519 من: (باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما..)

 
297- باب النَّهي عن نتف الشَّيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
1/1646- عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عنْ جَدِّهِ ، عنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يوْمَ الْقِيامةِ رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ والنسائِيُّ بأَسَانِيدَ حسنَةٍ، قَالَ الترمذي: هُو حديثٌ حَسَنٌ.
2/1647- وعنْ عائِشَةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: مَنْ عمِل عَمَلًا لَيْس عليهِ أمْرُنَا فهُو رَدٌّ رواه مسلم.
298- باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذرٍ
1/1648- عنْ أَبي قَتَادةَ ، عنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: إذَا بَالَ أحدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيمِينِهِ، ولا يتنَفَّسْ فِي الإنَاءِ متفقٌ عليه.
وفي الباب أحاديث كَثِيرةٌ صحِيحةٌ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة: الأول يتعلق بنتف الشيب، والثاني يتعلق بالتحذير من البدع، والثالث يتعلق بالنهي عن مسك الذكر باليمين حين البول.
الأول: يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن نتف الشيب، ففي الحديث أنه: نور للمسلم، فلا ينبغي نتفه: لا من الرأس، ولا من اللحية، ولا من غيرها، فهو مذكر بالله، مذكر بالآخرة، مذكر بالموت، فإنَّ مَن شاب فقد مات بعضه، فالشيب فيه نذارة، وفيه موعظة.
فينبغي للمؤمن ألا يكره الشيب، وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلَّغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعة الله، ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسوله فقد جاءه النذير، قال بعضُ السلف في قوله: وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ [فاطر:37]: "يعني: الشَّيب"، والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام.
المقصود أن الشيب من النُّذُر بقرب الموت، وأن العمر قد بدأ يموت بعضه، فالمؤمن ينتفع بهذا، ويحذر، ويعد العدة، ويجتهد في طاعة الله ورسوله؛ استعدادًا لما بعد الموت.
ويقول النبي ﷺ: مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ، والنبي ﷺ كان يُكرم اللحية ويُوفِّرها، وقد شاب بعض الشيب ولم ينتفه عليه الصلاة والسلام، فقد طلع في لحيته شيبات يسيرة قبل أن يموت، وإكرامها وتوفيرها واجب، سواء كان فيها شيب أو لم يكن.
ويُشير المؤلف بحديث: «مَن عمل عملًا» إلى أن النتف ليس عليه أمر النبي، بل النبي يأمر بالتوفير وعدم التعرض للحية بشيءٍ، فهكذا مسألة الشيب: نتفه من التعرض لها إذا كان في اللحية، وهو خلاف أمره ﷺ: مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ.
والحديث الثالث يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يُمسك ذكره بيمينه، فاليمين للشيء الطيب، وللمصافحة، والأخذ والعطاء، واليسار لما دون ذلك، فيُمسك ذكره بيساره، ويتمسَّح من الخلاء بيساره، هكذا السنة، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك بأن كانت اليسرى معطلةً فلا بأس عند الحاجة والضرورة، فلو تعطلت اليسرى لشللٍ جاز استعمال اليُمنى في حاجته.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: بالنسبة لكدِّ اللحية: أحيانًا يسقط شعر اللحية؟
ج: الذي يظهر لي أنه ما يكدّها؛ لأن كدَّها يُسقط شعرًا كثيرًا، فلا يتعرض لها بشيء.
س: ما ورد عن الرسول أنه يسرحها؟
ج: ما أخبر في هذا بشيءٍ ثابتٍ، إنما كان يعركها بالماء.
س: معنى البدعة؟
ج: البدعة: الحدث في الدين، إحداث عبادةٍ ما شرعها الله، يقال لها: بدعة، فكلّ عبادةٍ ما شرعها الله يُحدثها الناس تُسمَّى بدعة، مثل: الطَّواف بالقبور، والبناء على القبور، والصلاة عند القبور، واتِّخاذ الاحتفالات بالموالد، و"نويت أن أصلي" هذه من البدع.
س: أحيانًا يرى شخصٌ شيبات باللحية وكذا وهو صغير السن، فيُسأل: كيف جاءكم هذا وأنت صغير السن؟!
ج: قد يقع هذا ولو لم يتعرَّض له.
س: هل الأَوْلَى الخِضَاب؟
ج: الأفضل الخضاب، يخضبها بالحمرة، بالصفرة، لا بالسواد، أو بالسواد مع الحمرة فيصير مخلوطًا بين السواد والحمرة، أما الأسود الخالص فلا، يقول النبيُّ ﷺ: غيِّروا هذا الشَّيبَ، واجتنبوا السَّواد.
س: ما العلاقة بالدم؟ فأحيانًا يكون دمُ الشخص مثلًا حارًّا فيطلع الشعر أبيض.
ج: لا، هذه لا بدَّ لها أسباب، لكن ما يعرف كل الأسباب، بعض الناس قد يأتيه الشيب مبكرًا، لكن أسبابه الله أعلم بتفصيلها، ففي الغالب إذا رُوِّع الإنسان ........... شيء حدث عليه فجأةً فيرتاع، قد يبيضّ شعره بسبب الروعة.
س: ...............
ج: في الرأس واللحية لا يُنتف.
س: لكن الحلق لا بأس به؟
ج: الحلق لا بأس به.
س: حديث: أن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه هل هو صحيح؟
ج: لا بأس به، ذكره ابنُ القيم وغيره في "الجواب الكافي"، والظاهر أنه لا بأس بسنده.
س: لو كدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟
ج: ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها.
س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟
ج: نعم، يأثم لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية .............
س: بعض الإخوان إذا سُئِل: لماذا تصبغ لحيتك بالسَّواد؟ يقول: أنا أحسن ممن يحلقها؟
ج: يُداوي معصيةً بمعصية! هذا ما يصح.
س: أيهم أفضل: الأخذ منها أو حلقها؟
ج: لا يجوز: لا حلقها، ولا الأخذ منها، قال الرسول: وفِّروها أمر بالتَّوفير.
س: الوضوء من مسِّ الذكر لو يعني .......... سرواله سهوًا؟
ج: مسَّ اللحمُ اللحمَ أم من وراء السِّروال؟
س: مسَّ اللحمَ بقدرٍ يسيرٍ؟
ج: إن مسَّ اللحمُ اللحمَ يتوضأ، وإن كان من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو الإزار فليس فيه شيء، لكن إذا مسَّ اللحمُ اللحمَ -أي مست يدُه فرجَه- فعليه أن يتوضأ، قال النبي: مَن مسَّ ذكرَه فليتوضَّأ.
س: بعض الذين يأخذون من لحاهم يحتجُّون بحديث ابن عمر ويقولون: كان يأخذ كذا وكذا؟
ج: ابن عمر ما هو معصوم.
س: حجتهم باطلة؟
ج: ما هو معصوم ابن عمر، المعصوم الرسول، هو المُبَلِّغ عن الله.
س: حجتهم باطلة؟
ج: الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر:7]، أو قال: وما آتاكم ابنُ عمر فخذوه؟!
س: حجتهم باطلة؟
ج: ما في شك، الله يهدي الجميع، كل واحدٍ قد يغلط.
س: الذي يدخل كل يوم المنزل ويُصلي ركعتين باستمرار، هل هذا من البدعة؟
ج: يُصلِّي مئة ركعة في البيت أو ألف، ما يُخالف.
س: يعني ليس من البدعة؟
ج: لا، يُصلي ما شاء ويُكثر، لكن ما هو بعد العصر، ولا بعد الفجر، ما هو في أوقات النَّهي: بعد ارتفاع الشمس، وقبل العصر ............. والليل كله.
س: مَن قال: أنَّ مَن تتبع الرُّخصَ تزندق؟
ج: هو قول بعض السلف، يعني: الرخص المخالفة للشرع، حتى لو ما تتبعها، فكونه يأتي رخصةً تُخالف الشرع لا يجوز، لكن إذا زاد وتتبع صار أشدّ وأشدّ.