28 من قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى..)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ نَسَخَتْ هَذِهِ، وَصَارَتِ الْمَوَارِيثُ الْمُقَدَّرَةُ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ يَأْخُذُهَا أَهْلُوهَا حَتْمًا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا تَحْمِلُ مِنَّةَ الْمُوصِي، وَلِهَذَا جَاءَ في الحديث الذي فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَلَسَ ابْنُ عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هَذِهِ الْآيَةِ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَقَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بِهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: كَانَ لَا يَرْثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمَا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْأَقْرَبِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمِيرَاثِ، فَبَيَّنَ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس، في قوله الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [النِّسَاءِ:7] ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِكْرِمَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَشُرَيْحٍ وَالضَّحَّاكِ والزهري: أن هذا الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.
وَالْعَجَبُ مِنْ أَبِي عبداللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، كَيْفَ حَكَى فِي تَفْسِيرِهِ الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مُفَسَّرَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَمَعْنَاهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَوْصَى اللَّهُ بِهِ مِنْ تَوْرِيثِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنْ قَوْلِهِ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النِّسَاءِ:11] قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْتَبَرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِيمَنْ يَرِثُ ثَابِتَةٌ فِيمَنْ لَا يَرِثُ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَسْرُوقٍ وَطَاوُسٍ وَالضَّحَّاكِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ.
(قُلْتُ) وَبِهِ قَالَ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَقَتَادَةُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ لَا يُسَمَّى هَذَا نَسْخًا فِي اصْطِلَاحِنَا الْمُتَأَخِّرِ، لأن آية المواريث إِنَّمَا رَفَعَتْ حُكْمَ بَعْضِ أَفْرَادِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ آيَةِ الْوِصَايَةِ، لِأَنَّ الْأَقْرَبِينَ أَعَمُّ ممن يرث ولا يَرِثُ، فَرُفِعَ حُكْمُ مَنْ يَرْثُ بِمَا عُيِّنَ لَهُ، وَبَقِيَ الْآخَرُ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْأُولَى، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْوِصَايَةَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا كَانَتْ نَدْبًا حَتَّى نُسِخَتْ، فَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِآيَةِ الْمِيرَاثِ كَمَا قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْتَبَرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ وُجُوبَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخٌ بِالْإِجْمَاعِ، بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَآيَةُ الْمِيرَاثِ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رَفَعَ بِهَا حُكْمَ هَذِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، بَقِيَ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُوصَى لَهُمْ مِنَ الثُّلُثِ اسْتِئْنَاسًا بِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَشُمُولِهَا، وَلِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.
وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِبَرِّ الْأَقَارِبِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ كَثِيرَةٌ جِدًّا.
الشيخ: وبهذا يعلم أن هذه الآية عند أهل العلم منسوخة بآية المواريث من وصى في سورة النساء قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180] كان هذا في أول الإسلام أن عليهم أن يوصوا لأقاربهم ووالديهم ثم فرض الله المواريث للوالدين وجعل حقًا لهما السدس مع الولد وجعل للوالدة مع عدم الولد الثلث وللأب الباقي وجعلهم مع البنات بالتفصيل فيعطى الوالد السدس والأم السدس ويأخذ الباقي الوالد زيادة تعقيبا مع الفرض، وفرض الله للبنات ما فرض وللأخوات ما فرض إلى غير ذلك، فكانت ناسخة لآية الوصية من حيث أن آية الوصية مطلقة وعامة وآية المواريث مفصلة، وعلى رأى الآخرين أنها مخصصة أن آية المواريث مخصص لعموم هذه الآية وإطلاقها، ولا منافاة سواء كانت ناسخة النسخ الكلي أو النسخ الذي بمعنى التخصيص، ويبقى الأقارب الذين ليس لهم ميراث كالأخوال والخالات والعمات وأولاد الأخوات والجد لأم وأشباههم يستحب أن يوصي لهم بما تيسر ولا سيما إذا كانوا فقراء.
وَقَالَ عبد بْنُ حُمَيْدٍ في مسنده: أخبرنا عبداللَّهِ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عبداللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عبادي عليك بعد انقضاء أَجَلِكَ.الشيخ: الحاصل أن الوصية سنة للمؤمن إذا كان لديه شيء يريد أن يوصي فيه إن أراد أن يتصدق بشيء بالثلث فأقل، فالسنة أن يوصي ويبادر قبل نزول الأجل، فإن الأجل لا يؤمن إذا كان عنده عزم بشيء فالسنة المبادرة، ولهذا قال في حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وهذا في الشيء الذي يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما عنده شيء فليس عليه وصية، فأما إن كان عليه ديون أو حقوق وما عليها بيان فلا بدّ من الوصية فيجب للوجوب إذا كان ديون ليس عليها أسانيد حقوق للناس أو عواري عنده أو أمانات يجب أن يوصي بها حتى تعرف حتى لا يأخذها الورثة، وهذا من باب الواجب من باب اداء الأمانة.
وَقَوْلُهُ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً أَيْ مَالًا، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَالضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمْ.
ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ سَوَاءٌ قَلَّ الْمَالُ أَوْ كَثُرَ كَالْوِرَاثَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا يُوصِي إِذَا تَرَكَ مَالًا جليلا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً.
وقال أيضا: وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أُوصِي؟ فَقَالَ له علي: إنما قال الله إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك.
وقال الحكم بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ تَرَكَ خَيْراً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ لَمْ يَتْرُكْ سِتِّينَ دِينَارًا لَمْ يَتْرُكْ خيرا، قال الحاكم: قَالَ طَاوُسٌ: لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا مَنْ لَمْ يَتْرُكْ ثَمَانِينَ دِينَارًا، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: أَلْفًا فَمَا فَوْقَهَا.
الشيخ: والحاصل من هذا أن الله جل وعلا قال: خيرًا، فإذا قيل إن الآية غير منسوخة فيما عدا أصحاب المواريث فإن السنة إنما تكون في حق من ترك خيرًا، أما من كان ماله قليل فالأفضل تركه للورثة ولا يوصي بشيء، والخير يختلف بحسب أحوال الناس بحسب أحوال الوقت فقد يكون خيرًا في بلاد وفي قوم وليس بخير في بلاد وفي قوم آخرين، فإذا ترك خيرًا في العرف شيء يعد كثيرًا أوصى، وإذا كان لا يعد كثيرًا لغلاء الأسعار وتغير الأحوال وتغير النفقات فالأفضل ألا يوصي مثل ما قال في حديث سعد في الصحيحين قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس  لما قال: أوصي بماله كله؟ قال: لا، قال: الشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني اترك لهم شيئًا يقوم به حالهم أولى من الوصية بشيء إلى غيرهم فهم أقرب الأقارب وأحوج الناس إلى رشده وإحسانه، فإذا كانت التركة قليلة عرفًا فالأحسن عدم الوصية بشيء لا بالثلث ولا بغيره، وأما إذا كان المال كثير عرفًا بحيث لا يضر الورثة إن أوصى بثلثه أو ربعه فإنه يوصي من باب الصدقة؛ يوصي للفقراء يوصي للأقارب الذين لا يرثون، يوصي في تعمير المساجد، في الجهاد، في أي شيء من وجوه الخير.
س: إن زاد عن الثلث في الوصية؟
ج: لا ينفذ إلا برضاهم إذا كانوا مكلفين فإن لم يرضوا يحذف ما زاد على الثلث.
وَقَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ بِالرِّفْقِ وَالْإِحْسَانِ، كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبدالله بن بشار، حَدَّثَنِي سُرُورُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ في قَوْلُهُ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ: نَعَمِ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الْمَوْتُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ. وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يُوصِيَ لِأَقْرَبِيهِ وَصِيَّةً لَا تُجْحِفُ بِوَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خير من أن تدعهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مولى بني هاشم عن زياد بن عبيد بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بْنِ حَنِيفَةَ: أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ أَوْصَى لِيَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى بَنِيهِ فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَنِيفَةُ: إِنِّي أَوْصَيْتُ لِيَتِيمٍ لِي بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ كُنَّا نُسَمِّيهَا المطيبة، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا لَا لَا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ وَإِلَّا فَعَشْرٌ وَإِلَّا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله.
قوله فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقُولُ تَعَالَى: فَمَنْ بَدَّلَ الْوَصِيَّةَ وَحَرَّفَهَا، فَغَيَّرَ حُكْمَهَا وَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْكِتْمَانُ لَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُ الْمَيِّتِ عَلَى اللَّهِ، وَتَعَلَّقَ الْإِثْمُ بِالَّذِينِ بَدَّلُوا ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَيْ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَلِكَ وَبِمَا بدّله الموصى إليهم.
وقوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَالسُّدِّيُّ: الْجَنَفُ الْخَطَأُ، وَهَذَا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وَارِثًا بِوَاسِطَةٍ أَوْ وَسِيلَةٍ، كَمَا إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِهِ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مُحَابَاةً.
الشيخ: يعني قد يقع من المورثين أنواعًا من المحاباة ومن ذلك أن يوصي ببيع سلعة لبعض الورثة محاباة جنفًا ... ليسه له ذلك ... إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ومن ذلك أن يوصي لبعض الورثة كأن يقول له دين عليه وهو يكذب ......
فالحاصل أنه متى علم أنه فعل جنفًا وجب رد ذلك.
 أَوْ أَوْصَى لِابْنِ ابْنَتِهِ لِيَزِيدَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْوَسَائِلِ، إِمَّا مُخْطِئًا غَيْرَ عَامِدٍ بَلْ بِطَبْعِهِ وَقُوَّةِ شَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَبَصُّرٍ، أَوْ مُتَعَمِّدًا آثِمًا فِي ذَلِكَ، فَلِلْوَصِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، أَنْ يُصْلِحَ الْقَضِيَّةَ وَيُعَدِّلَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَيَعْدِلَ عَنِ الذِي أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَأَشْبَهُ الْأُمُورِ بِهِ جَمْعًا بَيْنَ مَقْصُودِ الْمُوصِي وَالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ، وَهَذَا الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ، لَيْسَ مِنَ التَّبْدِيلِ فِي شَيْءٍ، وَلِهَذَا عَطَفَ هَذَا فَبَيَّنَهُ عَلَى النَّهْيِ عن ذلك، لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبِيلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.الشيخ: النهي عن الزيادة والظلم عطف هذا على هذا أن الإصلاح بينهم ليس من التبديل، إنما التبديل أن يغير الوصية بغير حق هذا هو المنكر، أما إذا كان التبديل لأجل الإصلاح وإزالة الظلم والجنف فهذا ليس تبديلاً ولكنه إصلاح لإزالة الشر.
ومن أمثلة ذلك: أوصى لأربعة بنون وهو يميل لأحدهم فأوصى لواحد بسلعة أنه باعها عليه في حياته بكذا وكذا، والبيع فيه جنف فأصلح بينهم بعض المسلمين، أو ولي الصغار أو ما أشبه ذلك، فأصلح بينهم حتى لا يكون جنفًا فتزول الوصية الآثمة فهذا لا بأس به وليس من التبديل وإذا تراضى الكبار والمرشدون وأمضوا الجنف، ورضوا بالزيادة فلا بأس أيضاً.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الجانف فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بِهِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ، وَهَذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عُرْوَةَ فَقَطْ.الشيخ: يعني أخطأ في رفعه ووصله وإنما هو من كلام عروة.
 وَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عُرْوَةَ.الشيخ: هذا لا يسلم على القاعدة، كلام ابن أبي حاتم هذا لا يسلم ؛ لأن في القاعدة أن الثقة إذا زاد وصلاً أو رفعًا فهو مقبول، فالوليد بن مزيد ثقة ... ليس له أخطاء وليس بمدلس ...
فالحاصل أن هذه الزيادة من الوليد جيدة وفيه رد الخطأ من الحي والميت ...... وهذا جيد وموافق للأصول فلو أعطى أحد أولاده زيادة على الآخر يرد، وكذلك إذا أوصى بما يخالف الشرع يرد. وهذا هو معنى هذا الحديث.
س: .....؟
الشيخ: الحاكم يأخذه عليه إذا اشتكوا والميت كذلك إذا أوصى لأحد أولاده يرد إلا إذا أمضاه الأولاد فإذا أبوا فالحاكم له أن يرده.
س: .....؟
الشيخ: ما في بأس من الثلث فأقل.
س: وإذا كان بعض الأولاد يخدم والده أكثر من الثاني؟
الشيخ: ولو لا يزيده إلا إذا كان فقيرًا ينفق عليه، أما إن كان في أعمال وأحب أن يجعل له راتب مثل راتب الأجنبي جعله في مزرعة جعله في التجارة فلا بأس كأجنبي لا يخصه بشيء.
س: ولا يراعي أسباب الصلاح؟
الشيخ: لا ما يكفي، لو كان هذا صالح وها فاسق ما يكفي بل هذا مما يزيد الفاسق فسقًا.
س: إن كان أحدهم فقيرًا لا يستطيع دفع المهر؟
الشيخ: يزوجه ما في شيء يزوج الفقير لأن الزواج من النفقة بل من أهم النفقات.
وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: الجنف فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَهَذَا فِي رَفْعِهِ أَيْضًا نَظَرٌ.
وَأَحْسَنُ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَالَ عبدالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها [البقرة:229].
الشيخ: في سماع شهر من أبي هريرة نظر.. انظر شهر بن حوشب؟
الطالب: شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة. البخاري في الأدب المفرد، ومسلم والأربعة.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة، وَآمِرًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْوِقَاعِ، بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ لما فيه من زكاة النفوس وَطَهَارَتِهَا وَتَنْقِيَتِهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ.
الشيخ: والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات إخلاصًا لله وطلبًا لمرضاته وجهادًا لهذه النفس بما يقربها من الله ، فالله شرعه لما فيه من العبادة والإخلاص لله ولما فيه من جهاد النفس على مخالفة هواها ولما فيه من تعويدها على الصبر ومخالفة الهوى وإيثار الحق ولما فيه أيضاً من التطهير للنفس من أخلاقها الذميمة وأخلاقها المنكرة، ولما فيه أيضًا من علاج بعض الأخلاط الرديئة التي قد تضر الإنسان، فيكون صومه من أسباب شفائها .....
ولو لم يكن في ذلك إلا القربة إلى الله في ترك ما تهواه النفوس وتشتهيه طلبًا لمرضات الله وإيثارًا لحقه واتباعًا لأمره ورغبة بما عنده مع تعويد النفس مخالفة الهوى في طاعة الله .
وَذَكَرَ أَنَّهُ كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَلَهُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ.الشيخ: ويعني أن هذا ليس خاصًا بأمة محمد بل قد أوجبه الله على الأمم الماضية فلهم بمن مضى أسوة صالحة في طاعة الله المولى والحذر من أسباب غضبه وذلك بالالتزام بهذا الصوم الشرعي في وقته إخلاصًا لله ومحبة له وتعظيمًا له ووقوفًا عند حدوده وتأسيًا بمن قبلهم من الأخيار.
وَلِيَجْتَهِدَ هَؤُلَاءِ فِي أَدَاءِ هَذَا الْفَرْضِ أَكْمَلَ مِمَّا فَعَلَهُ أُولَئِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ [الْمَائِدَةِ:48].الشيخ: والشرائع ابتلى الله بها العباد وكلفهم بها ليستبقوا إليه بالخيرات وليجتهدوا بما يقربهم لديه وليعالجوا أوضاعهم بما يرضي الله عنهم ، وينافسوا بما يرضيه ويقرب لديه بينهم وبالنسبة إلى من قبلهم الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الملك:2] أي يختبركم أيكم أحسن عملاً وقال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [هود:7] وقال سبحانه: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الكهف:7] فالمؤمن يبتلى بالنسبة إلى أمر به ليكون أحسن من غيره ويجتهد في أحسن الأعمال وينال أفضل الدرجات وأكمل الجزاء، وهكذا بقية الناس يبتلون فمن اهتدى فله السعادة ومن لم ينجح ورسب في هذا الاختبار وتابع الهوى والشيطان ... [1:3:55]
 وَلِهَذَا قَالَ هَاهُنَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيهِ تَزْكِيَةٌ لِلْبَدَنِ وَتَضْيِيقٌ لِمَسَالِكِ الشَّيْطَانِ، وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن النبي ﷺ أنه قال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
الشيخ: سقط في الحديث، ولم يروه كما هو: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.. ولعله سقط من بعض النساخ فإن المؤلف لا يظن أنه ... هذه الجملة التي هي جملة عظيمة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني مؤنة الباءة المهر وتوابعه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يعني الزواج يغض البصر ويحصن الفرج، يعني للجميع من الشباب للنساء ومن النساء للرجال، فلا ينبغي وضع العراقيل بل ينبغي التسهيل في الزواج وتخفيف المهور وتخفيف الولائم وعدم التكلف في كل شيء؛ فإن المبالغة في المهور وفي الولائم في الأعراس من عراقيل النكاح ومن عقباته فلا يليق بأهل الإيمان أن يبالغوا في ذلك بل ينبغي لهم أن يتسامحوا في هذه الأمور  حتى يسهل النكاح وحتى تحصن الفروج وتغض الأبصار ويكثر النسل، ويكثر عدد الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
ثُمَّ بَيَّنَ مِقْدَارَ الصَّوْمِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَى النُّفُوسِ فَتَضْعُفَ عَنْ حَمْلِهِ وَأَدَائِهِ بَلْ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، يَصُومُونَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ أَوَّلًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَنْ مُعَاذٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَزَادَ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
الشيخ: وهذا يحتاج إلى سند صحيح عن النبي ﷺ هل كان الصوم سابقًا ثلاثة أيام في كل شهر؟ لا تكفي الرواية عن معاذ وابن مسعود وابن عباس لأنه قد يكون من طريق بني إسرائيل، فالمقام يحتاج إلى حديث صحيح وإلا فالأصل أن الأيام المعدودات في شهر رمضان، قال في أوله: أيام معدودات ثم شرع في قوله: شهر رمضان فشهر رمضان أيام معدودات أيضاً ثلاثون أو تسع وعشرون فلا يجزم أن الصوم الواجب أولاً ثلاثة أيام إلا بدليل ثابت عن الرسول ﷺ معتمد، أما نقله عن بني إسرائيل ما يكفي عمن مضى قبلنا، ولا يكفي في كونه مشروعًا لنا.
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَقَالَ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لَقَدْ كُتِبَ الصِّيَامُ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ قد خلت، كما كتبه عَلَيْنَا شَهْرًا كَامِلًا وَأَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ عَدَدًا مَعْلُومًا، وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوَهُ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عبدالرَّحْمَنِ الْمُقْرِيِّ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبدالله بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صِيَامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ اخْتُصِرَ مِنْهُ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُنْزِلَتْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ إِذَا صَلَّى أَحَدُهُمُ الْعَتَمَةَ وَنَامَ، حرم عَلَيْهِ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنِّسَاءَ إِلَى مِثْلِهَا، قَالَ ابن أبي الْعَالِيَةِ وَعبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلُهُ.
ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الصِّيَامِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَيِ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ لَا يَصُومَانِ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمَا بَلْ يُفْطِرَانِ ويقضيان بعد ذَلِكَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَأَمَّا الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ الذِي يُطِيقُ الصِّيَامَ فَقَدْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مِسْكِينًا، فَإِنْ أَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ صَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِطْعَامِ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ.
الشيخ: القول الأول من أطوار الصيام؛ فإنه قضي على أطوار ثلاثة:
الطور الأول: أنه مخير الصيام فإن شاء صام وإن شاء أطعم، إلا أن يكون مريضًا أو على سفر فيفطر ثم يقضي بعد ذلك، أما إن كان قويًا مقيمًا ليس مريضًا ولا مسافرًا فهو مخير إن شاء أطعم مسكينًا وأفطر، وإذا أطعم أكثر من مسكين فهو أفضل، وإن شاء صام فالصوم أفضل ولهذا قال: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184] هذا هو الطور الأول.
ثم حتم الله الصيام في الطور الثاني وجعله فرضًا لا بدّ منه على من كان صحيحًا مقيمًا، أما من كان مسافرًا مريضًا فله الفطر لكن إذا نام قبل أن يفطر بعد غروب الشمس حرم عليه الأكل واستمر صومه إلى غروب شمس اليوم الآخر. هذا هو الطور الثاني، يفطر إن غربت الشمس وهو صاح وأكل وإن نام قبل ذلك استمر في الصوم، وأصاب الناس شدة في ذلك فنسخ ذلك وصار الطور الثالث فمتى غابت الشمس أفطر الصائم مطلقًا نام أو لم ينم، واستقرت الشريعة على هذا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت أفطر ولو قدر أنه نام في أول الليل وغلبت عيناه من غير اختياره فالمقصود أنه استقر الصوم على هذا بأن ... بياض النهار ومتى غربت الشمس أفطر مطلقًا ولو لم يأكل فله حكم الإفطار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه.
س:.....؟
الشيخ: اللي يظهر كما يأتي أنه إذا نام بعد غروب الشمس بعد حين الفطر يعني. إذا نام قبل أن يأكل.
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها [الْبَقَرَةِ:144]، فَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى مَكَّةَ هَذَا حَوْلٌ، قَالَ: وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُونَ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ له عبدالله بن زيد بن عبدربه أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، وَلَوْ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَدَقْتُ، أَنِّي بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- مَثْنَى- حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مِثْلَ الذِي قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْهَا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا فَكَانَ بِلُالٌ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ طَافَ بِي مِثْلَ الذِي طَافَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي فَهَذَانِ حَالَانِ، قَالَ: وَكَانُوا يأتون الصلاة وقد سَبَقَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِهَا، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كَمْ صَلَّى؟ فَيَقُولُ: وَاحِدَةٌ أَوِ اثْنَتَيْنِ فَيُصَلِّيها، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِهَا، قَالَ: فَثَبَتَ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقَضَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَصَامَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْرَى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [الْبَقَرَةِ:185] إِلَى قَوْلِهِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَهَذَانَ حَالَانِ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوا، فإذا نَامُوا امْتَنَعُوا، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يقال له صرمة، كان يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أَمْسَى فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَصْبَحَ صَائِمًا، فَرَآهُ رَسُولُ الله وَقَدْ جَهِدَ جَهْدًا شَدِيدًا، فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهِدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَمِلْتُ أَمْسِ فَجِئْتُ حِينَ جئت، فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صَائِمًا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا نَامَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فذكر له ذلك، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ- إِلَى قَوْلِهِ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187].
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مستدركه من حديث المسعودي بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ، فَلَمَّا نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابن عمر وابن مسعود مثله.
وقوله تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ كما قال معاذ : كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَكَذَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يفطر يفادي حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ التِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، وَقَالَ السُّدِّيُّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عبداللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ: يَقُولُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَجَشَّمُونَهُ، قَالَ عبداللَّهِ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مسكينا فَمَنْ تَطَوَّعَ يَقُولُ: أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى نسختها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185].
الشيخ: هذه أخبار الصلاة وأخبار الصيام معروفة لكن هذه الرواية من طريق ابن مسعود فيها ضعف لأن ... ضعيف ......
كان الأول شرع لهم الصلاة ثم يسر الله لهم الأذان، فأذنوا للصلاة وكان أولاً يقضي قبل أن يصلي مع الإمام إذا فاته شيء يقضيه أولاً ثم يدخل مع الإمام، ثم شرع الله للناس أن يدخلوا مع الإمام أولاً، وإنهم إذا أتوا والإمام على حاله يكونوا مع الإمام فإذا سلم قضوا ما عليهم.
وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق، حدثنا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عبدالرحيم بن سليمان عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ، ثُمَّ ضَعُفَ فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ محمد بن بهرام المخزومي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عبداللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: دخلت على عَطَاءٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ثُمَّ نسخت الأولى إلى الْكَبِيرَ الْفَانِيَ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَأَفْطَرَ.
فَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّ النَّسْخَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ بِإِيجَابِ الصِّيَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وَأَمَّا الشَّيْخُ الْفَانِي الْهَرِمُ الذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ حَالٌ يَصِيرُ إِلَيْهَا يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْقَضَاءِ، وَلَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِذَا كَانَ ذَا جِدَةٍ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ عَنْهُ لِسِنِّهِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَالصَّبِيِّ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَجَشَّمُونَهُ، كَمَا قاله ابن مسعود وغيره وهو اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بعد ما كبر عاما أو عامين عن كُلَّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ.
الشيخ: وهذا فيه دلالة وهو الصواب على أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يستطيعا الصوم لكبر سنهما؛ فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، قال أهل العلم: وهو الثابت عن ابن عباس وجماعة من السلف، وفعله أنس بن مالك وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه الذي قرر الأطباء أنه مرضه لا يرجى برؤه فحكمه حكم الشيخ الكبير؛ لأن ليس لهما حالة يرجى فيها النشاط والقوة بل يضعف وينقص بخلاف المريض المرض العارض والمسافر فإن له حالة يستطيع فيها الصيام فلهذا يؤجل عليه الصيام وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا شفي قضى وإذا رجع من السفر قضى، أما الشيخ الكبير الفاني فهو ينزل ما يزداد قوة ينزل يضعف فليس له حالة ترجى يقوى فيها، فلهذا يلزمه الإطعام إذا كان يجده، وإن كان فقيرًا أفطر ولا شيء عليه، وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فإن حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة فهذا يفطر ولا قضاء عليه وعليه الإطعام.
س: كم مقدار الإطعام؟
الشيخ: نصف صاع من قوت البلد.
س: الحامل والمرضع؟
الشيخ: الصواب فيهما أنهما يقضيان لأنهما لهما حالة يرجى عدم الحمل أو وضع الحمل أو وقوف الحمل فالصحيح أنهما يقضيان كالمريض.
س: حديث: وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحائض والمرضع شطر الصيام؟
الشيخ: يعني في وقته.
وَهَذَا الذِي عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ قَدْ أَسْنَدَهُ الْحَافِظُ أَبُو يعلى الموصلي فِي مُسْنَدِهِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْيدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، قَالَ: ضَعُفَ أنس عَنِ الصَّوْمِ، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، فَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَطْعَمَهُمْ، وَرَوَاهُ عبد بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ ابْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهِ. وَرَوَاهُ عبد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَاهُ، وَمِمَّا يَلْتَحِقُ بِهَذَا الْمَعْنَى الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا، فَفِيهِمَا خِلَافٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُفْطِرَانِ وَيَفْدِيَانِ وَيَقْضِيَانِ، وَقِيلَ: يَفْدِيَانِ فَقَطْ وَلَا قَضَاءَ، وَقِيلَ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ، وَقِيلَ: يُفْطِرَانِ وَلَا فِدْيَةَ وَلَا قَضَاءَ، وَقَدْ بَسَطْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَقْصَاةً فِي كِتَابِ الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة.الشيخ: والصواب أنهما تفطران وتقضيان عند القدرة، فالحامل إذا وضعت والمرضع إلى قويت، وإلا أجلت كالمريض سواء بسواء ولا إطعام عليهما.