515 من: (باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك)

 
292- باب تحريم تشبُّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباسٍ وحركةٍ وغير ذَلِكَ
1/1631- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه ﷺ المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".
وفي روايةٍ: "لَعنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ" رواه البخاري.
2/1632- وعنْ أَبي هُريْرةَ قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه ﷺ الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ" رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ.
3/1633- وعَنْه قَال: قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أهلِ النَّارِ لَمْ أرَهُما: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياطٌ كأذْنَابِ الْبقَرِ يَضْرِبونَ بِها النَّاس، ونِساء كاسياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمةِ الْبُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنَّةَ، وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسِيرَةِ كذَا وكَذَا رواه مسلم.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة فيها التحذير من التشبه بالرجال من جهة النساء، والتشبه بالنساء من جهة الرجال، وأنه لا يجوز لكل صنفٍ أن يتشبَّه بالآخر، فالله ميَّز هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، فيجب أن يتميَّزوا، وألا يتشبَّه بعضُهم ببعضٍ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]، فالواجب على الرجل أن تكون له ميزة وصفة، وعلى المرأة كذلك.
ولهذا لعن الرسولُ ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والمخنث: هو الذي يتشبَّه بالمرأة، يقال: "مُخَنَّث ومُخَنِّث" يعني: المتشبه بالمرأة، فالتَّخنُّث: التشبه بالنساء، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكون الرجلُ في لباسه وكلامه وحركته متميزًا، والمرأة كذلك، فليس للرجل أن يتشبه بالمرأة في لبسها، ولا في كلامها، ولا في مشيتها، ولا غير ذلك، وهي كذلك، ليس لها أن تتشبه بالرجل في كلامه، أو مشيه، أو لباسه، أو غير ذلك.
وفي اللفظ الآخر: لعن اللهُ الرجلَ يلبس لبس المرأة، ولعن اللهُ المرأةَ تلبس لبس الرجل.
والحديث الثاني: يقول ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا يدل على أنَّ وجود مَن يتعدى على الناس من شرطةٍ أو غيرهم لا يجوز، بل يجب أن يكون ذلك في حدود الأمر الشرعي، أما ضرب الناس -من جهة الدولة أو غير الدولة- بغير حقٍّ فهو من الظلم، فلا بدّ أن تكون السياطُ محدودةً بالحد الشرعي من رجال الدولة ومن غيرهم: كالهيئة التابعة للدولة، والشرطة، وكل مَن له سلطة يجب أن تكون سياطه محدودةً، وليس له أن يظلم الناس، يقول الله : وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول النبي ﷺ: اتَّقوا الظلم، فإنَّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة، فالواجب الحذر من الظلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام.
ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مميلاتٌ، رؤوسهنَّ كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.
كاسيات عاريات يعني: ملابسهن قصيرة، أو رقيقة، اسمها كسوة، لكنها عارية في الحقيقة، مائلة عن العِفَّة وعن الصلاح، مميلة لغيرها إلى الفساد والفواحش.
رؤوسهنَّ كأَسْنِمَة البُخْت المائلة يعني: يُعظّمن الرؤوس بأشياء يجعلنها فيها، حتى تكون كأسنمة البخت المائلة، والبُخْت: نوعٌ من الإبل لها سنامان بينهما شيء منخفض، فهن يجعلن على رؤوسهنَّ أشياء حتى تكون كأسنمة البخت المائلة، يكون لهن مثل الرأسين بينهما فجوة تُشبه أسنمة البخت المائلة، إما للتمييز، وإما للتعاظم، وإما لأسبابٍ أخرى.
فالواجب على النساء أن يحذرن هذه الصفات، وأن يكن عفيفات، بعيدات عن الفواحش، بعيدات عن الميل عن الحق والصواب، بل يلزمن الزي الصالح، والسيرة الحميدة، والحذر مما حرم الله من الميل عن الحق، أو الإمالة إليه، أو لباس ما لا يستر من الملابس لقصره أو لرقته، والحذر من الميل إلى الباطل أو إلى الزنا، والحذر من إمالة الناس إليه من أخواتٍ، أو جارات، أو بنات، يجب على المرأة أن تحذر الزنا، وأن تحذر أن تكون عونًا فيه، أو مشيرةً فيه، أو تُميل الناس إليه، وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال، فيحرم على الرجال أيضًا أن يكونوا دعاةً للباطل، دعاةً للإثم في أقوالهم، أو أفعالهم؛ نسأل الله العافية.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: حلق اللحية هل يكون من التَّخنُّث في شيءٍ؟
ج: هو محرَّم، وفيه تشبُّه بالنساء؛ لأنَّ النساء ليس لهنَّ لحًى.
س: لكن بعض الفقهاء يُدخل حالقَ اللحية تحت حكم التَّخنُّث؟
ج: حكاه ابنُ عبدالبر عن بعض أهل العلم؛ لأنَّ وجود لحيةٍ بدون شعرٍ فيه تشبُّه بالنساء.
س: عندنا في أوروبا وفي أمريكا هناك أناسٌ يجرون عملية فيُغيِّرون الذكر إلى أنثى؟
ج: هذا يُسَمَّى الخنثى.
س: كيف تكون التوبة عليهم؟
ج: ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خُنْثَى، ففرج المرأة غير فرج الرجل.
س: لكنهم يجرون عملية؟
ج: هذه عملية الخناثة.
س: هل تنفع التوبة؟
ج: وإلا آلة رجل، وآلة أنثى، فإذا كان الغالب عليه صفات الأنثى أزالوا عنه علامات الرجل، وإذا كان الغالب عليه صفات الرجل أزالوا عنه علامات الأنثى.
س: ما فيها بأس؟
ج: هذا يقع في الخناثة، فإذا وقع هذا فلا بأس به، لا بأس أن يُعامل معاملة الرجال إذا كانت الصفات الغالبة عليه صفات الرجل، ويعامل معاملة النساء إذا كان الغالب عليه صفات النساء.
س: تُجْرَى العملية على مَن ليس له هذه الصفات، ليس بخنثى؟
ج: لا، هذا ما يُتصور، ما له فرج، فرج الرجل غير فرج المرأة.
س: لكنهم يجرون العملية؟
ج: على كل حال، إذا كان بغير سببٍ فحرام ومنكر، وعندهم الشرك أكبر من هذا.
س: بعض النساء تلبس ما يُسَمَّى الكاب، فإذا لبسته المرأة يُبرز الكتفين، فما الحكم؟
ج: إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل.
س: يُبرز الكتفين؟
ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل.
س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن الرجال؛ لأنه يُبين أجزاء المرأة: يبين كتفها وعجيزتها؟
ج: ما يجوز هذا، الذي يُبين شيئًا من صفاتها هذا منكر، لا بدّ أن تكون متسترةً.
س: البنطلون للنساء؟
ج: تلبس لباس جماعتها الذي لا يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
س: عند الحاجة والضَّرورة كالبرد مثلًا، فإذا كان الوقت محددًا وخرجوا للبَرّ، فجاءهم بردٌ؛ فلبست المرأة مشلحًا أو كوت رجل؟
ج: لا تلبسه ............
س: زيادة: الْعَنُوهُنَّ فإنَّهن ملعونات في الحديث؟
ج: ما أتذكر هذه الزيادة.