143- باب استحباب المصافحةِ عندَ اللقاء وبشاشةِ الوجهِ وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقةً، ومعانقة القادم من سفرٍ، كراهية الانحناء
1/885- عن أَبي الخطاب قتادة قَالَ: قلُتُ لأَنَسٍ: أكَانتِ المُصافَحةُ في أَصْحابِ رسولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري.
2/886- وعن أنسٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أهْلُ اليَمنِ قَالَ رسولُ الله ﷺ: قَدْ جَاءَكُمْ أهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أولُ مَنْ جَاءَ بالمُصَافَحَة. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ.
3/887- وعن البراءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَين يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهما قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا رواه أَبُو داود.
4/888- وعن أنسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخَاه أَوْ صَديقَهُ، أيَنْحَني لَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أفَيَلتزمه وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَده وَيُصَافِحُهُ؟ قال: نَعَم. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
1/885- عن أَبي الخطاب قتادة قَالَ: قلُتُ لأَنَسٍ: أكَانتِ المُصافَحةُ في أَصْحابِ رسولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري.
2/886- وعن أنسٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أهْلُ اليَمنِ قَالَ رسولُ الله ﷺ: قَدْ جَاءَكُمْ أهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أولُ مَنْ جَاءَ بالمُصَافَحَة. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ.
3/887- وعن البراءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَين يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهما قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا رواه أَبُو داود.
4/888- وعن أنسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخَاه أَوْ صَديقَهُ، أيَنْحَني لَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أفَيَلتزمه وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَده وَيُصَافِحُهُ؟ قال: نَعَم. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية المصافحة عند اللقاء، وأن السنة للمسلم مع أخيه إذا تلاقيا أن يتصافحا.
قال أنسٌ : "كان أصحابُ النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفرٍ تعانقوا"، ولما سُئل: أكانت المصافحةُ في أصحاب رسول الله؟ قال: "نعم"، فالسنة المصافحة عند اللقاء.
وفي الحديث: ما من مُسْلِمَين يتصافحان حين يلتقيان إلا غفر الله لهما، وهذا وعدٌ عظيمٌ، وخيرٌ كبيرٌ.
وفي الحديث الآخر سُئِلَ: الرجلُ يلقى أخاه أيَنْحَنِي له؟ قال: لا، أيلتزمه ويُقَبِّله؟ قال: لا، قال: أيُصافحه؟ قال: نعم، فالمصافحة هي السنة عند اللقاء، أما الانحناء فلا ينبغي؛ لأنه نوعٌ من التعظيم الذي لا يليق، كذلك كونه يلتزمه ويُقَبِّله فيه مشقَّة، وفيه تكلُّف، فالأولى ترك ذلك، وإذا فعله بعض الأحيان فلا بأس؛ لأن الحديثَ فيه ضعف، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان إذا دخلت عليه فاطمةُ قام إليها وقبَّلها وأخذ بيدها، وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبَّلته وأخذت بيده، فلا بأس بذلك، ولكن كونه يكتفي بالمصافحة أولى وأقل تكلُّفًا عند اللقاء، وإذا قبَّل رأسه أو بين عينيه -ولا سيَّما عند طول السفر أو عند القدوم من السفر- كل هذا لا بأس به إن شاء الله، أو فعل الإنسانُ مع أبيه أو مع أمه كل هذا لا بأس به، كما فعلته فاطمةُ مع النبي عليه الصلاة والسلام.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: صحة حديث أنسٍ لما جاء أهلُ اليمن: قد جاءكم أهلُ اليمن، وهم أول مَن جاء بالمصافحة؟
ج: ما راجعتُه.
س: معي إسناد الحديث، يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا حميد، عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهلُ اليمن قال رسولُ الله ﷺ: قد جاءكم أهلُ اليمن، وهم أول مَن جاء بالمُصافحة.
ج: سنده جيد، لا بأس به.
س: كراهية الانحناء للتحريم أم ..؟
ج: الأظهر أنها للتحريم.
س: سند حديث البراء: يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أخبرنا أبو خالد وابن نمير، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال رسولُ الله ﷺ: ما من مُسْلِمَين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبل أن يفترقا.
ج: له شواهد، والأرجح أنَّ فيه ضعفًا، لكن له شواهد.
س: قدم إلى مكة مُفْرِدًا، وطاف طواف القدوم، وسعى وقدَّم السعي، وبعدما قدَّم السعي قال: لماذا لا أُحوّلها إلى عمرةٍ وأتمتع، فهل له ذلك مع أنه قد نوى الإفراد؟
ج: هذا الأفضل، يُقَصِّر ويحلّ، ولو.
س: يعني: له ذلك؟
ج: نعم، نية عمرة.
س: تقبيل الرجل على الخدّين، أو التقبيل بين الرجال على الخدّين؟
ج: الأفضل بين العينين أو على الرأس، أما إذا قبَّل بنته أو أخته على خدِّها فلا بأس، يُروى عن الصديق أنه كان يُقبِّل عائشةَ على خدِّها.
س: تقبيل الأنف؟
ج: الأنف أو الجبهة ما فيه بأس.
س: الصديق ما قبَّل الرسول ﷺ على خدِّه؟
ج: قبَّل ابنته عائشة.
س: مصافحة الشاب للمرأة العجوز الكبيرة في السن؟
ج: لا، إذا لم تكن محرمًا له فلا.
س: إذا كانت عادتهم؟
ج: ولو، ولو، ما ينبغي.
س: تقبيل الرِّجْلَين للوالِدَين؟
ج: يُقبِّل ما بين عينيه ويكفي، ما بين عينيه، أو أنفه، أو جبهته، كله طيب.
س: تقبيل اليد للوالد؟
ج: إذا قبَّلها لا بأس، لكن الرأس أفضل، كما فعلت فاطمةُ مع أبيها عليه الصلاة والسلام.