136- باب السلام عَلَى الصّبيان
1/862- عن أنسٍ : أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقال: "كانَ رسولُ الله ﷺ يَفْعلُهُ". متفقٌ عَلَيْهِ.
137- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبيةٍ وأجنبياتٍ لا يخاف الفتنة بهنَّ وسلامهنَّ بهذا الشَّرط
1/863- عن سهل بن سعدٍ قال: "كانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ -وفي روايةٍ: كانَتْ لَنا عَجُوزٌ- تأْخُذُ منْ أَصُولِ السِّلْقِ فتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ منْ شَعِيرٍ، فَإذَا صَلَّيْنا الجُمُعَةَ وانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْها، فَتُقدِّمُهُ إليْنَا". رواه البُخاري.
2/864- وعن أُم هانئٍ فاخِتَةَ بِنتِ أَبي طَالبٍ رضي الله عَنْهَا قَالت: "أتيتُ النبيَّ ﷺ يَوْمَ الفَتْح وَهُو يَغْتَسِلُ، وَفاطِمةُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ .." وذَكَرَتِ الحديثَ. رواه مسلم.
3/865- وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا". رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وهذا لفظ أَبي داود.
ولفظ الترمذي: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ يَوْمًا وعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتَّسليمِ.
1/862- عن أنسٍ : أنَّهُ مَرَّ عَلى صِبْيانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقال: "كانَ رسولُ الله ﷺ يَفْعلُهُ". متفقٌ عَلَيْهِ.
137- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبيةٍ وأجنبياتٍ لا يخاف الفتنة بهنَّ وسلامهنَّ بهذا الشَّرط
1/863- عن سهل بن سعدٍ قال: "كانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ -وفي روايةٍ: كانَتْ لَنا عَجُوزٌ- تأْخُذُ منْ أَصُولِ السِّلْقِ فتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ منْ شَعِيرٍ، فَإذَا صَلَّيْنا الجُمُعَةَ وانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْها، فَتُقدِّمُهُ إليْنَا". رواه البُخاري.
2/864- وعن أُم هانئٍ فاخِتَةَ بِنتِ أَبي طَالبٍ رضي الله عَنْهَا قَالت: "أتيتُ النبيَّ ﷺ يَوْمَ الفَتْح وَهُو يَغْتَسِلُ، وَفاطِمةُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ .." وذَكَرَتِ الحديثَ. رواه مسلم.
3/865- وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا". رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وهذا لفظ أَبي داود.
ولفظ الترمذي: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ يَوْمًا وعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتَّسليمِ.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تدل على نوعٍ من السلام، وتقدَّمت أحاديث كثيرة في السلام، فالسلام من أفضل العبادات، ومن أسباب التَّآلف والتَّحاب والتَّعارف، كما قال ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنَّة حتى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلَا أدلُّكم على شيءٍ إذا فعلتُموه تحاببتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم، وقال عليه الصلاة والسلام لما سُئل: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تُطعم الطعام، وتقرأ السلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تعرف.
وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية السلام على الصّبيان، وأن المسلم إذا مرَّ على الصبيان سلَّم عليهم، كما في حديث أنسٍ: أن النبي مرَّ على صبيانٍ فسلَّم عليهم، حتى يتعلَّموا ويستفيدوا.
كذلك السلام على النِّساء إذا لم تكن هناك فتنة، كما في الحديث: أنهم كانوا يزورون امرأةً من العجائز كانت تُعدّ لهم طعامًا بعد صلاة الجمعة، ويُسلِّمون عليها، ويأكلون ما قدَّمت لهم من الطعام.
وهكذا سلام أم هانئ بنت أبي طالب -أخت عليٍّ - فقد جاءت إلى النبي يوم الفتح تشفع في أحماء لها، فسلَّمَتْ عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنَّه لا بأس بسلام المرأة على الرجال، والرجال على المرأة.
وهكذا حديث أسماء بنت يزيد: أن النبي سلَّم على نسوةٍ وأشار إليهنَّ.
كل هذا يدل على أنه لا بأس أن يُسلّم على المرأة ويقول: "السلام عليكم"، أو على أهل بيته: من زوجة، وبنات: "السلام عليكم"، أو على غيرهن، لكن بشرط عدم الفتنة، أما إذا كان المرور عليهنَّ أو السلام عليهنَّ قد يُسبب فتنةً فليجتنب ذلك، أما السلام العادي على النسوة الجالسات، أو على أهل البيت من غير فتنةٍ فلا بأس بذلك، بل هو سنة.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: صحة حديث أسماء بنت يزيد؟
ج: لا أعلم فيه شيئًا، لكنه حديث مشهور معروف.
س: إسناد الحديث معي، يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.
ج: مَن هذا؟
س: "عون المعبود"، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي حسين، سمعه من شهر بن حوشب، يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد: مرَّ علينا النبيُّ ﷺ في نسوةٍ فسلَّم علينا.
ج: لا بأس به، شهرٌ إذا حدَّث بالسماع فلا بأس به.
س: هل تبدأ المرأةُ بالسلام إذا مرت على رجالٍ؟
ج: نعم، إذا لم تكن هناك فتنة.
س: متى فُرض الصوم والزكاة والحج؟
ج: فُرِضَ الصوم سنة اثنين من الهجرة، أما الحج فتأخَّر إلى سنة تسع أو عشر.
س: والزكاة؟
ج: فُرِضَ أصلُها في مكة: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وبعدها أنصباؤها وتكميلها كان في المدينة.
س: إذا كان الرجلُ في دورة المياه وعطس هل ..؟
ج: إن كان على قضاء الحاجة فلا يجوز.