683 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ»، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.
الشيخ: يعني يبلِّغ عن الناس؛ لأن صوت النبي ﷺ ضعيف بسبب المرض فصار أبو بكر يبلِّغ.
فِيهِ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
684 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.
الشيخ: وهذا الحديث دل على فوائد، منها:
أن الإمام إذا تأخر عن عادته فللمؤذن أن يقول لمن يراه من المأمومين أن يصلي بالناس حتى لا يتعطلوا.
ومنها: أن الإمام إذا جاء فهو مخيّر إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس؛ لأن النبي أشار إليه أن يثبت، فدل على أنه لو صلى وترك الإمام الذي صلى بالناس فهو حسن، ولهذا في قصة عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك لم يؤخر بل أمر عبدالرحمن أن يكمل بالناس، لما تأخر النبي ﷺ في غزوة تبوك فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف وكان النبي ﷺ قد تأخر لقضاء حاجة، فلما تأخر كثيرًا صلوا وجاء النبي ﷺ وقد صلوا ركعة فصلى معهم الركعة التي بقيت هو والمغيرة ثم قضيا الركعة التي فاتتهما، فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع.
وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، وقول النبي ﷺ له: (ما لك لم تثبت) وأنه أهل لأن يؤم والنبي خلفه عليه الصلاة والسلام.
وفيه: أنه إذا حمد الله الإنسان في صلاته إذا عرض له عارض حمد الله في صلاته ورفع يديه أن هذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر عليه لما رفع يديه وحمد الله، أن أقره النبي ولم ينكر عليه تقدمه.
وفيه: أن السنة التسبيح إذا عرض عارض، لا يصفق الرجال ولكن يسبحون: سبحان الله، سبحان الله، والتصفيق للنساء.
وفيه: جواز الالتفات للحاجة لما التفت الصديق للحاجة لا بأس.
س: لكن الدارج أن بعض النساء إذا أرادت أن تصفق تضرب بيدها على فخذها، وتتحرج من التصفيق بالكفين؟
الشيخ: لا، السنة تضرب يدًا على يد، هذا التصفيق.
س:..............؟
الشيخ: يمكثون حتى يكمل، إن كانوا صلوا ركعة يمكثون حتى يصلي الإمام الركعة ثم يسلم بهم.
س:...............؟
الشيخ: إذا سلم الإمام يقضوا ما فاتهم.
س:................؟
الشيخ: ما في بأس، يصلي وهم ينتظرون ما فاته.
س:.................؟
الشيخ: الأولى للإمام ألا يتقدم، هذا هو الأوْلى، ولاسيما إذا كان فاته ركعة أو أكثر، الأولى أن يمضي مثل ما أمر النبي أبا بكر، ولكنه رضي الله عنه رأى من الأدب الشرعي ............... ولكن في قصة عبدالرحمن أمره أن يكمل؛ لأنه قد صلى ركعة.
685 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا فَقَالَ: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ، فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ، فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
الشيخ: يعني إذا كانوا متقاربين يؤمهم أكبرهم؛ لأنه قال: كنا شببة متقاربين في العلم والفضل، وتعلموا من النبي ﷺ، أما إذا كانوا متفاوتين يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله كما جاء في الحديث الآخر.
وهذا فيه الحث على تعليم الناس ولهذا أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم، وفي هذا الحث على أن طالب العلم يعلم أهله ويعلم جماعته مما علمه الله جل وعلا، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم: 6] وقال ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال جل وعلا في كتابه العظيم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] فالواجب على أهل العلم أن يعلموا ويرشدوا الناس، يرشدوا أهليهم وغير أهليهم.
686 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عبداللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.
الشيخ: كما تقدم أنه كان تمنعه السيول، وكان إذا سال الوادي منعه السيل من الصلاة مع قومه، فطلب من النبي ﷺ أن يأتي إليه فيصلي في مكان يتخذه مصلى عند الحاجة إلى ذلك، فزاره النبي ﷺ وصلى بهم مثل ما صلى بهم في بيت أنس، لما زار جدة أنس صلى بهم، وصلى خلفه أنس واليتيم، وصلت العجوز من ورائهم.
وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ، فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ» وَقَالَ الحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: "يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا"، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: "يَسْجُدُ".
687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ ﷺ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا-: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عبداللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
الشيخ: وهذا فيه أن الإمام الراتب يكون عن يسار المبلِّغ، يكون المبلغ عن يمينه كالقاعدة: إذا صف المأموم مع الإمام يكون عن يمينه، كما أمر النبي ﷺ ابن عباس وأداره عن يمينه، فالنبي كان عن يسار أبي بكر، وأبو بكر عن يمينه يصلي بصلاة النبي ﷺ، والناس يصلون بتبليغ أبي بكر.
س:...............؟
الشيخ: .................
689 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ.
الشيخ: وهذا مثل ما قال الحُميدي يدل على الجواز؛ لو صلوا قيامًا لا بأس؛ لأنه أقرهم أخيرًا، لكن جلوسهم أفضل، إذا صلى قاعدًا وهو إمام الحي صلوا قعودًا، أما إن كان ما هو بإمام الحي لا يصلي بهم، يصلي بهم رجل واقف، لكن إمام الحي الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلوا خلفه جلوسًا أجمعين، هذا هو الأفضل، وإن صلوا قيامًا كما فعل في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام؛ لا بأس.
س:..................؟
الشيخ: ليس بناسخ، الأصل عدم النسخ، هذا هو الجمع بينهما.
س:..................؟
الشيخ: ظاهر كلامه أنه يرى النسخ، لكن الأقرب عند أهل العلم: مهما أمكن الجمع فهو أوْلى من النسخ.
س: من جمع بقول آخر، قال: إن ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم قعد................ ؟
الشيخ: لا، الحكم واحد إذا صلى جالسًا الأفضل أن يصلوا جلوسًا، وإن صلوا قيامًا فلا حرج كما فعل في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام.
قَالَ أَنَسٌ: «فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».
690 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبداللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي البَرَاءُ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.
الشيخ: وهذا أيضا مشروع، بعض الناس من حين يسمع صوت الإمام يتابعه لا، السنة الهدوء حتى ينقطع صوته، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فالمأموم يبقى في ركنه حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتابع إذا كبر، لا يكبر حتى ينقطع صوته، إذا قال: سمع الله لمن حمده، لا يرفع حتى ينقطع صوته، إذا سجد كذلك، وهكذا إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، الفاء للترتيب باتصال، لا يعجل.
س: وعدم موافقة الإمام؟
الشيخ: أقل أحوالها الكراهة.
س:..................؟
الشيخ: .................
بَاب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ
691 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ -أَوْ: لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.
الشيخ: هذا فيه الحذر من مسابقة الإمام، وأنه على خطر من العقوبة، نسأل الله العافية.