4/881- وعن أنسٍ قَالَ: عَطسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطسَ فُلانٌ فَشَمَّتهُ، وَعطستُ فَلَم تُشَمّتني؟! فَقَالَ: هَذَا حَمِدَ الله، وإنَّك لَمْ تَحْمَدِ الله متفقٌ عَلَيْهِ.
5/882- وعن أبي هريرةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا عَطسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوبَهُ عَلى فيهِ، وَخَفَضَ أوْ غَضَّ بَها صَوْتَهُ"، شكَّ الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
6/883- وعن أَبي موسى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطسُونَ عْندَ رسول اللهِ ﷺ يَرْجُونَ أنْ يَقولَ لهْم: يَرْحَمُكُم الله، فيقولُ: يَهْدِيكمُ اللهُ ويُصْلِحُ بالَكم رواه أَبو داود والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
7/884- وعن أَبي سعيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بَيده عَلَى فِيهِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل رواه مسلم.
5/882- وعن أبي هريرةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا عَطسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوبَهُ عَلى فيهِ، وَخَفَضَ أوْ غَضَّ بَها صَوْتَهُ"، شكَّ الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
6/883- وعن أَبي موسى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطسُونَ عْندَ رسول اللهِ ﷺ يَرْجُونَ أنْ يَقولَ لهْم: يَرْحَمُكُم الله، فيقولُ: يَهْدِيكمُ اللهُ ويُصْلِحُ بالَكم رواه أَبو داود والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
7/884- وعن أَبي سعيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بَيده عَلَى فِيهِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل رواه مسلم.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بآداب العطاس والتثاؤب، دلَّت الأحاديث المذكورة والتي قبلها على أنَّ العاطس يُشرع له أن يحمد الله، وأنَّ مَن سمعه يقول له: "يرحمك الله"، هذه هي السنة: كان حقًّا على مَن سمعه أن يقول: يرحمك الله، وهو يقول: "يهديكم الله ويُصلح بالكم".
وفي الحديث أيضًا أنه عطس عند النبي رجلان، فشمَّت أحدَهما، ولم يُشَمّت الآخر، فقال الذي لم يُشَمّت: يا رسول الله، شمَّت فلانًا ولم تُشمّتني؟! قال: إنَّه حمد الله، وأنت لم تحمد الله، فدلَّ على أنَّ مَن لم يحمد الله لا يُشَمّت، لكن لا مانع من نصيحته وتذكيره، وأنَّ السنة أن يحمد الله إذا عطس، حتى يعرف الأحكام الشرعية، ولعله سكت عنه ﷺ ليسأل ويتفهّم وينتبه.
وكذلك الحديث الثالث: عطاس اليهود عند النبي ﷺ، وأن الكافر إذا عطس عند المسلم وحمد الله يقول له: "يهديكم الله ويُصلح بالكم"؛ لأنهم سألوه فقال لهم لما سألوه: يهديكم الله ويُصلح بالَكم، لأنهم في حاجةٍ إلى الهداية من كفرهم وضلالهم، فإذا عطس الكافرُ وحمد الله يُقال له: "يهديك الله ويُصلح بالك".
أما التَّثاؤب: فالسنة أن يكظم ما استطاع، ويضع يده على فيه، أو ثوبه؛ لأنه إذا فغر فاه دخل الشيطان، وقد تكون رؤيته مُستكرهةً، فالسنة له أن يضع يده على فيه، أو ثوبه على فيه، على وجهه عند فغر فمه بالتثاؤب، ولم يرد في هذا ذكر، لكن لو قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لا بأس؛ لأنه من الشيطان، والله يقول: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [الأعراف:200].
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: بالنسبة للنساء في الحج: إذا تعذَّر وجود الماء، هل يكفيهم مسح الإفرازات والتيمم للصلاة؟
ج: أي إفرازات؟
س: الإفرازات التي تأتي من الرحم؟
ج: تستنجي ثم تتوضأ، إلا إذا كانوا في برٍّ ما عندهم ماء، فإنها تستجمر وتتيمم، أما التي في مكة فالحمد لله الماء موجود، فتستنجي.
س: إذا كان في الثوب شيءٌ من هذه الإفرازات؟
ج: يُغْسَل ما أصابه.
س: ما يُفْرَك؟
ج: يُغْسَل ما أصابه.
س: يُعتبر نجسًا؟
ج: نعم.
س: عادة النساء في منى ومُزدلفة أنه يتعذَّر وجود المكان الذي يستترن فيه ..............؟
ج: يلتمسن طرف الخيمة: تبول فيه وتستجمر، وتأخذ التراب وتمسح ثلاث مراتٍ أو أربع مراتٍ حتى يزول الأذى.
س: حديث أبي هريرة: إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه؟
ج: حتى لا يخرج منه ما يُؤذي أحدًا.
س: صحته؟
ج: صحيح.
س: هل يكظم التَّثاؤب باليد اليسرى؟
ج: نعم.
س: يكون على الوجوب؟
ج: هذه السنة، والأصل في الأوامر الوجوب.
س: إذا ذهب النساء والضُّعفاء في ليلة العيد متى يُشرع لهم رمي الجمرات؟
ج: إذا وصلوا منى يرمون الجمرات: آخر الليل، أو أول الصبح، أو بعد طلوع الشمس، الأمر واسع.
س: بالنسبة لحمد الله بعد العطاس أو الاستعاذة من الشيطان: هل تُشرع في الصلاة؟
ج: نعم، في الصلاة وخارجها.
س: والاستعاذة أيضًا؟!
ج: نعم؛ لأنَّها من جنس الصلاة.
س: هل يُشرع للنساء رفع الصَّوت بالتلبية؟
ج: بينهنَّ، كل واحدةٍ ترفع صوتها بقدر ما تُسْمِع مَن حولها من نسائها.
س: إذا طهرت الحائضُ قبل مفارقة بنيان مكة، هل يلزمها الرجوعُ للبيت لطواف الوداع؟
ج: لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجوع.