61 من حديث: (أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك..)

4/159- [الرَّابعُ:] عن أَبِي مسلمٍ، وقيلَ: أَبِي إِيَاسٍ سلَمةَ بْنِ عَمْرو بنِ الأَكْوَعِ ، أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه ﷺ بِشِمَالِهِ فقالَ: كُلْ بِيمِينكَ قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ قالَ: لا استطعَت مَا منعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ فَمَا رَفعَها إِلَى فِيهِ. رواه مسلم.
5/160-[الْخامِسُ:] وعنْ أَبِي عبدِاللَّه النُّعْمَانِ بْنِ بَشيِرٍ رَضيَ اللَّه عنهما، قالَ: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بَيْنَ وُجُوهِكمْ متفقٌ عَلَيهِ
وفي روايةٍ لِمْسلمٍ: كَانَ رسولُ اللُّه ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كأَنَّمَا يُسَوي بِهَا الْقِداحَ حَتَّى إِذَا رأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوماً، فقامَ حتَّى كَادَ أَنْ يكبِّرَ، فَرأَى رجُلا بادِياً صدْرُهُ فقالَ: عِبادَ اللَّه لَتُسوُّنَّ صُفوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بيْن وُجُوهِكُمْ.
6/161- [السَّادِسُ:] وعن أَبِي موسى قَالَ: احْتَرق بيْتٌ بالْمدِينَةِ عَلَى أَهلِهِ مِنَ اللَّيْل فَلَمَّا حُدِّث رسولُ اللَّه ﷺ بِشَأْنِهمْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّار عَدُوٌّ لكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ متَّفقٌ عَلَيهِ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب العناية بالسنة، سنة الرسول ﷺ والعمل بها والحذر من مخالفتها؛ فإن الله جل وعلا أنزل القرآن وأنزل السنة وأمر بطاعة الله ورسوله، فالواجب طاعة الرسول ﷺ كما تجب طاعة الله ؛ لأن الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] ويقول جل وعلا: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء:59] ويقول سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80] وكان ذات يوم يأكل وأكل معه رجل فأكل بشماله فقال له النبي ﷺ: كل بيمينك فقال الرجل: لا أستطيع، فقال ﷺ: لا استطعت فما رفعها إلى فيه يعني عوقب، أجاب الله الدعوة حتى شلت يده ولم يرفعها بعد ذلك، ما منعه إلا الكبر، يعني عوقب؛ لأنه أكل بشماله تكبرًا ولم يطع النبي ﷺ لما قال له: كل بيمينك قال: لا أستطيع فدعا عليه النبي ﷺ وقال: لا استطعت. فدل على أن من خالف السنة تكبرًا وتعاظمًا أو استهانة بها؛ فهو حري بالعقوبة كما جرى لهذا الرجل عوقب في الحال لما تكبر عن اتباع السنة.
ويقول ﷺ إذا دخل في الصلاة قبل أن يكبر يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يأمر الناس أن يستووا في الصفوف وأن يعدلوا صفوفهم، وفي اللفظ الآخر: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا يدل على أن مخالفة السنة سبب للعقوبات العاجلة لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يكون بينهم الشحناء والعداوة واختلاف الوجوه نسأل الله العافية، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر التكبر والتخلف عن السنة؛ لئلا يصيبه ما أصاب المتكبرين.
كذلك حديث أبي موسى فيمن احترق بينه في المدينة، فقال النبي ﷺ: إن هذه النار عدو لكم، فإن نمتم فأطفئوها فهذا فيه الحذر من أسباب الشر والعناية بالأسباب التي يرجى فيها الخير، والنار عدو خطر؛ فإذا نام الناس فالسنة إطفاؤها سواء جمر أو مشتعلة أو لمبات السنة إطفاؤها. نعم.

الأسئلة:
س: بالنسبة لإطفاء النار هل سواء كان في البرية أو في المنازل؟
ج: في محله النازل فيه، في برية أو غيرها.
س: في الحديثين الأولين المقصود بالسنة الفرضية أم السنة الاستحبابية؟
ج: الفرضية، سنة الرسول ﷺ السنة يعني الحكمة، يعني اعملوا بقول النبي ﷺ وفعله ولاسيما الأوامر، والأوامر تقتضي الوجوب.
س: عندما يدخل الإمام في الصلاة وقد أقيمت الصلاة فيكون هناك فرج، فهل له أن يسوي الفرج، أم يدخل ويتركها؟ في الصف الأول يجد أحيانًا في الجهة الشمالية أو الجنوبية أحيانا فيه فرجة، يعني عليه أن يسويها؟
ج: يلتمس الفرجة، ويدخل فيها الفرجة.
س: مثلا ما يتسع؟
ج:يقارب بينهم حتى يتسع له.
س: مناسبة الحديث الأخير؟
ج: هذا مناسبته أن الناس قد يفرطون في السنة ولا يطفئون النار، فيعاقبون، قد يتساهلون ولا يطفئون النار فتشتعل النار في بيتهم بأسباب، إما لقوة النار واتصالها بما حولها، وإما بشيء مثل فتيلة تجرها الفويسقة الفأرة أو غيرها من الحشرات يتسبب في جر الفتيلة أو جر الجمرة إلى جهة أخرى فيشتعل البيت.
س: اللمبات الكهربائية أيضاً تدخل في هذا الحديث؟
ج: الظاهر إطفاؤها عند النوم يعمه النهي؛ لأنها نار.
س: الصلاة على البسط التي فيها نقوش أو زخارف؟
ج: تصح الصلاة، لكن التماس السادة أحسن، لأنها أبعد عن الوساوس، وإلا الصلاة صحيحة.
س: ولو عليها صور؟
ج: الصور كذلك، أشنع. ينبغي أن يلتمس ما فيها شيء، حتى لا تشوش عليه.
س: حديث أبي جهيم، هل يدل على التحريم؟
ج: صحيح، على الكراهة حتى لا تشوش عليه، النبي ﷺ صلى على الخميصة، ثم بعث بها إلى أبي جهيم.
س: ملابس عليها صورة، يصلي عليها؟
ج: لا يلبس الملابس اللي عليها صورة. يبعدها، ويلبس ملابس سليمة، هذه يخليها وسائد ونحوها.
س: التساهل بكلمة سنة، نقول له: اترك اللحية يا فلان، قال: هي سنة، قصر ثوبك، قال: هي سنة؟
ج: السنة عند الفقهاء ضد الواجب، والسنة في اصطلاح المحدثين هي سنة الرسول ﷺ سواء كانت واجبة أو مستحبة. يعلم الفقيه أنها سنة واجبة يبين لها أنها فريضة واجب ما هو مستحب.
س: من صلى بملابس فيها صور، هل صلاته صحيحة؟
ج: نعم، صحيحة، لأن هذا محرم في الصلاة وغيرها، ما هو خاص بالصلاة، لبس الصور محرم، والشيء العام لا يبطل الصلاة، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، وما أشبه ذلك.
س: الكفار الذين رأوا النبي ﷺ، يسمون صحابة؟
ج: إذا أسلموا، من رأى النبي ﷺ، وهو مؤمن به ولو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أما إذا رآه في الكفر، ثم أسلم بعد وفاة النبي ﷺ، ما يكون صحابي.
س: ماذا يقال لهم؟
ج: تابعي. إذا أسلم في عهد الصحابة فهو تابعي، إلا إذا أسلم وآمن قبل موت النبي ﷺ ولو ارتد، شرط الصحابي أن يكون رأى النبي وآمن قبل موت النبي ﷺ.
س: من صلى خلف الصف منفردًا جاهلاً؟
ج: يؤمر بالإعادة، النبي ﷺ أمر بالإعادة ولم يستفصل.
س: من ترك إطفاء النار تساهلاً؟
ج: على كل حال يتوب إلى الله ويستغفره، ويعلم.