس لي قائد يلائمني، وقال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، كونه يهم أن يحرق بيوتهم هذا يدل على أن الأمر عظيم.
ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
س:.............؟
الشيخ: إذا مر بمنكر ينكر، ظاهر الأدلة العموم.
س: المؤذن يقيم الصلاة وهو جالس وأنكر عليه المصلون فهل معهم دليل؟
الشيخ: السنة القيام، كان بلال يقيم وهو واقف.
س:..............؟
الشيخ: لا ما هي بشرط، واجبة، الصلاة في الجماعة واجبة، ما هي بشرط.
645 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
646 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
647 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.
س: يقول أن الأسود كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، يعني لإدراك الجماعة أو لأجل ألا يراه..؟
الشيخ: يعني لإدراك الجماعة، هذا واجب، إذا تيسر مسجد آخر؛ وجب.
س: مسجد السوق دائمًا الجماعات فيه كثير فهل يذهب فيه يصلي؟
الشيخ: لا، المقصود إذا كان يعرف أن هذا المسجد يتأخر يذهب إليه.
س: فعل أنس رضي الله عنه؟
الشيخ: نعم إذا جاء والناس صلوا يصلون جماعة.
س: ويؤذن؟
الشيخ: لا، الأذان يكفي ما يحتاج أذان.
س: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ألا يدل ......
الشيخ: ..............
س:............؟
الشيخ: لا، إذا فاتته الجماعة لا،- يصلي ما هو بلزوم يذهب إلى المسجد.
648 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: 78]
649 - قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
650 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا».
651 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.
باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ
652 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ؛ فَغَفَرَ لَهُ.
653 - ثُمَّ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ.
الشيخ: وهذا فيه الحث على إزالة الأذى، وأن المؤمن يزيل الأذى عن إخوانه في الطرقات كشوك أو حفرة أو ما أشبه ذلك، وفيه الفضل العظيم، فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا في طرقه حتى يساعد على ما ينفع إخوانه المسلمين، وفيه بيان الشهداء، وأن المطعون يصاب بالطاعون، والمبطون المراد البطن، وصاحب الهدم، وصاحب الغرق، كلهم شهداء في سبيل الله، وهكذا القتيل في سبيل الله.
س: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الإخوان إذا جاء المسجد وكان قريبًا من بيته تعمد أن يدخل من الباب الآخر البعيد، ويقول: طمعًا في كثرة الخطا، فهل لهذا العمل أصل؟
الشيخ: لا بأس، نرجو هذا الخير، إن شاء الله.
655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فِي قَوْلِهِ: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يس: 12]، قَالَ: «خُطَاهُمْ»
الشيخ: وكان بنو سلمة هموا أن يرتحلوا قرب المسجد فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، وكان رجل من أبعد الناس عن المسجد وكان يمشي على قدميه في الرمضاء والليل فقيل له: ألا تتخذ حمارًا تركبه؟ قال: إني أحب أن يكتب الله لي خطاي ذاهبًا وراجعًا، وبلغ النبي ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد جمع ذلك له كله.
س: بعض الإخوان في الهيئات يقولون: نشغل بإخراج الرجال من السوق حتى تصلى الجماعة الأصلية، ولو جلسنا نصلي مع الجماعة لبقي السوق مليئًا بالناس، فهل لنا عذر بتأخير الصلاة؟
الشيخ: معذورون نعم، عليهم أن يقيموا الناس للجماعة ولو فاتتهم الجماعة؛ لأن النبي ﷺ قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس.. ثم ينطلق والناس في الصلاة ليهجم عليهم حتى لا يقولوا: صلينا.
باب فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ
657 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.
باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
658 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.
س: بعض الوعّاظ يعبّر يقول: الفرض؛ فرض الفجر، هذا الفرض اليتيم يشتكي إلى الله من قلة روّاده؟
الشيخ: هذا كلام ما له أصل، الواجب أن يقول هذا الفرض كثير من الناس يتثاقلون عنه ويتشاغلون بالنوم، فالواجب تقوى الله، والحذر من مشابهة أهل النفاق، ونحوه من الكلام الطيب، أما قوله: (يشتكي إلى الله) قد يخشى أن هذا كذب على الله، من قال لك هذا الكلام؟!