4/225- وعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قبَّل النَّبِيُّ ﷺ الْحسنَ بنَ عَليٍّ رضي اللَّه عنهما، وَعِنْدَهُ الأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشرةً مِنَ الْولَدِ مَا قَبَّلتُ مِنْهُمْ أَحدًا، فنَظَر إِلَيْهِ رسولُ اللَّه ﷺ فقَالَ: مَن لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ متفقٌ عَلَيهِ.
5/226- وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَتْ: قدِم ناسٌ مِن الأَعْرابِ عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ فقالوا: أَتُقبِّلونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قالوا: لَكِنَّا واللَّه مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّه نَزعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحمَةَ متفقٌ عَلَيْهِ.
6/227- وعن جريرِ بنِ عبدِاللَّه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: مَنْ لا يَرْحَم النَّاس لا يَرْحَمْهُ اللَّه متفقٌ عَلَيهِ.
7/228- وعن أَبي هُريرةَ : أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إِذا صَلَّى أَحدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقيمَ والْكَبِيرَ، وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ: وذَا الْحاجَةِ.
5/226- وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَتْ: قدِم ناسٌ مِن الأَعْرابِ عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ فقالوا: أَتُقبِّلونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قالوا: لَكِنَّا واللَّه مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّه نَزعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحمَةَ متفقٌ عَلَيْهِ.
6/227- وعن جريرِ بنِ عبدِاللَّه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: مَنْ لا يَرْحَم النَّاس لا يَرْحَمْهُ اللَّه متفقٌ عَلَيهِ.
7/228- وعن أَبي هُريرةَ : أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إِذا صَلَّى أَحدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقيمَ والْكَبِيرَ، وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ: وذَا الْحاجَةِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب رحمة الناس، والإحسان إليهم، وتحريم الظلم والقسوة والغلظة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون رحيمًا، رقيقًا، يحب الخير للمسلمين، ويرحمهم، ويعطف عليهم، ولا سيَّما مع الصبيان والضعفاء، هكذا ينبغي للمؤمن، فلا بد أن يكون رفيقًا، رحيمًا، لأولاده وللفقراء والأقارب، ولا يجوز أن يكون فظًّا غليظًا.
الحديث الأول
يقول عليه الصلاة والسلام لما قبَّل الحسنَ بن علي بن أبي طالب، وهو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكان عنده الأقرع بن حابس أحد رؤساء بني تميم، فقال: إنَّ لي عشرةً من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا، فقال له النبيُّ ﷺ: مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ»، فهذا فيه دلالة على أنَّ رحمة الأولاد وتقبيلهم على سبيل الرحمة والشفقة والإحسان إليهم من التأديب والتعليم والتوجيه وإطعام الفقير وكسوة الفقير، كل هذا من الرحمة، و«الراحمون يرحمهم الرحمن، مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ.
الحديث الثاني
وفي حديث عائشة أنَّ جماعةً من الأعراب قدموا على النبي ﷺ وسألوه، قالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال الرسول ﷺ: نعم، فقالوا: إنا ما نُقبل صبياننا! فقال ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة يعني: إذا كانت الرحمةُ نُزِعَتْ من قلوبكم فلا حيلةَ لنا في ذلك.
فالمقصود أنَّ هذه رحمة يجب أن يخضع لها المؤمن، وأن يستعملها، وأن يُرَوِّضْ نفسه عليها، ولا يُعَوِّدها القسوة والغلظة والجفاء كفعل الأعراب: فـ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء.
الحديث الثالث والرابع
وفي حديث جرير: مَن لا يرحم الناس لا يرحمه الله يعني: الجزاء من جنس العمل، وقد أمر النبيُّ ﷺ الأئمة أن يُخففوا مراعاةً للضعيف وذا الحاجة، يقول: أيّكم أمَّ الناس فليُخفف، فإنَّ فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة يعني: فارفقوا بهم حتى لا يتأذَّى كبيرُ السن والمريضُ وذو الحاجة.
فهذا كله من الرحمة، وهكذا إذا كان أميرًا أو قاضيًا أو شيخ قبيلةٍ، يجب عليه أن يعتني بالأمر، وألا يكون فظًّا غليظًا، وهكذا رئيس الأسرة وكبير الأسرة في البيت، يجب أن يعتني بهذا الأمر، وألا يكون فظًّا غليظًا، حتى يُقتدى به في الخير، فإذا كان رحيمًا اقتدي به، وإذا كان فظًّا غليظًا اقتدى به غيرُه، ولا ينبغي التشبه بالجفاة من الأعراب، بل ينبغي التشبه بأهل الخير، وأهل الرقة والرحمة والإحسان.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: حديث: مَن بدا فقد جفا صحيح؟
ج: ما أذكر حاله، ويغلب على ظني أنه لا بأس به، لكني بعيد العهد بسنده.
س: لكن هل معناه صحيح؟
ج: من أسباب الجفاء، فالنبي ﷺ نهى عن التَّعرب بعد الهجرة، لكن إذا دعت الحاجةُ فلا بأس، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سُئل: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: مؤمنٌ في شعب من الشِّعاب يعبد الله ويدع الناسَ من شره، هذا حمله العلماء عند الفتن، وعند وجود الشر في المدن والقرى.
س: إلى وقتنا هذا؟
ج: لا، ما هو على كل حالٍ، فهناك محلات يمكن أن يعبد فيها ربَّه، ولا يحتاج إلى البادية.
س: بعض الناس يُنكر على الإمام إذا أطال القراءة في بعض الصَّلوات: كالفجر أو العشاء؟
ج: الإمام عليه أن يتحرى السنة، والسنة ما فيها إطالة، والرسول أرحم الناس.
س: وصلاة الفجر؟
ج: يُطَوِّل فيها بعض الشيء، فيقرأ مثلًا: ق، الطور .........
س: التَّخفيف هنا تخفيفٌ نسبيٌّ؟
ج: نعم، تبع هدي النبي ﷺ، هدي النبي هو المُفَسِّر.
س: لابن القيم كلام في "زاد المعاد" أنكر فيه وقال: بعض الناس ما يحفظون الدين إلا أفَتَّانٌ أنت يا معاذ! هل كلامه صحيح؟
ج: النبي أنكر على معاذ لما طوَّل، وكان يقرأ بالبقرة ..........
س: هل من السنة قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟
ج: إذا قرأ بها بعض الأحيان من باب إحياء السنة أو من باب الجواز فلا بأس، ولكن السنة الإطالة في الفجر، هذا الثابت من فعل النبي ﷺ عند أبي ذرٍّ، ولا بأس بسنده.
س: يقول السائل: أعمل مدرسًا للعلوم الشرعية في إحدى المدارس، وفي حصة القرآن يتهرب بعضُ الطلاب من القراءة بحجة أنهم ليسوا على وضوءٍ ولا يستطيعون مسَّ المصحف، مع العلم أننا لو سمحنا لهم بالخروج للوضوء فلن يعودوا إلا بعد انتهاء الحصة، فهل يجوز أن يقرؤوا من المصحف؟
ج: لا، يلزمهم أن يتوضؤوا للمصحف، وإلا يقرؤوا عن ظهر قلب حتى يراهم حفظًا، وإلا يسمحوا لهم أن يذهبوا ويأتوا، والذي لا يأتي يُؤَدَّب.
س: بعضهم يجيء إلى المدرسة وما صلَّى الفجر، وهو في الصف السادس، وفي الصف الخامس، يعني: تجاوز سنَّ البلوغ؟
ج: نسأل الله العافية، هذا في ذمة أهله يُعلِّمونه، والمدرس يُعلِّمه.
س: هل يجب على المدرس أن يُخرجه؟
ج: يجب أن يُنبهه إلى صلاة الفجر في وقتها إن كان مُمَيِّزًا، وإن لم يكن مميزًا فما عليه شيء، لكن يُعَلَّم إذا كان ابن سبعٍ فأكثر، وإن كان ابن عشرٍ فأكثر فإنه يستحق الضرب، والواجب على المدرسين أن يُعلِّموهم ويُوجِّهوهم.