باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوانٍ حَتَّى النملة ونحوها
1/1609- عنْ أَبي هُريْرة قَال: بعثنا رسُولُ اللَّه ﷺ في بعثٍ فَقال: إنْ وجَدْتُم فُلانًا وفُلانًا -لِرجُلَيْنِ مِنْ قُريش سمَّاهُمَا- فأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ، ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أردْنا الخُرُوج: إنِّي كُنْتُ أمَرْتُكمْ أنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّار لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّه، فَإنْ وجَدْتُموهُما فَاقْتُلُوهُما رواه البخاري.
2/1610- وعن ابنِ مسْعُودٍ قَال: كُنَّا مَعَ رسُولِ اللَّه ﷺ في سفَرٍ، فَانْطَلَقَ لحَاجتِهِ، فَرأيْنَا حُمَّرةً معَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْها، فَجَاءت الحُمَّرةُ فجعلت تَعْرِشُ، فجاءَ النَّبيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَجع هذِهِ بِولَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدهَا إليْهَا، وَرأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرَّقْنَاهَا، فَقال: مَنْ حرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: إنَّهُ لا ينْبَغِي أنْ يُعَذِّب بالنَّارِ إلَّا ربُّ النَّارِ رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.
1/1609- عنْ أَبي هُريْرة قَال: بعثنا رسُولُ اللَّه ﷺ في بعثٍ فَقال: إنْ وجَدْتُم فُلانًا وفُلانًا -لِرجُلَيْنِ مِنْ قُريش سمَّاهُمَا- فأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ، ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أردْنا الخُرُوج: إنِّي كُنْتُ أمَرْتُكمْ أنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإنَّ النَّار لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّه، فَإنْ وجَدْتُموهُما فَاقْتُلُوهُما رواه البخاري.
2/1610- وعن ابنِ مسْعُودٍ قَال: كُنَّا مَعَ رسُولِ اللَّه ﷺ في سفَرٍ، فَانْطَلَقَ لحَاجتِهِ، فَرأيْنَا حُمَّرةً معَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْها، فَجَاءت الحُمَّرةُ فجعلت تَعْرِشُ، فجاءَ النَّبيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَجع هذِهِ بِولَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدهَا إليْهَا، وَرأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرَّقْنَاهَا، فَقال: مَنْ حرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: إنَّهُ لا ينْبَغِي أنْ يُعَذِّب بالنَّارِ إلَّا ربُّ النَّارِ رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.
الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد سبقت عدَّةُ أحاديث في بيان تحريم تعذيب الحيوانات وإيذائها بغير حقٍّ، سواء كانت تعقل أو لا تعقل، وسواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم، فلا يجوز للمسلم أن يُعذِّب عبادَ الله: لا أولاده، ولا زوجته، ولا أرقاءه، ولا دوابّه، ويجب عليه أن يتقيَّد بالشرع ولا يتعدَّاه، فالتأديب الشرعي للزوجة والولد والخادم لا بأس به، أما التأديب الذي ليس داخلًا في الأدب الشرعي وإنما يصدر من أجل الغضب أو الحقد أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، فالواجب على المؤمن التقيد بالشرع.
وتقدم أن الرسول ﷺ أنكر على مَن ضرب العبدَ بغير حقٍّ، وتقدم حديث الهِرَّة، وأنَّ امرأةً عُذِّبَتْ في النار في هرَّةٍ حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعُذِّبَتْ في ذلك، فإذا كانت المرأة عُذِّبَتْ في هرةٍ -وهي بهيمة لا تُؤْكَل ومع هذا عُذِّبَتْ فيها مَن حبستها لأنَّها ظلمتها- فكيف بمَن يُعذِّب بني آدم بغير حقٍّ، ويُعذِّب الحيوانات المباحة الطيبة بغير حقٍّ؟ فإنَّ عذابه أشد.
وفي هذين الحديثين الدلالة على أنه لا يجوز التعذيب بالنار: لا يُعَذِّب بالنار إلا ربّ النار.
ولهذا لما أمر النبيُّ ﷺ بعضَ أصحابه وقال لهم: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار، ثم قال لهم: كنتُ أمرتُكم بكذا، فإن وجدتموها فاقتلوهما؛ فإن النار لا ينبغي أن يُعذِّب بها إلا الله سبحانه وتعالى.
وهكذا لما رأى قريةَ النمل قد حُرِّقَتْ أنكر على مَن حرَّقها وقال: إنَّ ربَّ النار هو الذي يُعذِّب بالنار، فلا يجوز تحريق قرى النمل ولا غير النمل: كالجعران، والقعس، والعصافير، وغير ذلك، يجب ترك ذلك، فإذا أراد الإنسانُ التخلص من أذاها يستعمل شيئًا آخر من المبيدات التي تُبيدها من دون تعذيبٍ بالنار، وفي هذا رحمة للحيوان.
وكونه صلى الله عليه وسلم رحم الحمرة التي جاءت إليه كأنها تشكو وقد أُخِذَ فرخَيْها، فأمر أن يُرَدَّا عليها لما رأى من جزعها على فرخيها؛ فهذا فيه الرحمة للحيوان، فإذا أراد الإنسان أخذها فلا بأس، صيدٌ يصيدها ويأكلها وفرخيها، أما أن يُعذِّبها فيأخذ فرخيها ويتركها فلا، يتركها وأفراخها جميعًا أو يأخذهم جميعًا، وهكذا الحمام ونحوه، فهو صيدٌ مباح، لكن يتحرى الإنسان الرحمة في مثل هذه المسائل، فإذا أخذ الطير وفرخه وانتفع بها لا بأس، أما أن يتساهل فيأخذ الفروخ ويترك الأم؛ فهذا ليس من الرحمة، بل ترك هذا أولى، فإما أن يأخذهم جميعًا أو يدعهم جميعًا.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: تحريق العدو بالنار، للكفار؟
ج: لا، ما يُحَرَّقون إلا إذا حرَّقوا.
س: يعني من باب المقابلة؟
ج: نعم.
س: كذلك المُثْلَة؟
ج: من باب القصاص كذلك، لكن ترك المثلة أولى؛ لقوله ﷺ: ولا تُمَثِّلوا.
س: حتى ولو مثَّلوا؟
ج: تركها أولى، ولو مثَّلوا.
س: علي بن أبي طالب أحرق شيعته؟
ج: أنكر عليه الصحابةُ ، وهو من شدة غضبه عليهم خدَّ لهم أخاديد في النار وعذَّبهم؛ لأنهم قالوا: أنت الله -نسأل الله العافية- فمن شدة غضبه عليهم حرَّقهم، لكن مثلما قال ابن عباس: "لو أنَّه قتلهم بالسيف لكان أولى"، وهذا هو الواجب؛ لأنَّ كلام النبي ﷺ لا يُقدَّم عليه أحدٌ، لا كلام علي، ولا غير علي، كلام النبي مُقدَّمٌ على الجميع عليه الصلاة والسلام.
س: صيد العصافير بالبندقية؟
ج: ما فيه بأس، العصافير وغيرها.
س: في بعض الأماكن كالسّجون ونحوها يُعَذَّب بعضُ الناس بآلات الكهرباء؛ لكونهم مُذنبين؟
ج: لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز.
س: أو قتله مثلًا بالصعق؟
ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
س: هناك آلة كهربائية تقتل النَّاموس؟
ج: هذا نار، يُسمَّى نارًا.
س: ما فيه مانع؟
ج: لا يُقتل به، الكهرباء من النار.
س: غير جائز؟
ج: يقتل بآلةٍ أخرى غير النار.
س: مَن قتل إنسانًا بالنار يُعزر؟
ج: الظاهر أنَّه قصاص ...........؛ لأنَّ الله قال: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178].
س: في فترة الصيف يكثر النملُ في دورات المياه، فمثلًا لو رشَّ عليها ماءً ليتخلص منها هل فيها شيء؟
ج: تقصد: الماء الحار؟
س: لا، ماء عادي.
ج: الماء العادي ما فيه شيء.