506 من حديث: (أن هشام بن حكيم بن حزام مرَّ بالشَّام على أناس من الأنباط..)

 
7/1606- وعن هِشَام بن حكيمِ بن حزامٍ رضي اللَّهُ عنْهُما: أنَّهُ مرَّ بالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأنباطِ، وقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْس، وصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِم الزَّيْتُ، فَقَال: مَا هَذا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ في الخَراجِ. وَفي رِوايةٍ: حُبِسُوا في الجِزيةِ. فَقَال هِشَامٌ: أشْهَدُ لسمِعْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يقُولُ: إنَّ اللَّه يُعذِّبُ الذِينَ يُعذِّبُونَ النَّاس في الدُّنْيا، فَدَخَل عَلَى الأمِيرِ فحدَّثَهُ، فَأمر بِهم فخُلُّوا. رواه مسلم.
8/1607- وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَال: رَأى رسُولُ اللَّه ﷺ حِمارًا مَوسُومَ الوجْهِ، فأَنْكَر ذلكَ، فَقَال: وَاللَّهِ لا أسِمُهُ إِلَّا أقْصى شَيءٍ مِنَ الوَجْهِ، وَأمرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ كوى الجَاعِرتَيْنِ. رواه مسلم.
9/1608- وعَنْهُ : أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ علَيهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِم في وجْهِه فقَال: لَعَنَ اللَّه الَّذي وسمهُ رواه مسلم.
وفي روايةٍ لمسلم أَيضًا: نَهى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوجهِ، وعنِ الوَسْمِ في الوجهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد سبقت جملةٌ من الأحاديث في بيان تحريم ضرب الناس وإيذائهم وظلمهم بغير حقٍّ، وبيان تحريم ظلم الدواب أيضًا، وتقدم حديث: أنَّ الله جل وعلا عذَّب امرأةً في هرةٍ حبستها حتى ماتت جوعًا، وهي هرَّة، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
فالواجب على المسلم الحذر من ظلم الناس، أو ظلم الحيوان، أو ظلم الزوجة، أو غير ذلك، أما الشيء الذي شرعه الله من التأديب الشرعي والحدود الشرعية فلا بأس به، كذلك تأديب الحيوان إذا تعسَّر أو خالف ما ينبغي، فإنه يُؤَدَّب بالتأديب المناسب الذي يجعله يستقيم على الطريق، من دون تعذيبٍ لا سببَ له ولا موجبَ له، والله أباح ضرب المرأة ضربًا غير مبرح عند الحاجة إلى ذلك، وأباح ضرب الصبيان إذا بلغوا عشرًا على الصلاة، فالتأديب الشرعي لا بأس به، مع مراعاة الحدود الشرعية في الحدود وفي التأديب.
وهكذا في الحيوانات: البعير وغير البعير، إذا أدَّب التأديب الذي يناسبه ويليق به لا بأس، أما ظلمه وتحميله ما لا يطيق، أو ضربه بغير سببٍ، أو وسمه في الوجه؛ هذا لا يجوز، الوسم في الوجه والضرب في الوجه لا يجوز، الوجه له حالة خاصة، فلا يجوز ضرب الوجه، ولا الوشم في الوجه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ضرب أحدُكم فليَتَّقِ الوجه، لا في الحدود، ولا في غيرها، ولا يُتَّخذ غرضًا كما تقدَّم –يعني: شَبَحًا- يُرْمَى وهو حيٌّ.
كل هذا لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين الإبل والبقر والغنم وبني آدم، لا يجوز تعذيب الحيوان إلا بحقٍّ، وهكذا المملوك -العبد والجارية.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

الأسئلة:

س: يكون الوسم في غير الوجه؟
ج: يكون في الفخذ، في الرقبة، في الأذن.