505 من حديث: (أن سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا..)

 
1603- وَعَنْ أَبي عَليٍّ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ: لَقَدْ رَأيْتُني سابِعَ سبْعَةٍ مِنْ بني مُقرِّنٍ مَا لنَا خَادِمٌ إلَّا واحِدةٌ لَطمها أصْغرُنَا، فأمَرنَا رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ نُعْتِقَها. رواه مسلم.
وفي روايةٍ: سابِع إخْوةٍ لِي.
5/1604- وعنْ أَبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ قَال: كُنْتُ أضْرِبُ غُلامًا لِي بالسَّوطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلفي: اعلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، فَلَمْ أفْهَم الصَّوْتَ مِنَ الْغَضب، فَلَمَّا دنَا مِنِّي إِذَا هُو رسُولُ اللَّه ﷺ، فَإذا هُو يَقُولُ: اعلَمْ أَبَا مسْعُودٍ أنَّ اللَّه أقْدرُ علَيْكَ مِنْكَ عَلى هَذَا الغُلامِ، فَقُلْتُ: لا أضْربُ مملُوكًا بعْدَهُ أَبَدًا.
وَفِي روَايةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يدِي مِنْ هَيْبتِهِ.
وفي روايةٍ: فقُلْتُ: يَا رسُول اللَّه، هُو حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّه تَعَالَى، فَقَال: أمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أو لمَسَّتْكَ النَّارُ رواه مسلم بهذِهِ الرواياتِ.
6/1605- وَعنِ ابْنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُمَا: أنَّ النبيَّ ﷺ قَال: مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَّارتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ رواه مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كالتي قبلها، فيها الحثّ على الرفق بالمملوك، والحذر من ظلمه، وأنَّ الواجب على المُلَّاك أن يتَّقوا الله في مماليكهم، سواء كان المماليك مكلَّفين من بني آدم، أو من الحيوان، فالواجب الرفق، والعدل، وعدم الظلم، سواء كان المملوكُ عبدًا، أو جاريةً، أو بعيرًا، أو بقرةً، أو شاةً، أو غير ذلك، فالواجب تقوى الله في ذلك، وأن يحرص على الملك الطيب، والرفق، والإحسان.
وسبق أنَّ الله جل وعلا عذَّب امرأةً في هرة حبستها، وهي هرة لا تُمْلَك، حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار بسبب ذلك؛ لأنها حبستها ظلمًا، فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ولم تُطعمها ولم تسقها حين حبستها، فإذا كان مَن حبس هرةً ونحوها حتى مات جوعًا يستحق النار ويُعذَّب، فالذي يحبس ما هو خيرٌ من الهرة -من شاةٍ أو بعيرٍ أو بقرةٍ أو دجاجٍ أو حمامٍ أو غير ذلك- أشد خطرًا، وأشد ظلمًا. وهكذا إذا كان المملوك من العبيد والجواري يكون الجرم أشد.
فالواجب الإحسان والرفق بالمماليك، ولهذا لما لطم أحدُ بني مقرن الجارية التي كانت تخدمهم جعل عتقَها كفَّارةً، وهكذا أبو مسعودٍ قال: "هو حرٌّ لوجه الله" لما ضربه، لمَسَّتْك النار أو: لفحتْك النار.
وهكذا الحديث الثالث فيمَن ضرب مملوكًا تكون كفَّارته عتقه، هذا يدل على أن الإنسان إذا ظلم المملوك فمن كفارته العتق أو يستسمحه: اغفر لي ما فعلت، إذا كان ظلمه بغير حقٍّ، ضربه بغير حقٍّ، أما ضرب التأديب المناسب للولد أو الجارية أو الغلام أو الزوجة فلا بأس، فالله جل وعلا قال: وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، وقال ﷺ في الحديث الصحيح: مُروا أبناءَكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع، فإذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان، وليس فيه خطر، إنما هو التأديب المناسب للزوجة، للغلام، للولد، للدابة؛ فهذا لا بأس به، أما الزائد الذي يفعله الإنسانُ تعاظُمًا وتكبُّرًا، أو قلّة مبالاةٍ؛ فهذا هو الخطر؛ نسأل الله للجميع العافية.

الأسئلة:

س: بعض الناس يُعامل الخادمة كمملوكة له فيضربها؟
ج: لا، ما يجوز هذا، الخادمة مستأجرة، ما يضربها ولا يتعدَّى عليها ............ وإلا فعليه أن يخل سراحها، يردها لأهلها، المملوك معناه الخادم المملوك، هذا الذي يُؤَدَّب.
س: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب؟
ج: ثم نهى عن ذلك، أمر بقتلها ثم نهى، نُسخ، وقال: إنها أُمَّة من الأمم، ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود والعقور.
س: في دية الجنين "غُرَّة عبدٍ" ما المقصود بها؟
ج: عبد أو أمة.
س: الغرة هنا ما المقصود بها؟
ج: هي العبد أو الأمة، تفسيرها: غرة عبد أو أمة.
س: لا بد أن تكون بيضاء؟
ج: لا، ما هو بلازم.
س: استقدام الخادمات هل يجوز بغير محرم؟
ج: الأصل وجوب المحرم، الرسول ﷺ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا الأصل، لكن إذا أرسلها أهلها بغير محرم فالإثم عليهم، ما هو عليه، هو إذا كان ملتزمًا بالمحرم ولكن ما أطاعوه فالإثم عليهم.
س: استقدام الناس الخادمات الآن؟
ج: على كل حالٍ، عند الحاجة لا بأس، لكن يجب أن يكون معها محرم.
س: الضرب على الوجه محرم مطلقًا؟
ج: ضرب الوجه ما يجوز مطلقًا، إلا على سبيل القصاص.
س: إذا لم يكن معها محرم ما يجوز استقدام الخادمة؟
ج: لا يجوز استقدام الخادمة إلا بمحرم، ولا الزوجة تُستقدم من محلٍّ إلى محلٍّ إلا بمحرم، ولا البنت، ولا الأخت، إلا بمحرم، لا بدّ، الرسول ﷺ قال: لا تسافر امرأةٌ هذا عام يعم كل الحريم، إلا بمحرم، سواء زوجته، أو بنته، أو أخته، لا يستقدمها إلى بلدٍ إلا بمحرم: مع أخوها، مع زوجها، مع ولدها، هذا عام، ولو لحاجةٍ.
س: أحيانًا يصير لها سائق بدون زوجته أن تكون معه، فمثلًا لو قال: الأحسن أن تأتي ..؟
ج: زوجته حتى لو كانت معه ما هي بمحرم.
س: مثلًا لو قال: الأحسن أن تأتي زوجة السائق معها بدل أن يذهب بها وحدها؟
ج: على كل حال، تزول الخلوة، وإلا ما هي بمحرم في السفر، ما يجوز، أما من محلٍّ إلى محلٍّ، من بيتٍ إلى بيتٍ، من المدرسة في البلد؛ هنا تزول الخلوة إذا كان معه زوجته، أو معها امرأة أخرى، أو رجل آخر؛ تزول الخلوة، الخلوة تكون باثنين: لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطانُ ثالثهما.
س: إذا كانت لهم كبيرة عجوز ربما يأتي لها بخادمٍ في المنزل، ما لها إلا هذا الخادم؟
ج: والله هذا خطر، إن كان ما عندهم أحد خطر أن يخلو بها وفتنة، لكن إذا صارتا اثنتين في البيت كان أسهل.